إذا كان يوجد أكثر من جِنازة: نساء ورجال وأطفال، وكان للمرأة فضل في العلم أكثر من الرجل، فهل تُقدم المرأة على الرجل عندما أُصلي عليهم؟
الجواب: لو امرأة صالحة وحافظة للقرآن، وزوجها دونها في العلم والصلاح، وصلوا جماعة؛ فمن الذي يؤم؟ الرجل أم المرأة؟
الرجل.
هناك أصوات اليوم من جماعة موجودة في أمريكا يسمون ((بالبلاليّين))، يصلى الرجل بجانب المرأة، وقد تؤم بالرجال النساء، ورأيت في بعض مساجد أمريكا بعض النساء تصعد المنبر فتخطب ثم تنزل وتصلي بالرجال!
هذا مشروع أم ممنوع؟
هذا ممنوع.
لأن الصحابة رضي الله عنهم ما عُرف عنهم أبداً أن امرأة أمّتهم.
هل النساء لهن أن يؤم بعضهن بعضاً؟
نعم.
الإمام محمد بن جرير الطبري يقول: في قيام الليل يجوز للمرأة أن تؤم الرجل ((الزوج)) وتؤم به من الخلف لا من الأمام، تقف خلفه وتؤم به، وهذا الكلام شاذ وليس بكلام صحيح.
الصحيح أن الرجل هو الذي يؤم المرأة، وبالجنازة كذلك.
هل يلزم من تأخُّر مكان النساء في الجنازة أن الرجل أفضل منها؟
يعنى أن الأصل في الإمام إذا جاؤوا له بجنازات رجال ونساء يُقدم إليه من الرجال أكثرهم حفظاً للقرآن.
طيب النساء؟
يُقدم بعد الرجال إليه أكثرهن صلاحا وحفظا للقرآن، ولكن الرجل هو الذي يتقدم والمرأة لا يجوز أن تتقدم جنازتها على الرجال.
هل تأخرها في مقامها إن صُليَ عليها يلزم منه أن يكون الرجل هو أفضل منها؟
لا. «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ » والمرأة قد تفوق الرجل في العلم.
كان الرجال قبل أكثر من مئة سنة فقط في المغرب العربي وكان هناك فقيهة تُسمى ((وقاية))، وكانت في ليبيا، فكان إذا أعياهم مسألة رجعوا إليها وكانوا يقولون: “عِصابة وقاية أحب إلينا من عِمامة الرجال”، لأنها أكثر منهم علما.
والعلم في النساء والرجال سيان.
وأول ما يُراد بقول النبي ﷺ عند أبي داود: (إنما النساء شقائق الرجال)
السلسلة الصحيحة٢٨٦٣ .
فالنساء مثل الرجال تماماً في العلم.
لذا كِبار علمائنا رحمهم الله تعالى لهم شيخات، ودرسوا على نساء، بالضوابط الشرعية المرعية المعروفة.
أخ يسأل هل هذه الألعاب الجديدة البلياردو وغيرها على الهواتف الذكية حرام؟
الجواب:
كيف يكون لعب البلياردو على الهاتف؟
أنا لا أدري.
البلياردو لعبة معروفة تُلعب على الطاولة، وفيها كَرَات، وهذه الكرات تدخل في مكان معين بضرب بعصا معينة.
وهذه عند علمائنا يعتريها أمرين، أمرٌ إيجابي وأمرٌ سلبي .
الأمر الإيجابي: المشي.
يقولون من يلعب البلياردو وهو قائم يمشي مشيا كثيرا ، يعني وهو يلعب يمشي مشياً كثيراً، والمشي محمود.
عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “عليكُم بالنَّسلانِ”.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، السلسلة الصحيحة ٤٦٥ • صحيح على شرط مسلم .
والنسلان المشي ، والمشي محمود.
ثم فيها لهو ، إدخال كرة في مكان معين ،ككرة القدم وما شابه هذه مهارة لا تفيد الأمة، ولا تفيد الناس .
ولذا المعاصرون ممن تعرَّض منهم للعبة البلياردو يقولون البلياردو مكروهة.
فلا نستطيع أن ننزع كل الحسنات عنها وعن كرة القدم كذلك.
وتكلمنا عن كرة القدم في هذا المجلس مرات، وفصلنا فيها تفصيلا طويلا .
لكن البلياردو يقولون مكروهة ، لكن كيف تمشي المشي الطويل وأنت تستلقي على ظهرك ! وأنت جالس تلعب على البلياردو بواسطة الجهاز الخلوي ، هذه الألعاب الأصل فيها الكراهة .
فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: ( كلُّ لهوٍ باطلٌ ليسَ من اللَّهوِ محمودًا إلّا ثلاثةٌ: تأديبُ الرَّجلِ فرسَهُ، وملاعبتُهُ أَهلَهُ، ورميُهُ بقوسِهِ فإنَّهنَّ من الحقِّ ) .
الألباني (١٤٢٠ هـ)، فقه السيرة ٢١١
قال أهل العلم اللهو ها هنا محمود بالنظر إلى عاقبته، ملاعبة الأهل تولد عمل صالح وولد صالح، ورمي القوس تلقح البدن على الجهاد ، وركوب الفرس يقويك على الجهاد.
فاللهو له حظ للنفس ، لكن العاقل ينظر إلى مآل الأمر.
فهذه الألعاب التي على الجوال تتعب العينين، وتصرف القوة العقلية الذهنيه عند الناس .
لاحظ اليوم الذين يلعبون شدة، ويسهرون سهرات طويلة، ويلعبون شدة ، يصرف طاقة ذهنية كبيرة في هذه اللعبة ، فإذا رجع إلى البيت لا يطيق أن يتابع شيئا ، ولا أن ينصح ولداً ولابنتاً ، ولا أن يحل مشكلة ، كل طاقه الذهنية صرفها في موضوع الشدة ، لذا الذين يلعبون الشدة أكثرُ الناس سلبيةً وبعداً عن قيامهم بمهامهم التي أوجبها الله تعالى عليهم .
لذا الألعاب المشروعة ركوب الفرس ، وضرب الرمح ، أو السيف أو ملاعبة الأهل ، يعني تُلاعب أهلك، هذه كلها محمودة بالنظر إلى عواقبها.
أخٌ يسأل يقول أنا إمامٌ في مُصلّى صار عندي شك في صلاة العشاء هل صليت ثلاث ركعات أم أربع؟
الجواب:
من شك في الصلاة أو الطواف؛ ماذا يفعل؟
الإجابة:
يبني على الأقل، وأنت تطوف شككت في أنك قد طفتَ ستة أو سبعة؛ تقول: ستة.
وأنت تصلي العشاء شككتَ في أنك صليتَ ثلاث أم أربع؛ تقول صليت ثلاث.
تكملة السؤال :
يقول هل صليت ثلاث أو أربع ركعات ثم قمت إلى الخامسة على أنها الرابعة وبعد أن قمتُ واعتليتُ قائماً؛ سَبَّح المصلون، فَلَم ألتفِت إليهم وأتممتُ الركعة ثم سجدتُ للسهو، فماذا عليَّ؟
وهل المأموم إذا كان على يقين بأني زِدتُ ركعة خامسة، فهل له أن يتشهد ولا يأتي بـالخامسة مع الإمام، أم يتبع الإمام في الصلاة حتى التسليم مع الإمام؟ نرجو التفصيل والتأصيل في المسألة، لأنه يوجد في مصلانا عوام كثر، وتكثر الأسئلة على الصلاة هل هي بطُلَت أم لا، جزاك الله خيرا؟
الجواب:
أولاً بارك الله فيكم، صلاة العشاء أربع ركعات، وأنت شككتَ أنك صليت أربع أو ثلاث وبنيتَ على اليقين وحسبتَ الأقل وقمتَ تصلي الرابعة، ثم تبين لك بعد أن قمتَ أنك تصلي خامسة.
أنت لك صورة والمأمومون لهم صورة، أنت تبقى على يقينك، فإن تبين لك اليقين أنك صليت أربع ركعات؛ ترجع فتجلس ثم تسجد للسهو بسبب الزيادة التي كانت.
قد يسأل أو قد يقول قائل:
النبي ﷺ صلَّى خمس ركعات، قام للخامسة وقام معه الأصحاب، وسجد النبي ﷺ لـلسهو.
حديث أبي هريرة :((في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم))َ.
وجّه ذلك الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” بقوله: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتَمَل أن تزيد الركعات، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد زادت، فـالواجب على الناس أن يتابعوه، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فـالركعات أربع، وليست الركعات خمس، حتى قال الأوزاعي وغيره : قال يأخذه بيده ويُجلِسه إن كان قد قام لِـيصلي الخامسة.
لكن إن كان الإمام فقيهاً، وأنت تَعلم أن الإمام فقيه؛ فلعلّ الإمام مثلاً في ركعة من الركعات السرية التي يقرأ فيها في الثالثة أو الرابعة؛ بدل من أن يقرأ الفاتحة؛ لعله قرأ الصلاة الابراهيمية.
