السؤال: قلتم في الدرس الماضي أن حد السرقة يقام إذا سرق ربع دينار.

السؤال:
قلتم في الدرس الماضي أن حد السرقة يقام إذا سرق ربع دينار.

الجواب:
ربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه.
الدينار كم قلنا؟
٤.٢٥ غرام
فربع دينار هو ربع هذا المبلغ فمن سرق بهذه القيمة وهي غرام وقليل طبعًا مع سائر الشروط.
المال السايب مافي سرقة لا بد أن تقتحم المال وكان المال في حرز إذا كان المال ليس محروزًا لا حد فيه إلى سائر ما تكون كمثل عام المجاعة.
انتبهوا أنتم طلبة علم.
الكفار يدخلون علينا فيقولون إقامة الحدود للحاكم
قطع اليد للحاكم.
فعمر بن الخطاب كثرت السرقة في زمنه فمنع فعطّل إقامة حد السرقة (هكذا يقولون) هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح.
هذا من أبطل الباطل.
عمر كسائر الخلق رضي الله تعالى عنه امتاز بميزات معروفة وليس الكلام في فضله ومناقبه فبالنسبة إلى أمر الله له فالواجب عليه أن يقيم الحدود، ولكن عطّل عمر إقامة الحد في عام المجاعة، ووجب على عمر تعطيل الحد، الله أمر عمر أن من سرق محتاجًا في مجاعة فلا تقطع يده .
فعمر لم يعطّل حدًا .
عمر لما منع إقامة الحدود بسبب عام المجاعة فهو أقام دين الله .
انتبهوا كيف يلعب الكفار وكيف هي حقائق الأشياء .
من سرق جائعا ليسد مجاعة عنده فهذا لا يقام عليه الحد .
فالذي فعله عمر هو ما يحبه الله فعمر لم يعطل حدًا لله .
فقد تقع السرقة ولكن لا يقع القطع ، مثل السرقة من الغنيمة الغلول مثل السرقة من المسجد فمن سرق من المسجد لا يقام عليه الحد هذا غلَّ والغلول أكثر إثماً من السرقة .
الغلول عند الله أكثر إثماً من السرقة وهكذا .✍️✍️

والله تعالى أعلم.

⬅ شرح صحيح مسلم.
17 -11- 2022 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: قلتم في الدرس الماضي أن حد السرقة يقام إذا سرق ربع دينار.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: رجل متزوج وقع على امرأة متزوجة،فما هو الحكم؟

السؤال:
رجل متزوج وقع على امرأة متزوجة،فما هو الحكم؟

الجواب:
ثبت هذا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال:(الولدُ للفراشِ وللعاهرِ للحَجَرُ) ، امرأة ذات فراش شرعي بمعنى أن لها زوجاً فزنا بها رجل آخر ،الولد للفراش ، ماذا يعني الفراش؟ لزوجها .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش لأبيه والعاهر هو الزاني
وللعاهر الحجر الرجم.

وفي هذا الحديث إشارة جميلة دقيقة ينتبه لها الموفق ، وأرجو الله أن نكون وإياكم من الموفقين ،الزانية المتزوجة غالباً لا يزني بها إلا متزوج ، والعزباء يزني بها الأعزب.

قال الولد للفراش وللعاهر ما قال الجلد ، قال الحجر الرجم ، من الذي يزني بصاحبة الفراش المتزوجة؟المتزوج ، يعني لا يزني بها إلا المتزوج.

فالسؤال أن رجلاً زنا بامرأة فالواجب في حقه أن نرجمه وذكرنا أكثر من مرة أن الراجح من قولي أهل العلم أن الحدود جوابر وزواجر والأرجح في الحدود الجبر لا الزجر ، الجبر يعني تجبر الذنب لذا كان من يزني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أو النساء وهم قلّة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : يا رسول الله طهرني ، حلّ بي وسخ والذي يفعل الكبائر يصبح عليه أوساخ يحتاج لتطهير.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: رجل متزوج وقع على امرأة متزوجة،فما هو الحكم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: تَعَرَّضتُ للسرقة منذ فترة وعندي يقين في أحد الأشخاص أنه هو الذي سرقني، مِن خلال لقائي به في الطرقات ومن مَلامِحِه ويُحاول التواري، ماذا تنصحوني؟

