السؤال العاشر إذا أدرك المسبوق الإمام بعد قراءة الفاتحة -يعني وهو يقرا ما تيسر- فهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170927-WA0002.mp3الجواب:
المسألة فيها خلاف، والخلاف يٙتمثّٙل بين أهل الحديث وأهل الفقه في المسألة، فالذي دٙرجٙ عليه أهل الحديث -وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة- أن المأموم يقرأ على أي حال
وأشهر ما ورد في الباب:
ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة لٙمّٙا روى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لا صلاة لِمن لم يقرأ بأم الكتاب».
فقال له قائل
أنا مأموم، كيف أقرأ؟
قال له أبو هريرة:
إقرأ في نٙفْسِك يا ابن أخي.
وجماهير الفقهاء يقولون:
أن قراءة الإمام؛ قراءة لِلمأموم، والإمام إن قٙرٙأ في الجهرية؛ فتكون القراءة له وللمأموم.
واستدلوا بأشياء كثيرة، ومدار الحديث على حديث «قراءة الإمام له قراءة» -حديث أبي موسى الأشعري-.
فمن صٙحّٙحٙهُ؛ قال بهذا القول، ولٙمّٙا قِيل للبخاري: «قراءة الإمام له قراءة»؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
(فٙليٙجلِس المأموم، وٙلْيرٙكع عنه الإمام، ويٙسجُد).
إذا القراءة؛ له قراءة، والركوع؛ له ركوع، والسجود؛ له سجود، ولْيٙجلِس المأموم.
ولٙمّٙا سُئِل عن صحة الحديث ،جٙمعٌ من علماء الحديث الفحول -منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الدارقطني وغيره-، وفصّٙلنا هذا طويلاً في بعض المجالس:
فٙثٙبٙتٙ لنا أن الحديث الصواب أنه عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومٙن جعل الواسطة بين التابعي و النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الصحابي وهو أبو موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم.
فالصواب في «مٙن كان له إمام؛ فقِراءة الإمام له قراءة»:
الصواب أنه حديث مرسٙل، عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنّٙ مٙن أٙدخٙل فيه أبا موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم، الحديث مرسٙل الصواب.
ولذا قال الحافظ في الفتح -الحافظ ابن حجر- ، خاتم أمراء المؤمنين في الحديث، في الجزء الثاني ص٢١٧ ، قال عن هذا الحديث:
وهذا حديث ضعيف عند المُحدِّثين.
هذا كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
فالشاهد:
أنّٙ المسألة قائمة على الأصول الحديثية، مٙن صٙحّٙح حديث «فقراءة الإمام له قراءة»؛ فالحمد لله.
وفي يونس في قول الله عز وجل:
{وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس : 88].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس : 89].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
دعوة موسى ودعوة هارون، فٙلم يكن هارون قد دعى، وإنما الذي دعا في الآية موسى، موسى -عليه السلام-، قالوا هارون أمّٙن.
فالله قال لِمن أٙمّٙن، -دعى-، {قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
قال:
فتأمين المأموم يٙكفي، وكذلك ان جاء في الركوع أي المسبوق ؛فٙمن جاء والإمام راكع؛ إيش يعمل؟
الجواب: يركع.
يحسبها ركعة؟
الجواب: نعم يحسبها ركعة.
السبب أن أبا بكرة دٙبّٙ راكعا، وما أعاد ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
فٙمن أدرك الركوع مع الإمام؛ فقد أدرك الركعة، وهذا قد أدرك الركوع وزيادة.
المسألة شائكة، وقد ألّٙف فيها أهل العلم مؤلفات عديدة وكثيرة، ولعل في مكتبتي ما يزيد عن خمسة عشر مؤلفاً.
في هذا المسألة فقط!!
مسألة القراءة خلف الإمام.
فالشاهد -وفّٙقٙ الله الجميع للخير-، الشاهد:
المسألة شائكة والأحوط القراءة في النّٙفْس.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل على المرأة التي صلت الجماعة أن تعود للبيت فتصلي الظهر

لا من صلت الجمعة في جماعة فليس عليها أن تعيد الظهر، كالمسافر الذي لا تجب في حقه الجمعة، فلا تجب في حقه الظهر، وكالذي لا تجب عليه الجماعة لمرض أو لمطر أو لبعد منزل فتعنى وجاء بمرضه أو بالمرض أو لبعد منزله، فصلى جماعة، فلا تجب عليه الإعادة، ولا تجب الصلاتان الجمعة والظهر فلا تجتمعان، والله أعلم .

إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس فهل…

الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: {فليجلس ما لم يستقم قائماً}.
 
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) .
 
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.

