*السؤال الثالث : عليّ كفارة يمين فهل يجوز لي أن أخرجها على نفسي وأهل بيتي وأولاد أخي وهل إطعام الصغير يجزئ؟*
الجواب: الكفارات لا يجوز أن تنفقها على نفسك ولا على أولادك ولا على من تجب نفقتهم عليك؛ففرض عليك أيها المكلف أن تنفق على أهلك .
وهذه مسائل مهمة قلّ من يتفطن لها إلا من كان قلبه مرتبطا بالله جل في علاه، كثير الذكر له، محتسبا مرتبطا باليوم الآخر .
وأنت تعمل تحتسب أنك تؤدي واجبا من واجبات الله عليك.
*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول*.
وفِي رواية عند ابي داود برقم ١٦٩١ وصححها الشيخ الالباني
*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت*.
كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأنت لا يجوز لك أن تنفق على نفسك فيما تأكل وتشرب ولا على أهلك وقد وجبت نفقتهم عليك. وأما أبناء أخيك وأقاربك فهؤلاء نفقتهم ليست واجبة عليك.
وأولى الناس بالصدقات والكفارات بعامة أقرب الناس اليك، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : *النفقة على ذي الرحم لها أجران، صدقة وصلة.*
رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني).
صدقة تتصدق عليه وتطعمه وتسد حاجته ، وصلة رحم .
لذا من كانت له رحم فقيرة لا يكفي أن يزورها، وليست هذه هي الصلة في حقه.
إذا كنت غنيا وكان رحمك فقيرا ما هي الصلة في حقه؟
أن تنفق عليه .
فلو زرته كل يوم وما أنفقت عليه أنت لست بواصل .
فالصلة أهم شيء أن تسد الحاجة.
لكن بعض الناس يبحث عن فقير ويكون له رحم فقير ويقول ماذا أفعل بكفارة اليمين؟
لك رحم ادعوهم وأطعمهم ،وهذا من أحب الأشياء إلى الله عزوحل .
*السؤال السادس عشر : نويت التصدق بكامل ذهبي ، فاشتراه زوجي مني، وتصدقت بالمال وبعد سنتين قام زوجي بإهدائي أربع قطع منه وباع الباقي ، فهل فعلنا صحيح؟*
الجواب: نعم ، الله عزوجل يتقبل هذا إن شاء الله.
تقول نويت ، حتى لو قالت نذرت وزوجها اشتراه ثم هي تصدقت به ، فقد أدت النذر ، وأدت ما نوته، ثم زوجها تكرم عليها، فأعطاها العطية هذه (الثانية) بعد الشراء منها وهذه هبة، والهبة لا حرج فيها إذا قبضت وأثيب صاحبها فتصبح عقد، لكن المتصدق عليه الموهوب له لايلزم أن يأخذه، وأخذه القبض مع ثواب ، فقل: شكرا جزاك الله خيرا،وقالوا : حتى لو ابتسم ،فبمجرد ما وقع العطاء والزوجة قَبلت، فهذه هبة، والصدقة الأولى قد حصلت والحمد لله.
السؤال السابع : هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟
الجواب: أولاً إذا الكفارة واحدة عن الجميع فلا؛ فهذه واجبة على التعيين يعني ما يجوز أن تطعم عشرة مساكين وتعطي كفارة يمين عن يمين أبي ويمين أختي وعن يمين زوجتي وعن يمين أولادي.
لا ما يجوز هذا إذا كان هذا السؤال.
أما إذا وكّلك هو فلك أن تطعم المسكين بوكالة لأن كفارة اليمين عبادة وهذه العبادة تحتاج إلى نية ،فإذا أردت أن تكفر عن أبيك فلا بد أن ينوي أبوك.
هل يجوز لك أن تدفع الزكاة عن أبيك؟
لا، إلا إن وكلك، فقال لك يا بني زكِّ عن مالي وأنت بكل طمأنينة وسعة وانشراح صدر قدمت زكاة أبيك وأبوك وكلك وحصلت النية فالحمد لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت ومالك لأبيك “.
سنن أبي داود (٣٥٢٩) وصححه الشيخ الألباني.
لو أنت قدّمت زكاة أبيك أما أبوك لا يزكّي وبدون علمه أنت دفعت الزكاة عن أبيك،
هل هذه الزكاة تصح؟
لا، لا تصح هذه لا تصح
لماذا لا تصح؟
لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والنية متخلّفة في حق الأب ،ولذا كفارة اليمين إذا كان هناك نية ووكلك غيرك ودفعت سواءً استصغرت المبلغ أو ما استصغرت المبلغ فالكفارة ماضية إن شاء الله تعالى .
*السؤال السابع عشر : بعض إخواننا يأخذ من مال الزكاة و هو يملك الهاتف الذكي (زعموا) وعنده نت في بيته وبرامج التواصل الإجتماعي كلها، وبعضهم لا يأخذ الزكاة بحجة أن الشيخ “مشهور” قال لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ الصدقات؟*
الجواب: يعني لأنك طالب علم يجوز لك أن تأخذ أموال المسلمين، لا أحد يقول هذا.
*الشافعية* قالوا للتمليك، والشافعية عندهم الزكاة لهذه الأصناف كلها، فإذا أعطيت صنفا واحدا لا يجزئ، فلابد أن تعطي الأصناف كلهم.
*الجماهير* ولله الحمد والمنة قالوا *لل* هذه للإختصاص وليس للتمليك، فالزكاة مختصة بهؤلاء، فلو أعطيت نفرا أو صنفا واحدا فلا حرج، لو اعطيت كل زكاتك لصنف لا حرج، ولا يلزم كل الأصناف، لأن *«اللام»* ليست للتمليك.
فهل الله سبحانه وتعالى ذكر من هؤلاء طالب العلم؟
*لا، *فطالب العلم يأخذ الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو كان عابر سبيل أو كان غارما.*
هل يأخذ الزكاة لأنه طالب علم؟
*من قال هذا*
*فطالب العلم إن كان غنيا يجب عليه أن يدفع الزكاة.*
*فبعض طلبة العلم من كسلهم وهم شباب لا يعملون، ويعيشون على زكوات الناس، هذا أمر مذموم وليس بمحمود.*
*ابن مسعود* يقول: ” أرى الشاب فيعجبني فأسأل عن مهنته فيقولون لا يعمل، قال فيسقط من عيني.
اليد المعطية أحب إلى الله من اليد الآخذة.
*فطالب العلم متى احتاج أخذ.*
هل ممكن يكون الإنسان محتاج وعنده خلوي وعنده نت؟
الحال يختلف من بلد إلى بلد، والفقر والمسكنة الشرع ما حد لها حدا، *و الشرع إن علق الحكم على أمر و ليس له حد مضبوط في الشريعة أو في اللغة فإنما الأمر يرد إلى العرف*.
*فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في بنغلادش.*
*فالأمر لأعراف الناس،* فما يعد فقيرا في أعراف الناس يعطى، *أما يعطى لأنه طالب علم، فهذا يحتاج إلى نص، وهذا يخالف الآية.*
مداخلة مع الشيخ: *بعض اخوانا من طلاب العلم الذين يأتون من خارج البلد يملكون هذه الأجهزة والنت للتواصل مع ارحامهم من خلال هذه الاجهزة، لأنهم مغتربون ومحتاجون.*
الجواب: الحاجه تتفاوت من وقت لوقت، والسعادة تتفاوت من وقت لوقت، لعل بعض الفقراء اليوم يتمتع بما لم يكن يتمتع به كبار وأغنياء الدنيا قبل مئة سنة.
*لذا الدنيا ليست هي الحياة، الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي هو الجنة.*
وأنا لا أنكر أنه ممكن أن يكون إنسان عنده هاتف ويأخذ من الزكاة، ممكن، لأنه في أعراف الناس اليوم أصبح الهاتف من الضروريات، وقد تكون الحاجة له ماسة.