السؤال:
تَعَرَّضتُ للسرقة منذ فترة وعندي يقين في أحد الأشخاص أنه هو الذي سرقني، مِن خلال لقائي به في الطرقات ومن مَلامِحِه ويُحاول التواري، ماذا تنصحوني؟

الجواب:
هذه ليست بَيِّنَات، البَيِّنَة على من ادَّعى، أنت بفراستك رأيته في الطريق يتلمس ينظر يمين شمال يحاول أن يتوارى منك، هذه تُسمى قرائن.
هل القرائن معتبرة؟
نعم معتبرة، القرائن مُعتبرة لكن ليست أدلَّة، إلّا إن أصبحت يقيناً، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنّه رَجَمَ من ظهر عليها الحَبَل، امرأة عزباء أو متزوجة ومطلقة، حملت فهذه زَنَت؛ وعُمر جَلَدَ مَن قاءَ الخمر، إنسان يقيء الخمر إذاً شرب الخمر.
لكن القرائن ليست دائما يقينية، (وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون) هو بكى حتى يُظهر قرينه وكان كاذباً، فالقرينة لا تصل لليقين. لك أن تتبع الخبر بالقرائن، لذا العلماء يقولون هل يجوز ضرب المتهم؟ جيء بإنسان على أنه سارق فهل يجوز أن نضربه حتى نأخذ منه الإقرار بأنه السارق؟
الأصل في الناس التهمة أم الأصل في الناس البراءة؟
الأصل في الناس البراءة.
فلا يجوز أن نعتدي عليهم إلّا إذا وجدت عندنا قرائن، مثل أن يكون هذا المتهم له أسبقيات، لذا الآن الدَّارِج عند مراكز الأمن أنه لما تحصل سرقة يجمعوا أصحاب الأسبقيات، فالذي عنده أسبقيات يُضرب إذا قامت قرائن على ذلك.
لكن لا يجوز لنا أن نعتمد على والله رأيته (يتلَمَّس)، ورأيته في الطريق، ورأيته يتوارى مني، فهذه قرائن يُتابع عليها، يُتابع عليها فحينئذ إمّا تظهر البراءة وإمّا أن تظهر الإدانة.
وهذه المسائل يهتم بها كثيراً أصحاب الفراسة ممن رزقهم الله تعالى الفراسة، والفراسة تزيد في العقل، ويوجد مبحث للإمام ابن القيم في كتابه (الطُرُق الحُكمِيَّة)، مَن قرأ الطرق الحكمية يزداد عقله، لا أقول يزداد عِلمُه، خصوصاً أوائل الكتاب (النصف الأول من الكتاب)، من قرأه ازداد عقله.
والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: تَعَرَّضتُ للسرقة منذ فترة وعندي يقين في أحد الأشخاص أنه هو الذي سرقني، مِن خلال لقائي به في الطرقات ومن مَلامِحِه ويُحاول التواري، ماذا تنصحوني؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر : حفظكم الله ونفع بكم شيخنا الفاضل، ذكرت في تفسير الآية أن النفس بالنفس، وفهمت أنه لا فرق بين عالم وعامي، ولا أمير ولا غيره، وفي شرح كتاب منهاج السالكين: ذكر أنه اشترط في وجوب القصاص أن يكون مكافئا للجاني في الإسلام، وأنه لا يقتل الحر بالعبد. هل العالم يقتل بالعامي، والأمير بالشخص العادي؟ وهل يقتل الحر بالعبد؟

السؤال التاسع عشر :
حفظكم الله ونفع بكم شيخنا الفاضل، ذكرت في تفسير الآية أن النفس بالنفس، وفهمت أنه لا فرق بين عالم وعامي، ولا أمير ولا غيره، وفي شرح كتاب منهاج السالكين: ذكر أنه اشترط في وجوب القصاص أن يكون مكافئا للجاني في الإسلام، وأنه لا يقتل الحر بالعبد.

