وهو سؤال مفيد ومهم .
هناك يا إخوة عدِتان للمرأة عِدة الطلاق وعِدة الوفاة.
هذا السؤال طلاق أم وفاة.
وفاة قال تعالى ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234))
فيجب على من مات زوجها عنها أن تعتّدَ عِدة الوفاة ولو لم يُدخَل بها.
امرأة كُتِب كتابها ومات زوجها ولم يبني بها أي لم يدخُل بها يحُرمُ أن تُنكح وأن يُصرّح بنكاحها ولكن لو عُرِّض بنكاحها وهي في عِدة وفاة زوجها فلا حرج.
رجل مات إبنه وأراد أن يُزِّوج زوجة إبنه لإبنه الآخر فيحرُم عليه شرعًا أن يقول لها سأُزجك إبني الآخر وإنما يجوز له أن يُعرِّض ، قال تعالى(( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ )) ما هو التعّريض ؟
والله يا ابنتي ما رأينا منك إلا الخُلُق الحسن والكلام الطيب وإنت إن شاء الله لن تخرُجي من هذا البيت .
ما معنى أنك لن تخرجي من هذا البيت ؟
المعنى أنني أضمُرُ شيئًا في نفسي أن أزوجك لمن ؟
لابني الآخر
فالمرأة إذا كان زوجها قد مات فيجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواءٌ دُخِل بها أم لم يُدخَل ولا خلاف بين العلماء في ذلك كما قال ابن كثير في تفسير (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ )).
وأما المرأة التي تُطَلَّق ولم يُدخَل بها قال تعالى: (( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)) كما قال الله تعالى في أواخر الأحزاب.
رجل طلق امرأة ولم يدخل بها وجاء بعد عشر دقائق رجل آخر ليكتب كتابه عليها فلا حرج في ذلك .
هذا الرجل الذي يسأل عنه صاحب السؤال مات فالذي مات لا يجوز شرعًا أن يُعقَد عليها إلا بعد أن تقضي عدتها ولا خلاف بين العلماء في ذلك .
فالفِعل الذي ذكرت أن يكتب كتابه عليها بعد أن مات من عقد عليها ولم يدخل بها فهذا أمرٌ ليس بمشروع، ولا يحِل ولا يجوز.✍️✍️
السؤال :
أخ يقول أريد أن أسأل عن قضية الميراث أُمي توفيت وكان لها ذهب فأبقاهُ ولم يذكُرُه عند التوزيع.
مَن الذي ابقاه ،
الظاهر أنه الذي تولى التوزيع .
ولم يذكر عند التوزيع في المحكمة وذلك حتى يُبقيه للبنات ماذا نفعل؟
الجواب :
أبقوا الذهب للبنات وخذوا مقابله من سائر الأموال .
فنُقَوِّم المال كم ونوزع المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
لا بد من العدل
فإن لم يكن إلا الذهب فتعطي الأخت أخاها نصيبه تُبقي الذهب عندها.
الذهب عند من سيكون ليس هذا الإشكال.
الإشكال أن يُعطى كل ذي حقٍ حقه. كيف يُعطى كل ذي حقٍ حقّهُ ؟
هذا متروك لشأن الناس .
فرجل ترك عمارات وولده يسكن في العماره والبنت متزوجه والعماره تبقى للولد لا يوجد مشكلة لكن المهم العدل .
تُقَوّم العماره بسعرها عند الوفاة ويُعطى كل ذي حقٍ حقّه .
