السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟
الجواب: نعم.
اليتيم من لم يبلغ وليس له أب.
فمن كان فاقداً أباه بغياب، أو أسر، أو سجن، أو ضياع، أو من تَنَكَّرَ ابنَه، فهذا فقدان.
فالفقدان يشمل الأمرين:
الفقدان الحسي.
يعني من كان أبوه ميتا والولد لم يبلغ.
والفقدان المعنوي: ما له أب.
يعني قبل فترة خرجنا الفجر من المسجد وجدنا ولد رضيع أمام المسجد.
هذا ابن من؟
هذا ابن زنا -على الغالب- على ظاهر الأحيان.
إبن الزنا إن كان أحفظ الناس في قراءة القرآن يقدم للإمامة، فأين المشكلة!؟
ومن كان أبوه مفقوداً بأي طريقة من الطرق -غير معروف- هذا يحتاج لكفالة.
ومن يكفل يتيم ويكفل من ليس له أب، فله الأجر.
فإنها نفس، وهذا الإنسان روح.
والأجر سيان إن شاء الله تعالى.
الجواب: ألف الإمام العراقي أبو الفضل زين الدين الحسين بن عبد الرحيم العراقي المتوفي سنة ٨٠٤ رسالة اسمها ((قص الشارب)) وخلُصَ الإمام العراقي رحمه الله تعالى من هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الشارب بقوله:
#جزوا الشارب.
الحديث: عن أبي هريرة: جُزُّوا الشَّواربَ، وأَرْخوا الِّلحى، خالفوا المجوسَ.
أخرجه مسلم (٢٦٠) •
قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى الإنهاك في اللغة الأخذ الشديد، وليس هو الحلق.
فتأخذ شاربك أخذا شديداً على وجهٍ يظهر بياض الشفة فيه ،وهذا يلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((جزوا))، ويلتقي مع قوله ((قصوا)).
فالشارب يجز أو يقص أو ينهك.
والنهك هو الأخذ الشديد وأما الحلق فلا.
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما يُسأل عن حلق الشارب كان يقول حلقه [مُثلة].
يعني من حلقه فهو يمثل في نفسه.
الجواب:-
الأحاديث الواردة في المسبحة ضعيفة بل موضوعة.
والآثار التي أوردها الإمام أبو نعيم واعتمد عليها الإمام السيوطي – رحمه الله تعالى- في رسالته عن السبحة كلها أسانيدها منقطعة ومدارها عن الحسن البصري عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه-.
والسبحة تعامل معاملتين:
– أن تكون آلة تذكرك بالذكر فهذا لا حرج فيه، فهذا أمر لا حرج فيه أن تكون آلة.
– أما أن تكون السبحة لها قداسة وتطلب لذاتها أو أن تكون موروثة وأن تعطى عليها الطريقة وأن يكون لها إسناد وأن يكون لها بركة لذاتها؛ فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.
أما السبحة كأداة من الأدوات فالأمر واسع وعلى هذا جمع من أهل العلم وحرر هذا وفصله الشيخ الشنقيطي – رحمه الله تعالى-.
السؤال الخامس : هل يجوز أن تصلي المرأة على النساء صلاة الجنازة؟
الجواب: وعلى الرجال وعلى الأطفال، المرأة لها أن تُصلي، والنبي ﷺ في سنن أبي داود (٢٣٦) قال: “النساء شقائق الرجال”. وحسنه الألباني.
و أبرز ما يظهر في هذا الحديث النساء شقائق الرجال؛ هو فيما يخص العمل الصالح والعبادة والصلاة.
فأُم الدرداء كما في صحيح البخاري بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ: (وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً).
فالأصل في الصلوات و العبادات؛ الأصل في الرجال والنساء سيّان، وكذلك في العلم فالنساء شقائق الرجال في العلم؛ فالعلماء يفرقون بين ما يخص الرواية وما يخص الشهادة ؛ فالرواية المرأة كالرجل سيّان ولذا تُقبل الرواية من المرأة الواحدة.
ولكن فسيولوجية المرأة وتركيب المرأة تتعرض للنسيان، ولذا الشهادة لابد للمرأة من أُخرى لذا قال الله عز و جل في الشهادة: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ}[البقرة: ٢٨٢].
