السؤال الثامن:
هل ورد قول المعوذات ثلاث مرات بعد صلاه الفجر والمغرب؟
الجواب:
ثبت عند أبي داوود،وعند أحمد، من حديث عقبة بن عامر:] عن عُقبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: أمرَني رسولُ اللَّهِ ﷺ أن أقرأَ بالمعوِّذاتِ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ
صححه الشيخ الألباني، صحيح أبي داود ١٥٢٣
،بعض إخواننا يبحث المسألة بحثاً غريباً، فبعض إخواننا يقول ما ثبت أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد في المعوذات، ونبهنا في هذا الدرس، أن الشرع يطلق المعوذتين، والشرع يطلق المعوذات.
ففرق بين المعوذات، والمعوذتين.
المعوذتين : قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.
أما المعوذات : قل هو الله أحد ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.
فإذا قرأت المعوذتين في نصوص الشرع فيراد بها ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا قرأت المعوذات فيراد بها الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، و قل أعوذ برب الناس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أما ثلاث مرات فما ورد شيء فيها، وثلاث هي من أذكار الصباح والمساء أما بعد كل صلاة تقرأ المعوذات ،والمعوذات هي ما قلناه سابقا.
السؤال السابع:
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعله شِراكَيّن، هل هذا النعل الذي كان يمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
نعم؛ النبي – صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على نعله، وكان عليه شِراكَيّن.
[عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي – صلى الله عليه وسلم- كان لها قبالان
زاد ابن سعد عن عفان عن همام ” من سبت ليس عليهما شعر.
صحيح البخاري» كتاب اللباس
5519]
[القبال :الشراك و الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل .]
ما معنى شِراكَيّن؟
يعني نعل عليه خيطان.
ونعل النبي – صلى الله عليه وسلم- ألَّفَ فيه جمع من أهل العلم، ألَّفَ (البلقيني) كتابه (النعل المحمدي) ، وألَّفَ شخص من (آل عساكر) جزءا (تمثال نعل النبي – صلى الله عليه وسلم-) ، وألَّفَ أحمد المقري التلمساني في نعل النبي – صلى الله عليه وسلم- ، وهو أوعب الكتب، ونعل النبي – صلى الله عليه وسلم- في هذه الكتب ولا سيَّمَا في كتاب المقري مرسوم، يعني يعطيك تفصيل النعل الذي كان في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم-؛ لأن نعل النبي – صلى الله عليه وسلم- كان محفوظًا في مدرسة في دمشق، كان معروفًا أن هذا هو نعل النبي – صلى الله عليه وسلم-، فعرف الناس شكله ورسموه وبقيَ في كتب العلماء مفصلًا.
السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!
المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.
هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.
شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.
الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.
السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!
المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.
هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.
شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.
الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.
السؤال الخامس:
أخٌ يقول: أود سؤالكم، أي وسائل الثبات في زمن الفتن والشبه والشهوات، فكيف يحافظ الواحد على نفسه ويثبت على دينه في هذا الزمن؟
الجواب:
أهم وسيلة على الإطلاق -وسائل الثبات كثيرة جدًا- ولكن من أهم الوسائل على الإطلاق وذكرتُ هذا في هذا الدرس أكثر من مرة، من وسائل الثبات؛ أن تعمِّرَ باطنَك، وأن تطيع الله تعالىٰ في خلواتك. وفعل الذنوب في الخلوات من أسباب الانتكاسات، وفعل الطاعات في الخلوات من أسباب الثبات.
وأنت في الخلوة لا يراك أحد، كيف أمرك مع ربنا؟ هذا معدن، والله عز وجل يعاملك على طبيعتك، على هذه الخلوات، على واقعك، فإن عَلِمَ منك صدقًا وإخلاصًا وحبًّا للطاعة وبُعدًا عن المعصية، جزاك الله خيرًا
“هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”[الرحمن 60]
فالله جلَّ في علاه يثبتك، والله جلَّ في علاه -بإذن الله تعالى- لا ترى من هذا الإحسان الذي أنت فيه من الله إلا إحسانًا.
