السؤال الثامن عشر: امرأة يجبرها زوجها على التبرج هل يجب عليها أن تطلب الطلاق منه؟
الجواب: أولا هي لا تطيعه، ففي الحديث الصحيح قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثم حينئذٍ إما أنه يتعدل فكره وفهمه. وحينئذ الواجب عليها أن تغزوه وأن تذكره وأن تعلمه وإلا يكون فراق وشقاق وفق نزاع بينه وبينها.
ولا أدري ما هي رغبة الزوج لما يجبر زوجته تخرج متبرجة؟
ماذا يريد منها؟
فإما أنه غافل فيذكر، أو أنه حاقد على الإسلام ولا يحب الإسلام وهذا الصنف لا تبقى مسلمة صادقة زوجة لمثل هذا الصنف. فإما أنه غافل ويجاري الناس فهي تعامله ولا تطيعه وتذكره فينتبه، وإما – والعياذ بالله تعالى- يكون من هذا النوع الذي لا يصلح أن يكون زوج لأمراة مسلمة.
السؤال الثامن: شيخنا الفاضل استعينوا بالله تعالى في عالي سماه في إبانة ما تعانيه النساء حيث وجدت مساحيق لتكحيل العين على أنواع.
مداخلة الشيخ: أنا لا أعرفها، أي (الآي لاينر) وهو كحل،- أنا لو رأيت هذا السؤال أتركه.
(الآي لاينر) وهو كحل سائل بمجرد وضعه يجف وهو ضد الماء بحيث لو جف لا يبقى موجوداً يوماً أو بعض يوم، والكحل الجاف وهو على أنواع منها ما يبقى ومنها ما يزول بعد بضع يوم، وهناك كحل رديء بمجرد غسله (يتسخ) الوجه، وبين هذه الأنواع وتلك تحتار عقولنا في مسألة هل تحجب تلك الأنواع الماء عن الجفن أم أنها مَمَّا عمّت به البلوى، إذ لا غنى لنا عن التكحل؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم حث على الكحل، والكحل كما قال النبي صلى وسلم في الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). رواه أبو داود (3878) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
والنبي – صلى الله عليه وسلم-يقول: “إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا و إذا استجمر فليستجمر وترا” . قال شيخنا الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” 3 / 258 حسن ان شاء الله .رقم الحديث 1260* .
كان يكتحل في هذه وترا وفي هذه وترا.
والكحل ليس خاصاً بالنساء أيضاً الكحل للرجال.
وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- يكتحل.
وبعضهم قال: الكحل الذي للرجال هو لونه كلون البشرة ليس كاللون الذي هو للنساء.
فاللون الذي لا تتزين به المرأة والكحل الطبيعي الذي لا يُظهر جمال عيون المرأة فهذا أمر لا حرج فيه.
أما اليوم الكحل الموجود للنساء هو كحل زينة، وليس هو الكحل المعتاد الطبيعي.
لذا هذه الأنواع كلها أنواع زينة وليست أنواعا لها فائدة وعلاج.
فالإنسان إذا حصل له رمَد أو غَبَش في الرؤية فلا حرج في الكحل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل.
أما إبراز شيء من أعضاء البدن ولا سيما العين والعين هي مكمن الوجه وجمال المرأة في الوجه فلا ينبغي ذلك.
لذا الخطيب ينظر للوجه وينظر للكفين.
وعلماؤنا يقولون: النظر للوجه هو مكمن الجمال والنظر للكفين هو مظنة أن المرأة سمينة أو ضعيفة؛ لأن الأصل في المرأة لما تظهر على الرجال أن لا يكون لباسها يبدو من خلاله ما تحت الثياب.
في صحيح البخاري لما كان هناك رجل مخنث وكان يدخل على النساء وكان يعرف ما تحت الثياب، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام للجحفة، أخرجه من المدينة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم :”عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَخرِجوا المخنثين من بيوتكم))، قال: فأَخرَج النبي صلى الله عليه وسلم مخنَّثًا، وأَخرَج عمر مخنَّثًا.
فتح الباري” لابن حجر (7 / 640، 19، 245، 246، 10، 346، 347) ط دار الريان.
الزوج هو فقط من يعرف ما تحت الثياب.
