السؤال:
أخ يقول لدي شيك مؤجل لمدة واتفقت أنا مع شخص أن يعطيني أقل من قيمة الشيك وأعطيه الشيك. فهل هذا جائز؟
الجواب:
هذا ربا النسيئة باتفاق.
ربا النسيئة مال بمال مع زيادة بسبب تأخر الزمن.
فأنت عندك شيك وله موعد وأنت متعجل على المال لتصرف الشيك، فبعته بقيمة أقل فترتب عليه الزيادة لأجل الزمن وهذا هو الربا.
فهذه معاملة حرام شرعا، وهي كبيرة من الكبائر، ولا تجوز أبدا.
فإن لم يكن هذا ربا فلا يوجد في الدنيا ربا.
فهذه المعاملة ربوية غير مشروعة.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
هنالك شركات تمويل أشخاص يعطونهم تسع وتسعين دينار على أن يعيدوها مئة دينار، وعندما سألتهم عن الدينار المفقود أجابوا: هو ليس لنا إنما هو طوابع للدولة، علماً أنه يترتب على التأخر عن السداد غرامة.
فما حكم هذه المعاملة التي تصيب أصحاب الدخل المعدوم من الطبقة البسيطة من الناس؟
الجواب:
أولاً: أن يعطيك تسع وتسعين دينار وتُرجعها مئة دينار،والدينار طوابع للدولة، هذا لا حرج فيه، كل الحرج أن يترتب على أن القرض زيادة.
ولذا قال قتادة كما في مصنف عبد الرزاق، ورُوِي هذا مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح:
كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا.
أنت تركب سيارة وتأتيني تأخذ مني مئة دينار ثم ترجع إلى بيتك أو إلى عملك فتدفع دينار أجرة السيارة.
أخذت مني مئة دفعت دينار، ترتب في ذمتك بالنسبة لي مئة دينار وأنت في الحقيقة اكتسبت تسع وتسعين دينار.
الدينار من أجل ماذا؟
سيارة.
فإذا زيادة الدينار لا تعود على المُقرض بنفع، أنا أقرضتك مئة دينار، والدينار الذي دفعته من أجل السيارة ما عاد علي بنفع. فإذا عاد فلس علي بنفع لا يجوز لي أن آخذ شيئاً، أما إذا الدينار ذهب لجهة ولم يعد علي فيه بنفع، مثل الطوابع وما شابه فحينئذ لا حرج في هذه المعاملة.
لكن الحرج في المعاملة أنك تدفع خلال مدة معينة مئة دينار فإذا تأخرت عن هذه المدة زِيد عليك.
فهذه الزيادة ربا.
أما الدينار الأول ليس بربا.
يعني واحد الآن كان يعمل في عمل حكومي وسرق وجاء وقال أنا لا أستطيع أن أقول بأني سرقت، إذا قلت أنا سرقت أُحبس، وأريد أن أنجو عند الله، ماذايعمل؟
نقول اشتري طوابع ومزّقها.
لما تشتري الطوابع وتمزقها أرجعت هذا المال لِمَن؟
للدولة.
الطوابع لا قيمة لها، لا قيمة حسّية لها، لكن قيمتها قيمة معنوية.
فإذا كنت تعمل مع الدولة وخنت الدولة لا قدّر الله وأصبحت تسرق أو ما شابه الواجب عليك أن تُبرّأ ذمتك، وأحسن طريق وأأمن طريق لتبرئة الذمة في المال العام في الدولة، اشتري طوابع ومزّقها خلاص وصلت لهم المطلوب، أخذت مئة دينار اشتري طوابع بمية دينار، ومزّق الطوابع التي قيمتها مئة دينار، وأنت سددت المئة دينار للدولة.
وعليه فَقِس.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يقول معي شيك مؤجل أعطيته لأحد التجار وأخذ قيمته نقدا وهو يصرف الشيك في موعده ، هل هذا من الربا ؟
الجواب:
لا ، عليك ألف دينار أعطيته شيك بألف دينار برئة ذمتك .
هو ماذا يعمل ؟
هو وشأنه.
هل هذا هو الآن عندما يأخذ الشيك يمكن أن يمتثل لأمر الشرع ويمكن أن يخالف ، إن كنت تعلم المخالفة لا تعطيه شيك ، وإن كنت لا تعلم فهو صرفه حراما إن تعجل، فالإثم عليه وأنت سددت الذي عليك.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
ما حُكم العمل بالفنادق لأعمال الصيانة والأبنية
الجواب :
الأصل في العمل الحل.
ادخلوك على مكان وأخبروك أن هذا بار ، قل لا هذا حرام.
هذا مكان لشرب الخمر ، قل أنا لا أقوم بأي نوع من أعمال الصيانة لهذا المكان ، هذا حرام لا أفعله.
لكن الأصل في عملك الحل.
وقد قلت لكم في هذا المجلس وأحفظوا هذه : العمل الذي يحتمل وجوه و قد يفعل من قبل بعض الناس على وجه حلال ومن قبل آخرين على وجه حرام ففعله حلال وإثمه على المستخدم .
مثلاً تصليح الخلويات الأصل الحل ، وحمل الجهاز الخلوي حلال ، هو الذي يأثم إذا استخدمه في الحرام ، والشيء الذي لا يفعل إلا على الوجه الذي فيه حرمة فهذا هو معنى قول الله عز وجل : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
فأنت الآن أمامك عمل والعمل يستخدم في الحلال والحرام ، أنا وأنت نريد أن نسافر إلى بلاد أوروبا اين ننام ؟
في الفندق.
استخدامنا للفندق حلال والمطعم كذلك نأكل ونشرب الحلال ، لكن من لا يدخل البار إلا من أراد الفجور وشرب الخمر والحرام ، فالشيء الذي لا يفعل إلا على جهة واحدة فحرام فعله ، والشيء الذي يفعل على حل وحرام على عدة جهات فالمستخدم هو الذي يقرر ، أنا أبقى أفعل العمل حلالا ، وليس على وجه فيه حرمة..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يسأل فيقول: في أسفاري أنزل فُندُقًا وأحتاج في الليل للماء أو العصير فآخذ من ثلَّاجة الفندق ثمَّ في النهار أذهب إلى البقَّالة وأشتري ما شربت من الثلَّاجة من ماء أو عصير وأجعله في الثلَّاجة لأنَّ سعر العصير أو الماء في الفندق أغلى من سعره في البقَّالة، هل هذا يجوز؟
الجواب:
قطعًا هذا لا يجوز.
لماذا؟
أنت ما أخذته عاريَّة، أنت أخذته شراءًا.
العاريَّة: تستفيد من المنفعة، أنت أخذته شراءًا، ولا يجوز لك أن تُرجِع إلَّا بإذن المالك.
إن اشتريت شيئًا فهذا عقد باقٍ مُؤبَّد بخلاف الإجارة فهي عقد مُؤقَّت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ”الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا“ [ صحيح مسلم ١٥٣٢] والثلَّاجة موضوعة عندك حتى تشتري منها، فإذا أخذت فأنت قبلت ولا يجوز لك الإرجاع إلَّا أن ترجع إلى المالك أو من ينوب عنه فتقول له: أقِلني من بيعَتي أَقالَ الله عثرتك يوم القيامة، أو نحو هذه العبارة من الإقالة، أمَّا ما فعلته أنت فلا.
فلا يجوز لك أن ترجع لأنَّك اشتريت بإرادتك وصار الشِّراء مُلزِمًا لك، ومعنى الإلزام لك: أنَّك قبلت السعر؛ السعر الذي عُيِّن لهذه السِّلعة أنت قبلته وليس لك أن ترجع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢٥ – ١١ – ٢٠٢٢م
الجواب:
هذا الشرط، بهذه الطريقة ليس صحيحاً.
لكن من الحُسنِ بِمَكان أن تطلب المسامحة، وأنك لا تقدر إلّا على كذا، فتُظهر للدائن صدقك وأن هذا الذي بإمكانك، والنّبي -صلّى الله عليه وسلّم- أشار أن ضَع نصف الدين، ووضع نصف الدين أو شيء من الدين إنظارٌ ومسامحةٌ وإمهالٌ، وداخل في عموم قول النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- (مَن أنظر مُعسِراً أظلّهُ الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلّا ظِلُّه).
الحديث: (من أنظر معسرًا أو وَضع له، أظلَّه اللهُ يومَ القيامةِ تحتَ ظلِّ عرشهِ، يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه). صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم ٩١٠.
الإمهال والإنظار وكذلك المسامحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أمّا إن طلب ماله بِتَمَامهِ وَكَمَالِهِ فهذا مِن حقّه وليس لك أن تُجبره على ذلك.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
هل يجوز بيع الشُقق السكنية عن طريق البنوك الربوية ؟
الجواب:
سؤال مهم وواقع ولازم ويكثر الناس السؤال عنه.
أنا عندي شُقق جاءني رجل أخذ من البنك فليس مطلوب مني اسأل من أين اتيت بالمال.
والله يوم القيامة يسألني كما ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى عن يسأل عن أربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
يا فلان كيف اكتسبت مالك ؟ الجواب:
أذنت لي يا رب أن أبني شُقق و أبيعها .
لو جاءني نصران ليشتري شُقة مني ابيعه، ما لم يكن عدوا محاربا كاليهود ، لو اليهود غير محتلين اراضينا ويعيشوا بيننا مثل المغرب مثلا ففي المغرب يهود وهم ليسوا معتدين وليسوا أعداء، فأحكام اليهود في المغرب تماما مثل أحكام النصارى في الأردن لا فرق ، هذا كتابي وهذا كتابي ، لو جاءني كتابي وأراد أن يشتري مني شقة ابيعه ما في حرج أن ابيعه شقة.
من أين أتى بالمال ؟
ليس هذا عملي.
فمن جاءك بمال وأراد أن يشتري منك شيئا حلالا فلك أن تبيعه .
فلو قال قائل :المسألة ليس هكذا يا شيخ.
الأخ السائل مثلا يقول في نفسه المسألة ليس هكذا يا شيخ.
ما هي المسألة ؟
قال:
المسألة هو يطلب منك شيئا يعينه على أن يأخذ الربا من البنك ، يطلب عقد، يطلب وثيقة معينة تعطيها للمشتري وعلى هذه الوثيقة البنك يعطي هذا المشتري قرضا ولولا هذا الشيء الذي تقدمه البنك لا يعطيه. حينئذ اقول لك قال الله عز وجل {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} لا يجوز لك أن تعطيه شيئا يعينه على الإثم والعدوان سواء كنت بائعا أم كنت وسيطا ، الوسيط ممنوع يأتي بهذا وهو داخل تحت الآية {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لكن واحد يعطيك مال، ما لي وله، فلي أن أبيعه شُقة ، لكن أن أعطيه شيء وهذا الشيء يكون سببا في أخذه القرض الربوي فهذا أمر ممنوعٌ شرعا لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فالوسيلة لمقصد حلال حلال والوسيلة لمقصد حرام حرام.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
الجواب:
البيع بأجل الله عز وجل أنزل أكبر آية بالقرآن آية وهي الدّين.
فالدّين البيع بأَجَل، الدّين سواء أن تستقرض مالًا أو تشتري شيئًا
بل البيع بالتقسيط لا حرج فيه باتّفاق أهلِ العِلم لأنه ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كاتبت أمَةً أو عبدًا لها على عشرين قسطًا مُنّجمة.
ما معنى قسط مُنَّجَم وأنتم طلبة علم؟
يعني بالتقسيط.
التقسيط الممنوع الزِّيادة على خلاف بين أهل العلم في الزيادة .
أمّا التقسيط من غير زيادة هذه عِبادة وطاعه وهذا إنذار وإمهال يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن أنظرَ مُعسِرًا أو وضعَ لهُ، أظلَّه اللهُ في ظِلِّهِ. الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الترغيب ٩١٠.
من أنظَرَ: أي أمهَلَ.
ماذا يعني التقسيط؟
تُمهل أن لا تدفع الآن، إنّما الإمهال. فإخواننا عندما يقولون بيع التقسيط حرام هذا الكلام غير مقبول شرعًا، الزِّيادة في بيع التّقسيط هو الممنوع لأنه الآن ليس معكَ مال فيزيده عليك ، والذي ليس معهُ مال في أخلاق الإسلام ماذا ينبغي أن يُفعَلَ معهُ؟
أن يُرحَم وأقل الرّحمة من أنظَرَ مُعسِرًا أظلهُ الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه.
أقلّ الرّحمه أن تمهِلَهُ.
اليوم شاعَ وذاعَ الرِّبا.
ومن أسباب شيوع وذيوع الرِّبا من يلجأ إلى البنوك الإسلامية يجد أنّ بنك الرِّبا أهونُ عليه من البنك الإسلامي، وهذا واقع بلا دافع.
عندما شخص يريدُ أن يأخُذ شيئ مال لمصلحة لشراء سيّارة أو لشراء بيت ويبدأ يحسبها يجد أنّ الذهاب للبنك الربوي أسهل وأقل كلفة من الذّهاب إلى البنك الإسلامي.
الربا حرام.
لكن نُناشد المسؤولين عن البنك الإسلامي اتقوا الله في النّاس واتركوا الرِّبا، اتخذوا تدابير خاصّة بكم اجعلوا النّاس يلجؤونَ إليكم ولا يذهبوا للرِّبا لأنكم تبيعونَ ما لا تملكون امتلكوا وبيعوا.
الآن ماذا تحتاج النّاس؟
النّاس تحتاج إلى سيّارة أو حديد أو اسمنت.
اعملوا معرض سيّارات أو مصنع حديد أو اسمنت وهذه ليس فيها مغامرة فتربحون ويزيد ربحكم ويزيد ربح المستثمرين معكم وتخرجون عن الشُّبهات وتخرجون عن القيل الحِل والحرام وتُغلِّقون على النّاس الرِّبا
عدم الجُرأة في هذه المسألة أوقعت المجتمع في انتشار الرِّبا وإذا وقع الرِّبا والزِّنا في المجتمع الدمار على المجتمع
إخواني معصية الرِّبا ومعصية الزِّنا معصيتان ليستا شخصيتين، هذه معصية أُمَّة، فإذا شاع وذاع الرِّبا والزِّنا حلَّ الدَّمار على الأُمّة، يصبح عذاب الله تعالى نسأل الله العافيه قريب منهم، لأنّ المُرابي له عشرات الأقارِب والأحباب والأصحاب والمعارف ينبغي أن يستدينَ منهم ولا يذهب للرِّبا ، كذلك الزِّنا ما أكثر البنات وينتظرن البنات من يقرع الباب ومن يأتي، فالزِّنا ليس معصية شخص، معصية أُمَّة، سبقتها غفلة وسبقتها للأسف معاصي كثيرة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – رببع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟
الجواب:
يجوز ولا يجوز.
متى يجوز ومتى لا يجوز؟
طبعًا الكلام عن الجوائز ليس فقط في السيارات.
اليوم عندنا مِن حوافز تشجيع الشِّراء وجود الجوائز، وقد تكون الجائزة سيّارة وقد تكون دون ذلك.
متى تجوز هذه الجوائز؟
تجوز بثلاثة شروط، وهذا الجواب يتضمن السيّارة وغير السيّارة.
الشرط الأول:
السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة سعرها هُوَ هُوَ، فإذا زيد في سعر السِّلعة من أجل الجائزة فيصبح هذا قِمَار؛ يعني سلعة ثمنها دينار فعملنا عليها جائزة وجعلنا ثمنها دينار وعشرة قروش، والسِّلعة يشتريها ألوف مُؤلّفة من الناس، فالعشرة قروش الزائدة عن سعرها تصبح قِمَارًا وتصبح حرامًا.
هذا الشرط الأول: أن يكون سعر السِّلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هُوَ هُوَ، فإذا زيد فالزِّيادة قِمَار.
الشرط الثاني:
أن يكون لك غرض في شراء السلعة، فإن اشتريت السِّلعة من أجل الجائزة لا من أجل الغرض أنت تلعب قِمَار، هذا يظهر في (البيبسي) قال بدل ما أشتري مثلًا زجاجة أشتري صندوق، ماذا تريد بالصندوق؟
قال: لعلّ فيه هذه الجائزة، أنت تقامر، أنت لا تشتري سلعة.
فالشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في موضوع السلعة، أن تكون مُرَغِّب (وجود الجائزة مُرَغِّب) لا حرج، لكن أن لا تكون لك فيها حاجة أصلًا وأن تشتريها من أجل الجائزة فهذا قمار.
الشرط الثالث:
أن يكون قصد البائع ترويج سلعته وليس الإضرار بغيره؛ يعني الذي يريد أن يعمل جوائز التّاجر الذي يبيع يكون هَمُّهُ أن يُرَوِّج بضاعته وليس هَمُّهُ أن يُضَرَّرَ بغيره؛ لأنّ الإضرار حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» [ابن ماجه ٢٣٤١].
ما معنى ”لا ضرر“؟
تُلحِقُهُ بنفسك.
”ولا ضرار“؟
تُلحِقُهُ بغيرك.
فمن نَظَّم جائزة من أجل ترويج سلعته وقصده وباعثه ليس الربح وإنّما قصده أن يُضَرِّرَ غيره من التُّجَّار والتُّجَّار يفهمون ماذا يفعلون يعني قد يخسر قليل لكن ينظر نظرة بعيدة أن يكون السُّوق له وأن يُخرِجَ بعض الناس من السوق فهَمُّهُ ليس الفائدة وليس الربح وإنّما هَمُّهُ أن يُخرِج فلان من التُّجَّار من السوق فهذا حرام شرعًا، هذا أيضًا حرام، أن تقصد أن تُلحِقَ الضّرر بغيرك فهذا أيضًا ممنوع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يسأل عن شركات ماليزية،
الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.
الجواب:
قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولࣰا﴾ [الإسراء ٣٦].
فأخ يسأل عن شركات ماليزية ما أعرف طريقة معاملات هذه الشّركات، والنّاس يسألون ويأخذون من الشّركات ما يلزمهم والمُفتي يحتاج ما يلزم المُستثمر أو المُشارك والذي لا يلزم أيضًا، بل قد يحتاج أن يسأل أسئلةً مصاغةً بطريقةٍ قانونيّةٍ فيها إجمالٌ، القانونيّون دقيقون في الكلام، وبالتالي الواجب على الإنسان أن يُجيب على السؤال وأن يحيط به إحاطةً شرعيَّةً دقيقةً.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م