أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الأول أخ يسأل فيقول كيف يتم تسديد القرض اذا اختلفت قيمة العملة…
الجواب : من المعلوم أنّ الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخّم ، وأنّ القيمةَ تختلفُ لأسبابٍ عديدة ، وأنّ مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية ، ولمّا كانت الأسباب غير منضبطةٍ والتذبذب غيرُ واحدٍ ، رأى الفقهاء أنّ كلّ حالةٍ تُدرَسُ على حدى ، ومن الخطأ أن نُجيبَ جوابا واحدًا في جميع الصور .
وردّ الأمرَ الى موضوع التحكيم من أهل الخبرةِ وأهل الديانة ، وهذا قرار المجمع الفقهيّ في مكة المكرّمة يعني ممكن واحد يتعرّف على رجل له على جدّ جده ، أو جدّ أبيه مبلغ من المال ، والمبلغ مئة دينار ، فالآن هل أعطيه مئة دينار بعد حوالي مثلا مئة سنة ، وهل اذا أعطاه مئة دينار تُجزئ ؟ هذه حقوق شخصيّة ، فإن رضّاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل ، والأصل في معاملة بالأموال بالمشاححة ، والأصل بالمعاملة في الزواج بالمسامحة ، فإن رضّاه وقد وقعت الموافقة فالحمد لله ، وإن لم يرضيا بالفضل وانّما طلبا العدل ، ان تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل ، فلم يبقَ أمامهُما الا التحكيم ممن يعرفون مُلابسات هذه المُعاملة على أن يكونا من أهل الديانة ، فهذا فيه حقٌّ وعدلٌ والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
ما حكم كثرة الحلف لا سيما للبائعين وهل تجب عليهم الكفارة
من حلف وعقد قلبه، أكثر الحلف أم لم يكثر، فتجب في حقه الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة، وأما إن كان لغواً، يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، وحتى عقد اليمين في القلب فيجب فعله، فإن رأى الحالف غيره خيراً منه فله ذلك بشرط الكفارة، والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}.
وكثرة الحلف عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار فقال: {ولا تطع كل حلاف مهين}، فكثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإن كان الحلف بالله جائزاً، لأنه تعظيم له سبحانه، لكن الإكثار منه على كل شاردة وواردة، وأن يكون شيئاً دارجاً على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، لا سيما من قبل التجار، ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة فهذا أمر مذموم، وقد صح عند الحاكم في “المستدرك” عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ….} وذكر الذين يحبهم، فقال أبو ذر: من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف} والحلاف على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة فهو كثير الحلف.
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها بثلاثة دراهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {باع آخرته بدنياه}، وكم من إنسان يحلف ألا يبيع ثم يبيع، وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب}، فمن أسباب عدم الكسب الحلف، وفي رواية عند أبي داود: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة} فالحلف يمحق البركة، وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: {إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق}، فهذه نصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على السلعة .
ومن مظنة كذب التجار اليوم كثرة الحلف، فإن رأيت تاجراً يكثر الحلف، فإنه يقوم في قلب صاحب الفراسة والفطنة أنه يكذب، ولو كان صادقاً ما احتاج لهذا الحلف، فإن أردت أيها التاجر أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها، واصدق في وصفها، وأترك الحلف الكاذب الذي يمحق البركة، وما أحوجنا في هذه الأيام للبركة، فما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن بحاجة من الخطباء والوعاظ إلى بيان أسباب وجود البركة وأسباب نزعها من الأشياء فإن التاجر لا يرى بركة في تجارته على كثرتها، والأب لا يرى بركة في أولاده على كثرتهم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لهذه الأمور.
السؤال الثامن أخ يقول أنا عبد لله اتيت من سوريا مهاجرا الى هذه البلاد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170508-WA0024.mp3الجواب :
يعني احداث سوريا أحداث شتت السوريين، نسأل الله أن يحفظ دمائهم وأن يحفظ ارضهم، وأن يحفظ اعراضهم وان يحفظ اموالهم، والامور بعد لم تستقر فلو كان لاحد عليك دين انتظر، اعزم على السداد وانتظر، فبمضي الزمن لو انك تيقنت انك لا تستطيع ان تصل اليه فقد أفتى جمع من علمائنا وهذه فتوى منسوبة لابن عمر ولبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر كمعاوية، تصدق عنه ،فلو وجدت انك ظفرت به اخبرته بالصدقة، فإن أمضاها فالحمد لله وإن لم يمضها فتدفع له والصدقة لك، واذا استطعت ان تصل الى اهله وذويه، أو إذا كان ميتا فلوارثيه فهذا واجب ولا يجوز لك ان تتصدق عنه وانت لا تبحث عنه، يعني لا يجوز واحد له عليّ دين وانا استطيع ان اصل اليه او اصل لوارثيه فأذهب فاتصدق واقول هذا بدل سداد الدين ،الصدقة بدل الدين تكون عند بذل كل جهد والوقوف عليه ان تعرفه ثم لا تعرفه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقودا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0044.mp3وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة.
سؤلي : هو إن تم اخذي للنقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق بانشغالي، او بقلة ذات اليد احيانا، هل اكون آثما عند الله؟
خصوصا أنها كأنها دين في عاداتنا.
الجواب :
طبعا، وعندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق مع الذي قدم لك نقوطا في عرسك، يأتي بالنقوط ويرميه ويخرج، وهذا يؤكد انه دين هو جاء باسم الدين، يعني مثلا نقطه شوال سكر فيأتي ويرمي له مثله شوالا من سكر، لا يجلس ولا يسلم ولايهنئه يرميه ويمشي، وهذا واضح انه دين ،والناس تتابع وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلس على كرسي يكتب الاسماء ويكتب كل واحد ماذا قدم ،واضح جدا انه دين.
هذا النقوط ليس من قريب هذا من بعيد ، وسئل عنه العلماء رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا والذي جرى من قديم الى هذه الايام انهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن انا انقط واحد مائة دينار أو خمسمائة دينار واعلم فقره واعلم حاجته، ألومه اذا ما جائني لكن أتساهل معه في المقدار، يعني المقدار العادي عشرين دينارا النقوط لكن ممكن انقطه مائة دينار او اكثر لعلمي بضعفه وفقره وانا وضعي احسن من وضعه، فالناس تتساهل في القيمة لكن ترى السداد واجب ،لكن القيمة تتساهل، فيها والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء ((سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى )).
فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية وأتمها وأكملها أن تكون في الاشياء الثلاثة ،يعني لا تضيق عليك الوقت تكون سمحا ،ولا تضيق عليك المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ::حط عنه شطره أي، الدين، اخوك فقير مسكين لا تضيق، عليه حط عنه شطره فهذه السماحة في المقدار والسماحة تكون فيماذا ايضا؟؟؟
في الكيفية .
ما يكون فيها غلظة ولا حدة ولا صراخ.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس عشر زيد وعبيد أخوان أخذوا قرض من بنك بإسم زيد لهما مناصفة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171001-WA0039.mp3الجواب:
” فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ” .
لو كان القرض 1000 دينار بدون ربا وبربا 1200 دينار ؛ في الشرع كم عليهم 1000 دينار .
زيد سد 500 يبقى في ذمة عبيد 500 هذا عند الله أما في القانون ف عبيد ما عليه شئ وزيد عليه 500 دينار والواجب أن يبرئ ذمته .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢ محرم ١٤٣٩ هجري ٢٢- ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال الأول شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى والباقي شيكات بنكية على…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171106-WA0003-1.mp3الجواب : لا حرج ؛فأن يكون الشيك بدل التوثيق وليحفظ حقا فهذا أمر لا حرج فيه.
وأما التعامل مع البنوك فكما أقول دائما يكون بقدرٍ وبحذر.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الأول : شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى؛ والباقي شيكاتٍ بنكيةٍ على دفعاتٍ تدفع له على سنوات؛ ما حكم هذا الفعل؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
أنا مدرس أعمل في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية الحالة الحادثة كما يلي يتم اقتطاع…
لو قال السائل علماً بأن هذا القرض حسن بلا ربا، لكان أحب إلي فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار.
أما جواب السؤال فأقول –وأستعين بالله- :
أولاً ما يقتطع من راتبك لك، ثانياً ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملاً حلالاً هو لك تم تشغيل الأموال هذا الحلال منه لك، والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملك ملكاً شرعياً.
وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني منذ فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين وقد أخبروني بأن النسب يعرفونها، وكل نسبة ربح يعرفون بماذا تعمل، فبعضها تربط مع بنوك على أمد بعيد بربا، وهذه ليست لك، وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة وهذه لك، والنسب عندهم في كل عام معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناة، وتحتاج إلى ورع وتقوى.
والمال الذي ليس للمعلم لا يجوز أن ينتفع به، ولا في معاشه ولا في درء المظلمة عن نفسه، كدفع الضرائب وما شابه ولكن يتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة لكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة، وليس أجر الصدقة، فلا يترك هذا المال في البنك، حتى لا يتقوى البنك بأموال المسلمين، والأفضل أن يخرجه في المرافق العامة للمسلمين، مثل بناء الأدراج أو تعبيد الطرق، أو أشياء مهانة كحمامات المساجد، أو أشياء زائلة غير دائمة، وعموم النفقة جائزة إن شاء الله، فالقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن المال الخبيث سبيله الصدقة والخلاصة أنه ما قطع من مرتبه أو أضيف عليه وما شغل بالحلال، وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه، ولا في درء المظلمة.
أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجاً أن تأخذه، بل أنا أشجع على أخذه لأنه يقلل من عملية الربا لاسيما أنه كما وصفه بأنه حسن، وأما ما يدفع من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وبعد التمحيص والنظر مع السائلين من تلك اللجنة قالوا: إننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فحسب، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذوا القرض فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم.
السؤال العاشر هل الراتب التقاعدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة كيف يتم إخراجه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0067-1.mp3الجواب : إذا كان بارك الله فيكم الراتب التقاعدي يصرف ، ما فيها شي، أما إذا الراتب التقاعدي يدخر سواء في حساب بنك أو يدخر، حينئذ يزكى إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، والعلماء يقولون المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول.
يعني واحد عنده حول في رمضان وعنده راتب تقاعدي ما يأخذه ،يتركه ، فآخر راتب قبل رمضان يدخل في حساب الزكاة ولو لم يمضي عليه إلا شهر واحد ، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول هكذا كلام علمائنا.
مداخلة من أحد طلبة العلم : شيخنا المال المقتطع للضمان يحسب من الزكاة حيث أنه لا يرد إلى صاحبه إلا بعد التقاعد ؟
جواب الشيخ : إخواني نحن طلبة علم علينا أن نفهم المسائل بأصولها ، لما كانت الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال فكان المال المكتسب في الحول له حكم الحول ، وحتى تجب الزكاة فلا بد لها من شروط ومن أهمها :
* أن يملك المكلف المال ملكا تاما، فالدين لا يزكى حتى يقبض ،المال الذي يقتطع منك في الضمان ، وفي الضرائب وما شابه، ملكك ناقص له ، فلا تزكيه حتى يكون تحت ملكك ملكا تاما والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما هو الحكم الشرعي في الخلوات
الخلوات الكلام عليها طويل وهي مذكورة في كتب فقهائنا وعلمائنا، وألف فيها غير واحد، ووجدت من قريب مجموع فيه ثماني رسائل مخطوطة عن الخلوات في تونس.
والخلوات اليوم موجودة على غير حال الأول، فالحال الأول الخلوات كانت تبحث في كتب الوقف، فمثلاً واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على تعليم صحيح البخاري أو غيره، وطالب له محل في هذه المدرسة له مبيت وطعام وشراب، وأراد آخر أن يحل محله، فكان قديماً مقابل أن يتنازل له عن حقه في هذا الحضور يعطيه خلواً وبعض الفقهاء يسمونه [نقل القدم] أو [المفتاح] أو [الجلسة] أو [القفلية] ولها أسماء عديدة.
والآن الخلوات نقلت إلى الإجارات، والإجارات اليوم على النحو الذي تنعقد فيه شبيهة بالوقف فالبيت الذي أملكه أملك منه المنفعة، فإذا أخذت منفعته مني فأصبح لا أملك شيئاً فالمنفعة الآن ولما أصبح المستأجر كأنه مالك ولا يخرج ، وجدت الخلوات، فالخلو مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته دون تحديد زمان.
لكن لو كانت المدة ملزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جلي، فواحد تأجر عند آخر محلاً لمدة عشر سنوات فاستغل المحل خمس سنوات وبقيت خمساً أخرى، وطرأ عليه أمر فأراد أن يسافر، فله أن يأخذ خلواً مقابل الخمس سنوات المتبقيات، لكن لو مضت العشر سنوات فلا يجوز له أن يأخذ خلواً فلو كانت المدة في عقد الإيجار ملزمة لظهرت مسألة الخلوات على وجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئاً زائداً مقابل أن يمكله المنفعة، لذا يجوز أخذ الخلو من المحل وإن لم يكن قد شغله.
وواقع الخلوات التي تعطى اليوم في المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة من حق الاسم التجاري وموقع المحل، ومزاحمة الأقدام عليه وما أحدثه المستأجر في ملك المالك وهذا يسمى عند الفقهاء [حق الكدك]، والكدك هو ما يحدثه المستأجر من بناء دائم في ملك غيره، فلما يخرج من المحل يأخذ مقابله مالاً، فالخلوات اليوم في واقعها الموجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحايين مقابل الاسم التجاري وما يحدثه المستأجر في ملك من شيء دائم لا يزول بخروجه منه، والله أعلم.