http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-9.50.51-PM.mp3الجواب : والله يا أخوة لو لم يكن للعلم بركة وثمرة إلا عدم الانقطاع عن الصلاة عند الكبر ، ولما يكون الإنسان أحوج ما يكون لربه عز وجل قبل لقائه ، لو لم يكن للعلم بركة إلا هذه لكفت .
أمس أحد أخوانا الأفاضل ممن يصلون معنا يقول : والدتي عمرها الآن فوق الثمانين و لا تصلي ، طبعاً هي ما تصلي عبادة ، وهذا من أعجب ما يكون ، لكن هكذا الجهل ، ما تصلي عبادة ، كيف أنا الآن اسرب بول بسبب الضعف عند الإنسان لما يكبر ، كيف أصلي وأنا اسرب بول ؟ مستحيل تقتنع ، هذا جهل .
في احدى المرات ونحن خارجين من المسجد شكوا لي رجل لا يصلي ، فقلت لهم اذهب إليه ، فذهبت وزرته ، وكان معنا ولده ، قلت له : لماذا لا تصلي يا أبو فلان ؟ مسكين ، جاهل ، قال : أنا حالف بالله ما أصلي ، متعذب بسبب جهله ، وحسم الأمر أخيرا بأن أقسم لله أن لا يصلي أبداً ، السبب مفهوم السبب ، شخص عمره ثمانين سنة وما يصلي ، لماذا ؟ في نجاسة على ملابسه ، وهذا ليس بأرادته .
لا يوجد عذر للمسلم أن يترك الصلاة أبداً ، النبي عليه السلام لما رأى امرأة مستحاضة قال لها : صلِ ، توضئي لكل صلاة ، ولو قطر الدم على الحصير قطرا وأنت تصلين ، لو كان البول سيال وأنت واقف صلِ ، ما في مجال لترك الصلاة أبداً .
ماذا يعمل الإنسان ؟
يتقي الله ما استطاع ، فرق بين إنسان عنده سلس وهو ببيته ، وبين إنسان عنده سلس وهو خارج بيته ، فرق في بيته وهو ضعيف وهو في بيته قوي ، فهو في بيته يستطيع أن يتخلص من أثاره على الملابس ، أو يتخلص من الحفاظة إذا كان قوي ، أو ما يتخلص منها ، فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم ، فإذا استطاعت أن تتنظف وتتوضأ تفعل ، ما استطاعت تصلي على حالها ,
الصلاة واجبة على الإنسان ، و لا يشرع له أن يتركها أبداً ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عزوجل قدر استطاعته .
فيا أخي يا من تسأل عن والدتك ، والدتك تلبس حفاظة ، ارعوها ، وتصلي على أحسن حال لها ، فهموها ، لكن الكبير صعب يدرك ، إذا ما فهم وهو صغير ، وتفقه وهو صغير فيعرض نفسه لبلاء عظيم ، يصبح الأمر فوق عقله ، كيف أنا أصلي وأقابل الله وأنا نجس ، المسلم لا ينجس ، الإنسان يكون عليه نجاسة ، ولكنه ليس بنجس ، النبي عليه السلام وهو في معتكفه يقول لعائشة ناوليني الخمرة ( الوسادة ) ، فقالت : أني حائض ، فقال لها النبي عليه السلام : حيضتك ليس في يدك ، ما المشكلة أن تناوليني الوسادة وأنت حائض ؟ فالإنسان يتقي الله ما استطاع في اداء الصلاة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
التصنيف: الصلاة
هل هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف في كون تكبيرة الإحرام ركنا أم شرطا
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافاً لفظياً نظرياً، إنما هو خلاف حقيقي في صورة نادرة .
فالحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة والطهارة وما شابه. والجماهير يجعلون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة ، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة والركوع والسجود . فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة . ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة . فأول ركن عند الاحناف في الصلاة قراءة القرآن والواجب الفاتحة. وأول ركن في الصلاة عند الجمهور تكبيرة الاحرام.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قليلة ومحصورة المسائل؛ فمثلا لو أن رجلاً حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة فحكم صلاته عند الاحناف صحيحة ؛ لأنه لم يدخل بعد في الصلاة . كرجل يحمل نجاسة واستقبل القبلة ثم تخلص منها قبل بدء الصلاة . فصلاتة صحيحة . أما من جعل تكبيرة الاحرام ركناً ممن كبر ومعه نجاسة يعلمها وتخلص منها بعد ما كبر فصلاته باطلة.
