السؤال الثاني:
حماة ابنتي ماتت و عليها صيام، صامت يوما واحدا من رمضان بسبب مرض السرطان وماتت، هل يجوز الإطعام عن كل يوم مسكينا عن الأيام التي أفطرتها؟
الجواب:
نعم، المريض إذا أفطر بسبب المرض، والمرض قسمان:
مرض مزمن لا شفاء فيه؛ وهي علّة باقية مع هذا المكلف إلى يوم الدين.
ومرض يُرجى منه البُرْءُ؛ فهذا المذكور في آيات الله عزّ وجل،
فالواجب القضاء.
فأما المرض المزمن، فهذا الواجب فيه الفدية، فيجب فيه إطعام مسكين، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة 184]
إطعام مسكين مرة واحدة، وقد علّقه البخاري [وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضٙعُفٙ أنس [ بن مالك ] عن الصوم ، فصنع جٙفْنٙةً من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم.]
تأمّل الآية معي:وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ.
ما معنى يطيقونه؟
يعني يصوم بتعبيرنا اليوم: (يصوم بطلوع الروح)، يعني: يكاد أن يهلك ،يعني ما أن يصل أذان المغرب من الشدة التي تلحٙقُه بسبب المرض المزمن، وأما المرأة المرضع فتحتاج إلى طعام دائم، وإما مريض، وهذا المريض مريض مزمن.
مثل – أسأل الله عز وجل العافية لي ولكم- السرطان الذي تسأل عنه الأخت، ومثل الذي معه سكري، ومثل الذي عنده قرحة المعدة وما شابه…
فهذا النوع من الصيام صعب جداً عليهم، وهذا النوع من الصيام يكفيه إطعام عن كل يوم مسكيناً.
السؤال الأول:
أخ يسأل فيقول: شيخنا الحبيب -حفظك ربي- امرأة أوصت قبل أن تموت أن تُعطيَ جزءًا من مالِها للبنات، علمًا أن لديها أربعة ذكور، واثنتان من البنات وكلهم فقراء، لكنها أوصت للبنات دون الذكور، هل هذه الوصية أو العطية مشروعة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
تكلمنا عن جواب هذا السؤال مرات وكرات، وقلنا: إن الثابت حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
واعدلوا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، وهذه حادثة جرت مع النعمان بن بشير -رضي الله عنه- كما ثبت في الصحيحين، والحديث رواه الإمام مسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ، أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ:لَا. قَال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا)).
وفي رواية :
٢- [عن النعمان بن بشير:] سألتْ أمِّي أبِي بعضَ المَوهِبَةِ لِي منْ مَالِهِ، ثمَّ بدَا لَه فوَهَبَهَا لِي، فقالَت: لا أَرضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ ﷺ، فأَخَذَ بيدِي، وأنَا غلامٌ، فأَتَى بي النبيَّ ﷺ فقالَ: إنَّ أمَّهُ بنتَ رواحَةَ، سأَلَتْني بعضَ المَوهِبَةِ لهذَا، قال: (ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ) . قال: نعم، قالَ: فَأُرَاهُ قال: (لا تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ) . وقالَ أبو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِيِّ: (لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ) .
صحيح البخاري ٢٦٥٠ •
فهذا جور، وهذا ظلم، وهذا حرام، وهذا لا يجوز، ولا وصية لوارث، فالبنات من الوارثات، والوارثات لا تجري في حقهن وصية، فهذه وصية لاغية وليست بشرعية.
السؤال الثالث عشر: شيخنا-الله يحفظك- عند الجمع بين المغرب و العشاء بسبب المطر مثلا في رمضان هل يجوز أن نجمع المغرب و العشاء ثم نُتبعها مباشرة بالتراويح قبل دخول وقت العشاء؟
الجواب : لا حرج.
وصلاة الوتر حال الجمع فيها خلاف.
والكلام الذي ذكرته(في السؤال الخامس : أنه عند الجمع بين الصلاتين فالوتر لا بد أن يصلى في وقت العشاء) هو كلام المالكية.
والنبي ﷺ قال عن الوتر: ألا إن الله قد زادكم صلاة على صلاتكم قال فصلوها بعد العشاء الى الفجر.
[الحديث ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ زادكم صلاةً ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى الصُّبحِ : الوترُ الوترُ)) صحيح الترغيب ٥٩٦.]
والجماهير يقولون: نحن صلينا العشاء لما جمعنا، فحينئذ نُصليها (أي الوتر) ووقت صلاتها من العشاء إلى الفجر ، والأحسن تأخيرها.
يعني من جمع ونام يصلي الوتر، ومن جمع و يستطيع أن يُصلي الوتر بعد دخول الوقت أي (وقت العشاء) فهذا أفضل وهذا وأحسن.
أما موضوع قيام رمضان فهذا منصوص عليه في كتب المالكية وذكرتُ من ذكره من أهل العلم و مذكور عندهم أنه يجوز لما يكون رمضان قد دخلت لياليه لنا أن نصلي قيام رمضان بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب و العشاء).
ولكن كما قلت الجمع رخصة والأمر متروك إلى الإمام، فإن رأى الأمام أن يجمع المغرب والعشاء ويقوم الليل فله ذلك، و أما إن رأى أن الناس عددهم قليل جدا والناس إذا أذّن المغرب يفزعون إلى الطعام والشراب فحينئذ يؤخر بعد العشاء.
السؤال الثامن: يوجد عندنا ظاهرة في بلدنا المغرب، وبالأخص في بعض المدن القلائل العريقة والقديمة، وهي أن المساجد يؤذن فيها لصلاة الظهر مثلاً الساعة الثانية عشر والنصف، وبعد بربع ساعة كالمعتاد تصلى الصلاة وتوجد بعض مساجد قلائل أخرى معروفة لدى الناس يؤذن فيها بعد ساعة من أذان المساجد الأخرى ثم يصلى فيها، يعني واحد يصلي على الثانية عشر والنصف و واحد يؤذن على الواحدة والنصف، وينتشر عند العامة أنّ هذا العمل خير لمن فاتته الصلاة في أول الوقت، فيدرك الصلاة في هذه المساجد، فهل هذا العمل له أصل في الشرع!؟وماحكم الصلاة والتي يؤذن فيها بعد ساعة؟! وهل يجوز للشخص تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني!؟ – للعلم فهذا الأمر خاص لصلاة الظهر فقط دون غيره من الأوقات-؟
الجواب: أولاً : إذا كان الوقت يدخل في وقت الصلاة الأولى الثانية عشر والنصف وفي وقت الصلاة الثانية الواحدة والنصف، وتؤدى الصلاة جماعة وهي الصلاة الأولى لا الصلاة الثانية تؤدى جماعة فلا حرج في ذلك.
فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشئ مثليه.
ووقت الصلاة متى أُدِّيَ جماعة، ينبغي أن نتابع الإمام.
يعنى إمام ينتظر ربع ساعة وإمام ينتظر ساعة وربع ،لمن الجماعة ؟
لهذا جماعة ولهذا جماعة، أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها.
لكن لو الإمام أخَّر ماذا نصنع؟
نتأخر.
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج على أصحابه وقد أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل.
صلى بهم في منتصف الليل، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أصحابه أنه لا يوجد على وجه الأرض من يصلي لله صلاةً إلا أنتم.
فإذا أدينا الصلاة في وقتها، وكان الوقت قد دخل وفي جماعة فلا حرج في ذلك، والأمر سهل.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة :
قال شيخنا مشهور بن حسن
في جوابه على السؤال الثاني عشر
وآخر وقت العشاء هو نصف الليل .
السؤال الحادي عشر: هل يجوز الحكم على الكافر مثل اليهودي أو النصراني المعين عندما يموت أنه في النار؟
الجواب :نعم.
الكافر أولاً :إن ورد فيه نص فيحكم عليه أنه في النار، أما إذا مات على كفره ،فنقول من مات على كفرٍ فهو في النار.
وتحديد الكافر المعين الذي يجري عليه أحكام الكفر نقول عنه في النار.
أما بالنسبة لأولاد المشركين وأولاد المسلمين، فأولاد المسلمين الأصل أنهم في الجنة وأولاد المشركين الأصل أنهم في النار، والتعيين على وجه التحديد أن فلانًا في الجنة وفلانٌ في النار فهذا قال جمع من اهل العلم يحتاج إلى دليل قاطع، يعني أبو لهب ماذا نقول عنه؟ إنه في النار، لماذا نقول إنه في النار؟
ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سورة المسد – وكذلك سائر كفار قريش، ومن مات وهو من أئمة الكفر- فعليه اللعنة بل لا يقبله الله، بل الله جل في علاه لا يهديه، وأئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل يقرر أهل العلم أن الله لا يهديهم.
أما عموم الكفار فلا يصلى عليهم ولا يغسلون ونقول إن من مات على الكفر فهو في النار ،والذي يتولى السرائر هو الله، يوجد أحكام دنيوية وأخروية، لما نحكم على فلان أنه في النار نجري عليهم أحكام الظاهر، ما هي أحكام الظاهر؟ لا نغسلهم ولا نصلي عليهم….الخ، نعاملهم معاملة الكفار لكن أمرهم عند الله عز وجل واحكام الدار الآخرة عند الله عز وجل ،إلا من وقع عليه تنصيص وإلا من كان- والعياذ بالله- من أئمة الكفر ،وما عدا ذلك فالمكلف يجب عليه أن يعرف قدر نفسه ولا يحوز له أن يتعدى هذا المقدار، والله تعالى اعلم.
ماذا يجري على أولاد الكفار؟
أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة ،وقصة سورة الكهف لما قتل الصغير قال: هذا كافر
وورد حديث عند أحمد عن الأسود بن سعيد وقد حشد هذه الأحاديث الإمام ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين أن أولاد المشركين، ومن مات في الفترة التي تكون بين الأنبياء، والأصم الأبكم، ومن أدرك الإسلام على كبر، والمجنون والمعتوه، هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة، ويقول الله تعالى لهم ادخلوا النار فمن أجابه نجا ومن لم يجبه هلك، فهذه الأصناف التي سماها النبي – صلى الله عليه وسلم-، فأولاد المشركين لما نتكلم عنهم نتكلم عنهم بالجملة ولا نتكلم عنهم بالتعيين، وإلا ورد في التعيين أن فلانًا في النار، فأولاد المشركين ومن مات على كبر (ادرك الاسلام وهو كبير )وأهل الفترة، والمعتوه والأصم الأبكم والمجنون، يمتحنون يوم القيامة فإن استجابوا نجوا وإلا هلكوا.
السؤال العاشر: أخ من ليبيا يسأل ويقول: اسند ابن جرير والطحاوي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُم: رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ الخلقِ فلم يطلقهَا، ورجلٌ كانَ له علَى رجلٍ مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ اللهُ عز وجلَ {وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم}.
[صححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (4/420).
حديث رقم1805.]
الأخ يسأل فيقول: بناءً على هذا القول هل المرأة سيئة الخلق تطلق أم لا؟
الجواب: أولاً فرقٌ بين المرأة التي أنت تتحملها.
والمرأة التي – والعياذ بالله تعالى- تُدخِلُ عليك في نسبك، فالمرأة التي تدخل عليك في نسبك، وهذه المرأة سيئة فهذه ما يشرع أن تبقى تحتك، والواجب عليك أن تطلقها .
سيئة الخلق :سوء الخلق أمر متفاوت.
الاصلُ إن قُبِل الرجل زوجاً للمرأة
والعكس أن يكون ذا خلق ودين، لكن الخلق والدين يتفاوت من شخص لشخص، والأصل في كليات الشريعة أن يحافظ الإنسان على نسبه، فإذا كانت امرأة تحت رجل سيئةُ الخلق وتدخل عليه في نسبه فهذه امرأة يجب تطليقها، وما عدا ذلك فإن تحملتها وصبرت عليها فلك أجر.
السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!
الجواب:يعني الشيء التالف يستفاد منه إن أذِنَ صاحبه.
الإذن من الأصحاب أحسن.
ونهى الرسول – صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال.
السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟
الجواب: القاضي له أقارب، وله جيران، وله أصحاب، وأحباب والمُدرِّسة لها جيران ولها قريبا، وبينها وبين الناس هدايا، هذا النوع من الهدايا عند كثير من الفقهاء مأذون فيه.
يعني قبل القضاء وقبل التدريس، وبعد القضاء وبعد التدريس بقيت الهدايا كما هي.
لكن قدر الله تعالى أن تدرس هذه البنت عند هذه المعلمة فجيء لها بهدية لا حرج في ذلك.
أما أن تُهدى لأنها تدرس فممنوع.
وأما أن يهدى القاضي لأن القضية عنده فممنوع.
وهدايا العمال غلول الذي يأخذ راتب ليس له أن يقبل، وهذا كثير في شركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء فيصبح من يعمل هناك معطل ولا إرادة له، ولا يفعل شيئاً ويبقى يماطل حتى يُعطى وهذا للأسف آفة اجتماعية خطيرة جداً وهي من الرشاوى ومما يسمى عند الفقهاء (البرطيل ) .
فإذا ما (برطلت ) هذا الموظف الكهرباء لا تصلك.
هو يأخذ راتب من شركة الكهرباء وشركة الكهرباء خصصت له راتب حتى يوصل لك هذه الخدمة
فهذا هو الواجب عليه والواجب عليه أن يتفانى.
البقشيش؟ البقشيش غير البرطيل.
ما هو البقشيش ؟ إنسان عنده موظفين وعنده واحد في المحل يعمل بجد ونشاط وما شابه فتفانى في الخدمة فرأيت أن فلاناً خدمني فأنا مددت يدي لجيبي وأعطيته لحسن خدمته وللياقته ولشطارته هذا أمر ما فيه حرج هذا مال عن طيب نفس.
أما واحد يعذبني وعذاب شديد حتى يوصل لي الماء أو الكهرباء مثلاً وعليهما فقس، إلا أن تعطيه وهو يأخذ راتب فهذا ممنوع وهذا حرام.