يعني دعنا من المسألة ولنبحث مسألة أخرى.
إمام صلى العشاء أربع ركعات ثم تيقن أنه في الرابعة لم يقرأ الفاتحة، بعد أن ركع وإنما قرأ الصلاة الإبراهيمية سهواً وخطأً، فماذا عليه أن يفعل؟
الإجابة: يأتي بخامسة.
لذا العلماء يقولون:
إذا كان الإمام مجتهداً أو كان طالب علم؛ فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام، وسجود السهو يجبر الخطأ، فالمأموم يتابع الإمام كيفما كان، والإمام إن قام للخامسة ثم تيقن أنها خامسة؛ عليه ان يَرجع.
أمَّا لو قام للثالثة وقد نسيَّ التشهد الأوسط فقام؛ فحينئذ لا يحل له أن يرجِع، وقد روى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني (٣٦٥).
لماذا سَبَّح به الناس؟
حتى يُجلِسوه، وهذا فقهٌ دقيق وينبغي للإمام أن يعرفه، فإذا رأى الإمام وسمِع من الناس لُجَّةً وتسبيحاً؛ فينبغي أن يُسبِّح بهم، ففي رواية للترمذي: قال الراوي فـسبَّحوا به، لأنه قام للثالثة دون أن يجلس لـلتشهد الأوسط، قال: فَـسَبَّحَ بهم.
إذا رأى الإمام لُجَّة عند الناس وهو يعرِف ماذا يصنع (أي أنه فقيه)، فالناس إن سبَّحوا به؛ فهو يُسبِّح بهم.
ما معنى تسبيح المغيرة بالناس؟
الإجابة:
أي أنه يقول لهم أنا لا يحل لي أن أجلِس وأنتم قوموا.
فإذا قام للثالثة ظانّاً منه أنها ثانية، وسبَّح به الناس ثم تيقن أنها ثالثة؛ فلا يحلّ له أن يعود، هذا هو القول الراجح.
ففي الرواية :”فلَم يستتم قائما فليجلس”. أي دون أن يقِف.
(المالكية) رحمهم الله تعالى يقولون:
إذا كان أقرب للقيام يقوم، وإذا كان أقرب للجلوس يجلس.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
“فلَم يستتم قائما فليجلس”، فإذا لم تقف فلك ان ترجع.
هنا مسألة مهمة، ونحتاج إلى بيانها، وهي:
إمام يصلي بالناس فقام من الأوسط للثالثة -وهو يَعرِف حكم المسألة-، وسَبَّح به الناس وهو لا يدرِك الأمور إدراكاً حسناً، فإن جلس جلس خطأ؛ فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل.
من الذي تبطل صلاته؟
هو الذي يرجع متعمداً.
يعني يمكن الإمام أن يرجع خطأ، كما قام للثالثة خطأ؛ يمكِن أن يَرجع خطأ، فإذا رجع الإمام من الثالثة (رجع من القيام إلى الجلوس خطأً)؛ فحينئذ لا نقول ببطلان الصلاة.
اليوم التعالُم كثير، اليوم بمجرد أن يقوم الإمام للثالثة ثم يُسبِّح به بعض الناس؛ فيرجع ويَجلِس، فتسمع بعض المأمومين يقولون: الصلاة بَطُلت، أعيدوا الصلاة، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان.
فالإمام محتمَل أنه يَجلس خطأ (يعني يَنزِل خطأً وما يتقصَّد ويتعمَّد أن تبطُل صلاته)، فإذا نَزَلَ وجلسَ خطأً؛ فصلاته صحيحة.
مداخلة :
إذا قرأ الإمام في الرابعة الصلاة الإبراهيمية، الآن صلاة الإمام خطأ، هل على المأموم أن يأتي بالخامسة؟
أجاب الشيخ:
نعم يأتي بالخامسة، فإذا تبين أن الإمام كان مخطئاً؛ فيُجبَر الأمر بالسهو.
السؤال الحادي والعشرون : ما معنى الباءة في حديث عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.}
البخاري صحيح البخاري 1905 ؟
و من يمتلك تكاليف الزواج لكنه يخشى الإنفاق بعد الزواج بسبب غلاء الأجور والمعيشة هل تنصحه بالزواج ؟
الجواب : أعوذ بالله ، معقول إنسان عنده مال ويقدر فيخالف فطرته ويخالف شهوته من أجل المال !