أما اليوم النساء تخرج وكل شيء ظاهر، هي مستورة لكنها مستورة بلباس، خصوصاً اللواتي يلبسن البنطال، واللباس الضيق هذا ليس شرعياً، والمرأة التي تلبس – الإشارب- وأذنها ظاهرة والكعكعة ظاهرة من الخلف، هذه امرأة متبرجة، هذا نوع من أنواع اللباس الأوروبي، الفرنسي أو غيره من اللباس.
فالشاهد المرأة الواجب عليها أن لا تظهر ما تحت الثياب.
فإن كان الكحل فيه زينة وفيه إظهار لهذه العين فالواجب ستره.
المرأة إذا اكتحلت يجب أن تستتر أو أن تظهر أمام النساء وأمام مثيلاتها من النساء والله تعالى أعلم.
ما علامة كحل المرأة وخروجها من البيت؟
تريد زوجاً.
لذا أم السنابل لما قضت- رضي الله تعالى عنها- عدتها اكتحلت وخرجت.
روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْت. رواه أحمد في المسند (26715) وصححه الشيخ الألباني في “التعليقات الحسان” (4283) :”
ماذا يعني اكتحالها؟
تريد زوجاً.
لذا المرأة وهي معتدة يحرم عليها الكحل.
النبي – صلى الله عليه وسلم- ألحق الكحل بالطيب.
فلما اكتحلت هي ما خرجت للناس وإنما خرجت ساترةً وجهها، لكن هي جلست بين النساء، امرأة مكتحلة متزينة هذه تتشوف وتتشوق للأزواج.
والمرأة إذا مات زوجها تشوفها وتشوقها للأزواج ليس مذموماً.
لذا ثبت في صحيح مسلم ( 2 / 62 ) من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم : “الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن نفسها و إذنها صماتها” .
وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة ” 3 / 216* .
الثيب أو الأيم هي من كان لها زوج ومات عنها، هي أحق بنفسها من وليها.
يعني إذا جاءك من يطلب ابنتك وابنتك كانت ثيباً – طلقت أو مات زوجها – فهي التي تقول: قبلت أو رددت.
وقولها: إن قبلتَ دينه وخلقه مقدم على رأيك، أما إن كانت بكرا فقولك مقدمٌ على قولها، وهذا دليل مذهب الأحناف من أن المرأة البالغة تزوج نفسها بنفسها من دون ولي.
لكن هل قول النبي – صلى الله عليه وسلم- في الحديث – الأيم أحق بنفسها – ينفي سلطان الولي عنها؟
لا ينفي عنها، لكن هي أحق باختيارها من اختيارك، هي جربت الرجال وعرفت الرجال وما شابه، هذا هو الشرع.
فالمرأة لمَّا كانت تكتحل وتخرج فكان خروجها للبحث عن زوج، والبحث عن زوج لا حرج فيه.
والله تعالى أعلم.
مداخلة من أحد الحضور: شيخنا حفظكم الله السؤال فيه تتمة هل هذه المادة التي تكون طبقة قليلة على الوجه هل يصح الوضوء مع وجودها؟
قال الشيخ : ينظر في هذه المادة فإذا كانت هذه المادة لون من غير جرم كالحبر، مثل رجل على يده حبر.
قالوا في ترجمة الآمدي الأصولي صاحب كتاب( الإحكام )
أن شخصاً ظلمه ودافع عنه الإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال) – قالوا :إنه لم يكن يصلي؛ لأنه كان على يده حبر، وأنه نام واستيقظ وعلى يده حبر .
ما المشكلة في كون الحبر على يده؟
تغسل يديك والحبر عليها وتتوضأ والحبر على يديك أو رجليك.
فالحبر ليس مادة عازلة.
فهذه المادَة إنْ كانت مادة لون فهذه ليست عازلة وحينئذ وضوؤها صحيح، وإن كانت جرما – كالمناكير – رحم الله الناس في السابق كانوا أصحاب حياء، وكانت المرأة لا يعلم الناس منها أنها صاحبة حيض، حتى تضع المناكير، هذه إما عالمة بالعلم الشرعي وهي تكون معذورة أو أن تكون جاهلة وتحتاج أن تعلمها، فالمناكير التي تصلي به وضوؤها باطل لأن مادة المناكير مادة عازلة.
يعني لو أنك حككتها تخرح منك، فهي مادة عازلة.
فالتي تصلي واضعةً المناكير فتكون ما غسلت الأظافر ويجب أن تعيد وضوءها وتزيل المناكير.
