السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟
الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.
السؤال السادس: لدينا مستأجر يتأخر في الدفع، وإيجاره هو مصدر دخلنا، فهل يجوز أن نشترط في العقد شرطا جزائيا الذي هو دفع مبلغ 350 دينار بدل إيجار وهو 300 دينار في حال تأخره عن الدفع، وهل الزيادة التي يأخذها البنك كغرامة تأخير تدخل في نفس الباب؟
الجواب : أولا المسألة مكونة من أمرين:
الأمر الأول : هل تجوز الغرامة المالية أم لا؟
(الجماهير) يمنعون الغرامة المالية.
والذي أراه صوابًا جواز الغرامة المالية، قال بهذا (الحنابلة)، وأيّده وأكده بأدلة نقلية كثيرة عدد من المحررين المحققين من العلماء، وبسط المسألة شديدًا وكاد أن يحصر الأدلة النقلية على الجواز (ابن القيم) في كتابه (الطرق الحكمية) في أوائل كتابه.
ومن الأدلة النقلية التي تدل على الغرامة المالية ما ثبت في “سنن أبي داود ومسند أحمد والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :(في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء) .
وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ج 5 ص 296: “إسناده حسن-.
وثبت كما في مسند الإمام أحمد حديث رقم (390) : أن عمر رضي الله عنه حرّق حطبا لسعد رضي الله تعالى عنه.
وهذا الخبر في تاريخ الطبري (3/150).
وأن عمر حرّق متجرا لرويشد الثقفي لما وجده يصنع فيه خمرا
رواه عبد الرزاق في “المصنف” والسيوطي في “جامع الأحاديث” وغيرهما.
وهذه كلها من الغرامة المالية.
وثبت في غزوه تبوك -وهو أرفع ما يكون في جواز الغرامة المالية من السيرة العملية- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال ابن أبي حقيق؛ وهو رجل يهودي كان ماله كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكّل بعض الأصحاب فيه بتعذيبه لاستخراج ماله وأخذه ووضعه في بيت المال.
فالغرامة المالية من حيث أصل الجواز أرجو أن تكون جائزة، وجوازها اليوم أمر واقع، والخلاف فيه من حيث الأمر الواقع لا معنى له مع أن المخالفين هم من جماهير أهل العلم، ولا سيما مع وجود الأنظمة المالية هذه الأيام، فالغرامات المالية موجودة بكثرة؛ ففي البلديات في غرامة مالية، وفي الجوازات في غرامة مالية، وفي أشياء كثيرة اليوم فيها غرامة مالية، فإذا منعها العلماء قديما، وتذرعوا بأنها أخذ مال الغير، وأنها وسيلة لأكل المال بالباطل وما شابه، فهذا التذرع اليوم بالأنظمة الاقتصادية والقوانين المحاسبية والأنظمة الحاسوبية تمنع هذا التخوف.
اليوم الغرامة المالية موجودة، ولا يوجد أكل أموال الناس بالباطل بمعنى أن الذي يُغرِم لا يأخذها لنفسه، بل تؤخذ ثم تنفق على مصالح الناس، فالتخوف الموجود عند الجمهور، والتطبيقات العملية والإجراءات الاحترازية والنظم المحاسبية تخفف من وطأته، وهو لا يقوى أن يصادم النصوص النقلية الشرعية الصحيحة، هذه مسألة.
المسألة الثانية: وهي مهمة؛ أنه عندنا غرامة على تأخير على زمن، والربا هو الزيادة بسبب التأخر في الزمن .
هل يجوز إن أعطيت أحدا قرضا مثلا ألف دينار فإن تأخر أخذت منه مئتي دينار؟
يقول العلماء: هذا يُفضي للربا، والعلماء في المسائل التي تفضي للربا يحكمون غلق الباب سدا لذريعة فتح باب الربا .
فأنا ما يجوز لي إذا تأجر عندي واحد، ووجبت في ذمته مالا لي فإن كان لا يستطيع، فالمطلوب مني شرعا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ، فنظرة مصدر جواب شرط مبتدأ بالفاء، والمصدر في جواب الشرط من ألفاظ العموم عند الأصوليين.
