السؤال العشرون :-
رجل مصري الجنسية استدان من شخص مال منذ قرابة عشرة سنوات فأراد سداده فماذا يعمل بفرق العملة بوقتنا الحالي بارك الله فيك؟
الجواب :-
ماهي اسباب اختلاف العملة؟
اسباب متعددة .
هل هذه الأسباب راجعة للشريعة أم أن سببها أن الناس ابتعدوا عن الشريعة؟
هذه مسألة نازلة، وبحثها الفقهاء بحثاً جماعياً، في المجمع الفقهي بمكة المكرمة.
ولما كانت الأسباب متعددة والنسب في التفاوت ليست واحدة ، فالنسب متباينه جداً من عملة إلى عملة ومن وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد، فالعلماء علقوا الحكم في تفاوت العملة للتحكيم ، وأن يكون المحَّكِم صاحب ديانة أو صاحب معرفة بالمجريات التي تقع في الأسواق.
العبرة في العملة القوة الشرائية،
دائماً أنا بمثل واحد استدان من أخر مائة دينار أعطاه المائة دينار ورقتين من فئة الخمسين
ووضع الورقتين فئة الخمسين في الخزانة ثم ألغيت العملة، وصاحب الدين اخرج الورقتين وراح للدائن وقال له هذه فلوسك وأنا ما عملت شيء فيها، لكن أخذهم وهم مائة دينار وارجعهم وهم لا شيء
هل برئت ذمته؟
لم تبرء ذمته وإن ارجع نفس القطعتين ،نفس العملة .
أن العبرة في المال القوة الشرائية.
فواحد مثلاً قبل خمسين سنة أو مئة سنة له على أخر مثلاً عشرة دنانير فجاء واحد وقال والله جدي أخذ ديناً من جدك مئة دينار هذه مئة دينار .
هل تبرء الذمة بالمئة دينار ؟
لا تبرء الذمه بالمئة دينار .
كيف يقدر المئة دينار ؟
التقدير من أهل الخبرة وأهل الديانة هم الذين يقدرون ذلك .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/4645/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
السؤال التاسع عشر:
أدخل المسجد بعد إقامة الصلاة فأجد في طرفي الصف أطفال صغار دون السابعة فماذا أفعل؟
الجواب:
أُوجه إخواني الآباء، أنت لما تأتى بولدك وتعرف أنه أولا غير متوضئ ويقف في الصف (ورش) كما يقولون بالعبارة الدارجة وكثير الحركة وكثير الإزعاج، وأنت ذاهب للمسجد الزوجة قالت لك خذ الولد معك وريحنا منه.
هي تُريد أن تُريح البيت منه و بدل ما يزعج إمرأة واحدة أو أولادها في البيت تريده أن يُزعج كل أهل المسجد.
أنا ذاهب للمسجد لأصلي كيف اريحك منه، وهو سوف يزعج كل الموجودين في المسجد.
فبعض الأولاد إن جاء المسجد حقيقه يغلب الناس.
فإذا وقف الولد في الصف وهو ليس أهلاً للوقوف في الصف فهذا يقطع الصف.
ففي سنن أبي داود يقول النبي ﷺ من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
الحديث «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَقيموا الصفوفَ وحاذُوا بالمناكبِ وسُدُّوا الخَلَلَ، ولِينوا بأيدي إخوانِكم، ولا تذَرُوا فُرُجاتٍ للشيطانِ، ومن وصل صفًّا وصلَهُ اللهُ، ومن قطع صفًّا قطعَه اللهُ”
السلسلة الصحيحة ٦/٧٦ •
هذه أحاديث ما أدري أين قلوب الناس عنها؟
يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث من وصل صفا وصله الله بطاعته وبثوابه وجنته، ومن قطع صفا قطعه الله من ثوابه ومن جنته.
الأمر خطير جدا .
