السؤال الثالث:
أنا لاجئ في لبنان وأستأجر بيتًا بمئتين وخمسين دولارًا، ونريد أن نتزوج أنا وأخي، ونحنُ ملتزمون، ونريد أن تنتقب نساؤنا، ألا يُرخَّص لنا أن نسكنَ أنا وأخي مع أهلي بنفس البيت، فهل يجوز ألا تختمر زوجة أخي أمامي، وزوجتي أمام أخي، لأن الوضع صعب، ولا نستطيع فتحَ بيتين؟
الجواب: سمعتُ الشيخ ابن باز -رحمه الله- يُسئَل عن نفس المسألة فيقول: لا حرج، لا حرج، لا حرج.
مع أن الشيخ _رحمه الله تعالى_ من أقوى الناس حُجّةً، وأكثرهم حماساً على أن الوجه عورة.
فمثل هذه المسائل، أن تعيش أنت وزوجتك في غرفة، وأخوك وزوجته في غرفة، هذا الأمر فيه مشقة واسعة، والإنسان يأنف أن ينظر إلى زوجة أخيه بريبة.
فالواجب عليك أن تتقي الله -جل في علاه-، أن تغض بصرك، وأخوك يغض بصرَه، وتعيشون في سعة من الله _جل في علاه_.
السؤال الثاني عشر: امرأة كانت تقف في عرفات وأتاها المخاض وهي في عرفات وذهبوا بها إلى المستشفى وهنالك وضعت مولودها فما عليها، وإذا وضعت طفلها وهي في عرفات ماذا عليها؟
الجواب: هذه المسألة ذكرها العلماء قديماً واختلفوا فيها، والاختلاف فيها إنما هو قائم على حكم الطهارة للطائف.
فمن العلماء من قال: إن الطهارة ركن، ولا يمكن أن يطوف الإنسان من غير طهارة.
ومنهم من قال: إن الطهارة واجب.
روى مسلم (2378) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ).
هذا الولد الصغير ما هو الضمان أن يبقى على طهارة؟
وشيخ الاسلام وابن القيم وبحث ابن القيم المسألة في كتابه الإعلام بحثاً عجيباً رحمه الله تعالى، فرأى أن الطهارة ليست شرطاً، وإنما قال الطهارة واجبٌ.
ومن طاف وهو ناس ثم رجع إلى البلاد، فحينئذ طوافه صحيح.
فهذه المرأة، جماهير أهل العلم قديماً قالوا تبقى في مكة، ثم بعد انقضاء النفاس أو الحيض، حينئذ تتطهر وتطوف في البيت وإن بعد العهد.
ولكن الركب يرجعون، ما تفعل؟
قالوا: ترجع ومتى طهرت تعود إلى مكة وتطوف.
لكن هذا الكلام يصلح مع بعض الناس.
فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل عن امرأة من الصين، فقال تشتد وتتطهر وتطوف وترجع مع الركب، ورد على علماء زمانه الذين قالوا هذه المرأة إذا رجعت إلى بلادها العام القادم ترجع وتطوف.
قال لهم شيخ الإسلام العام القادم لعلها لم تصل إلى بلادها بعد.
فالشاهد أن هذه المرأة الواجب عليها أن تطوف، وإذا الركب بقوا فحينئذ حسن، سواء كانت في نفاس أو في حيض.
إذا رجعت إلى بلادها ثم عادت وتطوف وهي طاهر، (وتبقى على التحلل الأصغر لا الأكبر، يمنع أن تجامع، التحلل الأكبر بعد ماتخلصت منه)، مثل الآن دول التعاون الخليجي، لو امرأة من النساء ولدت أو حاضت والركب ذهبوا ثم بأي وقت يمكن ان ترجع وتطوف هذا حسن وطيب، لكن ليس الناس سواء، فإن استطاعت أن تطوف وهي طاهر فهذا حسن، فإن لم تستطع تتطهر وتطوف على حالها، لأن الطهارة ليست شرطاً وإنما هي واجب، هذا الذي أراه صواباً.
وابن القيم ذكر ثمانية أقوال في كتابه إعلام الموقعين وفصل تفصيلاً بديعاً.
لو أننا طالبنا الجمهور القائلين الطهارة للطواف شرط، ما هو دليلكم عليه ؟
قالوا حديث عبد الله بن عباس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) . رواه الترمذي (960) وصححه شيخنا الألباني في إرواء الغليل (121).
الطواف صلاة، والصلاة شرطها الطهارة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، وابن القيم طول شديداً، ونقل كلام الدارقطني في كتابه العلل وذكر أن هذا الحديث هو من كلام عبد الله ابن عباس، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
الخلاصة: إذا استطاعت أن تطوف وهي طاهر فهذا طيب وهذا حسن، وأما إذا كانت لا تستطع فحينئذ الواجب عليها أن تؤدي الذي في مقدرتها ولاشيء عليها بعد ذلك.
مداخلة من أحد الحضور: ياشيخ المرأة في عرفة أخذت من عرفة إلا المستشفى.
الشيخ : أدت ما عليها.
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ، قَالَ:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طىء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه .
صـحـيـح سنن أبي داود
196 / 1950.
فهذه المرأة وقفت في عرفة،
وأقل شيء في عرفة لو لحظة وقفت بعرفة فحينئذ تم حجك، وحتى لو كنت لا تعلم أن هذه عرفة، وحتى لو كنت لاتدرك أن هذه عرفة، لذا قال علماؤنا لو رجل أغمي عليه ودخل عرفة وجلس في عرفة أدى حجه ولو وهو مغمى عليه.
فهي وقفت في عرفة، أما لو لم تقف في عرفة فلا حج لها.
مداخلة من أحد الحضور: لعل الإشكال يكون أنها ذهب بها قبل غروب الشمس؟
الشيخ : نعم سواء قبل او بعد غروب الشمس، حتى قبل طلوع الفجر.
ولذا من مباحث العلماء وذكر هذا العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، يعني باقي دقائق حتى ينتهي وقت العشاء ويطلع الفجر، وهذا الوقت للمضطر، تقف بعرفة أم تصلي العشاء؟
يقول العز بن عبد السلام: تمشي وتقترب من عرفة تصلي وأنت تتحرك.
السؤال السادس:
هل يجوز أن يحجَّ الرجل عن زوجته؛ لأن الزوجة مريضة، ولم تحج؟
الجواب:
إذا كانت لا تستطيع أن تثبت على الراحلة، ولا يمكنها أن تصل إلى بيت الله -جلَّ في علاه-، فحينئذ تجوز النيابة عنها، والنيابة عنها فيها خلاف، والجماهير يجوِّزون للرجل أن يحج عن زوجته، ولا مانع في ذلك.
السؤال الخامس :
حفظت عشرين حزبًا من القرآن، ولظروف معينَّة منعني زوجي من الذهاب إلى المسجد، حاولت ولكنه رفض ،مع العلم أن زوجي مقصر في الطاعات نوعًا ما، فكيف أتصرف معه؟
الجواب:
الأصل في النساء أن يبقين في البيوت، وأن يذكرن الله تعالى في بيوتهن وأن يتعلمن،
ما المانع؟
أنت ومجموعة من أخواتك تجلسن في البيت تتعلمن؛ هذا أقرب إلى الله -عز وجل-، فالزوج منع الذهاب إلى المسجد، فحتى تُتَمِّمِينَ القرآن رتبي مع أخواتك أن تجلسن في البيوت، والواجب طاعة الزوج.
الذهاب للمسجد لا حرج فيه، وفي رواية في صحيح مسلم
عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *((لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، إِذَا اسْتَأْذَنُوكُم))*.
رواه مسلم رقم (677).
المرأة لها حظ، وتأمل معي (( حظوظهن ))، كأنه بين الفينة والفينة أن تذهب إلى بيت الله، والأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، ثم إذا منعت من المسجد، احرصي على أن تتعلمي، وأن تذكري الله -عز وجل-.
السؤال الرابع:
أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟
الجواب: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى رجلًا يدخل إلى المسجد النبوي من باب النساء، والقصة في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. رواه أبو داود ( 462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فما دخل منه أحد إلى يومنا هذا فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، والأصل في المرأة أن تتعامل مع مثيلاتها، وأما أن تكون في السوق تتعامل مع الرجال فهذا مبعث فتنة.