وأما إذا كنت تظهر أمام الملأ بإنك ‘ما شاء الله’ على ديانة وخُلق وصدق ولما تخلو بنفسك تكون عندك والعياذ بالله تعالى؛ المعاصي وإذا خلوت بمحارم الله انتهكتها فهذا من أهم أسباب عدم الثبات.
فأهم سبب من أسباب الثبات أن تكون في الخلوة أحسن منك في الجلوة.
ولو سأل سائل فقال: ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟
الصحابة أفعالهم خيرٌ من أقوالهم، والصحابة خلواتهم خيرٌ من جلواتهم. وأما نحن فأقوالنا أبلغ من أفعالنا، وجلواتنا أحسن من خلواتنا. الصحابة بواطنهم خيرٌ من ظواهرهم، والصحابة خلواتهم خيرٌ من جلواتهم.
إذا كان التابعي مثل، مثلًا أيوب السختياني لما يبكي وحوله ناس، لما يذكر الله فيبكي فينتبه أن أحدًا ينظر إليه فيضع يده على أنفه ويقول: ما أشد الزكام، يُشعِر الناس أنه مُزَكِّم، وكان الواحد يضع رأسه مع رأس زوجه على مخدة واحدة فيبللها بالدموع وزوجته لا تشعر به وهي نائمة. هكذا كان الأصحاب – رضوان الله تعالى عليهم-.
السؤال الثالث : امرأة أنجبت بعملية قيصرية بالشهر السابع، ونزل عليها القليل من الدم، وتوقف بعد ذلك نزول الدم، فراجعت الطبيبة مراجعة عادية، فقالت لها: ما زال هنالك بقايا دم، فهل يجوز لها أن تصلي أو أن تنتظر لبلوغ الأربعين أو الستين والسبعين؟
الجواب : وقع خلاف بين الفقهاء في أقصى وقت النفاس.
وأما أقل وقت النفاس؛ فقد أجمعوا أنه لحظة.
ممكن امرأة مجرد ما تدفع، وتلد الولد؛ ينقطع الدم أبداً، وإذا انقطع الدم أبداً؛ فحينئذ تغتسل وتصلي.
أقصى حد النفاس؛ وقع فيه خلاف عند العلماء، منهم من قال :
١- أربعون.
٢- ومنهم من قال ستون.
٣- ومنهم من زاد.
والراجح ما ثبت في سنن أبي داود [عن أم سلمة هند بنت أبي أمية:] كانتِ النُّفساءُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا أو أربعينَ ليلةً وكنَّا نطلي على وجوهِنا الوَرْسَ تعني منَ الكَلَفِ
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣١١ • حسن صحيح .
وعنها رضي الله عنها قالَتْ: [«كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ»
حسنه شيخنا الألباني في
«الإرواء» (١/ ٢٢٢) رقم: (٢٠١).
، وعنها ـ أيضًا ـ قالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة».
وحَسَّنه شيخنا الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٢٦) رقم: (٢١١).]
فالمرأة نفاس الآن ما دام الدم ينزل، ودم النفاس مثل دم الحيض.
يبدأ النفاس من اتساع الرحم وخروج ماء الرأس، من هذا الوقت يبدأ النفاس، لَمَّا يبدأ الرحم يتسع، ويخرج ماء رأس الجنين؛ فهو أول وقت النفاس.
أمَّا المغص والطَّلق قبل هذا؛ فهذا ليس من النفاس.
ثم لَمَّا يخرج الولد؛ ما دام الدم ينزل قبل الأربعين هي نفساء.
لَمَّا تنتهي الأربعون يوما؛ تغتسل وتصلي، وينتهي النفاس، إلا في صورة واحدة : أن يتداخل النفاس والحيضة.