والظاهر أن هذا الكحل أصناف، هناك صنف يكون لون، والأخت ذمته وهو أحسنها وأنا لست مع ذمه – قالت يشحبر الوجه – فهذا النوع هو المشروع وهو اللون فقط، لأن اللون يزول.
أما الصنف الآخر فيكون مادة عازلة، والمادة العازلة لا بد أن تزيلها قبل أن تغسل وجهها.
القصة طويلة وأصبحت الدنيا كلها قائمة على الإثارة والشهوات والتزيين.
وتزيين المرأة أصبح من أعجب ما يكون.
وياليت الناس يتلذذون بالنساء.
أنا لا أعرف عصراً من عصور الإسلام منذ أن بعث الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- إلى هذا الزمان فيه متعة للرجال بالنساء أقل من هذا العصر.
أقل متعة على الإطلاق, يرونك المرأة ويزينونها لك لكن ممنوع هي أن تتزوج وممنوع أنت أن تتزوج.
تبقى محروماً فقط هي تتلوع وأنت تتلوع.
قديماً كان الزواج سهلاً الزوجة الثانية والثالثة والرابعة سهل.
انظر إلى أبيك فعصر آبائنا أحسن من عصرنا وعصر آباء الآباء أحسن من عصر الآباء وعصر جد الوالد أحسن من عصر الجد وكل ما تقدمت كانت الأمور أحسن وأسهل وكانت العروس تزف لزوجها دون هذه المساحيق.
السؤال الرابع عشر: هل الأفضل للنساء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أم الصلاة في أول الوقت؟
الجواب: أولاً – لغير النساء- الأفضل أن تصلي جماعة.
أخر النبي عليه السلام يوما صلاة العشاء الى ما قبل منتصف الليل
((خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم)) 542 صحيح البخاري.
فصلاة العشاء كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو آخرها نصف الليل.
للمضطر إلى الفجر أما من غير اضطرار فآخرها إلى نصف الليل.
في حديث قبل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال : وآخرها عامَّة الليل، آخر صلاة العشاء عامَّة الليل.
والعلماء يقولون: عامَّة الليل ما بعد منتصف الليل للمضطر، أما غير المضطر فالأصل فيه صلاة العشاء قبل منتصف الليل.
فالأخ الذي يسأل عن النساء لو أخرت المرأة صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل فهذا أمر لا حرج فيه، وأما أنت فتصلي العشاء جماعةً، فمتى صلى الإمام صليت، إن صلى في أول الوقت صليت وإن انتظر انتظرت وهكذا.
السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟
وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟
الجواب: أما المرأة المعتدة فتخرج للضرورة.
هل الجنازة ضرورة؟
هذا مما وقع فيه خلاف.
فقد سألت الفريعة بنت مالك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فخرجتُ ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204).
فدل هذا الحديث على أن خروج المرأة المعتدة للسؤال أمر جائز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقال لها: امكثي في بيتك.
والأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها، و لا تخرج .
وأما ما عداها فلهن أن يرافقن الجنازة إن شئن.
“لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن” متفق عليه، ورواه أبو داود.
مداخلة الشيخ: عجيب، بعض النساء تلبس الحجاب -زعمت-، ترتدي البنطال وتخرج به، (يعني من فوق ساتر وتحت مكشوف) شيء عجيب.
تكملة السؤال: وقد أخبرتها عدة مرات، وهي مقتنعة بفتوى أن الإثم عليها فقط، إذا كان حجابها غير شرعي هل أطلقها ؟ وهل عليَّ إثم إذا بقيت تلبس البنطال؟
أجاب الشيخ: أولا: لا تقل هكذا أو هكذا، تقول: يا أطلقها، أو تلبس الحجاب الشرعي.
تحبب إليها، تودد إليها، وأنت هداك الله على كبر، والمعيار الذي اخترت به الزوجة معيار غير شرعي، اخترت جمالاً، اخترت حسباً، اخترت نسباً، و ما بحثت عن ذات الدين.
فأنت- أكرمك الله جل في علاه وأعانك-، فأنت الآن الواجب عليك أن تحبب لزوجتك شرع الله- سبحانه وتعالى-، تحبب إليها و ذكرَّها، فإن يئست منها و بذلت كل جهد؛ حينئذ تطلقها.
وأما إن كان بإمكانك أن تذكرَّها، وإن كان بإمكانك أن تنجيها، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } [التحريم : 6].
فالواجب عليك أن تقي نفسك، وأن تقي أهلك (زوجتك وأولادك)، وكان علي – رضي الله تعالى عنه- يقول: علموا أولادكم القرآن، عندما يفسير هذه الآية.
أخت تسأل، وتقول:
أنا أُدَرِّس القرآن الكريم لمجموعة من النساء الأميات اللاتي لا يقرأن ولا يكتبن، وبعض السور يحفظنها من زمن، وتغلب عليهن اللهجة العامية، وهنَّ من اليمن، وأحاول قدر الإمكان أن أصحح لهنَّ، ومع ذلك ترجع الواحدة منهن إلى نفس الخطأ، لا أعلم هل هذا جائز أم عليَّ إثم ؟
وأغلب الأحيان تقرأ بلهجتها، فهل يعتبر هذا لحناً جلياً ؟
الجواب :
نعم، هو يعتبر لحناً جليّاً، والواجب على الإنسان أن يتعلم القرآن على حسب قدرته، والواجب على قارئ القرآن أن يبتعد عن اللحن الجليّ.
واللحن الجليّ في الفاتحة يبطل الصلاة.
واللحن الجليّ أن تسكن المتحرك، أو أن تحرك الساكن، أو أن تقرأ الكلمة بغير حروفها، فاللحن الجليّ فيه إثم، وإن كان في الفاتحة فالصلاة فيه باطلة.
فأولاً: يا أختي علّمي النساء الفاتحة، ويقرأن الفاتحة قراءة صحيحة، ونبّهي النساء على عدم وجود اللحن الجليّ في الفاتحة، ثم انتقلي من بعد الفاتحة إلى قراءة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله – جل في علاه-.
وليست قراءة القرآن باللحن الجليّ هي من القرآن، ووبالتالي القراءة بالأخطاء هذا أمر ليس بصواب.
إذا وُضِعَ الرمش من الخارج فهذا وصل محرم، أما إذا وجدت أشياء تقوي الرموش، والرمش موجود، وليس هو تركيب، فهذا أمر لا حرج فيه.
العدسات اللاصقة؛ هل هي مثل الرموش، أم هي أمر معفو عنه؟
أولًا: يقولون عن العدسات اللاصقة أنَّ فيها ضرر قد يصل إلى العمى.
وبعض الناس -نسأل الله العافية- تجد المرأة تعمل العدسة اللاصقة بلون الثوب الذي ترتديه، وهذا الأمر ليس بحسن، والمرأة ليس عندها وقت أو انشغال بهذا الأمر، الذي أميل إليه أن العدسات اللاصقة شيء خارجي، ما لم تكن علاجاً فالأصل فيها المنع ، والمعاصرون في زماننا يتوسعون.
وما الفرق بين وصل الشعر، ووصل الرمش، ووصل العدسات اللاصقة ؟
كلها من باب واحد؛ فإذا كانت هي شيئًا موجودًا، وأنت تبرز هذا الشيء الموجود، فلا حرج فيه.
وأما إن أدخلته على الأصل، فهذا الإدخال الأصل فيه المنع، ولا يجوز إلا للتطبب.
السؤال الخامس عشر : أَسقطتْ جنينها وعمره شهر ونصف، هل حُكمها حُكم النفاس؟
الجواب: ليست العبرة بإسقاط الجنين و عمره شهر ونصف، العبرة بالذي نزل.
يعني قد يموت خلال أسبوع أو أسبوعين ثم ينزل، فإذا نزل قطعة لحم أو دمًا فهي ليست نفساء، وأما إذا قطعة لحم مُخلَّقة لها أطراف فهذه نفساء.
فالعبرة بالذي ينزل، فإذا كان قطعة دم مُخلَّقة لها رأس وأطراف؛ فحينئذ هي نفساء.
بعض الناس خلال فترة قصيرة، يكون الحمل خلال أيام قليلة جدًا، فتُسقِط فتنظر ما تجد شيئًا، فهذه ليست نفساء ،
وهذا يُسمى دم نزيف ( دم الاستحاضة) كما ثبت عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال التاسع: ما حكم أن تطلب المرأة العلم الشرعي وزوجها غير موافق والسبب أنها يمكن أن تقصر في حقه وفي حق بيتها وأولادها؟
الجواب: هذا الزوج تفكيره ليس تفكيراً صحيحاً.
