هل يجوزللمرأة أن تصلي بثوب قصير فوق الكعبين وتلبس في قدميها جوربين سميكين

الناظر في الآثار وقبلها بالأخبار والمرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص إلى ما قاله بعض المالكية، قال ما نصه: (زي السلف لم يكن محدداً للعورة بذاته لرقته، أو بغيره أو بضيقه أو بإحاطته) وهذا كلام صحيح، دلت عليه الآثار السلفية، والأحاديث النبوية، فأخرج ابن سعد بإسناد صحيح في طبقاته (8/184) إلى هشام بن عروة (أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقهوية [نسبة إلى مرو وإلى قهوستان بخراسان] وهذه الثياب كانت رقاقاً عتاقاً، وكان ذلك بعد أن كف بصرها، قال المنذر: فلمستها أسماء بيدها، ثم قالت: أفٍ ، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك
علَيَّ، وقال: يا أماه إنه لا يشف، فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه إن لم يكن يشف فإنه يصف.
 
 
ولبس الجورب تحت الثوب إن كان لا يشف، فإنه يصف، ويحجم العورة، وهذا أمر غير مشروع، لذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (2/115) قال: (يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط  ساتر العورة) .
 
وعلق البخاري في صحيحه في (1/413) عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: (لو وارت جسدها في ثوب لأجَزْتُهُ) فالمطلوب من المرأة أن تواري بدنها ولو بثوب واحد، والأحسن أن يكون أكثر من ثوب، لكن لو وقعت مواراة العورة بثوب واحد لأجزأ هذا.
 
لكن مع هذا أخرج مالك في الموطأ في (1/142) والبيهقي في (1/132) عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليها، على أرجح الأقوال عند أهل الصنعة الحديثة، وهذا الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي، وابن عبدالبر، ومنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، قالت أم سلمة وقد سئلت بماذا تصلي المرأة من الثياب، فقالت: (في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها).
 
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القدمين عورة في الصلاة ومن صلت مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة، وهذا مذهب الجماهير عدا الحنفية، واعترض الحنفية على الجمهور بقولهم: لو كان ذلك كذلك لعرفت الجرابات وستر الأقدام، ولما وجدنا ذلك ليس كذلك، تجوزنا في أن تكشف المرأة قدميها في الصلاة، فالقدمان عند الحنفية عورة خارج الصلاة، وليستا بعورة داخل الصلاة، وكلامهم مردود، لماذا؟ فنقول لهم: بم أوجبتم أن تغطي المرأة قدميها خارج الصلاة، قالوا: بالثوب السابغ، قلنا: وبهذا نوجب عليها أن تغطيه في داخل الصلاة.
 
فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها، فإن لبست جورباً ثخيناً لا يشف للبشرة، فإنه يصف الساق، وهذه عورة ويجب عليها أن تسترها، فبهذا الفعل لم يقع الستر، ولذا قالت أم سلمة {الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها}.
 
وهنالك قول مهجور يذكره متأخروا المالكية من أن الواجب على المرأة أن تستر بشرتها، حتى أن بعضهم قال: لو أنها أخذت طين، وغطت بشرتها به وصلت جاز لها ذلك، وهذا كلام مهجور، ما أنزل الله به من سلطان، يخالف الأحاديث، ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أحمد في المسند (6/150) وأبو داود في سننه (641) والترمذي في جامعه (377)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار}، والمراد بالحائض المرأة البالغ، لأن الحائض لا تصلي، ويفهم هذا مع ما ثبت عن أم سلمة، فحينئذ يظهر الجواب.
 
وبعض من يتتبع الأقوال الشاذة لهوى وشهوة عنده، قال بما قال به بعض المالكية المتأخرين كأمثال عبدالله الحبشي هداه الله، يرى أن المرأة لو صلت ببنطال الجينز أو الفيزون، وغطت شعرها بمنديل وصلت، فما دام أن البشرة غير ظاهرة، فإن صلاتها صحيحة، وهذا كلام باطل وليس بصحيح وفي هذا تتبع لرفض العلماء.
 