هذا حكم الله سبحانه وتعالى.✍️✍️
السؤال:
هل صح عن بعض السلف أنّه كان يستدين -يتقصد الاستدانة- لما ورد في ذلك من الأجر؟
الجواب:
وَجَدتُ خبراً عند الدارمي والبخاري في التاريخ الكبير وابن ماجة والبيهقي وابن عساكر عن عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله مع المدين حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله)، قال وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدينٍ فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعدما سمعتُ مِن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا إسناد رجاله ثقات ولكن فيه سعيد بن سفيان لم يُوَثِّقهُ غير ابن حبان، وابن حبان مِن المُتَسَاهِلِين في التوثيق.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
السؤال:
هذه أخت من المغرب تقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بالوليمة بدل الزوج ؟ وهل الوليمة من خصوصيات الزوج، علما بأنه في بلادنا من العرف أن تدعو العروس صديقاتها في بيت أبيها قبل أن تزف إلى بيت زوجها؟
الجواب:
((النساء شقائق الرجال)) كما ثبت في سنن أبي داوود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب في الوليمة شاة من لحم على المستطيع، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف ((أولم ولو بشاة لحم)).
الوليمة تكون بعد اللقاء وليس قبل اللقاء، عادات بعض الناس في بعض البلاد، بل جل أهل هذه الديار للأسف يصنعون وليمة العرس قبل لقاء الزوجين وهذا خطأ، الأصل أن تزف العروس وأن يبني بها الزوج، ثم بعد اللقاء يشهر هذا اللقاء بالوليمة، أما والأمر منتظر فقد تقع الوفاة وقد يقع الطلاق وقد وقد، فالأصل أن يجمع الناس على الوليمة بعد اللقاء بين الزوجين، وعلى الآباء ينتبهون لهذا، من الخطأ أن تكون الوليمة قبل الدخول والأصل في الوليمة أن تكون بعد الدخول.
الوليمة الآن لو جاءت هدية كعادات بعض البلاد، بعض أهل البلاد الإنسان يأتي يهنئ ويأتي معه بكبش، فيجتمع مجموعة من الكباش فتذبح ولم يشتري الزوج شيئا فقدم وليمة، فهل هذه الوليمة معتبرة أن غير معتبرة؟ معتبرة.
لأن هذه الكباش في حقه دينا على أعراف الناس، هذه في أعراف الناس دين لكن يتساهل بمقدار الدين لو هذا أتى بكبش ثمين وذاك أتى بكبش دونه بقليل برئت الذمة ان شاء الله، الناس يقدمون دينا على المسامحة لا المشاحة، وهكذا الهدايا للمناسبات وهكذا النقوط في الأعراس، النقوط دين في الشرع وقد نص على ذلك ابن طولون وهو من وفايات القرن السابع، النقوط كانت عادة قديمة موجودة.
فإذا شهر النكاح بعد اللقاء بين الزوجين ،فمن قدمه سواء الزوج أو أهل الزوجة الزوجة واشتهر النكاح فقد وقعت الوليمة والحمد لله.
لكن الظاهر من سؤال الأخت أنها قبل أن يُبنى بها وقبل أن تزف لزوجها فكأنها عادت إكرام تكرم المرأة صويحباتها قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها فكأنها إكرام على ما فهمت أما لو كان بعد البناء ……✍️✍️
السؤال:
اخ من مأدبا يسأل فيقول: علي صوم شهرين متتابعين هل يجوز لي أن أطعم ستين مسكينا بدل الصوم حيث أني أقدر على الصوم لكني أخشى أن لا أطيق حيث البلد الذي أعيش فيه حار جدا.
مداخلة:
لعله يعيش في غير الأردن وأصله من مأدبا، وفيه من الفتن للنساء الكاسيات العاريات وأنا أخشى أن اقع في الفعل مع زوجتي أثناء صيام الشهرين.
يعني رجل أتى أهله في رمضان فالواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين.
فيقول أنا أستطيع الصيام لكني أخشى إن صمت اني ارجع اقع فيما وقعت فيه، فهل يجوز لي أن أطعم الستين؟
الجواب:
ما دمت تقدر على الصيام فالواجب عليك الصيام ولا تتحول إلى الإطعام إلا بعد العجز.
يكمل الأخ السؤال ويقول وإذا لا يجوز لي أن أكفر عنه بإطعام، هل يجوز لي أن أؤجل الصوم إلى مدة طويلة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو اكثر بارك الله فيكم أرجو أن تسعفوني في الإجابة.
الجواب:
الأصل في الأمر أن يكون على الفور، إذا أمر الشارع أمرا ولم يعلقه على سبب أو على وقت فالأصل أن يؤدى على الفور .
ولذا المرأة التي عليها الصيام يجب عليها القضاء فورا، وإن أجلت فتؤجل لعلة وسبب.
وقول عائشة كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان كانت تعلل ذلك بقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤجل لانشغالها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أمر وهو أن العذر في تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار، فالأمور التي يجوز للمسلم أن يفطر بها محصورة معدودة قامت عليها الأدلة، أما الامور التي يجوز للمرء أن يؤجل أو أن يؤخر القضاء سواء كان كفارة أم رمضان فهي أمور أوسع من الأعذار التي يجوز الفطر فيها.
فعائشة كانت تعلل تأخر صيامها أعني قضائها ما فاتها من رمضان الى شعبان لأنها كانت تنشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوات و الوفود والضيوف والأسفار وما شابه، فالعذر الذي يجوز فيه التأخير أوسع، والإنسان على نفسه بصيرة {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (*) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ}، فإذا كنت لا تستطيع بأسباب معتبرة حقيقية شبيهة بما ذكرت عائشة فلك أن تؤخر، وأما إن كان الأمر عندك واسعا فيجب عليك القضاء فورا.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
السؤال :
امرأة نفساء طهرت في يوم قبل الأربعين ، ثم انتظرت يوما آخر فلم ترى شيء ، وبعد ذلك صلت وجامعها زوجها وصامت، وفي اليوم التاسع والثلاثين وجدت كدرة ، فهل هي نفساء؟
الجواب:
الكدرة بعد الحيض وبعد والنفاس ، حيض ونفاس ، وقبل الحيض والنفاس ليست بحيض ولا بنفاس ، فإذا رأت الطهر ثم رأت الكدرة فصومها صحيح ، وإذا لم ترٓ الطهر ورأت كدرة فصومها ليس بصحيح ، وعليها الإعادة وزوجها لا شيء عليه لجهله ولأنه يجهل هذا الحكم وهذا الحكم يعذر بمثله .✍️✍️
السؤال :
في أثناء الصلاة خاصة عند قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية هل واجب تحريك الإصبع، لأن بعض المصليين يحركوها وبعضهم لا يحركوها؟
الجواب :
لا ليس بواجب، لكنه سنة.
فالأخ يبحث عن الصواب.
الصواب ما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وأصل الحديث عند أبي داوود، لكن رواه مختصرا من طريق زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد مد السبابة وقبض أصابعه وحركها يدعو بها.
ففي سنن النسائي رقم الحديث: 889 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال الشيخ الألباني : صحيح.
فيحلق ويقبض ويمد السبابة، التحريك بغير مد هذا خطأ.
الصواب أن تقبض وتحلق وتشير بالسبابة والإشارة بالسبابة في صحيح مسلم ، والتحريك كما قلت لكم رواه زائدة، وكان يحركها.
بعض الناس يخفض ويرفع وهذا خطأ .
الصواب أن تمد السبابة وتحرك، لا أن ترفع وتخفض، ولا أن تحرك وأنت غير قابض، فهذه السنة.✍️✍️
السؤال :
هناك شيخ في أحد المساجد أعطى درس، ومن خلال الدرس قال عن التدخين أنه كبيرة .
الجواب :
الكبيره كما قال ابن عباس: كل ذنب فيه تهديد و وعيد بدخول النار أو لعن أو حد، والتدخين ليس كذلك ، قد يصل إلى كبيرة في حق بعض الناس إذا كاد أن يشرف على الهلاك ، فهذا يدخل في قوله تعالى : ( وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) )
أما الأصل في التدخين فهو إثم وحرام.✍️✍️