ثبت رفع الأيدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ له أن يرفع، ومن سير فقه ابن عمر ونظر فيه يجد أن له انفرادات كثيرة، فقد ثبت عنه أنه كان يغسل بياض عينيه، وثبت عنه أنه كان يزاحم على الحجر الأسود، وثبت عنه أنه كان يوجب المسح على الجبيرة، وثبت عنه انفرادات كثيرة، لذا يذكر أن أبا جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، فكتب له: ((أن اكتب لي كتاباً، ووطئه توطئة وإياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر، ورخص ابن عباس)).
فالمقصود أن ابن عمر له بعض التشديدات وله مسائل انفرد بها، فلما علمنا انفراده من جهة، ولم يؤثر عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في التكبيرات في صلاة الجنازة ولم يؤثر ذلك عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت القرائن على أن هذا من فعله هو – أي ابن عمر- والذي أراه قريباً للسنة عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والعيدين ، والله أعلم .
التصنيف: الصلاة
السوال الخامس هل الرجل الذي يكف ثيابه من أجل الاسبال أي اسبال الإزار…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.12.52-AM.mp3الجواب:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
كف الثوب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وقال( ما تحت الكعبين في النار)كما في الصحيحين ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم .
فالأصل في الإنسان أن يلبس آخر حد معه إلى الكعبين ، فمن صنع هذا وقع في مخالفة ،أعني الإسبال، ومن صنع الكف وقع في مخالفة أخرى ، لكن مخالفة الإسبال أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار .
هل هذا من الكبر؟
لا
الكبر ورد فيه وعيد آخر ، “ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ورجلا جر إزاره خيلاء” ،هذا له وزر وهذا له وزر، فلما تنوع الوزر تبين أن حكم الجر بالخيلاء أشد من حكم الجر من غير خيلاء ؛ لكن من غير خيلاء يفضي إلى
الكبر يعني الذي يجر من غير كبر بداية ينتهي به الحال إلى الكبر من حيث لا يشعر ، هذه مسائل ودقائق لا يعرفها إلا من ذاقها الا من شرح الله صدره للسنة .
اليوم تُسمع رجلا نصوص شديدة ظاهرة بينة ومساءل واضحة ويردها ،فحتي يمتثل لا بد أن يعالج نفسه من الكبر
ما معنى الكبر؟
رد الحق، كل ما جاءة الحق فرده فهو متكبر ، النبي عليه السلام يقول” الكبر رد الحق وغمض الناس ”
وفي رواية وغمط الناس، ألا تنزل الناس منازلهم ،يأتيك الحق ترده فهذا هو الكبر ،والكبر يتسلل للإنسان من خلال اللباس ومن خلال الهيئات، ممارسات لا يلقي الإنسان له بالا ،فيتولد عنده بممارسات متعددة في شعب متعددة في الحياة الكبر وهو لا يشعر ،وهذه مسائل عميقة تحتاج لنظر في النفس الإنسانية لكن النبي صل الله عليه سلم يقول في الحديث الذي رواه ابو داود” جر الأزار مخيلة ”
كل جر إزار فيه مخيله، لكن مخيلة أما في الحال في أثناء الجر فإذا لم يكون في الحال يكون في المآل، نسال الله جل في علاه العفو والعافية
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض أم تدخل فيه النوافل فمن أخر سنة الفجر بعد الفريضة…
مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير } فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف} وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون. لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة. وهكذا في سائر العبادات. فالشرع له مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم
من بدأ بتحية المسجد فأقيمت الصلاة ماذا يفعل
إن كنت في بداية صلاتك فقد تزاحم أمران: سنة وفريضة، فاترك السنة للفريضة، فعند تزاحم الأمور يقدم الأهم، فمن أخطاء كثير من الناس من يدخل المسجد بعد بدء الصلاة في الركعة الأولى فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وقد يركع الإمام وتفوته الفاتحة، فالأولى أن يبدأ بالفاتحة، إلا إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة، فيبدأ بدعاء استفتاح قصير ولا يطيل، فإن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، أما إن كنت في نهاية الصلاة كأن تكون في سجود الركعة الثانية وتستطيع أن تتم صلاتك وتدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج.