المال في يدك ليقضي مآربك ، هل أنت خادم المال أم أن المال خادمك ؟
الذي عنده مال ويحرم نفسه من الزوجة والولد الصالح هذا عبد للمال وليس المال وسيلة له.
فهل هذا سؤال يُسأل!!
وهذا الذي يسأل عندي مال وأخاف من الأجور وأخاف من المال أن يذهب فهذا عبد للمال، فالسعيد من كان المال وسيلة عنده ليقضي مآربه وأهم مآرب المال الزواج.
وإذا لم يكن زواج سيكون فساد ،فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن عبدالله بن مسعود: دَخَلْتُ مع عَلْقَمَةَ، والأسْوَدِ علَى عبدِ اللَّهِ، فَقالَ عبدُ اللَّهِ: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ شَبَابًا لا نَجِدُ شيئًا، فَقالَ لَنَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ فإنَّه له وِجَاءٌ.
صحيح البخاري 5066 واللفظ له، ومسلم (1400) .
فالشهوة تنازعك والشهوة ليست آنية فالشهوة دائمة ،فإذا ما استطعت فالواجب عليك العفة فلا سبيل لقضاء الشهوة إلا مع الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فعليه بالصوم ) والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم بك من نفسك ، لو كان علاج الشهوة بالحرام أو بالإستمناء أو بإتيان الدابة أو الزنا نعوذ بالله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فعليه بالصوم ).
الواجب على الرجل والمرأة العفة، ولا يوجد محل لقضاء الشهوة في شرع الله إلا الزوجة، وقديماً الزوجة والأمة والآن لا يوجد إماء لذا قال الله عز وجل { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } وقال بعدها ربنا تعالى { فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}المؤمنون
فغير الزوجة وغير الأمة إعتداء على أوامر الله .
فيا من عندك مال لماذا هذا المال عندك ؟
لتقضي حاجتك في ما أحل الله عز وجل لك .
السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب: أترك محلك وأغلق الصيدلية واكتب (للصلاة) واذهب للصلاة وارجع، هذا خير لك في صلاتك وفي دينك وفي دنياك.
ولعل الناس يعرفون صلاحك وتقواك وأمانتك فيزيد الإقبال عليك، وهذه فائدة من الفوائد التي هي ليست مرجوة، إن خرجت للصلاة أنت لا تريد دنيا ولا تريد شيئا.
لكن الله يسر لك خيراً ما كان في حسبانك.
الأصل في وقت الصلاة أن تذهب للجماعة وهو الذي يأتيك للشراء كذلك يذهب للجماعة، وإلا تبقى تصلي صلاة فيها ما فيها.
ليس بيع الدواء عذراً لأن تترك الجماعة، والواجب أن تذهب لصلاة الجماعة.
وصلّ صلاة السنة في الصيدلية مثلاً ومتى أقاموا إذهب للصلاة وارجع.
السؤال العشرون: أخت تقول قال الشيخ مشهور في شرحه (للقواعد الفقهية) إذا مرضت امرأة حامل وقال الأطباء المأمونين (الثقات) أنه لابد من إنقاد أحدهم إما الأم و إما الجنين فننقد الأم لأنها مصلحة راجحه على الجنين.
الجواب: العلماء من قواعدهم وهذه مسألة و للأسف الكبير تغيب، جل فقه الناس اليوم بسبب المخالفات قواعد إعمال المصلحة و المفسدة، إعمال المصالح و المفاسد ليس على الهوى.
لما حدثت أحداث سوريا كان الناس يُعملون المصالح و المفاسد على الهوى، و بلاد المسلمين لما تمر بمشاكل سياسية المصالح و المفاسد تكون عند أصحاب النظر اللذين ليسوا فقهاء قصيرة.
و الفقيه يكون عنده نظر أوسع، والذين كانوا يألِّبون الناس في سوريا وشاركوا بأنفسهم فى الجهاد قالوا نحن لا علاقة لنا بسوريا مش عملنا نحن لم نعمل شيء.
قالوا هو الشيخ ابن باز و الألباني لما أفتوا في أفغانستان يعنى كانوا مخطئين؟ و مصلحة أفغانستان ماكنت إلا لأمريكا .
قلت أعوذ بالله ما هذا الضلال، هذا صاحب قلب أعوج.