هل العالم يقتل بالعامي، والأمير بالشخص العادي؟ وهل يقتل الحر بالعبد؟

الجواب:
نحن ما تكلمنا عن الحر والعبد، تكلمنا عن الذكر والأنثى، ورجحنا أن الذكر يقتل بالأنثى لأحاديث ثابتة صحيحة، وأخرجنا قتل المسلم بالكافر لحديث: “لا يقتل مسلم بكافر”. (البخاري ١١١).

يعني هذا إطلاق النفس بالنفس، ولا نخرج صورة إلا بنص.

واحد قتل عالم وآخر جاهل، النفس بالنفس، ما عندنا نص يُخرج.

فالعالم والجاهل هذا نفس وهذا نفس،

ويقتل الجاهل إن قتل عالما
أو العالم إن قتل جاهلا.
فنفس بنفس.

والمكافأة على حسب ما ورد في النصوص الشرعية، وليست المكافئة واحد غني وواحد فقير، واحد أمير واحد حقير، إنسان عالم وإنسان جاهل.

لكن: إعمال المعاني من قتل حاكما عادلا هل وزره كوزر من قتل حاكما ليس بعادل؟

لا، لكن هل يقتل به؟

نعم يقتل به.

هذا قتل وهذا قتل.

من قطع لسان عالم، ومن قطع لسان جاهل يقطع لسانه به.

لكن هل وزر من قتل لسان عالم كوزر من قتل لسان جاهل؟

لا.

هل قطيعة الجار بالرحم كقطيعة الجار البعيد؟

لا، فعلت معصيتين، قطعت جارك وقطعت رحمك.

لكن: لو كان كجار وليس رحمك أنت أيضا موزور، وهكذا.

هل قطيعة الغني صاحب المال وعدم نفقته على أخته الفقيرة كقطيعة الفقير على أخته الفقيرة؟

لا؛ الغني إن قطع رحمه ويستطيع أن ينفق عليها وزره أعظم من وزر الفقير الذي قطع رحمه.

هل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ – وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ “. (مسلم ١٠٧).

هل الشيخ الزاني كالشاب الزاني؟

الحكم واحد، لكن وزر الشيخ الزاني أشد من وزر الشاب الزاني.

والأحكام هي هي، وعند الله تختلف ولكن الأحكام في مجملها هي هي.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
• رابط الفتوى:

السؤال التاسع عشر : حفظكم الله ونفع بكم شيخنا الفاضل، ذكرت في تفسير الآية أن النفس بالنفس، وفهمت أنه لا فرق بين عالم وعامي، ولا أمير ولا غيره، وفي شرح كتاب منهاج السالكين: ذكر أنه اشترط في وجوب القصاص أن يكون مكافئا للجاني في الإسلام، وأنه لا يقتل الحر بالعبد. هل العالم يقتل بالعامي، والأمير بالشخص العادي؟ وهل يقتل الحر بالعبد؟

السؤال السابع عشر: هل يعتبر إقامة الحد كفارة؟

السؤال السابع عشر:

هل يعتبر إقامة الحد كفارة؟

الجواب: نعم إقامة الحد كفارة ورجحنا في الدروس أن الحدود جوابر وزواجر، والأغلب فيها أنها جوابر أنها تجبر الذنب.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال السابع عشر: هل يعتبر إقامة الحد كفارة؟

السؤال الرابع عشر: هل يُجزيء قطع يد السارق لو حصل بطريقة طبية ليس فيها ألم؟

السؤال الرابع عشر:

هل يُجزيء قطع يد السارق لو حصل بطريقة طبية ليس فيها ألم؟

الجواب:

لا، لا يُجزيء.

لكن بعد القطع لو عولج النزيف من غير الغمس بالزيت فالأمر واسع.

أما القطع فيكون كالقطع في العهد الأول.
✍?✍?

• رابط الفتوى :

السؤال الرابع عشر: هل يُجزيء قطع يد السارق لو حصل بطريقة طبية ليس فيها ألم؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

الجواب: أنا ما قلت هكذا؛ العفو لما نقدر عليه.

أنا تخيلت مسألة وهذه المسألة موجودة.