لذا أم الإمام الشافعي – و من كانت هذه أُمه فلها أن تلد الشافعي رحمه الله – فالقاضي أدخل المرأة التي تشهد و أبقى أم الشافعي.
فقامت أُم الشافعي وقالت: أشهد معها أسمع شهادتها و تسمع شهادتي.
فقال القاضي: لها لا، أسمع منها ثم أسمع منكِ.
فقالت أُم الشافعي للقاضي: لا فالله عز وجل يقول « فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ » ما معنى فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ؟
قالت لا تشهد المراة إلا على مسمع الشاهدة الْأُخْرَىٰ، يعني القاضي لما يسمع شهادة إمرأتين يجب أن تكون شهادة كل منهما على مسمع الْأُخْرَىٰ.
فالشاهد أن المرأة تُصلي على الجنازة والمرأة تصلي كالرجال و تصوم كالرجال و لا تُستثنى من عبادة من العبادات إلا بنص.
السؤال الرابع : ما هي العبرة من قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟
الجواب: أولاً العبرة والحكمة تتفاوت فيها الأذهان وتتفاوت فيها العقول والأصل في العبادات أن نقف مع المنقول.
لكن العقل يتلمس الحكمة ولا بد أن يجد حكمة.
والحِكم في سورة الكهف كثيرة، ومن أهمها ما أخبر عنه النبي – ﷺ- كما في صحيح مسلم(٢٩٣٧) عن النواس بن سمعان قال: قال النبي – ﷺ- عن الدجال: “فمن أدركه منكم فليقرأْ عليه فواتحَ سورةِ الكهفِ”.
و في رواية ” آخر الكهف” قال الشيخ الالباني وهي شاذة
(انظر الصحيحة ٢٦٥١،وقصة المسيح الدجال ص ٣٣)
ولذا قال العلماء المحققون أن الراجح من القولين حِفظ الأول لا الآخر لرواية فواتح، فرواية فواتح تفيد أن الحفظ من أول سورة الكهف لا آخرها، فالعبرة والحكمة في قراءة سورة الكهف أنها تعصِم من الفِتن.
ومن يتدبر سورة الكهف تدبراً حسناً يجد أمثلة كثيرة عن الفتن التي تخص التصور و الإعتقاد و الفهم والفتن التي تخص الممارسة والسلوك .
فالمتمعن في سورة الكهف يجد في ذلك أمثلة كثيرة تعصمه و تبعده عن هذه الفتن.
هل رأيتم رجلاً مثلاً يقول: أنا عندي 10 أولاد أو خمسة أولاد، وأنا ما أشبع من الولد؟
الإجابة: لا، لا يمكن بل أنه يشبَع من الولد.
لكن المال لا يشبَع منه، والأصل في الإنسان أن يكون الولد أحب إليه من المال.
لكن واقع الناس ولأنهم يغترُّون بالدنيا؛ فبريق المال مُقدَّم على بريق الولد.
ومن اللفتات البديعات والتنبيهات المهمات: ما ذكره الإمام الألوسي- رحمه الله-في تفسير هذه الآية قال :
لو كانت الدنيا تروج بنفسها لَما التفت إليها أحد ، ولكن الدنيا لها زينة، وزينتها المال والولد، اليوم أشد فتنة: على الناس المال والنساء.
والنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول :
((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
[أخرجه البخاري، كتاب النكاح، ب (7/ 8)، برقم: (5096)، ومسلم، كتاب الرقاق، ، (4/ 2097)، برقم: (2740).]
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(فتنة أمتي المال) .
[ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في “السلسلة الصحيحة”2 / 141.]
يعني الفقير مفتون بفتنة المال، والغني مفتون بفتنة المال، فإذا كان المال كثيراً؛ فصاحبه مفتون، وإذا كان المال قليلاً؛ فصاحبه مفتون.
ولأن الفتنة والإبتلاء ألصَق بالإنسان؛ كان هذا الأمر.