يقول لها -يا بنت الحلال- إذا أردت أن تطلبي العلم اطلبيه دون أن تقصري في حق الزوج.
وما أدراه لو أنها طلبت العلم لحسنت خدمتها له وحسنت خدمتها لبيتها وحسنت خدمتها لأولادها.
أولاً: هذه المرأة أمام نوعين من الطلب.
نوع فرض عين عليها قَبِل زوجها أو لم يقبل كأنه ما له وجود، أن تعرف أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام اللباس والأحكام التي تلزمها في يومها وليلتها وكلٌ أدرى بأحكامه التي تلزمه في يومه وليلته، فهذا أمرٌ ليس واجباً أن يستأذن الولد والده فيها، كيف يتعلم الطهارة وكيف يتعلم الصلاة هذا أمرٌ فوق إذن الوالد وفوق إذن الزوج.
أما المسائل العلمية الزائدة فهذه تحتاج لإذن الوالد وتحتاج لإذن الزوج.
والعلم ما كان إلا رحمة، يارب علمنا واجعلنا رحمةً لأمتنا، نحتاج أن نتعلم ونحتاج أن نرحم الأمة وأن نحسن إليها وأن نشفق عليها.
فهذا الرجل يقول تعلمي- يا بنت الحلال- العلم ولا تقصري في حقي ولا تقصري في حق الأولاد، وإلا فما هو حق الأولاد وهي لا تعرف شيئاً ولا تعلم شيئاً.
فالخير له في دينه ودنياه أن تتعلم أحكام الله عز وجل.
السؤال الرابع:
قمت بنتف الشعر الموجود بشاربي وبعض الشعيرات في ذقني جهلاً مني، ولكن بعد أن سمعت حديث لعن الله النامصة… تركته، ولكن المشكلة أن هذا الشعر أصبح جِدُّ ظاهرٍ وملفت، ولا أعرف ماذا أفعل، فبماذا تنصحني؟
الجواب:
لا أعرف النساء لما ينمصن، ينمصن لمن؟
هل ينمصن للأزواج، أم ينمصن لمثيلاتهن من النساء؟
الزوج لا يعتنى بمثل هذا الأمر تلك العناية.
بمعنى أن المرأة مستورة، والإنسان يأخذ حاجته منها بالحلال والأمر سهل، لكن المرأة موسوسة، وتظن أن زوجها يلتفت إليها وينفر عنها، وينقب عنها بطريقة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.
النامصة والمتنمصة معناها بالعربية مطلق الأخذ، ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، يعني واحد شعور هل يجوز ان يحلق شعر فخذه أو شعر صدره مثلًا؟
هل يجوز له أن يفعل شيئًا من هذا ؟
الأصل لا، الأصل أن تترك شعرك كما كان.
من رحمة الله بنا أنه أمرنا أن نأخذ شعر الرأس وشعر الشارب وشعر العانة وشعر الإبط، ووقَّت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في شعر العانة والابط أربعين يومًا.
ففي صحيح مسلم ” قال أنس وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة”
فلولا أن الشرع أذن لنا بالأخذ ما أخذنا، لذا لا يجوز لك أن تأخذ ما شئت من شعرك.
هل الأصل في الأخذ من الشعر الجواز ام المنع؟
الأصل فيه المنع.
فاللحية لو لم يرد فيها نص لكانت واجبة، كيف وقد جاءت النصوص في اللحية.
وأقوى نص في اللحية ما رواه
ابن سعد في ” الطبقات الكبرى ” (1/ 347) :
عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ” جَاءَ مَجُوسِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْفَى شَارِبَهُ وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ فَقَالَ : ( مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: رَبِّي ، قَالَ : ( لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي وَأُعْفِيَ لِحْيَتِي ) .
وهذا إسناد مرسل صحيح .
وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ” تخريج فقه السيرة ” (ص359) .
أو أقص شاربي أو أجز شاربي.
فالأصل في اللحية أنه لا يجوز أخذها إلا بإذن من الله عز وجل.
فالأصل في المرأة ألا تأخذ شيئًا.
إلا إن فحش وكبر وأصبح يمنع التمتع بها، فحينئذ هي تسترخص، وتسأل مفتيًا تشرح له حالها، ثم تكون هنالك فتوى خاصة بها.
أما الأصل في النساء أن تترك حالها، وأن لا تأخذ شيئًا من شاربها أو من وجهها.