السؤال العشرون نويت على ذبح بقرة وتوزيعها على الفقراء ولي أخ فقير جدا ومستأجر وليس له بيت ،ومعه أولاد ،هل أعطيه ثمن هذه البقرة ؟لأنه أولى من الفقراء
الجواب
أولا : (نويت على ذبح بقرة )هل هذا نذر ؟إذا نية فقط فلك أن تعطي ثمن البقرة لأخيك ، وهذه صلة رحم وعبادة ،
فيجوز لمن نوى شيئا أن يغيره لشيئ آخر، ولا حرج في هذا ،أما إذا نذرت أن تذبح فقد قال تعالى
« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »
فمن نذر الذبح فلا يجوز له أن يعدل عنه ،لأن الله عز وجل يحب إراقة الدم _دم الأضاحي، ودم الذبائح-،
فالواجب أن تفي إذا نذرت ،وأما (أنا نويت أذبح بقرة وأوزعها على الفقراء ..فقلت ليش أذبح بقرة؟
وأخوي فقير وفي أزمة مالية ،)
فثمن البقرة أنا أعطيه لأخي فالحمد لله لا حرج في هذا ،هذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم✍✍
الجواب: نعم ثبت عند أبي عبيد في كتابه “الأموال” أن العسل عليه زكاة، لكن يحتاج الأمر إلى تفصيل زائد ودراسة للأسانيد والآثار، لكن هناك آثار عن عدد كبير من التابعين تثبت زكاة العسل .
السؤال الخامس عشر :
هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟
علما بأنه تم صدور حكم الإعدام
وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟
وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟
الجواب:
القتل العمد فيه القصاص ،والقصاص حق للمخلوق ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل.
وإذا كان ببدل فالأمر إليه هو يطلب البدل الذي يريد.
هو الذي يطلب البدل الذي يريد.
ووقع خلاف في بعض الفروع هل يلزم رضى جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟
فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحد قبل – يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة -وأولياء الدم هم الورثة- فواحد قال أنا أعفو أنا أريد أن أعفو وأريد البدل وتسعة قالوا لا، نريد القتل.
فما هو الحكم ؟
عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل ويقع العفو إلا عند ابن حزم، ابن حزم عنده العشرة لابد أن يعفوا فلو واحد أراد القتل فيقتل.
طيب إذا أراد الدية، قال أنا أصالح على الدية الشرعية فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه:
?الوجه الأول: أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة.
وأما دية القتل العمد فتكون دفعة واحدة.
?ديه القتل العمد فيها أربعين من الإبل من المئة حوامل.
ودية القتل الخطأ ليس فيها ذلك. وورد في ذلك آثار عن بعض التابعين .
?ودية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة – العشيرة إلى الجد السادس، ما يجمعك معهم إلى الجد السادس.
ثم لما اتسعت رقعت الإسلام حوّل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصنّاع جعل لكل أهل صنعة ديوانا وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية- ففي القتل العمد الدية من مال القاتل وليس من مال غيره.
وفي القتل الخطأ الدية من أين؟
من العاقلة أو من الدواوين إذا ما وجدت العاقلة فمن الدواوين.
طيب إنسان الآن قتل عمدا فألزم بدية، فهل له أن يأخذ مالا من الناس ؟
له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مالاً فله أن يسأل الناس.
طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟
لا ليس هذه من مال الزكاة يقول سبحانه وتعالى
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
واللام هنا للتمليك وقد حصرهم ربي عز وجل.
فهذا يتسول الناس ويذل نفسه و هذا من ذل المعصية وهي معصية القتل والعياذ بالله؛ القتل العمد من أكبر المعاصي.
وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”
لا يزال الرجل في فسحه من دينه مالم يصب دما.
*السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟*
الجواب: الزكاة لا تُعطى لا لِـلأُصول ولا لِـلفروع، لأنها أوساخ الناس، ولأن عطية الأب لابنه مستردة، فيجوز للوالد إذا أعطى ولده أن يرجع في عطيته، لِما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال: *«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد لولده».*
*فقوله «إلا الوالد لولده»:* فلو جوزنا له أن يعطيه من زكاة ماله؛ لجاز له أن يستردها وأن يأخذها، ولفتحنا باباً من أبواب الحيلة.
*فالزكوات لا تُعطى للأب ولا تُعطى للجد، ولا يعطيها الوالد لولده.*
أما غير الوالد؛ فله أن يَدفع زكاة لشاب عفيف محتاج لا يستطيع الزواج إلا من مال الزكاة، فإذا كان شاب ما يستطيع أن يتزوج ثم يسّر الله له مَن يعطيه صدقة أو زكاة؛ فالزكوات لِـحاجات الناس، والزواج من الحاجات، ولذا لو أن الرجل أعطى ابن أخيه -مثلاً- أو بعض أقاربه مِمَّن يرى فيه عفة وحب ستر ويتزوج؛ فهذا من أجلِّ الأشياء، ولعل هذا يحمل معنى *”الصدقة الجارية”.*
فاللقاء بين الزوجين يكون منه ولد، والولد يكون صالحا، ويُربّى، لا أقول هي صدقة جارية، إنما
تَحمل معنى “الصدقة الجارية”.