وعلمائنا الأقدمين أضبط من فقهائنا المتأخرين، وقد ثبت عن الأوزاعي فيما أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص65)، قال: (من فعل خمسة من قول أهل الحجاز، وخمسة من قول أهل العراق، فهذا اجتمع فيه الشر كله) وذكر عشرة أشياء كانت شاذة، أما اليوم فالأمور الشاذة ما أكثرها، كما قال المذكور سابقاً: المال لا زكاة فيه، وأيضاً بعض الناس يقول : إتيان المرأة من الدبر حلال، والدخان حلال، والموسيقى حلال، بل بعضهم كتب كتاباً وتُرجم للأسف لأكثر لغات الدنيا، وبُث عبر الفضائيات سماه “الحلال والحلال في الإسلام” فلم يحرم فيه شيئاً، كل شيء عنده حلال ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
والقول الذي ذكرناه في المسألة هو القول الذي عليه أساطين أئمة الفتوى، وعلى هذا القول الأئمة المتبوعين، فذكر ابراهيم بن هانئ في مسائله (رقم 286) عن الإمام أحمد أنه سئل: المرأة كم ثوب تصلي فيه؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، وقال الشافعي في الأم (1/77) وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، وقال : كل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وقال: ظهر قدميها عورة.
 
وهذه الجوارب لا سيما إن كانت لحمية، تزيد المرأة فتنة ويجب على المرأة أن تغطي ساقيها ولا سيما وهي بين يدي ربها، قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}، فالنساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أولاً وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها لما كانت لا تستطيع ذلك، لأنها مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن في العهد الأول، لذا كانت قليلات الدين منهن يحتلن على ذلك بالضرب بالخلخال، لعلم الرجال ما تخفي من الزينة، ولازم هذا أن يكون الساق واجب عليها أن تستره ولا تبديه، وقال ابن حزم في كتابه المحلي: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداءه) .
 
وفي حديث عبدالله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} البخاري 5791، وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فقالت أم سلمة :{فكيف تصنع النساء بذيولهن} فقال صلى الله عليه وسلم: {يرخين شبراً} قال أم سلمة: {إذن تنكشف أقدامهن} فقال صلى الله عليه وسلم {يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه} وفي رواية: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً} أي أمهات المؤمنين كن يفسحن لغيرهن من النساء المقدار الذي أذن لهن به، وفي هذا رد على من جعل هذا خاصاً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية المقدار المأذون به في الإرخاء، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، قال الترمذي عقب هذا الحديث: (وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) وقال البيهقي عقبه: (وفي هذا دليل على وجوب ستر المرأة قدميها)، فهذا ظاهر جلي، وفي كتاب “القول المبين في أخطاء المصلين” تفصيل، والله الموفق.

السؤال الخامس ماالدليل على صلاة الكسوف عند الزلازل والبراكين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170326-WA0028.mp3الجواب : قلنا فعل السلف وعلى رأسهم أنس بن مالك.
هذا والله تعالى أعلم
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما هو الصواب في التشهد أن نقول السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على…

الصواب أنه يقال بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أن يقال في التشهد ((السلام على النبي)) وليس ((السلام عليك أيها النبي)) ثبت ذلك عن ابن مسعود في كتاب الدعوات في صحيح البخاري، وثبت عن عائشة، وقد قال تقي الدين السبكي في كتابه”الحلبيات” قال: وإن ثبت هذا الحديث فينبغي ألا يعدل عنه، فكيف والحديث في صحيح بخاري.
فالصحابة كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يقولون : ((السلام عليك أيها النبي)) وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى، أصبحوا يقولون في صلاتهم : ((السلام على النبي)) والله أعلم .