*لكن هذا الهاتف مصنوع لفساد دين الناس وأخلاق الناس، و مصنوع للعجلة فيما يسمى بالعولمة، ولذا قيمته قليله ، يعني أنت الآن تأخذ نت وتتصل بالدنيا وتأخذ كل شيء مقابل خلقك ودينك، و ثوابتك، وقيمك، وعاداتك، وتقاليدك، التي عليها آبائك وأجدادك حتى تمسح من الوجود، ليست فراغا، ليست مقابل لا شيء.*
اذهب على الصحاري و الفيافي وعلى الشعوب الفقيرة مثل مصر النت ببلاش، من سنوات في مصر النت ببلاش النت موجود في الصحارى الآن لماذا؟
فيه توصيات ومخططات من الخارج، ما يريدون ثوابتنا وأخلاقنا.
كان الواحد ممن أدركنا من آبائنا وأجدادنا إذا لم يكن صاحب دين يقول لك اليس عيبا يقولوا ابن فلان عمل كذا، يحفظ اسم أبيه، يعني هو مبتعد وحاش نفسه عن الحرام وعن العيب من أجل أسم أبيه.
الآن ما في شيء يمنع من الحرام أبدا ولا شيء *إلا الدين و تقوى الله عز وجل .*
فأنا أقول أن هذه الأشياء أصبحت في أعراف الناس يشترك فيها الغني والفقير، ولم تصبح فقط هي علامة على الغنى، يعني ممكن تجد في البيت ستة أو سبعة هواتف يعني ثمنهم ممكن يعمل مشروع صغير يجيب شيء يكفي في اليوم للعائلة ومع هذا الناس في أعرافهم يعتبرون أصحاب هذا البيت فقراء ولهم أن يأخذوا من الزكاة.
*أنا أقول ليس كل من يطلب علما يعطى زكاة.*
ممكن طالب علم يأخذ الزكاة.
لكن هل يعطى زكاة بوصفه طالب علم أم بوصف آخر له؟
*بوصف آخر له، ليس لأنه طالب علم، فطالب العلم الذي يصبح يأكل من أموال الناس وجالس على أموال الناس هذا ليس بمقبول ولا بممدوح.*
*السؤال الثاني عشر : أخ يقول أنا شريك في روضة أطفال لم استلم أرباح لمدة ثلاثة سنوات وكان يضاف في هذه المدة أرباح الى رأس المال وفي السنة الرابعة بدأت باستلام الأرباح بشكل شهري هل يترتب على رأس المال زكاة؟*
الجواب: إذا كان المال الذي وضعته ينفق على المعلمين أو في تطوير المدرسة وبنائها والاثاث وتأسيسها وما شابه فهذه أصول، *والأصول لا زكاة فيها، سواء كانت الأصول مادية أو معنوية.*
فآلات المصنع وسيارته فهذه لا زكاة فيها حتى لو كان للمحل مثلا خلوا أو ماركة تجارية لها ثمن فهذه أصول معنوية فهذه كذلك لا زكاة فيها.
فاذا أعطيت مبلغا بعد عدة سنوات من الأرباح فاذا بلغ النصاب وزاد ومكثت أموالك في العمل سنوات تزكيه متى تقبضه، وإذا كان المبلغ الذي أخذته ما بلغ نصاب الزكاة فان انفقته فلا شيء عليك، وإن بقي عندك مع ما عندك من الأموال فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة.