هناك فرق بين إنسان فاوض و ذهب وقاتل وأنشئ معسكرات ودعم بمال و كسب مال و بين إنسان غرّه حال، وهذا الحال متى تبين له غيَّر فتواه، فرق ما بين هذا و ذاك، و جعل هذا كذاك هذا ضلال، وباب الفروق باب لا يعرفه إلا الفقيه.
من قواعد علمائنا في المصالح أن المصلحة القائمة تقدم على المصلحة المنتظرة.
يعني أنا عندي الآن مصلحة قائمة (الأُم) في بطنها جنين والجنين الذي في بطنها يمكن أن يقتلها، الأطباء الثقات قالوا هذه المرأة إن بقيت حامل قد تموت، أنا الآن عندي أمرين مصلحة قائمة (الأم) و مصلحة منتظرة (الجنين) أُقدم من؟
في قواعد العلملاء يقدمون المصلحة القائمة على المصلحة المنتظرة.
لذا في الربيع العربي كنا نقول يا جماعه نحن عندنا مصالح قائمة والربيع العربي كلها مصالح منتظرة، فالأصل أن نقدم المصلحة القائمة على المصلحة المنتظرة.
ولذا كل بلاد الربيع العربي لا يوجد بلاد من البلاد هنؤوا بما جرى حتى أن بعض ٱخواننا في ليبيا كانوا يقولون إن شاء الله لن نمر بحال أسوء مهما جرى ولذا كانت المكيدة لليبيا فترة طويلة جدا أن ينهبوا خيراتهم، و ليبيا القرار ليس بأيديهم، ليبيا قرار عالمي ودول كبيرة تتنازع ليبيا لتأخذ خيراتها .
و بعض إخواننا في هذا المسجد الصادقين الذين يُحَبون في الله عز وجل كانوا يقولون بعد تحرير ليبيا سنحرر الأقصى -في هذا المسجد- بعض القاده المسؤولين في ليبيا قالوا نحن الآن سنذهب إلى الأقصى و نحرر الأقصي و ما بقي عندنا شيء في ليبيا.
قلت و انتم ذاهبون إلى الأقصى ستأتي طائرات ترمي عليكم ساندويشات و عصائر و حلوى وأنتم تهنأون بتحرير الأقصى.
المصالح والمفاسد باب مهم.
فانا أقول في دروسى تطبيقا لقاعدة أهل العلم أن المصلحة القائمة مقدمة على المنتظرة،مثل موضوع الإجهاض: إذا الجنين بقي في رحم أمه فإن الأم تموت فنجهض الجنين ولا نريد الجنين ونسقط الجنين لأن الأم هي المصلحة القائمة المقدمة عليه.
إمرأة أفطرت في رمضان شهراً كاملاً بسبب الإرضاع، وهي تأخذ بقول ابن عباس-وغيره.
مداخلة من الشيخ : ليس فقط ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعائشة وجمع كبير من التابعين فيما حكى الإمام الطبري في تفسير قول الله عزوحل في سورة البقرة ﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲ﴾ [البقرة ١٨٤].
متابعة السؤال :
امرأة أفطرت شهراً كاملاً في رمضان بسبب الإرضاع وهي تأخذ بقول ابن عباس وأثناء فطرها حاضت هل تقضي الفترة التي حاضت بها أم لا، أم تبقى على الإطعام؟
الجواب: أختنا ناسية شيء، وهذا الشيء مهم، ومنه يظهر جواب السؤال.
هذه التي أفطرت بسبب الإرضاع، قبل أن تحيض ما كانت نفاساً ؟
مسألة إفطار النساء، مسألة ينبغي أن نفهمها، وكثير من إخواننا من طلبة العلم ممن يرددون الحق والصواب معتمدين على الآثار قل أن يفهموها.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام بديع في (شرح العمدة)، والمسألة بإيجاز:
الأصل في المرأة أن تكون ولوداً .
والشرع حث المرأة على أن تكون ولوداً، والمرأة في فترة شبابها،
من أول زواجها إلى ما قبل الأربعين، أو على مشارف الأربعين، هي إما نفاس، وإما حائض، وإما حامل وهكذا.
فإذا كانت المرأة تلد، فإما أنها حامل وإما أنها مرضع.
فإذا الشرع ما جوز لها أن تطعم بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة، تجتمع عليها سنوات طوال وينبغي أن تقضي وممكن تقضي عشرين شهر، أقل أو أكثر فهي قد تكون عشرين سنة بين حامل ومرضع.
ولذا ألحقها السلف من أمثال أبو هريرة وعبد الله ابن عباس وجابر ابن عبد الله وجمع من التابعين، بالمريض المزمن.
فالمريض الذي معه سكري أو معه قرحة إذا ما أطعم، تجتمع عليه سنوات، فهو يرجو العافية والشفاء.
إنسان عنده سكري، وأفطر عشرين أو ثلاثين سنة، والعلم اكتشف سبب معين يبرأ الإنسان من هذا المرض العضال.
يعني بعد عشرين سنة وهو يطعم عوفي من السكر، ماهو المطلوب منه؟
يقضي، أم قضى الله مامضى؟
قضى الله ما مضى.
فهذا الذي عوفي بعد مرض مزمن،
كحال هذه المرأة التي كانت تفطر بسبب حمل أو بسبب رضاعة، فممكن بعد عشرين سنة تعفى من ذلك ،
لكن يصعب جداً أن تصوم عشرين شهر وهكذا.
فإلحاق العلماء المرضع والحامل بالمريض المزمن والشيخ الهرم، فيه حكمة.
هل يجوز أن نقول عن طفل معين متوفى من المسلمين أنه طير من طيور الجنة؟
الجواب: نعكس، من مات طفلاً لمشرك فما مصيره؟
أولاد المشركين ما هو مصيرهم؟
يمتحنون يوم القيامة، كالمجانين وكمن أدرك الإسلام على كِبَرْ، ومن أدرك الإسلام وهو معتوه أو مجنون، فهؤلاء يمتحنون فإن أطاعوا؛ دخلوا الجنة، وإن أبَوْ دخلوا النار.
وقول أولاد المشركين في الجنة أو في النار هو بالعموم، و ليس على وجه التخصيص.
لا نشهد أن فلاناً له الجنة أو النار، إلا من شهد الله له أو شهد له النبي – صلى الله عليه وسلم-.
في قصة الكهف لما الخضر قتل ولداً ، لماذا قتله؟
كان كافراً، (ولد كافر ، صغير كافر )هذا على التعيين، أما بالعموم فأولاد المسلمين في الجنة.
ولذا قال أهل العلم من قَتْل الخضر – عليه السلام- للولد : أننا إن شهدنا أن أولاد المسلمين في الجنة إنما هذه الشهادة بالعموم، وهذا لا يلزم منه التعيين نقول فلان محمد بن فلان بن محمود مات و هو صغير، فمحمد بن محمود في الجنة على وجه التعيين فلا
، أما على العموم فصحيح.
أخ يقول إذا رفعت قضية على أحد الناس ووكلت بها محامي وحصَّل لك القضية فهل أجور المحامي تكون على صاحب القضية أم على المشكي عليه؟
الجواب:
واحد ظلمني، استأجر عندي ولم يقبل أن يعطيني سنة وسنتين وثلاث ولا يهتم بإعطاء الإيجار، فأنا رفعت عليه قضية ودفعت رسوماً للقضية ودفعت للمحامي ودفعت كل شيء.
هذا رسومه على من؟
هذا أمر منصوص عليه عند فقهائنا، هذا على المتسبب.
فأجور المحامي على المتسبب، فمن ألجأني لوضع محامي هو من يدفع.
لذا إخواننا يسألون دائما سؤالاً والسؤال مهم يقول:
المحاكم تقضي اليوم بزيادة تسعة في المئة على المبلغ الذي تطالب فيه.
أنت تطالب واحد بعشرة آلاف دينار المحكمة كم تقضي لك؟
تقضي لك بعشرة آلاف وتسعمئة دينار، يزيدون تسعة بالمئة على من خسر القضية.
هل هذه الستعمائة لي؟
الجواب: التفصيل.
هو عصى الله فيَّ أما أنا فلا أعصي الله فيه.
أنا ماذا دفعت وماذا تكلفت من خسارة مادية وخسارة معنوية ووقت وإلى آخره إذا تكلفت تسعمائة دينار فلي التسعمائة دينار وإذا تكلفت ألفي دينار وقضوا لي بتسعمئة دينار أنا ألحقه بالباقي الذي تكلفت به وهو عند الله عز وجل مطالب فيه.
أما إن تكلفت بخمسمائة دينار وقضي لي بتسعمائة دينار ماذا أفعل؟
الخمسمائة دينار لي والأربعمائة دينار أبعثها له أقول له هذه لك وهذا ليس حلالاً لي.
فإذا هو عصى الله عز وجل فيَّ أنا لا أعصي الله فيه.
فكل ما تكلفت يا من رفعت قضية على إنسان فهذه الكلف إن كان هو سببها تستردها ،فلا حرج في ذلك.