وأنا أرى أولى ما يعطى الإنسان الزكاة؛ إمَّا في مجال الزواج أو في مجال التعليم، وكذلك التعليم يحمل معنى “صدقة جارية”.
*السؤال الثالث : عليّ كفارة يمين فهل يجوز لي أن أخرجها على نفسي وأهل بيتي وأولاد أخي وهل إطعام الصغير يجزئ؟*
الجواب: الكفارات لا يجوز أن تنفقها على نفسك ولا على أولادك ولا على من تجب نفقتهم عليك؛ففرض عليك أيها المكلف أن تنفق على أهلك .
وهذه مسائل مهمة قلّ من يتفطن لها إلا من كان قلبه مرتبطا بالله جل في علاه، كثير الذكر له، محتسبا مرتبطا باليوم الآخر .
وأنت تعمل تحتسب أنك تؤدي واجبا من واجبات الله عليك.
*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول*.
وفِي رواية عند ابي داود برقم ١٦٩١ وصححها الشيخ الالباني
*كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت*.
كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأنت لا يجوز لك أن تنفق على نفسك فيما تأكل وتشرب ولا على أهلك وقد وجبت نفقتهم عليك. وأما أبناء أخيك وأقاربك فهؤلاء نفقتهم ليست واجبة عليك.
وأولى الناس بالصدقات والكفارات بعامة أقرب الناس اليك، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : *النفقة على ذي الرحم لها أجران، صدقة وصلة.*
رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني).
صدقة تتصدق عليه وتطعمه وتسد حاجته ، وصلة رحم .
لذا من كانت له رحم فقيرة لا يكفي أن يزورها، وليست هذه هي الصلة في حقه.
إذا كنت غنيا وكان رحمك فقيرا ما هي الصلة في حقه؟
أن تنفق عليه .
فلو زرته كل يوم وما أنفقت عليه أنت لست بواصل .
فالصلة أهم شيء أن تسد الحاجة.
لكن بعض الناس يبحث عن فقير ويكون له رحم فقير ويقول ماذا أفعل بكفارة اليمين؟
لك رحم ادعوهم وأطعمهم ،وهذا من أحب الأشياء إلى الله عزوحل .
*السؤال السادس عشر : نويت التصدق بكامل ذهبي ، فاشتراه زوجي مني، وتصدقت بالمال وبعد سنتين قام زوجي بإهدائي أربع قطع منه وباع الباقي ، فهل فعلنا صحيح؟*
الجواب: نعم ، الله عزوجل يتقبل هذا إن شاء الله.
تقول نويت ، حتى لو قالت نذرت وزوجها اشتراه ثم هي تصدقت به ، فقد أدت النذر ، وأدت ما نوته، ثم زوجها تكرم عليها، فأعطاها العطية هذه (الثانية) بعد الشراء منها وهذه هبة، والهبة لا حرج فيها إذا قبضت وأثيب صاحبها فتصبح عقد، لكن المتصدق عليه الموهوب له لايلزم أن يأخذه، وأخذه القبض مع ثواب ، فقل: شكرا جزاك الله خيرا،وقالوا : حتى لو ابتسم ،فبمجرد ما وقع العطاء والزوجة قَبلت، فهذه هبة، والصدقة الأولى قد حصلت والحمد لله.
السؤال السابع : هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟
الجواب: أولاً إذا الكفارة واحدة عن الجميع فلا؛ فهذه واجبة على التعيين يعني ما يجوز أن تطعم عشرة مساكين وتعطي كفارة يمين عن يمين أبي ويمين أختي وعن يمين زوجتي وعن يمين أولادي.
لا ما يجوز هذا إذا كان هذا السؤال.
أما إذا وكّلك هو فلك أن تطعم المسكين بوكالة لأن كفارة اليمين عبادة وهذه العبادة تحتاج إلى نية ،فإذا أردت أن تكفر عن أبيك فلا بد أن ينوي أبوك.
هل يجوز لك أن تدفع الزكاة عن أبيك؟
لا، إلا إن وكلك، فقال لك يا بني زكِّ عن مالي وأنت بكل طمأنينة وسعة وانشراح صدر قدمت زكاة أبيك وأبوك وكلك وحصلت النية فالحمد لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت ومالك لأبيك “.
سنن أبي داود (٣٥٢٩) وصححه الشيخ الألباني.