كيف يتداخل النفاس والحيض؟
يعني امرأة انتهى نفاسها، وبعد انتهاء نفاسها؛ فاجأها الحيض، فحينئذ هي حائض (خرجت من النَّفاس وأصبحت حائضا).
وأما بمُدَّة انتهاء الأربعين؛ فهذا – إن شاء الله- لا حرج فيه – بإذن الله-.
السؤال الثاني:
حماة ابنتي ماتت و عليها صيام، صامت يوما واحدا من رمضان بسبب مرض السرطان وماتت، هل يجوز الإطعام عن كل يوم مسكينا عن الأيام التي أفطرتها؟
الجواب:
نعم، المريض إذا أفطر بسبب المرض، والمرض قسمان:
مرض مزمن لا شفاء فيه؛ وهي علّة باقية مع هذا المكلف إلى يوم الدين.
ومرض يُرجى منه البُرْءُ؛ فهذا المذكور في آيات الله عزّ وجل،
فالواجب القضاء.
فأما المرض المزمن، فهذا الواجب فيه الفدية، فيجب فيه إطعام مسكين، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة 184]
إطعام مسكين مرة واحدة، وقد علّقه البخاري [وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضٙعُفٙ أنس [ بن مالك ] عن الصوم ، فصنع جٙفْنٙةً من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم.]
تأمّل الآية معي:وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ.
ما معنى يطيقونه؟
يعني يصوم بتعبيرنا اليوم: (يصوم بطلوع الروح)، يعني: يكاد أن يهلك ،يعني ما أن يصل أذان المغرب من الشدة التي تلحٙقُه بسبب المرض المزمن، وأما المرأة المرضع فتحتاج إلى طعام دائم، وإما مريض، وهذا المريض مريض مزمن.
مثل – أسأل الله عز وجل العافية لي ولكم- السرطان الذي تسأل عنه الأخت، ومثل الذي معه سكري، ومثل الذي عنده قرحة المعدة وما شابه…
فهذا النوع من الصيام صعب جداً عليهم، وهذا النوع من الصيام يكفيه إطعام عن كل يوم مسكيناً.
السؤال الأول:
أخ يسأل فيقول: شيخنا الحبيب -حفظك ربي- امرأة أوصت قبل أن تموت أن تُعطيَ جزءًا من مالِها للبنات، علمًا أن لديها أربعة ذكور، واثنتان من البنات وكلهم فقراء، لكنها أوصت للبنات دون الذكور، هل هذه الوصية أو العطية مشروعة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
تكلمنا عن جواب هذا السؤال مرات وكرات، وقلنا: إن الثابت حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
واعدلوا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، وهذه حادثة جرت مع النعمان بن بشير -رضي الله عنه- كما ثبت في الصحيحين، والحديث رواه الإمام مسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ، أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ:لَا. قَال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا)).
وفي رواية :
٢- [عن النعمان بن بشير:] سألتْ أمِّي أبِي بعضَ المَوهِبَةِ لِي منْ مَالِهِ، ثمَّ بدَا لَه فوَهَبَهَا لِي، فقالَت: لا أَرضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ ﷺ، فأَخَذَ بيدِي، وأنَا غلامٌ، فأَتَى بي النبيَّ ﷺ فقالَ: إنَّ أمَّهُ بنتَ رواحَةَ، سأَلَتْني بعضَ المَوهِبَةِ لهذَا، قال: (ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ) . قال: نعم، قالَ: فَأُرَاهُ قال: (لا تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ) . وقالَ أبو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِيِّ: (لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ) .
صحيح البخاري ٢٦٥٠ •
فهذا جور، وهذا ظلم، وهذا حرام، وهذا لا يجوز، ولا وصية لوارث، فالبنات من الوارثات، والوارثات لا تجري في حقهن وصية، فهذه وصية لاغية وليست بشرعية.
السؤال الثالث عشر: شيخنا-الله يحفظك- عند الجمع بين المغرب و العشاء بسبب المطر مثلا في رمضان هل يجوز أن نجمع المغرب و العشاء ثم نُتبعها مباشرة بالتراويح قبل دخول وقت العشاء؟
الجواب : لا حرج.