السؤال الثامن عشر بعض المصلين إذا سمع ذكر الله في الصلاة الجهرية يشير بالسبابة

 
الجواب :وهو في الصلاة فلا، لكن أن تشار بالسبابة بالإشارة إلى ذكر الله والنطق ولا سيما عند العجز فلا حرج.
في علل الإمامم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0118.mp3أحمد في ترجمة الأعمش عن بعض أصحابه قال دخلنا على الأعمش فكان في غيبوبة، وكان في النزع.
قال: فما لقّنه أحد الشهادة.
قال: فدخل رجل كبير مُسِّن فلام الطلبة.
فقال: لماذا لا تلقنون شيخكم لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله).
فتوجه إلى الأعمش فقال له: قل: لا إله إلا الله.
يقول بعض تلاميذه: نظرنا إليه فأشار بسبابته، يعني هذا قد يبدو لك أنه لا يعي ولا يتكلم من شدّة ألم الموت الذي هو فيه ، فأشار بسبابته إشارة إلى ماذا؟ إلى الإستجابة أنه ذاكر لا إله إلا الله، واشارة بسبابته، هذه إشارة للتدليل على التذكر، لا حرج فيها إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني فصل الشيخ ابن عثيمين حكم مسألة جمع الجمعة مع العصر فقال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0014.mp3السؤال الثاني : فصل الشيخ ابن عثيمين حكم مسألة جمع الجمعة مع العصر ، فقال لا يجوز جمع العصر الى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر ، فلو مر مسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها ولو نزل مطر يبيح الجمع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم يجز جمع العصر إلى الجمعة ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز له أن يجمع إليها صلاة العصر، ودليل ذلك قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »، أي مفروضا لوقت معين وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالا في قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » ، فدلوك الشمس زوالها وغسق الليل اشتداد ظلمته وهذا منتصف الليل ،ويشمل هذا الوقت أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعت في وقت واحد لأنه لا فصل بين أوقاتها فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها، وفصل صلاة الفجر لأنها لاتتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر ،نريد توضيح هذه المسألة ؟
الجواب : شيخنا ابن عثيمين ،وهذا النقل عنه صحيح فهذا مذهب الشيخ رحمه الله والشيخ من فقهاء الأمة وعلمائها .
والصواب في مسألة الجمعة والعصر استدلال بالآية ( الوقت ) النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الجمعة قبل زوال الشمس في الضحى والشيخ قرر هذا في شرح الممتع ، فإذا صلينا الجمعة في غير وقت الظهر ، قبل وقت الظهر ، قطعا لا يجوز لنا أن نجمعها مع العصر ، فإن صليناها بعد الزوال بعد الظهر دخلت في « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » أصبح الوقت مشتركا .
وسئل في الصحيح ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك ؟
قال : أراد أن لا يحرج أمته ،ورفع الحرج بصلاة الجمعة والعصر من باب أولى وهذا مذهب الشافعية وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واختيار جمع من المحققين كالبلقيني وجمع من مشايخه يرون جواز جمع الجمعة مع العصر إذا أوديت صلاة الجمعة في وقت الظهر وإلا فلا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان..✍✍

السؤال العاشر إذا أدرك المسبوق الإمام بعد قراءة الفاتحة -يعني وهو يقرا ما تيسر- فهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170927-WA0002.mp3الجواب:
المسألة فيها خلاف، والخلاف يٙتمثّٙل بين أهل الحديث وأهل الفقه في المسألة، فالذي دٙرجٙ عليه أهل الحديث -وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة- أن المأموم يقرأ على أي حال
وأشهر ما ورد في الباب:
ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة لٙمّٙا روى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لا صلاة لِمن لم يقرأ بأم الكتاب».
فقال له قائل
أنا مأموم، كيف أقرأ؟
قال له أبو هريرة:
إقرأ في نٙفْسِك يا ابن أخي.
وجماهير الفقهاء يقولون:
أن قراءة الإمام؛ قراءة لِلمأموم، والإمام إن قٙرٙأ في الجهرية؛ فتكون القراءة له وللمأموم.
واستدلوا بأشياء كثيرة، ومدار الحديث على حديث «قراءة الإمام له قراءة» -حديث أبي موسى الأشعري-.
فمن صٙحّٙحٙهُ؛ قال بهذا القول، ولٙمّٙا قِيل للبخاري: «قراءة الإمام له قراءة»؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
(فٙليٙجلِس المأموم، وٙلْيرٙكع عنه الإمام، ويٙسجُد).
إذا القراءة؛ له قراءة، والركوع؛ له ركوع، والسجود؛ له سجود، ولْيٙجلِس المأموم.
ولٙمّٙا سُئِل عن صحة الحديث ،جٙمعٌ من علماء الحديث الفحول -منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الدارقطني وغيره-، وفصّٙلنا هذا طويلاً في بعض المجالس:
فٙثٙبٙتٙ لنا أن الحديث الصواب أنه عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومٙن جعل الواسطة بين التابعي و النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الصحابي وهو أبو موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم.
فالصواب في «مٙن كان له إمام؛ فقِراءة الإمام له قراءة»:
الصواب أنه حديث مرسٙل، عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنّٙ مٙن أٙدخٙل فيه أبا موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم، الحديث مرسٙل الصواب.
ولذا قال الحافظ في الفتح -الحافظ ابن حجر- ، خاتم أمراء المؤمنين في الحديث، في الجزء الثاني ص٢١٧ ، قال عن هذا الحديث:
وهذا حديث ضعيف عند المُحدِّثين.
هذا كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
فالشاهد:
أنّٙ المسألة قائمة على الأصول الحديثية، مٙن صٙحّٙح حديث «فقراءة الإمام له قراءة»؛ فالحمد لله.
وفي يونس في قول الله عز وجل:
{وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس : 88].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس : 89].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
دعوة موسى ودعوة هارون، فٙلم يكن هارون قد دعى، وإنما الذي دعا في الآية موسى، موسى -عليه السلام-، قالوا هارون أمّٙن.
فالله قال لِمن أٙمّٙن، -دعى-، {قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
قال:
فتأمين المأموم يٙكفي، وكذلك ان جاء في الركوع أي المسبوق ؛فٙمن جاء والإمام راكع؛ إيش يعمل؟
الجواب: يركع.
يحسبها ركعة؟
الجواب: نعم يحسبها ركعة.
السبب أن أبا بكرة دٙبّٙ راكعا، وما أعاد ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
فٙمن أدرك الركوع مع الإمام؛ فقد أدرك الركعة، وهذا قد أدرك الركوع وزيادة.
المسألة شائكة، وقد ألّٙف فيها أهل العلم مؤلفات عديدة وكثيرة، ولعل في مكتبتي ما يزيد عن خمسة عشر مؤلفاً.
في هذا المسألة فقط!!
مسألة القراءة خلف الإمام.
فالشاهد -وفّٙقٙ الله الجميع للخير-، الشاهد:
المسألة شائكة والأحوط القراءة في النّٙفْس.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل على المرأة التي صلت الجماعة أن تعود للبيت فتصلي الظهر