ما المعنى وإن كان ذو عسرة؟
إذا كان المدين لك معسورًا، فالواجب عليك في دين الله -عز وجل- أن تمهله، وهذا الإمهال أعطيت عليه أجرًا، ولذا لا تجوز الزيادة فيه؛ لما ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ -رضي الله عنه- عن رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ).
إذا كان لك دين على واحد فأمهلته، فالله تعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف إن أسقطته، فإسقاط الدين إمهال وزيادة لك عليه الأجر المذكور وزيادة.
*السؤال السابع: ما حكم تأشيرات الحج التي تباع، ويصل سعرها إلى (٣٢٠٠) دينار؟*
الجواب: قبل أن أجيب أحتاج إلى تأصيل، أصل أبني عليه.
حرمة الأخذ لا يلزم منه حرمة العطاء، حل العطاء لا يلزم منه حل الأخذ.
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الأنصاري دينارا.
كان *الإمام أحمد* إذا احتجم لا يعطي الحجام إلا دينار، يقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة دينار فلا أعطي إلا دينار.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام خبيث.
قال *الإمام ابن القيم* في الطب النبوي كتاب زاد المعاد في هذا أصل الانفكاك بين البذل والأخذ.
فقد يكون البذل حلال والأخذ حرام.
يعني واحد معطل لك مصلحة وأنت لا تعتدي على أحد، مصلحة هاتف، مصلحة ماء، مصلحة كهرباء، وإذا لم تعطيه هذا المبلغ فلن يشبك لك الهاتف أو ما شابه، فأعطيته مال، *عطاؤك حلال وأخذه حرام.*
وعليه ان كنت لا تستطيع أن تؤدي ركن الإسلام الحج إلا بأن تعطي، فعطاؤك حلال والذي أخذ آثم و حرام، فلا تتخيل التلازم.
مثلا أنا عندي كتاب وقلت لواحد من إخواني خذ لك مئة نسخة من الكتاب ووزع على الطلبة، والطلبة متشوقون للكتاب، وأخونا ما بذل الكتاب بالمجان، طلب مالا، فما أعطى طالبيه إلا بالمال، فبذل واحد من الطلاب ليقرأ الكتاب بذل مالا، الباذل مأجور والمانع للكتاب في توزيعه موزور، فبدل ما أقولك هذه مئة كتاب ففي تأشيرات تسمى تأشيرات مجاملة تصدر من السفارات على أن توزع بالمجان، وبعض الناس يخون الأمانة.
*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* النساء 58، فما أدى الأمانة إلى أهلها فأمسك مثل صاحب الكتاب ، فأنت تتمنى ان تأخذ التأشيرة وتحج، لكن هذا الذي أخذ التأشيرات ليوزعها ما وزعها، فأبى أن يعطيها إلا بمال، فلا أقول لمن يبذل المال أنت آثم أنا اقول لمن لا يؤدي الأمانة إلى أهلها هو الاثم، أما الذي بذل ولا يستطيع أن يحج إلا بالبذل فله الخلف، *وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ*. سبأ 39
الله سيخلف عليك.
والمال الذي يبذل في الحج الله يعوضه، والأجر فيه أعظم من أجر المال في غيره، فالمال الذي تبذله لا تبخل على نفسك بالحج.
هذا شيء أنا أشرت إليه في كلمتي، أنا أردت هذه في كلمتي الأولى إذا كنتم تذكرون قلت وصاحب اليسار والمال مهيأ له الحج أكثر من غيره، أريد صورا منها هذه الصورة.
يعني إذا إنسان يستطيع أن يعمل إقامة والمقيم في المملكة العربية السعودية يعطوه تصريح حج كل خمس سنوات، إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا فالواجب عليك أن تفعله لا لذاته وإنما الواجب لأنه الوسيلة الوحيدة أمامك للحج، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكذلك الأخ الذي عنده إقامة في بلد أوروبي وهو في عمان يصل الجواز وهو في السويد … وهناك يقولون من يريد أن يحج يا جماعه، مين يحج؟ هم يبحثون عن الحجيج، في بعض بلاد اوروبا يبحثون عن الحجيج، فإذا كان عندك إقامة، بعض الناس عنده إقامة ولكن هو غافل، ليس الحج في باله أصلا، تستطيع ان تاخذ الإقامة من هناك وتحج.