أما كيفية الخروج من الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ففيها خلاف بين العلماء هل يسلم ويخرج من الصلاة، أم يخرج من غير سلام؟ والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}، ومكمن الخلاف في قوله: {فلا صلاة} هل [لا] نافية أم ناهية؟ فإن كانت لا النافية فلا داعي للسلام لأن صلاته أصبحت غير منعقدة، كمن دخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضيء فهذا يخرج من الصلاة بغير سلام لأن صلاته ما انعقدت أصلاً، فتسليمه وعدمه سيان، لأنه بعد تذكره ليس في صلاة، فإن كان الشرع أبطل الصلاة، فلا داعي للتسليم، لأن التسليم من أعمال الصلاة.
أما إن كانت لا في الحديث ناهية، بمعنى أنها تنهاك أن تكمل الصلاة فسلم، وقد صح عند البخاري أن الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال معاذ الصلاة أنه سلم وصلى منفرداً فهو قد سلم لأن صلاته قد انعقدت.
وعندي الأمر واسع، والخلاف في مثل هذه المسائل الذي لا يعضده عمل السلف، ولم يشتهر عمل السلف لا في هذا ولا في هذا، يبقى فيه نوع سعة، والله أعلم..
السؤال التاسع إذا سلم الإمام والمأموم لم يتم بعد الصلاة الإبراهيمية فهل يسلم المأموم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0047.mp3الجواب : الأصل إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فاذا تأخرت قليلا لتتم الركن فلا حرج فيه بل هو واجب عليك حتى تتممّ الركن بالمقدار الذي يأذن به الشرع و الأصل أن تتابع الإمام
والله تعالى أعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 2 محرم 1439هـ –
22 سبتمبر 2017م
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
السؤال السابع هل يجوز الصلاة في المصليات التي تكون في أماكن العمل
الجواب : نعم ، أخرج حميد بن زنجويه من حديث أويس شرحبيل بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح أن الصلاة في مصليات الأسواق الصلاة بخمسة عشرة صلاة وفي المساجد من حديث ابن عمر في الصحيحين بخمس وعشرين وفي رواية بسبع وعشرين ، فمن حيث الإجزاء الجماعة تجزيء والصلاة بخمسة عشر صلاة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع عشر رجل يصلي سنة الظهر القبلية وهو في الركعة الثانية دخل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0004.mp3الجواب : هذا قائم على الجماعة الثانية ، والجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ممنوعة .
وأما عدا ذلك فلا حرج في أن يصبح المنفرد إماماً .
هو لما سلم أصبح منفردا ، ولا يشترط نية الإمامة في صلاة الجماعة:، ودل على ذلك صنيع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضاً ثم شعر بقوة فنزل ليصلي فشعر به أبو بكر فتقهقهر ، والنبي دفعه ليبقى .