لو أنت قدّمت زكاة أبيك أما أبوك لا يزكّي وبدون علمه أنت دفعت الزكاة عن أبيك،
هل هذه الزكاة تصح؟
لا، لا تصح هذه لا تصح
لماذا لا تصح؟
لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والنية متخلّفة في حق الأب ،ولذا كفارة اليمين إذا كان هناك نية ووكلك غيرك ودفعت سواءً استصغرت المبلغ أو ما استصغرت المبلغ فالكفارة ماضية إن شاء الله تعالى .
*السؤال السابع عشر : بعض إخواننا يأخذ من مال الزكاة و هو يملك الهاتف الذكي (زعموا) وعنده نت في بيته وبرامج التواصل الإجتماعي كلها، وبعضهم لا يأخذ الزكاة بحجة أن الشيخ “مشهور” قال لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ الصدقات؟*
الجواب: يعني لأنك طالب علم يجوز لك أن تأخذ أموال المسلمين، لا أحد يقول هذا.
*الشافعية* قالوا للتمليك، والشافعية عندهم الزكاة لهذه الأصناف كلها، فإذا أعطيت صنفا واحدا لا يجزئ، فلابد أن تعطي الأصناف كلهم.
*الجماهير* ولله الحمد والمنة قالوا *لل* هذه للإختصاص وليس للتمليك، فالزكاة مختصة بهؤلاء، فلو أعطيت نفرا أو صنفا واحدا فلا حرج، لو اعطيت كل زكاتك لصنف لا حرج، ولا يلزم كل الأصناف، لأن *«اللام»* ليست للتمليك.
فهل الله سبحانه وتعالى ذكر من هؤلاء طالب العلم؟
*لا، *فطالب العلم يأخذ الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو كان عابر سبيل أو كان غارما.*
هل يأخذ الزكاة لأنه طالب علم؟
*من قال هذا*
*فطالب العلم إن كان غنيا يجب عليه أن يدفع الزكاة.*
*فبعض طلبة العلم من كسلهم وهم شباب لا يعملون، ويعيشون على زكوات الناس، هذا أمر مذموم وليس بمحمود.*
*ابن مسعود* يقول: ” أرى الشاب فيعجبني فأسأل عن مهنته فيقولون لا يعمل، قال فيسقط من عيني.
اليد المعطية أحب إلى الله من اليد الآخذة.
*فطالب العلم متى احتاج أخذ.*
هل ممكن يكون الإنسان محتاج وعنده خلوي وعنده نت؟
الحال يختلف من بلد إلى بلد، والفقر والمسكنة الشرع ما حد لها حدا، *و الشرع إن علق الحكم على أمر و ليس له حد مضبوط في الشريعة أو في اللغة فإنما الأمر يرد إلى العرف*.
*فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في بنغلادش.*
*فالأمر لأعراف الناس،* فما يعد فقيرا في أعراف الناس يعطى، *أما يعطى لأنه طالب علم، فهذا يحتاج إلى نص، وهذا يخالف الآية.*
مداخلة مع الشيخ: *بعض اخوانا من طلاب العلم الذين يأتون من خارج البلد يملكون هذه الأجهزة والنت للتواصل مع ارحامهم من خلال هذه الاجهزة، لأنهم مغتربون ومحتاجون.*
الجواب: الحاجه تتفاوت من وقت لوقت، والسعادة تتفاوت من وقت لوقت، لعل بعض الفقراء اليوم يتمتع بما لم يكن يتمتع به كبار وأغنياء الدنيا قبل مئة سنة.
*لذا الدنيا ليست هي الحياة، الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي هو الجنة.*
وأنا لا أنكر أنه ممكن أن يكون إنسان عنده هاتف ويأخذ من الزكاة، ممكن، لأنه في أعراف الناس اليوم أصبح الهاتف من الضروريات، وقد تكون الحاجة له ماسة.
*لكن هذا الهاتف مصنوع لفساد دين الناس وأخلاق الناس، و مصنوع للعجلة فيما يسمى بالعولمة، ولذا قيمته قليله ، يعني أنت الآن تأخذ نت وتتصل بالدنيا وتأخذ كل شيء مقابل خلقك ودينك، و ثوابتك، وقيمك، وعاداتك، وتقاليدك، التي عليها آبائك وأجدادك حتى تمسح من الوجود، ليست فراغا، ليست مقابل لا شيء.*
اذهب على الصحاري و الفيافي وعلى الشعوب الفقيرة مثل مصر النت ببلاش، من سنوات في مصر النت ببلاش النت موجود في الصحارى الآن لماذا؟
فيه توصيات ومخططات من الخارج، ما يريدون ثوابتنا وأخلاقنا.
كان الواحد ممن أدركنا من آبائنا وأجدادنا إذا لم يكن صاحب دين يقول لك اليس عيبا يقولوا ابن فلان عمل كذا، يحفظ اسم أبيه، يعني هو مبتعد وحاش نفسه عن الحرام وعن العيب من أجل أسم أبيه.
الآن ما في شيء يمنع من الحرام أبدا ولا شيء *إلا الدين و تقوى الله عز وجل .*
فأنا أقول أن هذه الأشياء أصبحت في أعراف الناس يشترك فيها الغني والفقير، ولم تصبح فقط هي علامة على الغنى، يعني ممكن تجد في البيت ستة أو سبعة هواتف يعني ثمنهم ممكن يعمل مشروع صغير يجيب شيء يكفي في اليوم للعائلة ومع هذا الناس في أعرافهم يعتبرون أصحاب هذا البيت فقراء ولهم أن يأخذوا من الزكاة.
*أنا أقول ليس كل من يطلب علما يعطى زكاة.*
ممكن طالب علم يأخذ الزكاة.
لكن هل يعطى زكاة بوصفه طالب علم أم بوصف آخر له؟
*بوصف آخر له، ليس لأنه طالب علم، فطالب العلم الذي يصبح يأكل من أموال الناس وجالس على أموال الناس هذا ليس بمقبول ولا بممدوح.*
*السؤال الثاني عشر : أخ يقول أنا شريك في روضة أطفال لم استلم أرباح لمدة ثلاثة سنوات وكان يضاف في هذه المدة أرباح الى رأس المال وفي السنة الرابعة بدأت باستلام الأرباح بشكل شهري هل يترتب على رأس المال زكاة؟*
الجواب: إذا كان المال الذي وضعته ينفق على المعلمين أو في تطوير المدرسة وبنائها والاثاث وتأسيسها وما شابه فهذه أصول، *والأصول لا زكاة فيها، سواء كانت الأصول مادية أو معنوية.*
فآلات المصنع وسيارته فهذه لا زكاة فيها حتى لو كان للمحل مثلا خلوا أو ماركة تجارية لها ثمن فهذه أصول معنوية فهذه كذلك لا زكاة فيها.
فاذا أعطيت مبلغا بعد عدة سنوات من الأرباح فاذا بلغ النصاب وزاد ومكثت أموالك في العمل سنوات تزكيه متى تقبضه، وإذا كان المبلغ الذي أخذته ما بلغ نصاب الزكاة فان انفقته فلا شيء عليك، وإن بقي عندك مع ما عندك من الأموال فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة.
*علما بأن المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول.*
ودعني امثل على هذا الأخ، المبلغ الذي يأتيه ما بلغ النصاب، مثلا جاءه في الشهر السادس وموعد نصاب الزكاة في أخر السنة، وجاء في الشهر السادس وأنا عندي نصاب، لنقل عندي عشرة الاف دينار والمبلغ الذي جاء خمسمائة دينار وما بلغ النصاب، الآن أنا في اخر السنة ازكي ما جاءني في الشهر السادس، ولا يلزم كل مبلغ ان يمر عليه حول، فلو قلنا كل مبلغ يأتي عليه الحول لاحتجنا لكل واحد عدة محاسبين، العبرة في طرفي الحول، إذا نزل المبلغ عن النصاب انقطع الحول، فلما يعود النصاب يبدأ الحول من جديد، أما مادام النصاب موجودا فالعبرة في طرفي الحول، *لذا قال علماؤنا رحمهم الله المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول،* أي لا يلزم على كل مبلغ أن يمر عليه حول.
السؤال الثالث عشر : سؤال من العراق رجل له خمسون مليون ديناراً وهذا المبلغ لا يكفي لشراء بيت
مداخلة الشيخ : من عجائب الدنيا أن تصبح العراق هكذا.
العراق في أصلها منذ أن نشأت وإلى الآن بلاد الرغد ورغدها وخيرها يوزع على العالم الإسلامي حتى من قريب لكن الى الله المشتكى.
تكملة السؤال : ونحنُ في بيت إيجار وعملي ضعيف فهل الزكاة مفروضة على هذا المبلغ؟
الجواب: هل الخمسون مليون ما عليها زكاة ؟!هل هذا معقول ؟!
هل الخمسون مليون تبلغ النصاب؟
لو اشترينا بالخمسين مليون العراقي ذهباً هل تأتي بأربعة وثمانيين غراما؟
نعم تأتي فعليها زكاة، يعني إنسان مدخر مبلغ للزواج أومدخر مبلغ لشراء بيت أو مدخر مبلغ لأي حاجة من الحاجيات وجاء وحال عليه الحول وبلغ النصاب عليه زكاة ام لا ؟
عليه الزكاة .
هل الزكاة نقصان من المبلغ؟
لا، الزكاة تنمية، الزكاة نماء، زكى الشيء أي نماه ،فالزكاة نماء ،والزكاة واجبة في هذه الصورة.