لكن ابنك اذا كنت مضطر ان تدخل فيه المسجد و أنت تعلم أن إبنك غير متوضئ أين تضع الولد؟
ضعه أمامك ما يقف جنبك وإذا وقف جنبك تكون على طرف الصف ما يكون ولدك قاطع للصف.
وتدرون لما الناس استهانوا بتسوية الصفوف ،استهان الواحد أن يأمر جاره و أن يأمر قريبه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
بعض الناس يقف أعوج تنظر للذي بعده كل الذي بعده يقف أعوج لأنه هو واقف كالأبله أو غير عاقل أو يصلي غير مبالي يصلي وهو بعيد عن الصف بمقدار قدم أحيانا والذين بعده واقفين مثله، يعني أنت إذا ما أدّيت حق الله تعالى وهذا درس تستفيده من الصلاة ما أدّيت حق الله تعالى في مساواة الصف أنت خلل في المجتمع أنت خلل في صف المسلمين .
فالصلاه لها أحكام.
فإذا أردت أن تأتى بولدك لا تضعه في الصف ضعه أمامك.
ابنك أحيانا يتوضأ وأحيانا لا يتوضأ يعنى حال الولد غير مستقر، ابن تسع سنوات مثلا مُتوضئ ضعه في الصف غير متوضئ ضعه أمامك ولا تضعه جانبك و هكذا .
أما إذا كانوا صغار أبعدهم، إذا كان صغير دون السابعة و تراه مرة يركض و مرة يفارق الصف و مرة يقف في الصف هذا باطل صلاته، وهذا أبعده عن الصف وأنت اقف بجانب إنسان له إعتدال في الصف. الصغير يُعتدّ به في الصف لكن الصغير الذي لا يعرف الصلاة هذا لا يُعتدُّ به في الصف لشِدة ضعفه أو لكثر حركته أو لأشياء أخرى يعرفها الإنسان.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2644/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
السؤال الثامن عشر:
أخت تقول أنا أم مشتركة في الضمان الاجتماعي بشكل اختياري منذ خمسة عشر عاما بناء على فتوى بجواز الإشتراك فيه والآن سمعت بعض العلماء لا يجوزونه، وعند ذهابي إلى مؤسسة الضمان أخبرني الموظف بأنه بإمكاني الإنقطاع عن الدفع حتى ابلغ خمسة وخمسين عاما وعمري الآن خمسة وأربعين وبعدها احصل على راتب شهري، أو بإمكاني الاستمرار بالدفع خمس سنوات أخرى واحصل على راتب بعمر خمسين سنة، كما يمكنني سحب المبلغ الذي دفعت مدة خمسة عشر سنة مباشرة، واحترت بالموضوع كيف يمكنني استلام راتب شهري بعد أن اتممت الدفع فما العمل وما الحكم؟
الجواب:
أولا أنت اشتركت بالتامين أو بالضمان بفتوى، والذي قد افتاك قد اخطأ، والفتوى معتبرة، والتزامك بالشرع لا يمنعك من المال الذي دفعتيه.
الأصل بما يسمى اليوم بصناديق الضمان يُأخذ من الراتب مبلغ ويوضع له مبلغ ويشغل، والأصل في الراتب الذي اقتطع والراتب الذي وضع بحكم الوظيفة هذا حلال والذي شغل للأسف اغلبه يكون في الحرام ،الذي شغل اغلبه يكون في الحرام فالحلال ما شغل به في حلال هو لك وما شغل بحرام فليس لك هذا هو الأصل.
وجل استثمار الضمان في أشياء لا يحبها الله تعالى.
والضمان فيه غرر.
قد سمعت كلاما مطولا من مسؤول عن الضمان أن فيه غرر.
ولكن أنت كنت في النهاية، فلا أرى مانعا ولا أقولها ابتداء إنما أقول هذا تبعا لما وقعت فيه، فأنت تقديرين حاجتك ولا أرى حرجا في أن تكملي هذا المشوار.