فأن يصبح الإمام مأموما لا حرج فيه ، أما أن تقام أكثر من جماعة كما في السؤال في المسجد فهذا هو الممنوع ، هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
السؤال الأول أخ يسأل فيقول الرجاء من الشيخ أن يبين لنا حكم اتخاذ السترة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/السؤال-الأول-أخٌ-يسأَلُ-فيقولُ-الرَّجاء-من-الشَّيخ-أن-يُبيِّنَ-لنا-حُكمُ-اتِّخاذِ-السُتْرَةِ-في-الصَّلاة-،-هل-هو-واجبٌ-أم-جائزٌ-؟.mp3الجواب : الأدَقُ أنْ يُقال هل هو واجِبٌ أم مَسْنُونٌ ، لأنَّهُ لا نِزاع بينَ العُلماءِ في أنَّ السُتْرَةَ مَشْروعَةٌ ، ولكنَّ الخِلافَ بينَهُم هل السُّتْرَة واجِبة؟
أم أنَّها مَسْنُونة؟
فَقَوْلانِ لِلعُلماءِ ، ومالَ أهلُ الحَديثِ قديمًا وحديثًا إلى وُجوبِ السُّتْرةِ ، ومالَ أهلُ الفِقهِ قديمًا وحديثاً إلى أنَّ السُّتْرةَ مَسْنُونة ، وُكُلٌّ مِنَ الطَّرفَيْنِ اعتمَدَ على نُقولٍ صَحيحةٍ ، والتَّدقيقُ والتَّحقيقُ في المَنْقولِ وفي ألفاظِ النُّصُوصِ هو الذي يُوقِفُ على الراجِحِ -إن شاء الله تعالى- فالفُقهاءِ اعتمدوا على حديثِ عبدِ الله بن عباس في صحيح البُخاري ، وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى إلى غَيرِ جِدار ، فقالوا : صلاةُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مِنَى كانَ لغيرِ سُتْرة ، فكان لغيرِ جِدار ، والنّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يُمكنُ أن يَترُكَ واجِبًا ، فإذًا السُّترَةُ مَسْنُونة ، والمُحدِّثونَ أيضًا استدَلُّوا بِحديثٍ أخرجَهُ الإِمامُ البُخاريُّ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ -رضيَ الله تعالى عنه- قالَ : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم .
المُحدِّثون يقولونَ لِلفُقهاء : أنتم تقولونَ أنَّ منْ مرَّ بين يَدَيِّ المُصلِّي فَليَدْفعْهُ دفعُ الصَّائل ، فلو لمْ يجد إلَّا بأن يدفَعَهُ فسقطَ فماتَ فلا شيءَ عليهِ ، فكيفَ تقولونَ هيَ سُنَّة، أنتم تقولونَ هذا ، فكيفَ تقولونَ أنَّها سُنَّة ؟ والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى المُصلِّي أنْ يُصلِّيَ إلَّا وأنْ يتخِذَ سُتْرة ، فقال :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ” ، ثُمَّ أمرَ النَّبيُّ -صلَّى الله الله عليه وسلَّم- بِأمرٍ جديدٍ فقالَ : “وَلْيَدْنُ مِنْهَا” ، فالدُّنوِّ من السُترةِ واجبٌ، ثُمَّ أمرَ بأمرٍ ثالثٍ وهو بأنَّه إذا مَرَّ مار بين يَديِّ الإنسان أي بينَه وبينَ سُتْرته قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- “ فَليقاتِله ” وفي رواية “فَليدْفَعه” ثُمَّ علَّل النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ذلكَ بِقوْلِه : “فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ” ، وقالوا هذهِ لا تُطْلَق في السُّنَن ، هذهِ لا تُطْلَق إلَّا في الأُمورِ المفْروضةِ .
قال المُحدِّثين للفُقهاءِ : بَقيَ معَنا دليل ، ودليلُنا حتَّى نستجيبَ لكم لا بُدَّ أنْ يُدفع ، لا بُدَّ أن تدفعوه ، قالوا : الأمرُ عندنا سهْل وهذهِ صَنعتُنا، فنحنُ أعلَمُ بالألفاظِ مِنكم ، فلمَّا تَتَبْعنا حديثَ عبد الله بن عباس الذي تَسْتَدلُّونَ بِه على سُنِّية السُّترة، وجدنا أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى ( أيْ في أيَّام الحج ) إلى غيرِ جدار ، ووَجدْنا زِيادةً تُسعِفُنا في المطْلوبِ ، وندفعُ اعتراضَكُم دفعًا ظاهرًا ، وهذه الزِّيادة صحيحة ، أخرجَها ابنُ خُزيْمة وابن حبَّان في صحيحيهما ، وهذه الزِّيادة فيها من حديثِ عبد الله بن عباس منَ الطُرُقِ نفسِها التِي رواها الرُّواة ، والحديث فيه “صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في مِنَى إلى غيِْر جدار” ووضَعَ عَنَزةً بينَ يَديْه ، فلا يلزَمُ من عدمِ صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مِنى إلى غيرِ جدار ، أن يكونَ صلَّى إلى غيرِ سُترة ، فكانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم- قدْ وضعَ عَنَزةً ، وقد ثبتَ في الصَّحيح من حديثِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلَّم- أنَّه كانَ يأخذُ معه عنَزَةً ، وكانت تُحمَلُ بيْنَ يَديهِ في مُصلَّياتِ العيدِ ، والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقولُ كما ثبَتَ في الصَّحيح : ” يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ” رواه مسلم (٥١١)، ، فخَصَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثةُ أصناف الكلب والحمار والمرأة الحائض ، فكيفَ تكونُ السُّتْرَةُ مَسْنُونة ويقطعُ الصَّلاة ثلاث !! فقالوا : قَطعُ الصَّلاة أي نُقصانُ ثَوابِها، قُلنا : لا !!، انفرَد الإمام أحمد من بيْنِ سائرِ إخوانِهِ الفُقهاء ، وانفرادُهُ صحيح ؛ من أنَّ المُرادَ مَن[ يَقطعُ الصَّلاة ثلاث] أي البُطلان لروايةٍ ثبتت وصحَّت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيها قوْله -صلى الله عليه وسلم- “ تُعاد الصَّلاة من ثلاث ” ، و في لفظ “ يَقطع ” ، وفي لفظ “ يُعاد ” فإذًا ما الفرق بيْن لفظ “يَقطع” ولفظة “يُعاد” ؟
قالوا : يَقطع : أي يَنْقُص أجرُها أو يُنْقِص أجرُها ، قالوا : لا !! النَّبي صلى الله عليه وسلمُّّ يقولُ تُعاد !! تُعاد غير يقطع ! تُعاد الصَّلاة تدلُّ على أنَّ هذهِ الأصنافِ الثلاثةِ إنّما تدلُّ على البُطلانِ ، وحديث تُعاد الصَّلاة من ثلاث لَعَلِّي عزَوْتُه في هذا المجلسِ لعائشة والحديث حديث أبي ذر : عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: “تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ” . رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/21].
والحديثُ في السلسلةِ الصّحيحةِ لشيخِنا الإمام الألبانيّ -رحمه الله – وأظنُّ أنَّ بعضَ الأخوة سألني هل هوَ من حديثِ عائشة !؟ فبحثَ في مُسندٍ لعائشة فلم يجدهُ قديمًا والحديثَ في السلسلة الصحيحة برقم ( 3323 ) ، تُعاد الصلاة من ثلاث ، ولذا ثبتَ عند ابن أبي شيبة من قولِ ابن مسعود (وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلّم ) وقولُهُ لهُ حُكم الرَّفع للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال : (مُرور الصَّبي بين يديّ المصلِّي يُنقِصُ نِصف أجرها) ، فإذا كان مُرورُ الصَّبي ومرورُ الرجلِ من بينِ يديِّ الرَّجل يُنقِص الأجر ،! فأصبحَ هذا يُقوِّي قوْل ( أنَّه يقطع الصلاة ثلاث) و المرادُ بها البُطلان ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?
ما هي الصلاة الوسطى
الخلاف في الصلاة الوسطى والكلام فيها كثير . وقد ألف الدمياطي مجلداً فيها، وهو مطبوع وألف غير واحد من أهل العلم كتباً خاصة في الصلاة الوسطى . فالدمياطي له كتاب، أسمى كتابه (( كشف المغطى في تبين الصلاة الوسطى )) ذكر فيه تسعة عشر قولاً في الصلاة الوسطى . والحافظ ابن حجر في الفتح ذكرها جميعاً ملخصة عنه، وزاد عليها قولاً فاته فأتمهم عشرين قولاً .
والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهنا مذهب الجماهير من السلف، والأئمة الاربعة. ويستدلون بما ثبت عن قوله صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب : {قاتلهم الله ، شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر } وسميت الوسطى؛ لأنها وسطى بين صلاتي الليل والنهار؛ فالنهار الفجر والظهر والليل المغرب والعشاء.
