http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0007.mp3الجواب : الأصل في الإنسان أن لا يستخدم الصبغة إلا إن ظهرَ الشيْب في وجهه ، ومع عدم وجود الشيْب فلا يشرع تغيير السواد ، وكل الأحاديث التي فيها الصبغ إنما هي في حق من ظهر شيب عنده ، وهذا حكم يلزم النساء ، فالمرأة التي شعرها أسود وهي في أوجِ شبابها يحرم عليها شرعاً أن تغيِّر لون شعرها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ، أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح ، ومن في شعره شيْب لا يشرع له أن يغير بالسواد ، وإنما يغير بالكتم ، وسائر الألوان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
التصنيف: اللباس والزينة
هل يجوز كشف وجه المرأة على أخ الزوج خاصة عند وجودهم في بيت واحد
الذي أراه ولا سيما في مثل هذه الصورة الجواز، بشرط أن تنعدم الفتنة، فإن ضاق البيت ولا تستطيع هذه المرأة أن تستقل ببيت، لفقر الزوج وعاشت في بيت عام فيجب عليها أن تحفظ نفسها فلا يجوز لها أن تتكشف على أسلافها بأن تظهر شعرها أوشيئاً من مفاتنها، والواجب عليها أن تحفظ نفسها إلا وجهها وكفيها، فالوجه والكفان لها رخصة في الكشف والإبداء حتى من يوجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، في مثل هذه الصورة وعند هذه الحاجة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين .
فلا حرج أن تبدي المرأة وجهها وكفيها بشرط انعدام الفتنة ومقدمات الفتنة وألا ينظر إليها بريبة فإن حصلت الفتنة ومقدماتها فيجب عليها أن تتسر، والله أعلم .
السؤال التاسع هل يجوز للرجل حلق شعر جسده بغير نية التشبه
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171025-WA0267.mp3الجواب: لا، الأصل في شعر البدن أن يترك إلا ما أذن الشرع فيه.
بماذا أذن الشرع؟
أذن الشرع في الإبط والعانة، وما عداه الأصل أن يترك إلا لحاجة .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
كيف نوفق بين حديث يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة وبين حديث دخول أبي…
أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة} ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة فيه غير حاصلة، والله أعلم