*((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ))*، ما خرجنا إلا أن أبانا شيخ كبير، ولمّا وردوا ماء مدين وجدوا الرجال يسقون الأغنام، فابتعدت النساء، *((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)).*
حتى الرجال يبتعدون، فلمّا يبتعدوا هم يقربون ولا يسقون، فالشاهد أن هذا العمل، المكسرات والقهوة وما شابه، الأصل أن يقوم فيه الرجال، وليس أن يقوم فيه النساء، وتُوسِّع هذا الزمان في موضوع النساء توسعا غير مُرضٍ.
تأمل معي، المحل فاتح، دخل الرجل، فالرجل مع هؤلاء النسوة، هذا خلوة أو غير خلوة؟؟
خلوة، إياك أن تظنَّ أنَّ الخلوة ان تنزل الستار، أو تغلق الأبواب، وما عدا ذلك ليس بخلوة، فهذه الخلوة التي يذكرها فقهاءنا وعلماءنا –رحمهم الله تعالى– في خلوة الخطيب مع خطيبته، وتترتب عليه أحكام، التي إن وقع الطلاق فحينئذ لها المهر كاملًا، يعني لو أن رجلًا جالس مع امرأة في حديقة، وما في سدل أستار، هذه خلوة أم ليست خلوة ؟
خلوة.
الشاهد أن هذا الباب باب يعتريه كثير من المخالفات، وبالتالي الأصل فيه المنع.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052
السؤال الثامن: هل يجوز للبنت أن تلتقط صورة بهاتفها الخاص يوم عرسها وهي بكامل زينتها؟
الجواب: نتكلم قليلًا عن أحكام الهاتف والجوالات خصوصاً مع أخواتنا النساء.
هل يجوز أن شابًا يراسل بنتًا، وتكون البنت في المجموعات، والمجموعات مختلطة بين ذكور وإناث؟
الجواب: لا، ما يجوز هذا.
النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يدخل إلى المسجد النبوي من باب النساء، والقصة في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. رواه أبو داود ( 462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فما دخل من ذلك الباب لغاية الآن رجل، وبقي هذا الباب للنساء.
فمشاركة النساء (بالمجموعات) وما يسمونها اليوم (القروبات) مع الرجال، مثل دخول الرجال والنساء من أبواب واحدة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- منع هذا.
وطبعاً المرأة مسكينة غافلة لا تعرف طبيعة الرجال، ولا سيما إذا كانت غير متزوجة، أو كانت غير فطنة، بعض النساء يغلب عليهن أنهن غافلات، والله مدح المؤمنات الغافلات، المؤمنة تكون غافلة، لا تعرف إلا زوجها وهذه ممدوحة.
هل يجوز للمرأة أن ترسل رسالة سؤال شرعي أو غير شرعي لرجل، وتضع عليه صورًا، مثل هذه الموجودة في الجوالات، صورة قلب أو غيرها من الصور الموجودة في الجهاز، أنا لا أستخدمها، وتضع صورة معينة؟
والله عندي وبفهمي وتقديري، أن المرأة إذا أرسلت هذه الأشياء لرجل أجنبي عنها فهو حرام يلحق بالخضع بالقول، هذا خضع بالقول، ويحرم على المرأة أن تخضع بالقول، لكن هذه الرسائل خضوع بالفعل، وهذا حرام شرعاً.
ما يجوز للمرأة أن تنبه الرجل على أنها متميزة بالسؤال، فتضع له إشارة معينة، وقالوا لي في هذه الصور إشارة قُبل، وإشارات فيها إبتسام وضحك، وما شابه وهذا حرام شرعاً.
امرأة ترسل لرجل وجها فيه قبلة، هذا فيه خضع بالقول وزيادة، وأي شيء يحوم حول التحرش بالرجل، يحرم شرعاً أن ترسله.
هل تقبل المرأة أن تضع صورتها في جهاز يمكن أن تسحب هذه الصورة من جهازها؟
ما ينبغي أن تصنع.
هل يجوز للرجل أن يصور نفسه مع أهله وهو يطؤهم؟
الجواب: شرعاً لا يجوز، هذه عورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اﺣﻔﻆ ﻋﻮﺭﺗﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﻳﻤﻴﻨﻚ» رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه، وصححه السيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح بحديث رقم (٣١١٧).
يقول لك: يا شيخ الجهاز جهازي.
فأقول له: لكن إن طلقت أو ماتت، ليس لك ذلك، سداً للذريعة.
فالأخت التي تسأل وهي بكامل زينتها وهي عروس هل تتصور؟
أما أن يصورها غيرها، فهذا حرام.
اتصلت بي امرأة – والرجال يعرفون ولا سيما أهل الفقه و لا سيما من بين أهل الفقه أهل الفتوى عن النساء ما لا تعرفه النساء عن أنفسهن – تقول لي هذه المرأة: أنا أتقن الرقص، وكنت أرقص في زواج شقيق لي، وفيما بعد جرى عندي حاجة لأن أتصور صورة شخصية فذهبت للأستوديو فوجدت صوري وأنا أرقص على واجهة الأستوديو، ورأيت نفسي وأنا أرقص على الواجهة، هذا من باب والله أنه نريد أن نصوّر العرس، وما يصور إلا النساء، والحفلة ما يصورها إلا النساء.
ولكن ومن يحمِّض (يخرج) هذه الصور والأفلام؟
نساء جمعن الصور، أين تذهب الصور؟
الجواب: إلى رجل، وهذا الرجل يستطيع أن يحفظ هذه الصور إلى سنوات طوال قادمة.
فسداً لذريعة الفساد، فهذا الباب يُمنع ويُغلق، وهذا الحكم يمنع.
السؤال الأول: أخٌ يقول: شيخنا الفاضل هذا السؤال من أمريكا -حفظكم الله-: امرأهً طُلقت، وليس لها رحم، أو هي لا تحيض بسبب الأدوية التي تأخذها كيف تُحسب العدة؟
الجواب: لا خلاف بين الفقهاء أن المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والأشهُر بالقمرية لا بالشمسية.
والأشهُر القمرية تُعرف بالهلال.
فالمرأة الكبيرة إن طُلّقت وهي لا تحيض، فكما قال الله عز وجل: ﴿وَاللّائي يَئِسنَ مِنَ المَحيضِ مِن نِسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهُرٍ وَاللّائي لَم يَحِضنَ وَأُولاتُ الأَحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مِن أَمرِهِ يُسرًا﴾[الطلاق: ٤].
فعدة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، قالوا: وفي هذا دلالة على أن الأصل في العدة الحيض، فإن تعذر الحيض فننتقل إلى الأشهر القمرية لا الشمسية، يعني الأشهر العربية (الهجرية) لا الأشهر الشمسية.
العدّه للرجل و ليست للمرأة، العدّة تعتدّهُا المرأة من أجلِ حقِ الرّجُل، فمِن حقّ المُطَلِق أن تعتدّ امرأته، وأن لا يمسها غيره .
كم عدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؟
إلى قيام الساعة
لماذا؟
لِعظمِ حقِ رسولِ الله علينا، فمن خصائصه عليه الصلاه والسلام أن أزواجه أُمّهات المؤمنين وأنه بعد وفاته هن محرّمات على المؤمنين إلى يوم الدين.
من أين جاء هذا التحريم؟
من عِظَمِ حقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا.
وهنا فائده دقيقة، العدّة لأنها حقّ الرجل لا تقبل التّداخل، يعني لكلِ زوج عِدة.
ومن أعجب ما جاءني من أسئلة جائني سؤال من أوروبا على الهاتف من أحد ألأخوات تقول: أسلمت و تزوجني مسلم وكان خُلُقُهُ معي سيئاً، ثبتني الله على الإسلام، ثم طُلّقت و تزوجني آخر ولم أعتدّ، تم حملت ثم طُلّقت، تزوجني آخر وأنا حامل، ماذا أصنع؟.
قلت: هذه المسألة تحتاج إلى أن نجمع أهل بدر لنجيب عليها.
لكن أنطلق من جوابي بأنّ علمائنا مجمعون على أن العِدد لا تتداخل يعنى لكل زوج عدّة خاصه به، فيجب أن ترجع تعتدّ للزوج الأول ثم تعتد العدة الثانية للوضع ((وضع الحمل)) و قد وضعت فإنتهت عدتك.
فالعدّه من حق الرجل فلا يجوز للمرأة التي طُلِّقت طلاقا ثالثا لا رجعة فيها ولا رجاء عندها ولا طمع في أن تعود لزوجها الأول أن يصرح بخطبتها، فالواجب الانتظار حتى تنتهي عدّتها.
والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
*السؤال الخامس: هل يجوز للمرأة أن تسقط حملها إذا لم ينفخ فيه الروح؟*
الجواب: لا، ليس لها ذلك.
ولو كان عمره أيام؟
ولو أيام.
وليس الإثم لمن أسقطت قبل نفخ الروح كمن أسقطت بعد نفخ الروح، فالإثم بعد نفخ الروح أشد، ولكن علماؤنا يقولون *المتوقع كالواقع،* فهذا الجنين لو ترك لنفخ فيه الروح، فالأصل المنع ولا يجوز الإسقاط إلا إذا خشينا على الأم، فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون: (إذا تعارضت المصلحة القائمة مع المصلحة المنتظرة فنقدم المصلحة القائمة على المصلحة المنتظرة)، *الأم مصلحة قائمة، والجنين مصلحة منتظرة، فإذا خشينا على الأم نقدم الأم ونسقط الولد.*
وكنت أقول هذه القاعدة تخريجاً مني فإن أصبت أحمد الله تعالى، وإن أخطأت فأستغفر الله، والظواهر التي بدت تؤكد أن ذلك صواب إن شاء الله، فيما يسمى بالثورات ثورات الربيع العربي وما شابه، كنت أقول لإخواني في هذا الدرس: المصالح القائمة أحسن من المصالح المنتظرة، تنتظرون ماذا؟
ونحن ما غيَّرنا ولا بدلنا ولا تقربنا إلى الله.
ننتظر ماذا؟
ابقوا على ما أنتم عليه.
*فالمصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة.*
أسأل الله جل في علاه أن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ بلادهم.
*السؤال الثالث عشر: هل يجوزُ للمرأهِ أن تلبس البنطال أمام المرأة، وعندنا أصبح لبس البنطال للنساء أمام النساء أمراً طبيعياً، ولا يوجد فيه فتنة، وهل إذا لبست المرأةُ قميصاً طويلاً فوق البِنطال إلى ما فوق الرُكبةِ يصبح حلالاً؟*
الجواب :- قطعاً المرأةُ إذا لبِست بِنطالاً ثم لَبِست فوقهُ شيئاً طويلاً سابغاً لا يُظهِرُ دُبُرَها مُجسَّماً فهذا لِبسٌ حلال و الأصلُ في اللباسِ الحِل.
النبي عليه السلام يقول البس مَا شِئْتَ .
فامرأة ما تَظهَر عورتُها تلبس سِروالا و تلبس فوقُه قميصا طويلا و قميصا سابغا هذا لا حرجَ فيه و الأصلُ في اللباسِ أن يكونَ سابغاً.
في إندونيسيا كنت أُحاضر في مجمع لِأحد الجامعات، وقد حضره عدد كبير، وبعد أن بدأت بالمحاضرة وحمدتُ الله على الأعداد الكبيرة والإقبال الكبير على دين الله، بدأت الطالبات وكنَّ يجلسن خلف الطلاب بخلعِ ملابسِهِن الشرعيّة و إظهارِ شعورِهِن و أيدِيهِن فاستغربت، وقُلتُ مُبيناً لهُن أن: الشعر عورة في الصلاةِ وفي غيرِها، وقلت أن: المرأة تلبِسُ البِنطال حرام وتكشف شعرها حرام.
المشايخ و المُفتُون في إندونيسيا يُفتُونَ النساء أن اللِّباس الشّرعي هذا لباسُ العرب، و ليس لباس الشرعِ وأنّه واجبٌ في الصلاةِ فقط، فجاءتني أسئلة كثيرة وأنا في المحاضرة، *كيف البنطال حرام على النساء و على الرجال حلال؟*
الدُبُرُ عورة على الرجلِ و على المرأةِ، وهناك آفآت للبس البنطال ولكن الرجل ليس بمُشتَهَى وليس مطلوباً.
في الأصل المرأة هي المطلوبة ولذا البنطال في حق المرأة يُثيرُ الرجل والشيطان يستشرف المرأة يستشرِف دُبُرَها .
فالمطلوب من المرأةِ أن تستُرَ عورتَها، واللباس الضيق أو الشفاف (البيجامة الشفافة) أمام أولادها أو إخوانها حرام، ولا يعتبر ساتراً للعورة، فالواجبُ على المرأةِ أن تستر عورتها على مثيلاتِها من النساءِ، بل على بناتِها والواجب أن تلبسَ اللباسَ السّابغَ فوق البِنطال.