ما حكم تشميت العاطس في الصلاة وقول العاطس في الصلاة الحمد لله

ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه ، قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله وانصرف فقال : {من المتكلم في الصلاة ؟} وأنا ساكت وقالها ثانية وثالثة ، فقلت بعد الثالثة : أنا يا رسول الله . قال : {كيف قلت ؟} قال : فذكرته . فقال صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها} ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحمد.
ومنهم من قال إن هذه الصلاة كانت سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين ، الأول : ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.  والنبي يصلى خلفه الفرائض . والثاني : فقد ثبت في “المجتبى” للنسائي (2/145)،وعند أبي داود في “السنن” (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى . وبهذا قال جماهير أهل العلم . ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك .
ومنهم من قال : لايسن ذلك . واعتمدوا على حديث عند الترمذي : {العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان} وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة . فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول ، فقد كان ذلك مشروع في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

السؤال الثالث ما الدليل على صفة الجمع

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.57.50-AM.mp3الجواب :- السؤال عن صفة الجمع سؤال يحتمل صورتين في فهمي :
1 – الصورة الأولى :
ما هو الدليل على أننا نجمع بإقامتين وبأذان ؟
هذا فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة ، فكان يؤذن مرة ويقيم مرتين هكذا فعل في عرفة وهكذا فعل في مزدلفة وهذا أمر متفق عليه .
2 – الصورة الثانية :
وقد يحتمل السؤال كيف نجمع ونصلي الصلاتين على إثر بعضهما بعضًا ، وأننا لا نؤخر الأولى إلى آخر وقتها والثانية في أول وقتها .
والله يا إخوة هذا زمن العجائب ، وأكثر ما رأيت من عجائب هذا الزمان موضوع الجمع بين الصلاتين ، وآخر ما أهدي إلي من كتب من أحد إخواننا الأفاضل غفر الله لنا وله ، ألف كتابا في ( منع الجمع بالثلج ) ، الجمع في الثلج ممنوع ، وقبلها ألف كتابا له فيه رأي وقبلها رأي وبعدها رأي ، خلال أربع ، خمس سنوات يكون الإنسان متقلب مئة مرة .
وقد قالوا قديمًا ( ابن حجر ) في فتح الباري : ” من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب ” .
إذا أخونا يريد أن يحاققنا في كل نص فيه جمع ، كيف يكون الجمع
سنحاققه في القصر .
الجمع صار مصطلحا معروفا في الشرع بنقل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها أو من وقتها إلى وقت الصلاة التي بعدها ، والأول يسمى ( جمع تقديم ) ، والثاني يسمى ( جمع تأخير ) وانتهى.
فأصبحت كل كلمة جمع في الشرع مثل إصطلاح ، إذا اردنا كل إصطلاح أن نحاقق فيه وألغينا المصطلحات ، ونريد دليلا على كل إصطلاح أشتهر واعرف بين الناس ،صارت الدنيا فوضى وصارت الكلمات والإصطلاحات التي وضعت ما أصبح فيها تفاهم بين الناس ،فأنا أحتاج أن أبين لك ما أريد وأعطيك لوائح قبل ما اتكلم معك حتى تفهم مني ما هي إصطلاحاتي ، إصطلاح الجمع بين الصلاتين اشتهر والنبي صلى الله عليه وسلم جمع وشهد جمعه الصغير والكبير والعالم والجاهل والأعرابي ومن كان حوالي مكة، فهذا أصبح معنى الجمع بين الصلاتين .
فإذا طلبت مني عن كل كلمة جمع بين الصلاتين دليل ،فأنا أحتاج أن اقول لك كيف تقصر ،لماذا القصر هو ركعتين والصلاة أخرى ركعتين و بعدها نقول ثلاث فتصبح الدنيا فوضى ، فما أدري .
أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يخرج هذا العبث .
العلماء الذين لهم كلام في المنع بين الصلاتين يرى أن له أدلة في المنع ، من يرى المنع كالإمام ابي حنيفة رحمه الله في الجمع بين الصلاتين يرى أنه المتواتر لا يقوى الآحاد على تخصيصه لكن واحد طالب علم يفتي في ألف مسألة أنه الآحاد يخصص المتواتر ثم لما يجيء الجمع ينكر الجمع ، هذا لا يفهم لا يفهم المسائل إلى ما تأول .
لذا رحم الله الإمام أبو حنيفة قال مقولة رائعة : يحرم على الإنسان أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا .
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجزئ ذكر الأذكار وقراءة القرآن من غير تمتمة أي من غير تحريك الشفتين وهل…

بعض الناس يصلي، فيقول (الله أكبر) في نفسه، ويقرأ الفاتحة في نفسه، وهكذا، وهذه صلاة باطلة، بإجماع العلماء.
حتى أن الإمام النووي في كتابه “الأذكار” قد حرم على الجنب أن يقرأ القرآن قال: (ويجوز للجنب أن يمرر القرآن على قلبه) ففرق بين حديث النفس وتمرير القرآن على القلب، وبين تحريك اللسان بقراءة القرآن.
وربنا يقول لنبيه: {لا تحرك به لسانك لتعجل به} فالقراءة لا بد لها من تحريك لسان، بل المالكية زادوا على وجوب تحريك اللسان أن يسمع المصلي نفسه، فيجب عليه أن يسمع نفسه دون تشويش على غيره، والجماهير قالوا تحريك اللسان يكفي، ولا يتصور تحريك اللسان إلا مع إسماع النفس.
فلا تجوز صلاة من مرر الفاتحة وغيرها على قلبه، فهذه صلاة باطلة بإجماع العلماء.