سبل الحج للميسور خاصة واسعه ، والواجب على المسلم على الأقل أن لا يكون غافلا عن الحج، يذكر نفسه بالحج، وأن يبذل الذي يستطيع.
*السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟*
الجواب: لاحرج، والأصل في الملابس الطهارة.
*الإمام أحمد* -رحمه الله- كان يقول: الملابس الداخلية للكفار الأصل فيها النجاسة.
يعني إذا اشتريت من البالة ملابس داخلية، لازم أن تغسلها قبل أن تلبسها، لأن الكفار نسأل الله العافية لا يستنجون، وانتقاص الماء والاستنجاء، واستخدام الماء من خصال الفطرة.
*السؤال الرابع عشر: شيخنا الفاضل طلبت من أحد الأشخاص مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار مقابل رهن أرض لي لضمان حقه فاتفقت أنا وإياه بتشغيل المال في المحل على أن مبيعات المحل الشهرية ما بين (٥٠٠٠٠) إلى (٦٠٠٠٠) دينار على أن ادفع له مبلغ (2%) إلى (3%) شهرياً من مبيعات المحل وليس من الأرباح ودفعت له مبلغ (١٢٠٠٠) من مبلغ (١٠٠٠٠٠) أي بقي له (٨٨) ألف دينار .
الجواب: ما هي العلاقة التي بينك وبينه هل هي علاقة تشغيل مال أم دين؟
يعني أنت أخذت منه مبلغ مئة ألف ورهنت له قطعة الأرض ليحفظ حقه، تمام.
أنت وإياه اتفقت على أن هذا دين أم ماذا؟
لأنه كلامك أنك سوف تعطيه (2%) أو (٣%) من المبيعات وليس من الأرباح دفعت له مبلغ (١٢٠٠٠) من (١٠٠٠٠٠) أي بقيه له (٨٨) ألف.
ماذا يُفهم من هذا؟
يفهم من هذا أنه دين.
*تكملة السؤال: وحسب الاتفاق بيني وبينه دفعت له مبلغ (٩٠٠٠٠) من (١٠٠٠٠٠) دينار أبقى ادفع له 2% من المبيعات الشهرية ولو بعد (٥) سنوات حتى تسديد كامل المبلغ، هل هذا العمل جائز أو لا وأنا لا أستطيع دفع المبلغ الذي أعطاني إياه كاملا ولا حتى بالأقساط؟*
هذا دين
فالدين يجوز للحاجة ولا يجوز شرعاً للترفهِ وللتوسع وللتمدد في العمل.
يعني أنت ماشي حالك وحياتك مقبولة، ومستورة، وعندك عمل تطلب دين من أجل أن تنمي أعمالك.
الدين مسألة، وتحرم المسألة إلا عند الحاجة.
يعني عندك مصلحة وتؤخذ من واحد مبلغ (١٠٠٠٠٠) وال (١٠٠٠٠٠) تنمي هذا المال، ودين وأنت لست بحاجة إليها خطأ، الصواب أن تطلبه شريكا، تقول له: والله يا صاحبي إن شاء الله تظن في أخيك ظنا حسن، وإذا عندك فلوسا زائدة أعطيني مبلغ من المال وأنا اشغله والربح بيني وبينك.
أما أن توسع فوق بيتك وتبني طابق ثاني وتغير أثاث بيتك، وتتوسع على حساب دين الناس هذا حرام شرعاً، *المال الأصل فيه الحذر،* والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن قاعدة في حجة الوداع، قال: عنْ أَبي بكْرة أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: *إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت.* متفقٌ عَلَيْهِ.
الأصل في مال المسلم أنه حرام، إلا للضرورة، إن كان في ضرورة يجوز أن تطلب دين، الدين لا يطلب إلا لضرورة.
يأتيك واحد ويقول لك عندي مصنع والمصنع فيه ربح كثير وأريد منك (١٠٠٠٠٠)دينار دينا.
لماذا تريد مني (١٠٠٠٠٠) دينار دينا.