*علما بأن المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول.*
ودعني امثل على هذا الأخ، المبلغ الذي يأتيه ما بلغ النصاب، مثلا جاءه في الشهر السادس وموعد نصاب الزكاة في أخر السنة، وجاء في الشهر السادس وأنا عندي نصاب، لنقل عندي عشرة الاف دينار والمبلغ الذي جاء خمسمائة دينار وما بلغ النصاب، الآن أنا في اخر السنة ازكي ما جاءني في الشهر السادس، ولا يلزم كل مبلغ ان يمر عليه حول، فلو قلنا كل مبلغ يأتي عليه الحول لاحتجنا لكل واحد عدة محاسبين، العبرة في طرفي الحول، إذا نزل المبلغ عن النصاب انقطع الحول، فلما يعود النصاب يبدأ الحول من جديد، أما مادام النصاب موجودا فالعبرة في طرفي الحول، *لذا قال علماؤنا رحمهم الله المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول،* أي لا يلزم على كل مبلغ أن يمر عليه حول.
السؤال الثالث عشر : سؤال من العراق رجل له خمسون مليون ديناراً وهذا المبلغ لا يكفي لشراء بيت
مداخلة الشيخ : من عجائب الدنيا أن تصبح العراق هكذا.
العراق في أصلها منذ أن نشأت وإلى الآن بلاد الرغد ورغدها وخيرها يوزع على العالم الإسلامي حتى من قريب لكن الى الله المشتكى.
تكملة السؤال : ونحنُ في بيت إيجار وعملي ضعيف فهل الزكاة مفروضة على هذا المبلغ؟
الجواب: هل الخمسون مليون ما عليها زكاة ؟!هل هذا معقول ؟!
هل الخمسون مليون تبلغ النصاب؟
لو اشترينا بالخمسين مليون العراقي ذهباً هل تأتي بأربعة وثمانيين غراما؟
نعم تأتي فعليها زكاة، يعني إنسان مدخر مبلغ للزواج أومدخر مبلغ لشراء بيت أو مدخر مبلغ لأي حاجة من الحاجيات وجاء وحال عليه الحول وبلغ النصاب عليه زكاة ام لا ؟
عليه الزكاة .
هل الزكاة نقصان من المبلغ؟
لا، الزكاة تنمية، الزكاة نماء، زكى الشيء أي نماه ،فالزكاة نماء ،والزكاة واجبة في هذه الصورة.
السؤال الأول: أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة
شديدة وكنت أبني بيتا ،فنذرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب عليّ ذلك؟ وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه.
الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: {يوفون بالنذر} والفرق بين النذر واليمين؛ أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول من النذر إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر، فمن نذر شيئا محرما أو نذر شيئا لا يستطيعه وهو غير قادر عليه فحينئذ يأتي قول النبي ﷺ : “الحديث: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ) ” اخرجه الامام احمد في مسنده / السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني ٢٨٦٠
فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه فالنذر لا يتحول إلى غيره والواجب الوفاء ؛وعليه فيقال للأخ السائل : إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك أن تحول بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك، فالأصل في النذر الوفاء وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين وكفارته كفارة يمين.
يعني هل يجوز للرجل أن يعطي أحفاده، (أولاد أولاده )من زكاة ماله؟
لا، أولاد اولادك كأولادك .
*وابن عباس في البخاري يقول: الجد أب، وذكر قول الله عزوجل {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) } سورة يوسف.*
وابراهيم بالنسبة ل يعقوب ليس أباً وإنّما هو جد، والفقهاء يقولون لا يعطى الولد وما دونه ولا يعطى الأب وما هو اعلى منه، يعني هل يجوز أن تعطي جدّك من مال زكاتك؟
لا ،لأن الجدّ أب والزكاوات أوساخ الاموال .
فلا يجوز للأب أن يعطي أوساخ أمواله لأبنائه، ولا يجوز للإبن أن يعطي أوساخ امواله لآباءه.
*(لأبنائه )أي :*
*الإبن وما نزل.*
*(ولآبائه ):*
*الأب وما على*.
*لا يجوز اعطائهم من مال الزكاة، فهذا من أوساخ الاموال.*
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.
فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.
أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.
البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.
طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .
وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟
لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟
طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.
فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.