ما هو الوضع الصحيح في وضع اليدين في الصلاة على السرة أم غير ذلك

الأحاديث التي فيها قبض اليمين على الشمال ووضعها تحت السرة في الصلاة ضعيفة ومراسيل ولا يجوز الاحتجاج بها، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ذلك بأسانيد صحيحة.

ما هو الصواب في التشهد تحريك الأصبع أم الإشارة فقط

الحديث الذي أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وأصله في سنن أبي داود، من حديث زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا تشهد أحدكم فليمد السبابة وليحركها وليدع بها}، وهذا إسناده حسن، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وبدأ بالتشهد مد السبابة وحركها، ومعنى قوله يدعو بها أي يبقى يحركها حتى يصل الدعاء الاستعاذة من أربع قبل السلام.
وكان الشيخ ناصر رحمه الله يرى الاقتصار على وجه واحد فيرى أن المد مع التحريك فيه شيء زائد، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي كان إذا تشهد يمد السبابة وكان الشيخ ابن باز رحمه الله، يرى جواز المد دون تحريك إعمالاً لحديث ابن عمر، ويجوز المد مع التحريك إعمالاً لحديث وائل، وهذا رأي القرطبي في التفسير، والصنعاني في سبل السلام، وجمع من أهل العلم، فمن اقتصر على الإشارة دون التحريك فقد عمل بحديث ابن عمر ومن حرك عمل بحديث وائل بن حجر، وكلاهما سنة، وكلا الحديثين ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشيخ ناصر يرى المد مع التحريك إعمالاً للحديثين، معاً والمد دون تحريك إعمال لحديث واحد والإعمال للحديثين معاً والمد إعمال لحديث واحد والإعمال لجميع الأحاديث مقدم على إعمال حديث دون حديث لاسيما أن هناك لفظه عند أبي داود من حديث ابن عمر مدارها على مجهول: (كان يمد السبابة لا يحركها).
والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم.

ما هي السنة في الهوي للسجود على اليدين أم على الركبتين

المسألة مما وقع فيها خلاف بين الفقهاء قديماً، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وضع اليدين قبل الركبتين، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه}، وزعم ابن القيم في “زاد المعاد” أن هذا الحديث مقلوب، وأن الراوي أخطأ، وكان ينبغي على الراوي أن يقول: {وليضع ركبتيه قبل يديه}، لأن البعير أولى ما ينزل على يديه.
والصواب أن الراوي لم يخطئ ولا يجوز لنا أن نخطئ الرواي بالظن ما دام أن للحديث مساغاً وتأويلاً مقبولاً ومعروفاً في العربية، فعند العرب للبعير أربع ركب، فالبعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه}، فآخره يوافق أوله، ولم يقع قلب عند الراوي، والزعم بالقلب زعم يحتاج إلى قرائن وأدلة، وهناك وجه قوي في العربية معروف يأذن بالتناسب والتناسق بين شطر الحديث الأول وشطره الثاني، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يهوي ساجداً، ومن لوازم ذلك النزول على اليدين قبل الركبتين.
والشريعة عامة وليست خاصة فهي تشمل الصغير والكبير والقوي والضعيف، فالكبير والضعيف كيف سينزل؟ ينزل على ركبتيه، والمسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان يفرش بالحصى والتراب يستطيع أن ينزل على ركبتيه؟ أم أنه ينزل على يديه؟ فالشريعة عامة، والسعيد من استنبط الأحكام الشرعية مراعياً أمرين كليين:
ما تتحمله اللغة العربية
النظر إلى حال المخاطبين عند التشريع
فالنظر إلى حال المخاطبين عند التشريع يأذن بسنية النزول على اليدين قبل الركبتين، وهذا ما أراه راجحاً وإن قال به الإمام ابن القيم رحمه الله، وعلى هذه الأدلة الصريحة، وما يناسب عموم الشريعة، والله أعلم.

السؤال السابع والعشرون أدركت الإمام وهو في أخر التشهد فلما شرعت في…

الجواب :
إذا تلفَظتَ بالراء من الله أكبَر قبلَ أن يَنطقَ هوَ بالألف من السلّام عليكم فقد أدركتَ، أدركت ،،
وأمّا اذا قُلتَ الله وما أكملت أكبر ، فقالَ السّلامُ عليكم فحينئذ أنت ما انعقدت صلاتُك جماعة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/27-2/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