ينبغي أن تقول لي عندي مشروع وعندي استثمار، فإذا عندك مال تستثمر معي، والله أنا أحبك وأحب لك الخير، فاحب أن اتشارك أنا وإياك.
أما أن تأخذ دينا وأنت لست بحاجة إليه لا يجوز ذلك.
*يجوز للإنسان أن يأخذ دينا للتعليم، للتطبيب، يأخذ دينا ليشتري بيتا بمقدار أن يسد الحاجه ويواري العورة لاحرج في هذا.*
أما أن تتوسع، وتغيّر سيارة، وتغير أثاث بيت، وتعيش مرفه وعلى حساب الخلق، هذا خطأ، وهذه لا يقبلها لا دين، ولا عقل، ولا مروءة، ولا عرف، ولا عادة.
بعض الناس يعيش في أتم حالات الرفاهية، وكل حياته عبارة عن ديون، حرام شرعا هذا.
الدين مسألة، والمسألة لا تجوز إلا عند الحاجة، فأنت تأخذ من الناس مبلغ (١٠٠٠٠٠) وأنت ماشاء الله ربحك ما شاء الله تبارك الله في كل شهر مثلا (١٢٠٠٠) ألف وتعطيه (١٢٠٠٠) في الشهر، مثل هذا ينبغي أن يعرض شراكة هو سامحك ما في حرج إذا طابت نفسه وأراد أن يوسع عليك بطيبة منه لا حرج، أما أنت لا تسأل، أنا أرى مثلا بعض من أحب يحب أن يعيش في حياته برفاهية فأنا قلت له عندي مال زائد، فقلت له: هذا مبلغ اشتغل فيه وتكسب منه، هذا أمر لا حرج فيه، أما أنت تسأل وتطلب من الناس، فلا، فطلب المسألة حرام، أن تطلب المال من الناس الأصل فيه الحرمة ولا يجوز ذلك إلا عند حاجة.
يا ليت لو أن المسلمين يتقون الله ويعرفون أحكام الأموال.
الجواب: أولا عمل المسلم عند الكافر جائز، شريطة أن لا يكون له عليه سبيل، قال الله عز وجل: *وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.*
قال أهل العلم : العمل السبيل: العمل المهان الذي لا تكون للعامل قيمة عند عامله، كأن يعمل في أعمال مُهينة وما شابه.
ودائما أقول لكم وأكرر *سبيل* نكرة في سياق نفي، ولن يجعل فلا يوجد أي سبيل.
لكن المحتل، اليهود الموجودون في فلسطين التكييف الفقهي لهم أنهم محتلون ومعتدون، وعلماؤنا مجمعون أنه لا يجوز معاونة المحتل، وأن تتعامل معه بأي طريقة من الطرق مما يقوي احتلاله في بلاد المسلمين.
أما اليهودي الذي يعيش في العراق أو اليهودي الذي يعيش اليوم في المغرب فحكمه كحكم النصراني الذي يعيش في الأردن، هذا من أهل الكتاب وهذا من أهل الكتاب، فكما يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية في عمان، يجوز للمسلم الذي يعيش في المغرب أو الذي يعيش في العراق أن يتزوج اليهودية، إلا اذا اليهودية التي في فلسطين أسلمت.
ولله الحمد والمنة اظن أن بعض إخواننا من فلسطين تزوج بعض اليهوديات المسلمات، وإن أسلمن حسن إسلامهن، فهذا أمر لا حرج فيه.
وكذلك يجوز المعاملة والبيع والشراء مع أهل الكتاب ،ولا حرج أن تتوظف في وظيفة يكون المسؤول عنك نصراني لا حرج، لكن أن يكون لك كلمة وشخصية ما تكون تعمل عنده عمل مهان وليس لديك حقوق.
اليوم في موضوع الوظائف والتدابير ووجود رئيس قسم نصراني على مسلمين هذا لا حرج فيه، لأن الموظف ليس للمسؤول عنه سبيل، بمعنى هناك قوانين تحكم العمل وهذه القوانين سواء كان المسؤول مسلم أو نصراني هي هي، فهذا الامر لا حرج فيه إلا العمل الذي ذكرته لكم وهو العمل المهان.