وصلاة الوتر حال الجمع فيها خلاف.
والكلام الذي ذكرته(في السؤال الخامس : أنه عند الجمع بين الصلاتين فالوتر لا بد أن يصلى في وقت العشاء) هو كلام المالكية.
والنبي ﷺ قال عن الوتر: ألا إن الله قد زادكم صلاة على صلاتكم قال فصلوها بعد العشاء الى الفجر.
[الحديث ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ زادكم صلاةً ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى الصُّبحِ : الوترُ الوترُ)) صحيح الترغيب ٥٩٦.]
والجماهير يقولون: نحن صلينا العشاء لما جمعنا، فحينئذ نُصليها (أي الوتر) ووقت صلاتها من العشاء إلى الفجر ، والأحسن تأخيرها.
يعني من جمع ونام يصلي الوتر، ومن جمع و يستطيع أن يُصلي الوتر بعد دخول الوقت أي (وقت العشاء) فهذا أفضل وهذا وأحسن.
أما موضوع قيام رمضان فهذا منصوص عليه في كتب المالكية وذكرتُ من ذكره من أهل العلم و مذكور عندهم أنه يجوز لما يكون رمضان قد دخلت لياليه لنا أن نصلي قيام رمضان بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب و العشاء).
ولكن كما قلت الجمع رخصة والأمر متروك إلى الإمام، فإن رأى الأمام أن يجمع المغرب والعشاء ويقوم الليل فله ذلك، و أما إن رأى أن الناس عددهم قليل جدا والناس إذا أذّن المغرب يفزعون إلى الطعام والشراب فحينئذ يؤخر بعد العشاء.
السؤال الثامن: يوجد عندنا ظاهرة في بلدنا المغرب، وبالأخص في بعض المدن القلائل العريقة والقديمة، وهي أن المساجد يؤذن فيها لصلاة الظهر مثلاً الساعة الثانية عشر والنصف، وبعد بربع ساعة كالمعتاد تصلى الصلاة وتوجد بعض مساجد قلائل أخرى معروفة لدى الناس يؤذن فيها بعد ساعة من أذان المساجد الأخرى ثم يصلى فيها، يعني واحد يصلي على الثانية عشر والنصف و واحد يؤذن على الواحدة والنصف، وينتشر عند العامة أنّ هذا العمل خير لمن فاتته الصلاة في أول الوقت، فيدرك الصلاة في هذه المساجد، فهل هذا العمل له أصل في الشرع!؟وماحكم الصلاة والتي يؤذن فيها بعد ساعة؟! وهل يجوز للشخص تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني!؟ – للعلم فهذا الأمر خاص لصلاة الظهر فقط دون غيره من الأوقات-؟
الجواب: أولاً : إذا كان الوقت يدخل في وقت الصلاة الأولى الثانية عشر والنصف وفي وقت الصلاة الثانية الواحدة والنصف، وتؤدى الصلاة جماعة وهي الصلاة الأولى لا الصلاة الثانية تؤدى جماعة فلا حرج في ذلك.
فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشئ مثليه.
ووقت الصلاة متى أُدِّيَ جماعة، ينبغي أن نتابع الإمام.
يعنى إمام ينتظر ربع ساعة وإمام ينتظر ساعة وربع ،لمن الجماعة ؟
لهذا جماعة ولهذا جماعة، أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها.
لكن لو الإمام أخَّر ماذا نصنع؟
نتأخر.
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج على أصحابه وقد أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل.
صلى بهم في منتصف الليل، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أصحابه أنه لا يوجد على وجه الأرض من يصلي لله صلاةً إلا أنتم.
فإذا أدينا الصلاة في وقتها، وكان الوقت قد دخل وفي جماعة فلا حرج في ذلك، والأمر سهل.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة :
قال شيخنا مشهور بن حسن
في جوابه على السؤال الثاني عشر
وآخر وقت العشاء هو نصف الليل .