لا من صلت الجمعة في جماعة فليس عليها أن تعيد الظهر، كالمسافر الذي لا تجب في حقه الجمعة، فلا تجب في حقه الظهر، وكالذي لا تجب عليه الجماعة لمرض أو لمطر أو لبعد منزل فتعنى وجاء بمرضه أو بالمرض أو لبعد منزله، فصلى جماعة، فلا تجب عليه الإعادة، ولا تجب الصلاتان الجمعة والظهر فلا تجتمعان، والله أعلم .

إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس فهل…

الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: {فليجلس ما لم يستقم قائماً}.
 
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) .
 
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.

ما حكم تشميت العاطس في الصلاة وقول العاطس في الصلاة الحمد لله

ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه ، قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله وانصرف فقال : {من المتكلم في الصلاة ؟} وأنا ساكت وقالها ثانية وثالثة ، فقلت بعد الثالثة : أنا يا رسول الله . قال : {كيف قلت ؟} قال : فذكرته . فقال صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها} ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحمد.
ومنهم من قال إن هذه الصلاة كانت سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين ، الأول : ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.  والنبي يصلى خلفه الفرائض . والثاني : فقد ثبت في “المجتبى” للنسائي (2/145)،وعند أبي داود في “السنن” (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى . وبهذا قال جماهير أهل العلم . ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك .
ومنهم من قال : لايسن ذلك . واعتمدوا على حديث عند الترمذي : {العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان} وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة . فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول ، فقد كان ذلك مشروع في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

السؤال السادس عشر هل من البدع أن نصلي التراويح عشرين ركعة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0064.mp3الجواب : لا، فالذي صلي عشرين ركعة التابعون؛ وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى ،والذي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ الإمام مالك كانوا يصلون عشرين وزيادة، ولا يمكن أن نبدّع جيلاً؛هل نبدع جيل التابعين (معاذ الله) فالزيادة على الثمان ركعات ليست بدعة لكن الذي صنعه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة إحدى عشرة ركعة.
نعم يوجد عن ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة
والعلماء قالوا : ثلاثة عشرة ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر، فالإحدى عشر والثلاثة عشر ليس تناقضا إنما هو اختلاف في الألفاظ.
الذي عدّ سنة العشاء صار ثلاثة عشر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عدّ سنة الفجر أصبحت ثلاثة عشر ركعة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor