أن تتزين المرأة لزوجها فلا حرج وإن لبست البنطال وليس في هذا تشبه بالرجال، فالتشبه أن تظهر أمام الناس، ولا يقول فقيه أنها إن تجردت فيجوز للزوج أن ينظر إليها، وإن لبست البنطال فنظره إليها حرام، ليس هذا من الفقه في شيء.
والتشبه ظاهرة وأما إن لم يكن ظاهرة عامة فليس هذا من التشبه، فلو أن امرأة تجلس مع زوجها في مكان ولا يراهما أحد، فاحتاجت لبرد طرأ، وتكاسلت أن تذهب وتلبس فوضعت عباءة زوجها عليها، فهل هذا تشبه بالرجال؟ ولو أن رجلاً دخل الحمام بحذاء زوجته فهل هذا تشبه بالنساء؟ لا يقول أحد أن هذا تشبه.
فالتشبه أن تظهر المرأة في الشارع بالبنطال، أو بين النساء بالبنطال فهذا تشبه، أما ما يخص الزوج فالزينة عامة، ولا يجوز لنا أن نقيدها إلا بقيد شرعي، فيجوز للمرأة أن تلبس ما يكشف شيئاً من بدنها أو أن تلبس ما يحجم عورتها زينة لزوجها.
أما أمام أولادها ومحارمها فلا، وضابط العورة في هذا أن العضو الذي يُزَيَّن تكشفه، والذي لا يُزَيَّن لا تكشفه، فالشعر وأسفل الساقين واليدان والجيد فهذا كله تكشفه المرأة أمام محارمها، أما أن تكشف المرأة عن ثديها أو ظهرها أمام محارمها فحرام ولا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {المرأة عورة}، والله أعلم.
التصنيف: اللباس والزينة
السؤال الخامس هل ستر الرأس للرجل خارج الصلاة وداخلها من سنن العادة ام العبادة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170807-WA0038.mp3الجواب:
ستر الرأس عادة جاهلية بدايةً ، ثم أقرها الإسلام، و النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس القلنسوة وحدها تارةً ويلبس القلنسوة و فوقها العمامة و يلبس العمامة وحدها دون القلنسوة، وكان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم لا يعرف عنهم حسر الرأس ، وهذه عادة كانت معروفة ولا سيما عند أهل المشرق، وأدركنا آباءنا و أجدادنا يعتبرون كشف الرأس عيباً، فانتشار هذه العادة بين الصحابة و التابعين و لم يعرف عنهم البتة حسر الرأس، يجعلنا نقرر أن هذه السنة سنة عبادة وليست سنة عادة، يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات و غيره ولا سيما أهل المغرب ، بل يذكر هذا الإمام الذهبي في السير في تراجم بعض المغاربة يقول : وكان يمشي حاسر الرأس ، لما يخص أفرادا معينين (يمشي حاسر الرأس )
يلزم من هذا أن الأصل الستر أم عدم الستر ؟ الأصل الستر لما يخص أناساً معينين ، لما يقول الإمام الشاطبي أن المروءات و العادات تختلف باختلاف البلدان و تختلف باختلاف الأزمنة، فعند أهل المغرب حسر الرأس ما كان عيباً في يوم من الأيام، ما كانوا يعتبرون حسر الرأي عيباً، إذاً ستر الرأس سنة عملية فعلها النبي عليه السلام و داوم عليها و تقصدها و ورثها أصحابه، والأصحاب ورّثوها التابعين و هكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي مثل الحلق والسلاسل المصنوعة من الحديد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-6-2.mp3الجواب: لا ،، لا يجوزُ للرَجُلِ ولا للمرأةِ أنْ يلبِسا شيئًا مصنوعًا من الحديدِ ؛ لأنّ النَّبي -صلّى الله عليه وسلَّم- قالَ عن الحديدِ بأنَّه “حِليَةُ أهلِ النَّارِ” ، يعني الحديد يُلبَس لكن لا للزينة ، يعني الآن بعضُ إخوانِنا يسألُ عن السَّاعةِ التي بيدِهِ المصنوعة من الحديد هل هذا مشروعٌ أم ممنوع ؟
إذا كانتْ تُلبسُ زينةً فهيَ ممنوعة ، أمَّا إذا كانت تُلبَسُ لِضبطِ الوقتِ ( وهكذا يَلبسُ النَّاسُ السَّاعات ) فلا حرج ، النَّاس تلبسُ السَّاعات لضبطِ الوقتِ وهذا الضبطُ لا حرجَ فيه ، وهذا الكستك الحديد لا حرجَ فيهِ فهوَ ليسَ زينةً .
فأهلُ النَّار -والعياذُ بالله تعالى – فيما أخبرَ الله عزَّ وجل يُسحَبون بالسَّلاسلِ ، {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }[الدخان :٤٩] ، النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم- أخبرَ عنها أنَّها حِليَةُ أهلِ النَّار .
وثبتَ عندِ ابنِ سعدٍ في الطَّبقات أنَّ عمر -رضي الله عنه- رأى رجلاً بيدِه خاتمًا من ذهبٍ ، فأخذَهُ ورماهُ ، فقالَ من بجانِبِه يا أميرَ المؤمنينَ أنا ألَبس خاتمًا من حديدٍ ، فقال لهُ هذا شرٌّ من ذاكَ ، فجعلَ الحديدَ شرٌّ من الذَّهب ، والذَّهب مُجمَعٌ على تحريمهِ (في حقِّ الرِّجال ) ، فكذلكَ الحديدُ ، فالتَزيُّن بالحديدِ ممنوعٌ ، لكن التَّزيُّن بالفضّة !! التزيُّن بالفضةِ جائِزةً للرجالِ بإِجماعٍ .
هل يجوزُ للإنسان أن يَلبِسَ اسوارةَ فِضَّ أو يَلبِسَ قِلادةَ فِضَّة؟
لا ،، هذا حرامٌ من وجهةٍ أخرى ، وهيَ أنَّ في هذا تَشَبُّهاِ بالنِّساءِ ؛ فالرجالُ يَحرُمُ عليهِم لبسُ ما هوَ خاصٌّ بالنِّساءِ من الزينةِ أي لا يجوزُ للرَجُلِ أنْ يَلبِسَ سنسالِ ! ولو فضَّة ، و المرأة تَلبس لأنَّها ذات نعومة وتريدُ تمييل الرجال إليها ..إلا والعياذُ بالله المخنَّثون .
فالرجلُ يَحرُمُ عليهُ هذهِ الأشياء ، وهذهِ حُرمَتُها ليسَتْ بأِصلِ معدنِها ؛ وإنَّما حُرمَتُها لِأجلِ التَّشبُّهُ بالنِّساءِ ، فكثيرٌ من النّاس تَختَلِطُ عليهِ الأُمور .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
12 – 8 – 2016 افرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?
السؤال الثاني عشر ما قولك في بعض الدعاة الذين يقولون في أمر اللحية أن…
الجواب : ارخوا ، اعفوا اللحى ، في بعض الروايات أن تكون اللحية كثيفة في الوجه ، فالواجب اعفاء اللحية ، وأن تكون ظاهرة في الوجه وهكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس عشر هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف على زوجها إن كان كافرا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0028.mp3
الجواب : لا يمكن ، كيف مسلمة تتزوج كافرا؟
قال تعالى في سورة النساء :
{ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } ، لا يوجد سبيل
، لذا في سورة يوسف قال تعالى : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ } ، من الذي ألفيا ؟
زوج العزيز ، قال سيدها ما قال سيدهما .
لا يمكن ان يكون الكافر سيدا للمؤمن ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
فالأخت تسأل هل يجوز المسلمة تتكشف على زوجها الكافر ؟
ما يجوز المسلمة أن تكون تحت كافر ، بل بعض أهل العلم قال : إذا استحلت المسلمة الزواج من كافر لحقت به وكفرت ، المرأة على دين زوجها ، فالسؤال خطأ .
لعل السؤال على والد زوجهاالكافر ؟
الجواب : ليس لها كذلك أن تتكشف عليه ، العلماء يقولون : وهذا الكلام للإمام مالك يقول : لو كان المحرم فاسقا فاجرا فلا يحل له أن يخلو بالمرأة ، وليس لها أن تسافر معه إذا كان فاجرا ، فبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية وهذا نسمعه من كثير من الناس ، بعض الناس لا يخاف الله عز وجل حتى في محارمه ينتهك حرمات محارمه نسأل الله العافية .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثاني عشر ما حكم تحنية اللحية غير الشائبة
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0007.mp3الجواب : الأصل في الإنسان أن لا يستخدم الصبغة إلا إن ظهرَ الشيْب في وجهه ، ومع عدم وجود الشيْب فلا يشرع تغيير السواد ، وكل الأحاديث التي فيها الصبغ إنما هي في حق من ظهر شيب عنده ، وهذا حكم يلزم النساء ، فالمرأة التي شعرها أسود وهي في أوجِ شبابها يحرم عليها شرعاً أن تغيِّر لون شعرها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ، أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح ، ومن في شعره شيْب لا يشرع له أن يغير بالسواد ، وإنما يغير بالكتم ، وسائر الألوان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
هل يجوز كشف وجه المرأة على أخ الزوج خاصة عند وجودهم في بيت واحد
الذي أراه ولا سيما في مثل هذه الصورة الجواز، بشرط أن تنعدم الفتنة، فإن ضاق البيت ولا تستطيع هذه المرأة أن تستقل ببيت، لفقر الزوج وعاشت في بيت عام فيجب عليها أن تحفظ نفسها فلا يجوز لها أن تتكشف على أسلافها بأن تظهر شعرها أوشيئاً من مفاتنها، والواجب عليها أن تحفظ نفسها إلا وجهها وكفيها، فالوجه والكفان لها رخصة في الكشف والإبداء حتى من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، في مثل هذه الصورة وعند هذه الحاجة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين .
فلا حرج أن تبدي المرأة وجهها وكفيها بشرط انعدام الفتنة ومقدمات الفتنة وألا ينظر إليها بريبة فإن حصلت الفتنة ومقدماتها فيجب عليها أن تتسر، والله أعلم .
السؤال التاسع هل يجوز للرجل حلق شعر جسده بغير نية التشبه
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171025-WA0267.mp3الجواب: لا، الأصل في شعر البدن أن يترك إلا ما أذن الشرع فيه.
بماذا أذن الشرع؟
أذن الشرع في الإبط والعانة، وما عداه الأصل أن يترك إلا لحاجة .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
كيف نوفق بين حديث يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة وبين حديث دخول أبي…
أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة} ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة فيه غير حاصلة، والله أعلم
هل يجوز لبس خاتم الدبلة وهل يجوز لبس خاتم الحديد
الدبلة عادة كنسية ، أما الخاتم فسنة نبوية، وأما لبس خاتم الحديد فلا يجوز لأنه ثبت أنه حلية أهل النار.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {التمس ولو خاتماً من حديد} فنقول: أنه لايجوز للمفتي أن يفتي بناء على نص ويدع النصوص الأخرى ، فالعلماء يقولون : لبس خاتم الحديد مكروه أو حرام للحديث الوارد في مسند أحمد عن خاتم الحديد أنه حلية أهل النار، ولما ثبت عن ابن سعد في “الطبقات” أن عمراً ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذهب، فقال رجل بجانبه: يا أمير المؤمنين، أنظر أما أنا فخاتمي من حديد، فقال له عمر: ذلك شر، إنه حلية أهل النار ، فخاتم الحديد عند عمر شر من الذهب، فحديث “التمس ولو خاتماً من حديد” يستفاد منه: أن المهر لا بد أن يكون ممولاً، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل يحفظ الفاتحة وغيرها، فقوله{التمس ولو خاتماً من حديد} أي التمس شيئاً ذا قيمة ولو كانت قيمته يسيرة جداً ولو كان هذا الشيء خاتماً من حديد، واقتناء خاتم الحديد جائز ولا يلزم منه جواز اللبس فكما أنه يجوز للرجل أن يقتني الذهب ويقدمه مهراً ولا يجوز له أن يلبسه فكذلك خاتم الحديد.