وتفقد نفسك بالصدقة، أكثر من التصدق.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2643/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
السؤال السابع عشر:
هل يجوز خلوة فتاة بوجود أخيها الذي عمره تسع سنوات؟
الجواب:
يشترط في مبحث الخلوة أن يكون الذكر والأنثى ولا يوجد بينهما مميز.
وهذه الخلوة الشرعية التي تترتب عليها أحكام.
وأما من غاب عنها زوجها فيجوز لمجموعة من الرجال الثقات أن يجتمعوا بها وأن يسألوها عن حالها.
فامرأة غاب عنها زوجها في جهاد فزارها النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه والحديث في صحيح مسلم فقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: يجوز لأهل المروءة إن كانوا أكثر من واحد أن يخلوا بالمرأة عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة أن يخلوا بها لا حرج في ذلك.
والعلماء يقولون رجل مع عدة نساء خلوة، وعدة رجال مع امرأة ليست بخلوة،عدة رجال مع المرأة من أهل المروءة والديانة ولا سيما عند وجود الحاجة فهذا أمر لا حرج فيه.
السؤال الخامس عشر :
ما حكم من يأكل أموال الناس بالباطل ويصرفه على الباطل ثم هداه الله وتاب، ولم يبق من أموال الحرام شيئاً؟
الجواب: رجل -نسأل الله العافية- كان على ظلالة وتقصيره ليس فقط في حق الله وإنما تقصيره في أن أكل مال الناس بالباطل ثم لما تاب ما كان عنده شيء، فتوبته مقبوله بشرط الندم {عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”الندم توبة فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم”. أخرجه أحمد وابن ماجة ، وصححه الالباني صحيح ابن ماجه 3429 .
والعزم على عدم العودة، والتوبة إذا كانت في حق الخلق فالأصل أن يعيد لهم حقوقهم، و الواجب عليه أن يقر وأن يعترف بأن للناس في ذمته حقوق، و الذمة مشغولة في هذه الحقوق وهو عاجز عن أدائها، ولو كان ذا مال فهو كصاحب الدين، فصاحب الدين يمسك حاجته وما بعد الحاجة، ماذا يعمل؟
يسد الدين.
فهذا الرجل ذمته مشغولة بالمال الذي أكله فإما أن يطلب المسامحة وتبرأ ذمته بالمسامحة وإما أن يخبرهم أنه أنتم لكم في ذمتي مال وهذا المال لا أقدر على دفعه ومتى قدرت فأنا ادفعه ودون ذلك لا تقبل توبته.
لا اقول لا تقبل توبته، بل أقصد التوبة على وجه التمام والكمال ،وإلا فمن مباحث أهل العلم أن التوبة تتجزأ، ذلك أن العاصي والمصر على المعصية عند أهل السنه ليس بكافر.
من الذي لا يقبل تجزأ التوبة؟
هو من يكفّر بالذنب.
من كفر بالذنب يقول لا تتجزأ التوبة،
لكن إنسان عنده مجموعة ذنوب فتاب من بعضها وبقي مصرا على بعض أخر منها ،فهل الذنوب التي تاب منها يقبل الله عز وجل توبته؟
نعم.
لماذا؟
لأن التوبة تتجزا بناءاً على أن العبد لا يكفر بالذنب.
ألا يوجد بين المصلين من يأكل أموال الناس بالباطل؟
يوجد وهم كثر.
هذا الذي موجود بين الناس وهو يصلي هل تقبل صلاته؟ وتقبل توبته؟
نعم تقبل توبته.
الشاهد أن التوبه تتجزأ وهذا الإنسان الواحب عليه لكي يُحصل تمام التوبة بأن يعترف وأن يقر وأن يعزم متى كان معه مال أن يوصله لأصحاب الحقوق منهم.
السؤال العاشر
ما المقصود بالتعار؛ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
– من تَعَارَّ من الليلِ فقال : لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ ، وهوَ على كلِّ شيٍء قديرٌ ، الحمدُ للهِ ، وسبحانَ اللهِ ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ ، ثم قال : اللهمَّ اغفرْ لي ، أو دعا ، استُجِيبَ لهُ ، فإن توضَّأَ وصلَّى قُبِلَتْ صلاتُهُ .
صحيح البخاري1154؟
الجواب:
التعار؛ أن تستيقظ فتقلق، تقوم فتقلق، فمن السنة أن تدعو بهذا الدعاء، ومن دعا بهذا الدعاء فقد غفر الله تعالى له.
السؤال الرابع عشر:
هل ابن الزنا يُقتَل؟ وإذا كَبُر هل يقتل؟ وإذا خرج ولد صالح، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟
الجواب:
أولاً: ابن الزنا لاذنب له.
ويحرم وَأْدُه وقتله، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، أو كان جَنِيناً.
حتى الجنين في بطن الأم – والعياذ بالله تعالى- إن كان قد جاء من الزنا؛ فقتله حرام.
ماهي أحكامه؟
أحكامه مثل أحكام الناس، إن كان صالحاً فيحكم له بالصلاح، وإن كان فاسداً فيحكم له بالفساد، فابن الزنا ليس عليه وزر، هو ما ارتكب شيئاً، ولايُعاقَب الإنسان بجريمة غيره، قال تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40)} [النجم].
فالإنسان لا يُعاقَب بذنب مَن زنا بأمه.
هل ولد الزنا يَؤمُّ؟
هذا البحث مذكور عند العلماء، إذا كان الأقرأ وكان معروفاً بديانة واستقامة فيؤم، فهو كسائر الناس.
السؤال الثالث عشر:
رجل يأمر زوجته بتجهيز معصية له إجبارًا وهي تطيعه تجنبًا لمشاكله ومما قد لا يحمد عقباه؛ فهل عليها شيء؟
الجواب:
الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري (13 / 203 – فتح) ومسلم (6 / 15) وأبو داود (2625).
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن تكون هذه المرأة -وهذا يحتاج منها إلى فقه وفتوى وسؤال- أن تكون المعصية التي تطيعه فيها مفسدتها أقل من مفسدة الطلاق، يعني بعض النساء إذا طُلِّقَت تضيع، لا يوجد لها من يأويها، وهذا المقدار يحتاج أن تعرض هذه الأخت مسألتها على فقيه وأن تفصل له في هذه المعصية والفقيه هو الذي يُقَدِّر.
ولكن المعصية على وجه الدوام والكثرة والاستمرار مع الإصرار؛ فهذه كبيرة، وهذا الأمر ليس بسهل.
السؤال الثاني عشر:
هل يجوز دفع مال الزكاة لإنشاء مركز لأمراض الكلى؟
الجواب :
أما إنشاء المركز من أموال الزكاة فهذا ممنوع، لأن قوله تعالى: {وفي سبيل الله} سبيل الله عز وجل الحج والجهاد؛ هذا قول الائمة الأربعة، وأما من كان مريضا فيخشى أن يهلك ولا يستطيع أن يتعالج كالمبتلى والعياذ بالله تعالى واسأل الله العفو لي ولكم، بالكلى فهذا له أن يأخذ ليتعالج من المرض.
السؤال الحادي عشر:
ما حكم من يكفل صديقا له بالبنك؟
الجواب: إذا كان القرض ربويا فحرام لأن الله تعالى يقول: “وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِ”
فإذا كان الإنسان يكفل من يرابي و لولا هذه الكفالة ما وقع الربا فهو شريكه في الإثم، فيصبح الكفيل شريك الأصيل في الإثم، و الواجب على الكفيل أن يعظ أخاه وأن يسد الذي يقدر عليه من حاجته حتى لا يوقعه في الوزر.