ووقت العصر مُعَظَّم في جميع الأديان، وكان الناس قبل الإسراء والمعراج يصلون وقت العصر . ومن قبلنا كانوا مكلفين بالعصر ، كما يذكر العلماء. الغزالي في كتابه ((المستصفى )) بيّن أن جميع الأديان عظمت وقت العصر. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم؛ رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماءه فيقول الله : “اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك” ويقول العلماء : إثم المعصية بعد العصر أشد منه ما قبله. فالإثم قد يتضاعف بالمكان أو بالزمان أو بالحال. فليس إثم العالم كالجاهل، وليس إثم ما يفعل بمكة كإثم ما يفعل في غيرها، وكذلك العصر ولذا أقسم الله عز وجل ، بالعصر . والله أعلم .
السؤال الثالث هل تصلي النساء في الصفوف الأخيرة حتى لو كن في مكان معزول…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170504-WA0021.mp3
الجواب : المرأة ينبغي أن تصلي خلف الرجال والمرأة لا يجوز لها أن تحاذي الرجال فإن حاذت خالفت
لكن هل تبطل صلاتها؟
قال بهذا السبكي سواء كان بمكان معزول أو غير معزول،
عند الحنفية لو المرأة إذا صلت في هذا المحل أنها حاذت الرجال أو في ذلك المحل منتصف المسجد وحاذت الرجال أو في آخر المكان الذي يصلي فيه الرجال فحاذتهم الصلاة باطلة ،لكن والأصل في النساء أن يصلين خلف .
الآن النساء في أغلب المساجد يصلين خلف في مكان معزول صلاتُهُنَّ في المكان المعزول لا يبطل الصلاة وثبت أن ابن عمر كان يصلي في المقصورة الجمعة مع الأمراء، وثبت هذا عندنا في صحيح مسلم وبينّاه وفصّلناه، وإذا ثبت أن النساء في صلاة الكسوف صَلّينَ كما أشارت الرواية السابقة التي شرحناها سابقاً وستأتينا من حديث أسماء إشارة أخرى أنهُنَّ صلينَ فيما بين ظهري الحجر، الحديث السابق فيه وصلين بين ظهراني الحجر ،ظهراني أو ظهري بالنون بإثباتها ونفيها، وهذا يشير إلى أن الصلاة كأنها كانت بين الحجر وبين المسجد، ويعني كدنا أن نفهم من هذا بالدلالات البعيدة وليس بدلالة الإشارة القوية قلنا أن ممكن حجرة ماريا كانت في الجهة الشمالية التي تميل إلى الشرق
،الغرب ما كان فيه حجر غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر في الجهة الشرقية، والجهة الجنوبية لا يوجد حجر، جميع من وصف الحجر قال تسع حجر موزعة على الجهة الشرقية من المسجد والجهة الشمالية ،فعلى هذا الكلام بين الحجر وبين المسجد يُفهم أن الناس اجتمعوا في الحجر وكأن الحجر حوش يشمل جميع الحجرات والحوش ممتد من الجهة الشرقية للجهة الشمالية فلما صلين في ذلك المكان وحتى تكون جهة القبلة (صلين جهة القبلة )يستفاد من هذا فبما أومأن إليه، والأمر إذا وجد شيء فيه تصريح أقوى من هذه الإشارة فالأمر إلى الذي يُصرح به فإن لم نجد نقول نستأنس بهذا إلى أن حجرة ماريا كانت في الجهة الشمالية ولم يشر للرواية التي معنا في صلاة الكسوف و الخسوف أحد ممن ألف في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الإشارة مفيدة وهذه الإفادة تكون في مثل هذا، والله تعالى أعلم
وإذا كان الأمر كذلك ففيه أصل الإجتماع للتعزية مع عدم الإنقطاع ومع عدم وجود سائر المخالفات وهذا أمر مغفول عنه مسكوت عنه أيضاً في جميع الروايات
⬅ مجلس صحيح مسلم .
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor