الكاتب: editor
نيل المرام في آيات الأحكام -2 // الدورة العلمية السنوية مركز الإمام الألباني السادسة والعشرون
نيل المرام في آيات الأحكام -1 // الدورة العلمية السنوية مركز الإمام الألباني السادسة والعشرون
المحاضرة الرابعة ” عواصم السنن من قواصم الفتن” مركز الإمام الألباني
المحاضرة الثالثة ” عواصم السنن من قواصم الفتن” // مركز الإمام الألباني
المحاضرة الثانية ” عواصم السنن من قواصم الفتن” // مركز الإمام الألباني
المحاضرة الأولى “عواصم السّنن من قواصم الفتن” // مركز الإمام الألباني
الوقفة في عرفات
السلام عليكم ورحمة الله..
أوسع المذاهب مذهب الإمام أحمد و هو اختيار ابن تيمية أيضاً، و أضيقُها مذهب مالك، و المتوسِّط من أقوال أهل العلم أقوال الحنفية و الشافعية، المالكية يعتبرون الرُّكن الوقوف بعرفة بجزء من النهار و الليل بأن يَجمع بين الأمرين، حديث عُروة بن المُضَرِّس لمّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قال (لَقَد أَتْعَبْتُ رَاحِلَتِي وَ أفْنَيْتُ نَفْسِي وَ مَا وَجَدْتُ تَلَّة إلّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا) قال النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ وَقَفَ عَلَى عَرَفَة في أيّ سَاعَة مَا شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهار فَقَد تَمَّ حَجُّه)، قال الإمام أحمد (أي ساعة من طلوع شمس اليوم التاسع إلى قبل خروج فجر ليلة العاشر) في أي ساعة من الساعات و لو وقف دقيقة ، حتى استفاد أهل العلم من حديث عُروة بن المُضَرِّس المريض و المُغمى عليه و المجنون و من وقف بعرفة و هو لا يعلم و هذا ظاهر حال عروة و كان أعرابياً، فما وجد تَلّة إلّا وقف عليها ثم نزل و وقف عليها ثم نزل و وقف عليها ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أجْزَأه)، فالمريض و المُغمى عليه لو وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار أجْزَئه ذلك، فالراجح من أقوال العلماء أن أي ساعة من فجر يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر اليوم العاشر فيُجزئه في الوقوف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صلّى الظهر و العصر في عُرَنَة، خطب في عُرَنَة ثم بعدها دَفع صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فقال جماهير أهل العلم و هو مذهب الشافعية و المالكية أن الوقت الذي يُجزئ من بعد الظهر إلى قبل طلوع الفجر ، قالوا الوقت الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين قوله و فعله، و لكن فتواه صلى الله عليه وسلم قال في أي ساعة ليل أو نهار.
هذا و الله أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
التعجل في الرمي
السلام عليكم ورحمة الله
مَن تعجّل لا يرمي في اليوم الثالث شريطة أن يغادر مِنى قبل غروب الشمس (قبل غروب شمس اليوم الثاني من ايام التشريق)، فالمتعجّل يرمي تسعاً و أربعين حصاة، و المتبقّي (المتأخر) يرمي السبعين حصاة، فالمتعجّل فقط يكتفي برمي تسعة و أربعين، اليوم العاشر يرمي الجَمرة الكبرى سبعة فقط، ثم في اليوم الثاني (اليوم الأول من أيام التشريق) يرمي واحد و عشرين. وفي اليوم الذي يليه وهو اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي واحد وعشرين فيكون المجموع للمتعجل تسعة وأربعين. ✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
حكم السعي الثاني للحاج المتمع.
حكم السعي الثاني للحاج المتمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
حياكم الله أخي خالد، السعي الثاني للمتمتّع بعد الطواف، اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أنه واجب و عليه فعليه دم (إن تركه) و هذا مذهب الجماهير، و منهم من قال أنه سنّة، و ثبت في الأدلة أن جابراً رضي الله عنه قال (و سعَى أصحاب رسول الله)، و كان ابن عمر يقول (و لم يَسعَى أصحاب رسول الله)، حَمل الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الصحابة سعَى و بعضهم مَن لم يَسْعَ السعي الثاني، و كان هذا قرينة على أن السعي سنّة و ليست بواجب، و عليه فمن ترك السعي الثاني ترك سنّة من السنن و ليس عليه شيء، و هذا أقوال العلماء و القول الثاني أرجح.
و الله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor