السؤال الثاني :
يرى بعض المعاصرين من أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أربعين ليلة، اعتماداً على أن نفخ الروح يكون بعد أربعين يوماً، ويُخطِّئ قول جماهير الفقهاء، أنه يكون بعد 120 يوما، ويعتمد على ذلك على حديث أن النفخة، وتكوين الجنين و مراحله، يكون الجنين في الأربعين، ويقول: إن العلم الحديث يثبت أن الجنين بعد الأربعين تكون فيه الروح قد نُفِخت، أرجو الإجابة؟
الجواب :
أولاً: متى انعقد الرحم على الماء ويصبح الجنين متكونا، فالواجب تركه ويحرم إسقاطه، والعلماء يقولون: المتوَقَّع كالواقع.
فهذا الجنين -ولو كان عمره أياماً-، إن تُرِك؛ فيكون جنيناً، والواجب تركه ولا يجوز إجهاضه.
لكن الإثم بعد تَخلُّقِه ونفخ الروح فيه؛ أشدُّ من الإثم قبل ذلك.
وأوروبا وروسيا في العهد القيصري، كانوا يعاقبون من يُسقِط، عقوبة شديدة جداً، وهذا أمر ثابت عندهم، حتى وصل الحال إلى ما تَعرِفه البشرية من أن الجنين في مراحله الأولى يُعتدى عليه ويُسقَط ويُجهَض، والآن المعاهدات العالمية تنص على جواز ومشروعية إسقاط الجنين، مثل خلع الضرس، فلا فرق بين أن يَسقط الجنين وبين خلع الضرس، وفي هذا اعتداء -بلا شك- على البشرية، واعتداء على الحياة.
لكن هنالك مسألة مهمة وهي: عقدة جواز هذا السؤال.
هل يلزم من وجود الحركة بَعد الأربعين، التي يُثبِتُها الطب اليوم؟ هل يَلزم منها نفخ الروح البشرية التي كَرَّم الله الإنسانَ بسببها؟
الإجابة: لا تلازُم.
يعني النبات والحيوان فيهما نماء، والحيوان ينمو ويتحرك، لكن هل الحيوان فيه نفخة من روح الله عز وجل، التي قال الله تعالى، بسببها: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ }[الإسراء : 70].
الإنسان يُكرَّم بالروح التي تتأثر بالحركة أم الروح التي هي سر لله عز وجل ولا يعرفها أحد؟
فالذي يقول بعد الأربعين فهو لم يميز بين الأمرين، وربط الأمر بالحركة والنمو، والحركة والنمو ليست هي التي يُكَرَّمُ بها الإنسان.
فالذي أراه -وسمعت هذا من شيخنا الألباني رحمه الله- أن المئة والعشرين هي التي تترتب عليها الأحكام وهي عُشرُ الدِّية ،مَن أملصَ امرأة وجعلها تُسقِط؛ فعليه الدية، وما قبل ذلك؛ فليس عليه دية.
السؤال الرابع عشر:
هل ابن الزنا يُقتَل؟ وإذا كَبُر هل يقتل؟ وإذا خرج ولد صالح، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟
الجواب:
أولاً: ابن الزنا لاذنب له.
ويحرم وَأْدُه وقتله، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، أو كان جَنِيناً.
حتى الجنين في بطن الأم – والعياذ بالله تعالى- إن كان قد جاء من الزنا؛ فقتله حرام.
ماهي أحكامه؟
أحكامه مثل أحكام الناس، إن كان صالحاً فيحكم له بالصلاح، وإن كان فاسداً فيحكم له بالفساد، فابن الزنا ليس عليه وزر، هو ما ارتكب شيئاً، ولايُعاقَب الإنسان بجريمة غيره، قال تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40)} [النجم].
فالإنسان لا يُعاقَب بذنب مَن زنا بأمه.
هل ولد الزنا يَؤمُّ؟
هذا البحث مذكور عند العلماء، إذا كان الأقرأ وكان معروفاً بديانة واستقامة فيؤم، فهو كسائر الناس.
السؤال الخامس : ما هي الشروط الواجبة عند شراء العقيقة ً؟ هل يجوز اختيار خاروف، ويقوم البائع بذبحه على نية المشتري على أنه عقيقة، وعند الدفع؛ يدفع المشتري ثمن اللحم فقط ،وليس ثمن الخاروف وهو حي؟
ما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب :
أولا العقيقة، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم – :
:[ ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ )رواه أبو داود (2842) وحسنه شيخنا الألباني في ” صحيح أبي داود ” .]
وقوله صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان؛ من لوازم هذا اللفظ أن تكون الشاتان تذبحان دفعة واحدة، فلو ذبحت اليوم شاة ثم تذبح بعد فترة شاة؛ ما تدري هل هذا يكافئ ذاك أم لا ؟
يقول النبي – صلى الله عليه وسلم- كما في سنن أبي داود في حديث أم كرز، قال:
[((عن الذكر شاتان متكافئتان)).]
فالأصل في الشاتين أن تكونا متكافئتين، متقاربتين، بنفس الحجم بنفس الجودة.
ثم الواجب عليك أن تتملك هذه الشاة، وبعد أن تتملكها؛ تذبحها.
أما على سؤال الأخ أنه هو يختار خاروف؛ فهو ما تملك بعد، ثم يجعل الجزار يذبح ثم هو يشتري اللحم، ويترك الباقي؛ هذا ما ملك، وهذه ذبيحة من الذبائح المعتادة، فهذا إنسان اشترى لحمًا، ولم يملك شاة حتى يعقها.
فالشاة ينبغي أن تشتريها ثم بعد أن تشتريها؛ حينئذ تعمل على ذبحها ثم أنت تتملك هذا الأمر.
وسنة مهجورة قليل من يفعلها : أن تشهد أنت وأهلك العقيقة، الأصل في العقيقة أن تشهدها أنت وأهلك، أهل بيتك.
فالعقيقه عبارة عن نسك، وهذا النسك ينبغي أن يفرح الإنسان به، وأن يُفرِح أولاده، ويشهدونه، ثم الذبح ثم الأكل، يأكلون منه ويتصدقون بشيء .
وأما العقيقة فليس شرطها على الراجح شرط الأضحية من حيث السن، فالعقيقة مطلق الذبيحة، لكن شرط أن تذبحها ثم بعد ذلك تأكل منها، وتتصدق منها.
فإن وقعت الشتيمة؛ فإنها توقع على المسمى، ولا توقع على مكة، ولا توقع على المدينة.
مداخلة: ما معنى مكة؟
أجاب الشيخ : (مكة وبكة)، وغيرها هي أسماء مذكورة في القرآن، و مذكورة في الكتب السابقة.ّ
ومكة: تسمى أم القرى أيضاً، كما قال الله عز وجل في سورة الشورى: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيه } [الشورى : 7]
السؤال الأول: أخ يسأل هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة كجبريل عليه السلام؟
الجواب: لا حرج، فالاسم ما لم يكن أعجميًا، وفيه تشبه بالكفار، وما لم يكن يحمل معنى غير شرعي أو معنىً قبيحًا وما لم يكن فيه تعبيد لغير الله عز وجل فحينئذ التسمية حسنة.
أما المعاني القبيحة و المعاني غير الشرعية والتعبيد لغير الله عز وجل فهذا هو الممنوع.
فجبريل عليه السلام اسم، وكذلك عباد الله عز وجل الملائكة الذين اصطفاهم وسماهم.
فلا حرج في التسمية بجبريل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
ح – ١١ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
السؤال الحادي عشر: أراد شخص تنظيم النسل فما هي أقصى مدة للمباعدة بين الحملين مع العلم بأن الزوجة (ربة المنزل) ليس لها عمل إلا تربية الأولاد وليس لها أي مسؤوليات غير بيتها وزوجها وأبنائها؟
الجواب: النبي – صلى الله عليه وسلم – يرشد الشباب ويقول: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلودَ، فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ).
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح الترغيب ١٩٢١ • حسن صحيح • أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) واللفظ له، والنسائي (٣٢٢٧) •
المرأة الأصل فيها أن تكون صاحبة تودد، وصاحبة طاعة وتُحَبِّبُ زوجها فيها، فهذه هي الودود.
والولود: أن تكثر.
اسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الذرية الصالحة التي تُكثِّر الأمة المحمدية الحقيقية لا الغثائية.
هناك أمة محمدية غثائية وأمة محمدية حقيقية.
والآن لسنا بحاجة إلى أمة غثائية، الآن أعداد المسلمين بالمليار وزيادة، فلا نحتاج إلى من يكثر الأمة الغثائية، نحتاج إلى من يكثر من الأمة المحمدية الحقيقية، هذا هو الواجب.
والواجب على الوالد أن يربي والواجب على الزوجة أن تكون ولوداً.
قد يسأل سائل كيف أعرف إذا الزوجة ولود؟
تعرفها من أمها، من أخواتها، تسأل أمها كم أنجبت؟
إمرأة أنجبت أربعة و امرأة انجبت ستة وامرأة انجبت اثنا عشر، تقول: لا، أنا أريد التي أنجبت اثنا عشر، هذا اتباع للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنا أريد التي أنجبت أمها اثنا عشر، هذا إرشاد وامتثال واتباع للنبي – صلى الله عليه وسلم-، أمها أو أختها أو خالتها وما شابه.
فالأصل بالمرأة أن تُعطي.
المرأة الآن ألمَّ بها شيء، فأحسن شيء لتنظيم النسل الرضاعة.
ومن حق الولد على أبويه أن يرضع سنتين تامَّتَين.
والمرأة التي لا ترضع أولادها وتشربهم حليب من أجل أن تحافظ على نظارتها ومن أجل أن تحافظ على بدنها وتبقى تغري زوجها فهذه آثمة.
فقد روى ابن خزيمة (1986) ، وابن حبان (7491) ، والحاكم (2837) عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ د: ( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ … ) فساق الحديث إلى أن قال : ( ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ … )
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني في “الصحيحة” (3951) .
فمن أجل ان تبقي ناهد، أي تبقي أمام الزوج الأثداء بارزة وعندها اغراء للزوج وما شابه فهذا حرام شرعا.
إذا حصل اضطرار وحصل توافق بين الزوج والزوجة بأن يقللوا السنتين فلا حرج في هذا، لكن في الأصل من حق الولد أن يرضع سنتين.
فلا يوجد مدة، وأحسن التنظيم تنظيم الرضاعة الذي حدده الله تعالى.
هل يحل لها أن تقول: أنا اكتفيت ولا أريد الإنجاب مجددَّا بدعوى أنها تجد صعوبة في تدبير شؤون بيتها مع العلم أن الطبيبة تقول بأنها تستطيع الإنجاب؟!
الجواب: بعض النساء تقول الولد يشغلني ويتعبنى عن قراءة القرآن ويتعبني عن صلاة النافلة ويتعبنى عن الصيام إلى آخره، هذا الكلام يجعلنا نقول: أن هذه المرأة لا تحسن فهم الأشياء، ولا أن تضعها في مواضعها.
هذه الأم في انجابها الولد خير من صلاتها النافلة وخير من صيامها النافلة وخير من جلوسها مع القرآن، الولد وولده وولده إلى يوم الدين كلهم في صحيفة عملها، هذا الخير الباقي، فلو أشغل المرأة عن شيء من فضل ومن أجر ومن عبادة وطاعة فهو الباقي.
كثير من الأباء لا يعتقدون بأن هذا العمل عبادة وطاعة.
يقول لك: أنا الولد مللت منه.
الله يقول: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
المال هل من أحد يمل منه؟
لا أحد يمل من المال.
إذا لماذا الولد تمل منه.
هو زينة كما قال الألوسي- رحمه الله تعالى-: الدنيا لولا المال والولد لزهد بها كل الناس.
فجعل المال والولد هو الذي يُرَوِّج الدنيا، لذا جعله الله تعالى زينة.
الرجل لا ينبغي أن يقول أنا عندي عشرة آلاف دينار ويكفيني وخلص، نقول لا أريد مزيد، والأولاد كذلك.
السؤال الثاني عشر:
سمعتكم مرة تذكرون أن المرأة التي تبدأ خِلفتَها بالبنات أكثر بركة من التي تبدأ بالأولاد.؟
الجواب: هذا كلام التابعين، وهو مأخوذ من قول الله تعالى في أواخر سورة الشورى: *(يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا).* [الشورى: 49-50].
النساء أربعة أصناف:
صنف تبدأ بالأنثى، وصِنف تبدأ بالذكَر، وصنف تبدأ بالذكَر والأنثى (التوأم)، وصنفٌ عقيم.
هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها الله تعالى.
الله قدّم ماذا؟
قال: (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا).
لذا قال غيرُ واحدٍ من التابعين:
مِن يُمْنِ المرأةِ وبَرَكتها أن تبدأ بما بدأ به الله.
أول شيء عاطفة الأبوّة (الوالدين) تمتلئ بسرعة-كما يقولون- يعني الإنسان الذي عنده بنت، هنّ الغاليات المؤنسات كما ذكر النبي ﷺ، فتشعر أنك أبٌ، ولكن الأبوة لا تكتمل إلا أن يكون عندك ذكرٌ وأنثى، فالذكَر تقسو عليه والأنثى تحنّ إليها.
الخير أن تبدأ المرأةُ بما بدأ به الله جل في علاه (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا).
ثم الأولاد بعد البنت يصبحون تحت الطَّوع والطاعة، ولكن البنت تأتي بعد أربع أو خمس أولاد تكون شرسة مثلهم، البنت قبلها أربع أو خمس أولاد تصبح مثل الأولاد، لكن أولاد جاؤوا بعد البنت يصبحون طيّعين يطيعون الأب.
والفوائد كثيرة، كأن تأتي بالنسيب مبكراً ويدخل في العائلة، ودخول النسيب دخول الولد، نسيب الإنسان (زوج ابنته) مثل ولده، فيأتيهم أيضاً شيء جديد بالعائلة.
السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول: أمي لا تريدني أن أحلق شعر مولودتي الجديدة، وتغضب غضباً شديداً إذا فعلت، وهي سترجع إلى بلدنا بعد عاشر يوم من ولادتي، فماذا أفعل؟
الجواب: أولاً: أمر السنة أمرٌ ليس فيه رغبةٌ للوالدة أو الوالد.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سلمان بن عامر الضبي: ( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)106 / 2839(صحيح سنن أبي داود.).
فحلق الرأس إماطةٌ للأذى.
والعلماء يقولون : لا فرق بين الذكر والأنثى في حلق الرأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: (وأميطوا عنه الأذى).
فاحلقي رأس البنت ولما تأتِ الوالدة أخبريها بهذا الخبر.
أن تتكنى باسم أبيك فهذا أمر مسنون، وخالف فيه الناس.
النبي ﷺ رزق بولد اسمه إبراهيم، والنبي ﷺ يقول: سميته على اسم أبي إبراهيم كما في حديث أنس بن مالك : ((وُلِدَ لي اللَّيلةَ غلام فسمَّيتُهُ باسمِ أبي إبراهيمَ))
أخرجه مسلم (٢٣١٥) مطولاً .
والنبي ﷺ يقول أحَبُّ الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ، وعبدُ الرَّحمنِ، وأصدَقُها حارِثٌ وهمَّامٌ،)).
سنن ابي داود برقم٤٩٥٠
ومع هذا سمّى ولده إبراهيم، وقال: سميته على اسم أبي إبراهيم، فإذا كان أبوك اسمه حَسنٌ، وسمَّيتَ وَلدك على اسم أبيك، فلا حرج في ذلك.