وهذه الثمرة نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة فالمسألة مشتهرة عندهم . وقبل بيان هذه المسألة نذكر حكم السلام من الصلاة؛ لأن له صلة بهذه المسألة، فهو ركن عند الجماهير . أما عند الأحناف فالتسليم عندهم من الواجبات؛ فلو أن رجلاً أحدث قبل السلام وبعد الفراغ من الواجب في الجلوس الاخير، فصلاته عند الجماهير باطلة، وهذا هو الصواب، لأن التسليمة الاولى ركن، أما عند الاصناف صلاته صحيحة ؛ لأن السلام عندهم من الواجبات أما المسألة المتعلقة بتكبيرة الاحرام والسلام هي لو أن رجلاً قام لثالثة في صلاة ثنائية، أو لرابعة في صلاة ثلاثية ، أو لخامسة في صلاة رباعية فإنة عند الحنفية من قام للثالثة يأتي بالرابعة، ومن قام للرابعة فإنه يأتي بالخامسة ومن قام للخامسة فإنه ياتي بالسادسة ؛ بناءً على أن تكبيرة الاحرام عندهم شرط فهي تصح لطاعتين، فإن قام إنسان لثالثة في صلاة ثنائية يصلي رابعة فتكون اثنتان للفرض، واثنتان نافلة وكذلك تكبيرة الاحرام تجزئ عن الاربع ركعات والركعتين لمن صلى ستاً وهكذا ، لأن الاصل في التنقل ان يكون ركعتين ركعتين، والسلام واجب فإن تركه بعد الفرض وقام للنفل فصلاتة صحيحة فتكبيرة الاحرام عندهم شرط كالطهارة تجزئ للفريضة والنافلة . وكلامهم هذا مرجوح وليس براجح وقد تعرض النووي في (( المجموع )) لمذهب الحنفية وقال: ((هذ ا تكلف بارد)) فإن الإتيان بركعة زائدة تكلف لا داعي له والذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الاحرام والتسليم .
السؤال الأول أخ يسأل إمام غير راتب لم يجمع في وجود حرج كالمطر…
اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/AUD-20161202-WA0041.mp3
الجواب : نعم ، إذا كان الإمام غير راتب ، والعذر قائم؛فلا حرج من ذلك ، إذا كان الإمام راتبا فليس له أن يلحق بالناس المشقة بعدم الجمع ، ولا بد من استئذانه إن أراد غيره أن يجمع بالمصلين، فإن كان لا يأذن بالكلية ولا يرى مشروعية الجمع ، فكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ” *يجوز للناس أن يجمعون* “.
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?
السؤال العشرون- ما المقصود بمقدار الرمح بعد طلوع الشمس
الجواب :- تَنظُر في الأُفُق فترى الشمس فَتُقَدِر الشَّمس على الأُفُق تكون المسافة مسافة رمح أو رُمْحَين، هذا وقت الضُحَى . وهذا الوقت أيضاً وقت صلاة العيد .
وهذا مذكور في صلاة الضُحَى في الأحاديث ،ووقت صلاة العيد أيضاً مذكور في بعض الآثار وأظُن لابن جماعه الكناني المقدسي كتاب ( فَلَق الصُبح بأحكام الرمح) .
مجلس فتاوى الجمعة 15 – 7 – 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
السؤال الثالث والعشرون نصلي في مصلى في مكان العمل ويقدمون إماما يلبس سروالا هل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/س23.mp3*السؤال الثالث والعشرون : نصلّي في مصلّى في مكان العمل ويقدمون إماما يلبس سروالا هل الأفضل أن نصلي خلفه؟*
الجواب : الأئمة وفودنا إلى الله والأصل في الأئمة أن يكونوا أكمل النّاس في الظاهر والباطن ، في الهدي الظاهر للنبي صلّى الله عليه وسلم والباطن ،والإنسان يختار من يكون وفده إلى ربه جل في علاه على أحسن حال .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1725/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس والعشرون هل يجوز أن أصلي الصبح بالتيمم وذلك بسبب العجز
الجواب:
﴿فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا﴾ [النساء : ٤٣]؛ معنى ﴿لَم تَجِدوا﴾: الوجدان المعنوي والوجدان الحسي.
فمثلا:
• لو وجدنا ماء وثمنه غالي جداً فكأننا ما وجدنا، وتشمله عموم الاية (أي تشمل الآية حالي هذا)،
• ولو وجدنا ماء وجداناً حسياً لكنّا لا نستطيع أن نستخدمه من شدة البرد الذي فيه فتشمله الآية،
• ولو وجدنا ماء ولكنّي مريض ولا أستطيع أن أستخدمه فتشمله الآية،
• ولو وجدنا ماء وهناك سَبُعٌ أو وحش يحول دون الوصول إليه فهذا تشمله الاية،
⏪ فإذا كنت لا تستطيع أن تستخدم الماء فحينئذ يأتي التيمم.
مجلس فتاوى الجمعة ١٣-٥-٢٠١٦
رابط الفتوى
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
ما حكم المصلي الذي يخرج عند إقامة الصلاة الثانية للجمع، ولا يرى جواز الجمع؟
السؤال السادس:
ما حكم المصلي الذي يخرج عند إقامة الصلاة الثانية للجمع، ولا يرى جواز الجمع؟
الجواب:
لا ترى جواز الجمع، صل النافلة واخرج، لا يجوز لك أن تقوم والجماعة قائمة، ثم أنت تفارق الإمام، مفارقتك للإمام والجماعة قائمة أنت تتهم نية الإمام، وهذا بالشرع مرفوض.
نادى منادي الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخوان شقيقان صليا في رحليهما، وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متعجل، فدخلا المسجد، فوجدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل بعد الفريضة، فجلسا في زاوية من زوايا المسجد، فلما أقيمت الصلاة، وسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف، نظر فوجدهما في زاوية من زوايا المسجد، فأمر بهما، فأتيا له وترتعد فرائصهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إنا صلينا في رحلينا يا رسول الله، كنا نظن أنك متعجل، فأمرهما صلى الله عليه وسلم وإن صليا أن يصليا مع الجماعة.
الحديث : عن يزيد بن الأسود العامري السوائي قال: شهِدتُّ معَ النبيِّ – ﷺ – حجَّتَهُ، فصلَّيْتُ معه صلاةَ الصبحِ في مسجِدِ الْخِيفِ، فلما قَضى صلاتَهُ وانحرفَ؛ فإذا هُوَ برجلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا معَهُ، قال: ” علَيَّ بِهما “، فجيءَ بِهِما تَرْعَدُفرائِصُهُما قال: ” ما منَعَكُما أنْ تُصَلِّيا معنا؟ !، فقالا: يا رسولَ اللهِ ! إِنّا كُنّا قدْ صلَّيْنا في رحالِنا، قال: ” فلا تَفْعَلا، إذا صلَّيْتُما فِي رحالِكُما، ثُمَّ أتيتُما مسجِدَ جماعَةٍ؛ فصلِّيا معهم؛ فإِنَّها لَكُما نافِلَةٌ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، تخريج مشكاة المصابيح ١١٠٩ • إسناده صحيح •
أنا الآن جمعت بين الصلاتين اضطررت أن أدخل المسجد بعد الجمع، ودخلت وأقيمت الصلاة، ليس لي أن أغادر، يعني أنا الآن دخلت جامعا، صليت العشاء وخرجت، ثم اضطررت لسبب أو آخر أن أدخل والصلاة أقيمت، ليس لي أن أغادر المسجد.
لما رأى أبو هريرة – والقصة صحيحة- رجلاً يخرج من المسجد مع الأذان، فقال : ” أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم”.
الحديث: عن سليم بن أسود المحاربي أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجِدِ معَ أبي هُرَيْرةَ. فأذَّنَ المؤذِّنُ فقامَ رجلٌ منَ المسجِدِ يميسُ، فأتبعَهُ أبو هُرَيْرةَ بصرَهُ حتّى خرجَ منَ المسجدِ. فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أمّا هذا، فقَد عَصى أبا القاسِمِ ﷺ
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح ابن ماجه ٦٠٥ • حسن صحيح •
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
↩ رابط الفتوى:
ما حكم المصلي الذي يخرج عند إقامة الصلاة الثانية للجمع، ولا يرى جواز الجمع؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال الرابع هل الراجح عندك هو قلب الخطيب للرداء على المنبر يوم الجمعة
الجواب : نعم، قبل أن يدعو وليس عندما يخطب الخطيب، قبل أن يدعو يقلب؛ فيقلب أمامهم ثم يرفع يديه ويدعو، والناس لا يقلبون وإنما الناس يشاركونه في رفع اليد بالدعاء .
السنة هنيئة،السنة مريئة، السنة سهلة،السنةليست صعبة،السنة لا تكلف فيها .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
24 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
السؤال الثامن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن أحدكم…
الجواب : يجوز لكن يجب أن يُوقع تكبيرة الإحرام قائماً يعني يكبر تكبيرة الإحرام قائم ثم يجلس والكلام في حق ذي القدرة وليس في حق غير المستطيع
هذا والله أعلم
⬅ مجلس صحيح مسلم .
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
صليت العصر قبل أن يؤذن ولا أعلم في أي وقت يؤذن بالضبط وأنا في التشهد…
لا شيء عليك فأنت صليت قبل دخول الوقت، فصلاتك بلا شك ليست صحيحة، فكيف وقد علمت الوقت، وأنت تصلي، فالصلاة تنقلب إلى صلاة نافلة، والصلاة التي صليتها نافلة، وعليك الإعادة فقط، لتخلف شرط من شروط الصلاة.