عندما يصبح فوضى في مجتمع من المجتمعات، فيرى ولي الأمر أن المصلحة أن ينادى بالناس أن من ألقى سلاحه ومن تاب عفونا عنه، فهذا ملحق عند الضرورة بتتمة آية الحرابة وهي قول الله عزوجل: ﴿إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن قَبلِ أَن تَقدِروا عَلَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

هذا ما قدرنا عليه بعد، ما عرفناه، ونحن نعمم، فنقول: من رمى وألقى سلاحه وانضم للناس فهذا معفو عنه، فهو شامل لهذه الآية.

أما أن نعفو عنه وهو لم يتب ونحن لم نطلب منه أن يتوب، وقدرنا عليه فلا.

أما نحن بعد غير قادرين عليه، فهذا عند الحاجة أرجو الله تعالى أن يكون مشروعا.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

السؤال التاسع عشر: قام (سالم) بإطلاق النار من سلاحِهِ على (مؤيد) قاصدا قتلَه، ولكن الرصاصة أصابت شخصا آخر فقتلتهُ على الفور، ما حُكم هذا القتل؟ وماذا يترتب عليه بالتفصيل؟

السؤال التاسع عشر:

قام (سالم) بإطلاق النار من سلاحِهِ على (مؤيد) قاصدا قتلَه، ولكن الرصاصة أصابت شخصا آخر فقتلتهُ على الفور، ما حُكم هذا القتل؟ وماذا يترتب عليه بالتفصيل؟

الجواب:

رجل أراد أن يقتل شخصا آخر، وتعمّد القتل وأداة القتل -المسدس- وهذا يسمى عند العلماء بالقتل التعمّد.

القتل عند العلماء أقسام: أضيق المذاهب مذهب مالك عنده فقط أنواع القتل قسمان: إما عَمْد وإما خطأ، الجماهير يزيدون شِبْه العمد، وشِبْه العمد أن تقتل رجلاً بأداةٍ لا تقتلُ ولكنك وضعتها في مَقتَل، يعني الأداة في العادة مثل المَسَلّة لا تقتل، لكنك ضربتَ فيها في مقتَلْ، فهذا عَمْد أم خطأ؟

هذا عند جماهير أهل العلم يسمّونه شِبه العمد.

رجُل أراد يقتل آخر، فهذا القتل ما أصاب الذي يريد أن يقتُلَه، بل أصابَ شخصا آخر فقتلَه، هذا يُسمى ماذا؟

شِبه عَمد، فليس هذا قتل خطأ وليس قتل عمد، وإنما هذا قتل يسمى شبه عَمد.

ما هو القتل شبه العَمْد؟

شِبه العَمْد دِيَتُه دِيَة القتل العمد، يعني يدفع مائة من الإبل، أربعون منها حوامل، وليست من مال العاقلة وإنما من ماله الخاص، وهذا الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ.
والخطأ تدفع مائة بالتنجيم.
ما معنى بالتنجيم؟
يعني بالأقساط، تدفع مائة بالتنجيم، ولا تدفعها من مالِكَ الخاص، وإنما تدفعها من مالِ العاقلة، القتل الخطأ تدفع الدِية من مال العاقلة.
وقتل العَمْد العاقلة لا تتحمل معك، وإنما تدفعها من مالِك الخاص في قتل العمد.

هذا الآن الذي قَتَل.

قلنا العلماء يقولون هذا قتل شِبه عَمْد، ليس عمدا خالصا، هو ما أراد المقتول، وإنما استخدم أداةَ قتلٍ، فهذا يسمى شبه عَمْد، فشِبه العمد الدِية فيه هي دية العمد، والمال يُدفع من ماله، ويُدفع أربعون منها حوامل، ويُدفع مرة واحدة، ولا يُقتل؛ لأنه ما أراد قتل الذي مات.

والحدود –عند العلماء- تُدرأ بالشبهات، الحدّ يُدرأ بالشبهة، فهذا فيه شبهة، هو ما أراد قتل فلان، فهو لا يُقتَل به ولكنّه يُشدّد عليه.

مداخلة: هل عليه صيام شيخنا؟

الجواب: عليه صيام، عليه هو من حيث شِبه عَمْد، ومن حيث الكفارة عليه كفارة قتل الخطأ.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال التاسع عشر: قام (سالم) بإطلاق النار من سلاحِهِ على (مؤيد) قاصدا قتلَه، ولكن الرصاصة أصابت شخصا آخر فقتلتهُ على الفور، ما حُكم هذا القتل؟ وماذا يترتب عليه بالتفصيل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل امرئٍ لأكبهم الله في النار يدل أنهم ما حوسبوا عليه في عذاب الآخرة فكذلك يشتركون في القصاص في الدنيا؟

السؤال الثالث عشر:

هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل امرئٍ لأكبهم الله في النار يدل أنهم ما حوسبوا عليه في عذاب الآخرة فكذلك يشتركون في القصاص في الدنيا؟

الجواب:

الراجح عند أهل العلم أن القتل أقسام ، ولو أن جماعةً تمالؤوا على قتل رجل فالراجح من قولي العلماء، أن من تمالؤوا وباشروا بقتل هذا الإنسان فإنهم جميعاً يُقتلون به، بناءً على حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو ان أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» [رواه الترمذي 1398، وصححه الألباني].

وبناءً على آثار فمما روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 9/ – 476 18075، وابن أبي شيبة 9/ 347، والدارقطني 3/ 202.

لو تواطئ إثنين أو ثلاثة وباشروا القتل، واحد مسك يديه وآخر نحره وإلى آخره فكل من يتمالئ على قتل القاتل إنما يقتل.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث عشر: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل امرئٍ لأكبهم الله في النار يدل أنهم ما حوسبوا عليه في عذاب الآخرة فكذلك يشتركون في القصاص في الدنيا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟

السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له
ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟

الجواب : أولاً ينظر فيمن سبب الحادث فإذا كان غيره فهو ليس بقاتل يعني ليس كل ما يجري في حوادث السير يكون الذي يقود السيارة هو السبب في القتل ، فإن قالوا هو القاتل وأهل الإختصاص قالوا هو القاتل فحينئذ عليه الدية وعليه الكفارة .

الأصل في الدية أن تكون على العاقلة يعني أنت ومن يشترك معك في الجد السادس تشتركون في الدية وهذه دية الخطأ والسؤال عن دية الخطأ .

الآن إخواني لا يوجد دية يوجد تصالح على إسقاط الحق وإبراء الذمة فالتأمين يدفع
للمتوفى اثني عشر ألفاً ويسقطون حقهم و هذه ليست دية هذا إبراء ذمة وأنت تسقط الحق .

عمر رضي الله تعالى عنه لما انتشر الإسلام في خارج بلاد العرب وانتشر إلى عراق العجم وكان الناس لا يعرفون القبائل فعمر دون الدواوين – رضي الله تعالى عنه- فوضع  الدية في الديوان .

الآن هل يوجد قبائل ؟ الآن من يقتل يفزع معه أهل عشيرته ؟ وأهل العشيرة يتحملون الدية ؟
الآن يوجد الديوان ، والديوان الآن يوجد بما يسمى بالتأمين والتأمين يعطي المال وتسقط الدية ، والمال الذي خصم منك في التأمين هو لك وما تدفعه في قابل الأيام هو لك ولا شيء عليك .

وإن كنت غير ميسورا فلا شيء عليك وإن كنت ميسوراً فأوص ببقية المال الذي دفعه التأمين أن يخرج عنك ولا شيء عليك .

وهل يجوز أن يسقط أولياء الميت الدية ؟
ما في حرج إذا أناس أسقطوا ديتهم وهذا حق شخصي وهذا الحق الشخصي في الدية يجوز أن تبرأ منه الذمة .

لو في واحد من أهل الميت أسقط الدية وآخرين غير موافقين هل هذا يعامل معاملة الذي يسقط الدم ؟
لا .غير الموافق يأخذ من الدية ، أما الدم لو إنسان قتل عمداً فأسقط واحد من أولياء الدم فعفا والبقية لم يعفوا فهل هذا الذي قتل يعامل بالقصاص أم لا ؟
عند ابن حزم لا بد الجميع يسقط والجماهير وهو الصواب لو أن رجلاً واحداً أسقط حينئذ القاتل لا يُقتل والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052