فالله عز وجل كيف رَوَّج للدنيا ؟
أنت عندما تُروِّج للبضاعة أيها التاجر ماذا تعمل؟
الإجابة: تعمل دعايات وإعلانات.
وأعلم أن كل بضاعة فيها إعلان؛ فهي بضاعة كاسدة فاسدة، الشيء الذي يلحقه الإعلان والزينة؛ فهي بضاعة كاسدة.
فالله عز وجل رَوَّج الدنيا على الناس؛ فجعل لها زينة، فالشيء الذي يُزَيَّن هو الذي في حقيقة أمره ليس له كبير وزن، ولذا قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الكهف : 46]
يقول الألوسي: الله – عز وجل- روج للدنيا بالزينة.
الزينة التي تروج على الناس المال أم الولد أكثر وأظهر؟
السؤال الثاني:
بارك الله فيك في حالة الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، هل أُقَدِّم أذكار المغرب أم العشاء؟
الجواب:
الراجح -وقد بيَّنا هذا مفصلاً في دروس الجمع- أنَّ المجموعتين بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر تارةً يعاملان معاملة الصلاة الواحدة، وتارة يعاملان معاملة الصلاتين.
والصلاتان المجموعتان؛ الأصل فيهما من حيث الوقت أنهما وقت واحد، ولذا يُكتفى بـأذان واحد، والتسبيح والذِّكر إنما هو للوقت.
وبالتالي لَمَّا نجمع بين الصلاتين بإيجاز؛ نُسَبِّح مرة واحدة ونقول:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين، ولا نقول ذلك ستة وستين.
يعني لا تعامل الأذكار لا معاملة المغرب ولا معاملة العشاء، وإنما اندمج الوقتان فأصبحا وقتا واحداً، فنذكر الله عز وجل بِذكرٍ واحد.
هل يشرع قراءة سورة الإخلاص دبر الصلاة؟
الجواب: نعم، في الحديث الذي يرويه عقبة بن عامر قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة”.
سنن أبي داود(١٥٢٣) وصححه الألباني.
وفرقٌ بين النص الذي جاء فيه المعوذتين والذي جاء فيه المعوذات.
بعض إخواننا خصوصا الذين يبحثون بالحاسوب عن الأحاديث النبوية يبحث في الإخلاص دبر الصلاة ما يجد ولا حديثا فيقول: لا يقرأ بالإخلاص دبر الصلاة ولكن هذا مقصر في البحث.
فالإخلاص تذكر أحيانا وأحيانا تنضوي تحت المعوذات.
فلما يأتي نص المعوذتين يكون المراد بالنص الفلق والناس، ولما يأتي النص كان يقرأ بالمعوذات يكون المراد بها الإخلاص والفلق والناس.
فالنص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دبر الصلاة بالمعوذات، والمعوذات تدخل فيها سورة الإخلاص.
لكن لم يرد في أي نص من النصوص انه كان يقرأ المعوذات ثلاث مرات،والذي ورد انه كان يقرأ بالمعوذات فقط دون عدد فلما كان يقرأ بالمعوذات دون عدد فالمراد مرة واحدة.
فمن أذكار دبر الصلوات أن تقرأ بالمعوذات.
أما قراءة المعوذات ثلاث مرات فهي من أذكار الصباح والمساء.
والله تعالى أعلم.
(( ملاحظة)):
هذه الزيادة من فتوى سابقة لشيخنا حفظه الله إتماما للفائدة.
أخ يسأل فيقول سهَوت في صلاة العشاء في آخر ركعة ولم أقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، فهل أعيد الصلاة، جزاك الله خيرا؟
الجواب:أما القول بالإعادة؛ فهو إن تذكرتَ بعد مدة طويلة، وأما إن تذكرتَ على إثر التسليم؛ فالواجب عليك ركعة، لأن الراجح من أقوال العلماء: أن القراءة للفاتحة في السرية؛ واجبة على الإمام والمأموم.
والخلاف المعتبر الذي فصلنا فيه -أكثر من مرة- هو في الجهرية.
فالإمام متى أسرّ؛ فالواجب على المأموم قراءة الفاتحة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ يقول : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ){ رواه البخاري (الأذان/714) .
وزاد مسلم « فصاعداً ».
{صحيح مسلم 394}
فالواجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب على أقل الأقوال.
وأنت في الركعة الرابعة إن لَم تقرأ الفاتحة ثم تَذكَّرتَ بعد السلام؛ فالواجب عليك أن تقوم وأن تأتي بركعة وأن تسجد للسهو، هذا هو الراجح.
ويُستفاد من سجود السهو في حياة الناس بِـعامة أن تتكيَّف مع ما يجري معك، وأن تُعالِج الخطأ ليس بالإلغاء، وإنما أن تعالِج الخطأ بالطريقة الشرعية الصحيحة.
يعني لو أنك أخطأتَ في حق إخوانك في مسألة ما؛ فالواجب الإعتذار، وليس الواجب أن تَنسلِخ وتبعد عن الناس وما الى ذلك، فسجود السهو يستفاد منه هذا.
السؤال العشرون : بالنسبة للمطاعم التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي هل يجب علينا التحري من نوع الدجاج المستخدم ام الأصل في الأشياء الحل؟
الجواب: هذه المسألة درسناها وفصلناها في شرح القواعد الفقهية وقررنا قاعدين.
والقاعدتان مهمتان
*القاعدة الأولى:*
أن الأصل في الأشياء الإباحة
*القاعدة الثانية:*
الأصل في المذبوحات المنع حتى تتأكد من أن المذبوح يكون على الطريقة الشرعية.
أخوكم الذي يتكلم معكم لا آكل الشاورما أبداً إلا إذا كانت صنع البيت، وأنا لا أقول الشاورما في السوق حرام، لكن إذا استطاع الكفار أن يطعمونا الحرام فسيُسقطون من أيدينا سلاح الدعاء الذي لم يبقَ لنا شيء غيره فما بقي لنا شيء إلا أن ندعوا الله عز وجل، فالإنسان لما يُغلب على أمره ولا يستطيع أن يفعل شيء يبقى بيده أكبر سلاح وهو الدعاء وهو أن يدعوا الله – جل في علاه-.
هل تجد تاجر من أجل سلامة دين الناس لا يطعمهم الحرام!؟.
أم أن التجار جشعين ،مقابل الربح يفعلون ما يريدون!!
إذا حال الناس على خير وعلى هداية ويتحرون الحق ولا يطعمون الناس إلا الحلال فَكُل، وإذا كان غير ذلك فلا.
ما نقول حرام لكن لا تأكل إلا الذي أنت مطمئن إليه، ممكن تطمئن لرجل وتأكل عنده وأن تطمئن لدينه وتطمئن لأمانته وعدم غشه ، ولا تسلم نفسك وتأكل ممن هب ودب وممن درج وعرج.
فأنت تحتاط لدينك ومن حيطتك لدينك أن لا تحرم ما أحل الله ما تقول حرام قل أنا ما أدخل بطني إلا ما أنا متيقن حِلّه، فالأمر الحسن أن لا تأكل وأن لا تقول إنه حرام. فالحسن الأمرين.
السؤال الثاني والعشرون: أخ يسأل فيقول هل يقطع الرجل البالغ الصلاة للمرأة، كما أن المرأة تقطع صلاة الرجل؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) رواه مسلم (511).
وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة،ولا يلزم أن تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي.
ووقع خلاف بين أهل العلم بقول: يقطع، هل يُنقص، أم يُبطل أجر الصلاة؟
الجماهير يقولون: لا يبطل.
ولكن هناك رواية عند أبي يعلى، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود، وقال: الكلب الأسود شيطان) السلسلة الصحيحة(٣٣٢٣)؛ فذكر الثلاث، فهذه روايه تُرجِّح أن المراد بِـ : يقطع: يُبطِل.
أما حال الرجل إذا مرَّ بين يدي الرجل (بينه وبين سترته) ، أو مرَّ هذا الرجل بين المرأة وسترتها ؛ فالراجح أن الصلاة لا تبطل، ولم يَقُل أحد من السابقين ببطلان الصلاة.
وثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مرور الرجل بين يدي الرجل ، وكذلك مرور الرجل بين يدي المرأة يُنقِص نصف أجر الصلاة.