السؤال العاشر
ما المقصود بالتعار؛ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
– من تَعَارَّ من الليلِ فقال : لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ ، وهوَ على كلِّ شيٍء قديرٌ ، الحمدُ للهِ ، وسبحانَ اللهِ ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ ، ثم قال : اللهمَّ اغفرْ لي ، أو دعا ، استُجِيبَ لهُ ، فإن توضَّأَ وصلَّى قُبِلَتْ صلاتُهُ .
صحيح البخاري1154؟
الجواب:
التعار؛ أن تستيقظ فتقلق، تقوم فتقلق، فمن السنة أن تدعو بهذا الدعاء، ومن دعا بهذا الدعاء فقد غفر الله تعالى له.
السؤال الرابع عشر:
هل ابن الزنا يُقتَل؟ وإذا كَبُر هل يقتل؟ وإذا خرج ولد صالح، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟
الجواب:
أولاً: ابن الزنا لاذنب له.
ويحرم وَأْدُه وقتله، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، أو كان جَنِيناً.
حتى الجنين في بطن الأم – والعياذ بالله تعالى- إن كان قد جاء من الزنا؛ فقتله حرام.
ماهي أحكامه؟
أحكامه مثل أحكام الناس، إن كان صالحاً فيحكم له بالصلاح، وإن كان فاسداً فيحكم له بالفساد، فابن الزنا ليس عليه وزر، هو ما ارتكب شيئاً، ولايُعاقَب الإنسان بجريمة غيره، قال تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40)} [النجم].
فالإنسان لا يُعاقَب بذنب مَن زنا بأمه.
هل ولد الزنا يَؤمُّ؟
هذا البحث مذكور عند العلماء، إذا كان الأقرأ وكان معروفاً بديانة واستقامة فيؤم، فهو كسائر الناس.
السؤال الثالث عشر:
رجل يأمر زوجته بتجهيز معصية له إجبارًا وهي تطيعه تجنبًا لمشاكله ومما قد لا يحمد عقباه؛ فهل عليها شيء؟
الجواب:
الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري (13 / 203 – فتح) ومسلم (6 / 15) وأبو داود (2625).
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن تكون هذه المرأة -وهذا يحتاج منها إلى فقه وفتوى وسؤال- أن تكون المعصية التي تطيعه فيها مفسدتها أقل من مفسدة الطلاق، يعني بعض النساء إذا طُلِّقَت تضيع، لا يوجد لها من يأويها، وهذا المقدار يحتاج أن تعرض هذه الأخت مسألتها على فقيه وأن تفصل له في هذه المعصية والفقيه هو الذي يُقَدِّر.
ولكن المعصية على وجه الدوام والكثرة والاستمرار مع الإصرار؛ فهذه كبيرة، وهذا الأمر ليس بسهل.
السؤال الثاني عشر:
هل يجوز دفع مال الزكاة لإنشاء مركز لأمراض الكلى؟
الجواب :
أما إنشاء المركز من أموال الزكاة فهذا ممنوع، لأن قوله تعالى: {وفي سبيل الله} سبيل الله عز وجل الحج والجهاد؛ هذا قول الائمة الأربعة، وأما من كان مريضا فيخشى أن يهلك ولا يستطيع أن يتعالج كالمبتلى والعياذ بالله تعالى واسأل الله العفو لي ولكم، بالكلى فهذا له أن يأخذ ليتعالج من المرض.
السؤال الحادي عشر:
ما حكم من يكفل صديقا له بالبنك؟
الجواب: إذا كان القرض ربويا فحرام لأن الله تعالى يقول: “وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِ”
فإذا كان الإنسان يكفل من يرابي و لولا هذه الكفالة ما وقع الربا فهو شريكه في الإثم، فيصبح الكفيل شريك الأصيل في الإثم، و الواجب على الكفيل أن يعظ أخاه وأن يسد الذي يقدر عليه من حاجته حتى لا يوقعه في الوزر.
السؤال الثاني: رجل جمع بين الصلاتين، ثم بعد الفراغ من المجموعتين (من الصلاة الأولى والثانية)؛ تبين له أنه قد فاتته ركعة من الصلاة الأولى، وكان قد سَلَّمَ ثم دَخَلَ الصلاة الثانية.
الجواب: الراجح بناء على اشتراط صحة الصلاة الأولى قبل الجمع، وبناء على أن من فاته شيء من الصلاة، فطال الفصل بين الصلاة التي أداها، والذي ألحقه بالصلاة -وهو الذي قضاه-، فإذا طال الفصل؛ بَطُلَت الصلاة.
يعني لو أن إنسان صَلَّى ثم ذهب إلى البيت بعد نصف ساعة أو ساعة أو أقل من ذلك مدة طويلة، ثم علم أن صلاته الأولى قد فاتته ركعة ماذا عليه؟
الجواب:
الواجب عليه أن يعيد الصلاة.
هنالك قول لبعض أهل العلم :
وهو أن يؤدي الذي فاته، وهذا القول ضعيف.
وهذا القول كـقول مَن فاتته سجدة في الصلاة، قالوا : متى تَذَكَّرها؛ فإنه يسجد سجدة أخرى وانتهى -طال الوقت أم قَصُر-، وهذا القول فيه ضعف.
وبناء عليه: فمن تَذَكَّر ركعة فاتته بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب والعشاء مثلا )؛ فالواجب عليه أن يقوم ويصلي المغرب ، والجمع فائت، وصلاة المغرب فائتة، لأنه أوقع (العشاء) على أصل غير صحيح.
ولا أريد ان أُفصِّل في مثل هذا الأمر.
والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
رابط الفتوى http://meshhoor.com/fatwa/2634
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor
السؤال الخامس :
هل يحق للوالدين تفتيش هواتف الأولاد؟
الجواب :
نعم يحق، لكن أنتَ تُحسِن التربية، أنت الواجب عليك أن تحسن التربية.
والوالد لَما يكون قد ضَيَّعَ من استرعاه الله تعالى، ومَن استرعاه الله رعية، ولَم يُحطهم بنُصحه؛ فالجنة عليه حرام.
حديث أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة”،صحيح مسلم.
أي إنسان صاحب ولاية؛ وما أحاط الرعية بنصح، ويغش الرعية بتضييع الصلوات، وعدم تذكيرهم بالصلوات، وعدم أمرهم بالطاعات؛ فهذا -نسأل الله عز وجل العفو والعافية- قد قَصَّرَ في واجب خطير.