*السؤال العاشر : الأخ عمرو من العراق يسأل فيقول أرجو بيان البيع بالآجل ما المباح منه وما المحرم لأن الناس في العراق على مذهبين؟*
الجواب : الناس في الدنيا كلها على مذاهب في هذه المسألة وليس في العراق فقط.
بيع الآجل وبيع التقسيط حلال بإجماع من غير خلاف.
وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة أعتقت أمة لها بالتنجيم – العتق يكون منجماً -.
ولذا قالت عائشة :المكاتب عبد ما بقي درهم.
يعني عبد كاتب سيده فبدأ يدفع كما صنعت مع مولى لها على عشرين قسط ، أعتقتها على عشرين قسط هذا يسمى عند العلماء كاتب، أي كاتب سيده على أن يدفع مبلغاً من المال بالتقسيط، تقول عائشة المكاتب الذي كاتب سيده عبد ما بقي درهم، ويصبح حراً عندما يسد الباقي، *ويفيد الحديث جواز التقسيط لكن من غير زيادة.*
*والخلاف بين أهل العلم في الزيادة بسبب التقسيط وليس الخلاف بين العلماء في التقسيط، هذه مسألة مهمة جداً قل من انتبه لها،* لا يمنع أحد من أهل العلم التقسيط وإنما يمنعون الزيادة فيه.
فإنسان لا يملك هل الأصل أن يرحم وأن لا يزاد عليه؟
الأصل أن يرحم.
وكيف يرحم؟
يصبر عليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *من أنظر معسراً أظله الله تعالى في ظله يوم إلا ظله،* أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه.
*فالزيادة هي التي وقع فيها خلاف والقلب يميل والله تعالى أعلم إلى المنع.*
*السؤال الخامس: أنا أعمل في محمص منذ سنوات وأبيع مشروبات طاقة مثل الرد بول الخ ومشروبات شعير مثل الباربيكان، فما هو الحكم في ذلك؟*
الجواب: الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، وإذا حرمنا نحتاج إلى دليل أو نحتاج إلى قاعدة عامة تردُ هذه المشروبات إليها، وهذه القواعد تكون مأخوذة إما من نصوص وإما من مقاصد الشريعة.
ما يخص السؤال حديث ثابت عند أبي داوود وأحمد وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: *ما أسكرَ الفرق منه فحثو الكف منه حرام.*
العلة في تحريم المشروبات هي العلة في تحريم المطعومات.
فالخمر ليس حراما لسيولته، ولا لرقته ولا لونه، وإنما الخمر حرام
لأنه يخمر ويسكر العقل.
فالسكرُ هو العلة التي يدور معها الحكم سواء أكانت في المشروب أو كانت في المطعوم.
يعني الحشيش حلال أم حرام؟
حرام.
*والزركشي* ألف فيها كتابا، و*لشيخ الإسلام ابن تيمية* فيها فتاوى.
والحشيش قديما أصحاب الطرق كانوا يتعاطونها ويغيبون عن الناس ويزعمون أنهم يتواصلون بالله عز وجل، هذا كان معروفا عندهم قديما.
*الحشيش حرام لوجود علة السكر فيها.*
علماؤنا يقولون أيهما أشد حرمة الحشيش أم الخمر؟
ماذا تعلمنا بالتفضيل؟
التفصيل، التفصيل: قال علماؤنا حرمة الحشيش في حق متعاطيها أشد إثما وأشد ضررا من حرمة شرب الخمر في حق متعاطيها، وشارب الخمر أشد ضررا على المجتمع من شارب الحشيش.
من يشرب الخمر يضر الناس أكثر من شارب الحشيش، ومن يشرب الحشيش يضر نفسه أكثر من شارب الخمر.
فهذا هو التفصيل في أيهما أشد حرمة.
نرجع إلى السؤال، النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: *ما أسكر الفرق.*
الفرق مكيال.
نرجع إلى العرب، العرب كيف كانت تشرب الخمر؟
هل كان هناك ماركات للخمر؟ ماركات دولية واستيراد خمر من الخارج؟
لا، ما كان عندهم هذا، كانوا يصنعون الخمر.
العرب كيف كانت تصنع الخمر؟
تصنع الخمر وجبات.
ماذا يعني وجبات؟
يعني واحد يصنع الخمر لأسبوع، فكان هذا الذي يُصنع يسمى *فرق*.
الفرق في كتب شرح سنن أبي داوود في كتب المكاييل والموازيين يقولون الفرق *عشرة لتر وقليل*، يصنع عشرة لتر من السائل وثمانية لتر وقليل من الجامد.
النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول ما أسكر الفرق.
يعني لو أخذنا كحول، نسبة الكحول في العشرة لتر وتعاطاها إنسان أو شرب العشرة أو وصل دمه الكحول التي في العشرة لتر، فإن أسكر كان حراما، حثو الكف حراما، وإن لم يسكر لم يكن ذلك حراما.
وهذا الحديث تقييد للحديث المشهور على ألسنة الناس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: *ما أسكر كثيره فقليله حرام.*
ماذا يعني كثيره؟
ما حد كثيره؟
الفرق.
يعني ما أسكر كثيره هذا اطلاق، وهذا الاطلاق قُيد بقوله – صلى الله عليه وسلم – ما أسكر الفرق.
ما المطلوب منا؟
أنا أدلكم الآن على طريقة عملية، المطلوب منا نحضر عشرة لتر من هذه العلب التي يسأل عنها الأخ، أو نعمل عملية حسابية ، العلبة الواحدة كم؟ وكم فيها نسبة كحول؟ ثم ننعمل نسبة وتناسب، لما يصبح عندنا عشرة لتر ونصف الذي هو الفرق من السائل
فكم فيه نسبة من الكحول؟
وهذه النسبة إذا وجدت في دم الإنسان هل يصبح مخمورا أم لا يصبح مخمورا؟
وبناءا على النتائج نعرف هل هذا مشروب الشعير هل هو حلال ام حرام؟
الأحسن من هذا كله، أنت اعمل *تلبينة،* وعائشة تقول كما في الصحيح *عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد.*
يعني التلبينة من الطعام المفرح،
فهناك روائح مفرحة مثل الريحان، وفي طعام مفرح يجم الفؤاد.
فعائشة تقول عليكم بالتلبينة، التلبينة شعير ينظف ويطحن يصبح مسحوق، ثم يغلى ثم يوضع معه عسل، واليوم الله أكرمنا ووسع لنا في دنيانا، ممكن توضعه مثل المهلبيه وتوضع عليه فستق حلبي وبعض المروجات له، وتأكله مثل المهلبية.
الآن السؤال نحتاج أن نجيب عنه، هذه العلب نسبة التخمر فيها يختلف باختلاف طرق تخزينها وعمرها، أخذنا عينات من السوق وارسلناها للمختبرات وعملنا فحص، وعملنا الحسبة التي ذكرتها لكم، ووجدنا أن هذه العلب كلما قدمت في تخزينها وتصنيعها ظهرت فيها ما يقضي القول بتحريمها.
وإذا كانت حديثة عهد بصنع فأمرها سهل، فلا يوجد بها تلك النسبة، ولعلها إن خرجت من المصنع تكون في الأيام الأول فيها تكون نسبة الكحول تكاد تكون صفرا.
*ولذا إطلاق القول بأن هذه الأسماء التي سأل عنها الأخ حلال أو حرام فيها تجوز وعدم وعدم دقة، والصواب الفحص وعمل معادلات جديدة ولكن هذه المعادلات فيها عوامل صعب أن يعرفها المشتري ومنها طريقة التخزين، يعني تختلف في طريقة التخزين، أو بمكان التخزين وما إلى ذلك.
*فأنا الذي أراه والله تعالى أعلم أن نتجنب هذه الأشياء.*
السؤال العشرون: أخت تسأل وتقول أنها مضطرة لفتح حساب في البنك فهل الأفضل أن يكون في البنك الإسلامي ؟ وهل يجوز ربطه في صندوق الحج وهذه خدمة موجودة في البنك الإسلامي ؟
الجواب: أولاً لا أعرف قانون صندوق الحج وكيف يُستثمر المال الذي يكون في صندوق الحج.
وكما قلت البنوك نتعامل معها بحذر وقدر، والبنك الإسلامي له وعليه.
وليس البنك الإسلامي من جميع النواحي كالبنوك الربوية.