السؤال الخامس الاستسقاء في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161130-WA0019.mp3الجواب: هذا القنوت في الفجر لم يثبت ، هذا يكون عند النوازل ، لما ينزل بالأمة نازلة – وما أكثر النوازل التي تنزل بالأمة – ، فيرفع الإمام يديه ويدعو ، ولكن لا يدعو بـ ( *اللهم اهدنا فيمن هديت …* ) يعني هو قنوت راتب، القنوت في الوتر يُفعل ويُترك ، وفي النصف الثاني من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه .
وأما حديث أنس الذي أخرجه بعض أهل السنن وأحمد في المسند : ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة ) ، وهو مستند الشافعية الذين يرون سنية القنوت ، وأن هذا القنوت قنوت راتبة باقٍ إلى يوم الدين ؛ لأنهم قالوا : ورد في السنن : ( *ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة* ) ، وهذا الحديث مداره على أبي جعفر محمد بن عيسى بن مهان وهو ( *ضعيف* ) ، غمزه يحيى ابن معين وغيره من النقاد .
والثابت في هذا المحل ما ثبت في الصحيحين عن أنس نفسه ، لاحظ معي : أولئك يروون عن أنس .
والثابت في الصحيحين عن أنس : ( *قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك ثم ترك ثم ترك* ) ، هكذا في الصحيحين .
في السنن قال : ( *ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة*) ، فقوله ما زال يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة *ضعيف*، ولو كان هذا دعاء قنوت ما يشرع الاستسقاء به .
بعض الأئمة غفر الله لنا ولهم من باب السهولة ، وحتى يستعطف الناس في الدعاء ، وحتى لا يطالَب بالاستسقاء يرفع يديه في الفجر يطلب السقيا من الله عز وجل ويجعلها مع القنوت ، هذا القنوت أصلًا لم يثبت .
ولذا ذكر تاج *الدين السبكي* في كتابه ( طبقات الشافعية ) عددًا من الحفاظ ممن هم على مذهب الإمام الشافعي :
كانوا لا يرون مشروعية القنوت في الفجر؛لأنهم أهل حديث ، ولأنهم يعلمون أن هذا القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
24 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط السؤال:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال التاسع إذا زاد الإمام في صلاته ساهيا فهل تحسب هذه الزيادة للمسبوق

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170926-WA0025.mp3الجواب: تأملت في المسألة دهرا ومكثت فيها طويلاً وأنا أتردد.
أذكر لكم المسألة بشكل أوضح قبل الجواب، رجل جاء مسبوقا ففاتته ركعة فصلى الإمام خمسا وهو أدرك مع الإمام أربعا فهل يحسب الركعة التي فاتت أم يأتي بالركعة التي فاتت؟
تأملت المسألة عشر سنوات وأنا أردد النظر في المسألة وتارة أميل لهذا وتارة أميل لهذا حتى
يسر الله لي أن نظرت في تراث بعض أهل العلم وهو الإمام عمر بن رسلان المصري البُلقيني المتوفى سنة 805 هـ وقال كلاماً كنت قد استقررت عليه فزادني قراراً، فقال: إن كان المأموم لا يعلم أنها خامسة أدى ثم يسلم، وإن كان يعلم أنه قد فاتته ركعة، كأن يدرك بعضها قد يدرك بعض الأولى فعليه أن يأتي بالخامسة، ثم إن كان لا يعلم فتكفيه الرابعة، وهذا جواب فصل أراه صوابا وأراه يجمع قول من قال يحسب ، وقول من قال لا يحسب ورأيت مسألة عند ابن منقور في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة وبوب عليها في المسائل المشكلة وقال من قال بهذا له وجه ومن قال بهذا له وجه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

شيخنا بارك الله فيك بالنسبة لدعاء الاستخارة اذا صلى الإنسان النافلة ولم ينوي الاستخارة قبل…

الشيخ : الراجح والله تعالى أعلم أن الدعاء بعد الصلاة ، فأمرها سهل وواسع.
فالاستخارة هي الدعاء بعد اداء الركعتين ، ومن المعلوم ما ذكره أهل العلم في معرض الذم وهو صنيع كثير من الناس انه يغفل عن الدعاء ، ويبدأ بالدعاء بعد الخروج من الصلاة ، وشيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول : هذا حاله كحال الذي وقف بين يدي الملك ثم ألجم ولم يسأله حاجته ، فلما خرج من بين يديه سأله.
فمن الخطأ الشنيع الذي يفعله كثير من الناس أنه بعد السلام مباشرة لا ينشغل بالاستغفار ولا ينشغل بالتسبيح وإنما ينشغل بالدعاء ، بينما الاستخارة على خلاف هذا ، الاستخارة ركعتين بين يدي الدعاء .
والإنسان الذي لا يستطيع ان يصلي الاستخارة يكفيه الدعاء ، ولذا كثير من الأخوات يسألن أنها تحتاج الى الاستخارة ويكون عندها سبب العذر الشرعي ، فلا تستطيع أن تؤدي الاستخارة ويأتيها أمر سريع ، يأتيها عريس مثلا ، والأخت صالحة تحتاج أن تستخير في هذا العريس ، فهنا بعضهن تستخير وهي حائض وهذا حرام ، وبعضهن توكل أمها أو أختها أن تستخير عنها وهذا أمر غير جائز شرعا ، وبعضهن تقتصر على الدعاء وهذا هو الأمر الحسن ، فإذا الشرع منعها من أداء الركعتين فلا اقل من ان ترفع يديها وتتوجه الى الله بالدعاء ، وتمام الاستخارة ان تكون هنالك صلاة وبعد الفراغ منها يكون الدعاء ، بعض اهل العلم يقول أن دعاء الاستخارة يكون قبل الصلاة ولا يكون بعدها ، والظاهر انه يكون بعدها .
وأختلف أهل العلم في الدعاء بعد الصلاة هل فيه رفع لليدين ام ليس فيه رفع ، النبي صلى الله عليه وسلـم علمنا ان دعاء الاستخارة مخصوص ، ومع خصوصيته وتقييده بألفاظ معينة إلا أن المسألة التي يسأل العبد ربه بسبب هذه الصلاة هي غير محصورة ، ففي الحديث يقول النبي صـلى الله عليه وسلم : “ويسمي حاجته ” ، ومن المعلوم ان الدعاء المحصور يُنظر فيه فاذا رفع النبي صـلى الله عليه وسلم يديه رفعنا. وان لم يرفع لم نرفع ، مثلا نزول المطر: ” اللهم صيبا نافعا”، ما ورد فيه الرفع نرفع وما لم يرد فلا نرفع .
الدعاء المخصوص بمناسبة مخصوصة لا يكون هنالك رفع ، والدعاء المطلق يكون فيه رفع ، اي الدعاء ليس مخصوص بسبب ، والدعاء ليس له وقت وانما مطلق الدعاء أي متى أحتاج العبد أن يسأل ربه سؤالا مطلقا وليس مقيدا بمناسبة أو ذكر معين فمن السنة أن يرفع يديه والاحاديث في رفع اليدين ففي هذا الباب شهيرة وكثيرة جمعها غير واحد وأوعب من جمعها ابن حجر والهيثمي في ” فضل الوعاء في رفع اليدين في الدعاء ” ، فحينئذ يرفع ، الآن بعد الاستخارة نرفع او لا نرفع ، منهم من نظر الى الحاجة فجعلها ليست مخصوصة عامة فقال بالرفع ، وهذا عندي أحسن ، هذا احسن أنه بعد الركعتين ترفع يديك وتدعُ ، فمن حفظ الدعاء المأثور عن النبي صـلى الله عليه وسلم فهذا هو التمام والكمال ، ونظرا لتسمية الحاجة المطلقة التي في دعاء الاستخارة قال أهل العلم يرفع اليدين ، ومنهم من قال لا يرفع لأن هذه صلاة بدعاء مخصوص وجل الدعاء هي ألفاظ مخصوصة ، فنقول : ليست العبرة بالجل والكثرة وإنما العبرة بالسبب الذي من أجله يستخير الإنسان ويسمي حاجته ، قد يضطر الإنسان أن يسمي وأن يفصل في الدعاء وأن يطيل فالعبرة بهذا ، ولذا الألصق والله تعالى أعلم والاقعد أن دعاء الاستخارة دعاء مطلق والانسان يرفع يديه ويدعو ، ولذا الذي لا يحفظ الدعاء لو أنه صلى ركعتين ورفع يديه ودعا دعاء مطلق كذلك لا حرج ان شاء الله مع القصور في تنكب السنة النبوية التي علمنا اياها النبي صـلى الله عليه وسلم ، والله تعالى اعلم .
السائل : لو كان لا يحفظ الدعاء وبدا له ان يمسكه فهل لو كان مكتوب هل يكون افضل ؟ .
الشيخ : إذا اهل العلم يجوزون في بعض الصور حمل المصحف والقراءة منه ، فإن كتبه فلاشك ما في حرج في هذا ، إذا كان لا يحسن الحفظ ، فاذا كتبه فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى في هذا ، والله تعالى اعلم ،
السائل : شيخنا معلوم ان الرؤية لا اعتبار لها في موضوع الاستخارة ، فماذا لو فقط رأى رؤيا ولم يتضح له شيء في الاستخارة إلا أنه رأى رؤية .
الشيخ : جزاك ربِ خيراً ، هذا يحتاج لشيء من التفصيل ، درج عند الناس أن الاستخارة لا تكون إلا برؤية وكثير من الناس يستشكل فيقول أنا استخرت وبعضهم يسمي عدد من المرات ويقول : ولم أجد شيئا ، وهذا قائم على وهم ، لا صلة بين الرؤيا وبين الاستخارة ، فإن وقعت فبها ونعمت والمطلوب من العبد أن يستشير وأن يتدبر فإن رأى إقبالا عنده استخار ويمضي ، يستشير اولا يتدبر الوضع فإن رأى عنده اقبالا يستخير ويمضي ، فإذا تم فببركة الاستخارة وإذا لم يتم فببركة الاستخارة ، لكن إذا قامت مؤيدات من الله جل في علاه وتم الأمر فالرؤيا هي جند من جنود الله ، فاذا قامت مؤيدات فلا حرج ، وكان النبي صـلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن، فإذا قامت مؤيدات على الاقبال إنسان مثلا متردد يتزوج أو لا يتزوج للوضع المادي ، فبعد أن استخار واستشار ، قال : رأى الوضع مناسب فقال أتزوج بهذا الوقت ، فجاءه هدية مبلغ كبير فهذا واضح أنه تأييد من الله له ، أو رأى في المنام رؤيا تنم عن خير ، فالرؤيا مع قولنا لا صلة لها بالاستخارة إلا أن هنالك مؤيدات الله عز وجل يعين العبد عليها، سواء كانت محسوسة مادية أو كانت غير مادية .
# وتبقى مسألة مهمة تكرار الاستخارة ، هل يشرع أن تكرر الاستخارة ؟
لم يثبت في تكرار الاستخارة إلا في صنيع عبد الله ابن الزبير ، فقد ثبت عنه أنه كرر الاستخارة ولم يثبت هذا التكرار في اي نص اخر ، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا همَّ أحدكم بالأمرِ فلْيركعْ ركعتيْن من غير الفريضةِ ثم ليقل ، ظاهره عدم التكرار ، وأغلب تكرار الناس بسبب تصور خاطئ عن الاستخارة ، فتراه غير عازم وغير هام ويستخير ، أنت إذا ما هممت شاور، تأنّى ، انظر، تدبر ، فمتى هممت تستخير وتمضي ، فلا داعي للتكرار إلا إذ تغيّر السبب ، مثلاً إنسان استخار أنه يتزوج فلانة ثم فلانة عدلَ عنها فتغير السبب فجاء زوج آخر، زوجة أخرى فيستخير بالزوجة الأخرى أو على سبب آخر من الأسباب و هكذا ، أما الشيء الواحد يبقى يكرر ، كثير من أخواتنا النساء تقول : أتاني واحد واستخرت كذا مرة وما رأيت شيء في المنام أقبل ولا ما أقبل ؟ هذا خطأ ، هذا الفهم خطأ ، ما تقبلي ولا تقبلي ابحثي عنه واسألي واجعلي الشرع ميزاناً ، اسألي عن أخلاقه ، اسألي عن دينه ، فإذا ناسب الآن استخيري واقبلي ، الآن استخيري وأرضي بالقبول ، كثير من الناس يقول استخرت وما وفّقت ، لا يلزم من الاستخارة أن يقع التوفيق ، فالاستخارة أمر شرعي والتوفيق وعدمه في الحياة بقضاء الله الكوني ، وقضاء الله الكوني أمر والاستخارة التي هي الأمر الشرعي شيء آخر ، لكن بلا شك أنّ الاستخارة لها أثر على حياة العبد وبلا شك أن كل ما شرعه الله تعالى فيه خير له في عاجله وآجله وما يدري الإنسان ماذا كان مكتوب له قبل الاستخارة ثم ماذا كتب له وماذا رفع عنه من البلاء والشر بعد الاستخارة ، فالعبد المطلوب منه أن يبحث دائماً عما طلبه الله منه وما رغّبه فيه ولا يسأل عما أراد الله به ، يسأل عما أراد الله منه ، فماذا أراد الله به فهذا أمر لا يعرفه نبي مُرسَل ولا مَلَك مقرّب والله تعالى أعلم .
السؤال : شيخنا بعضهم يقولون : تُقدّم الاستخارة على الاستشارة أم الاستشارة على الاستخارة ، فيقولون الأفضل أن تستشير ثم تستخير لأنه من غير اللائق بعد أن تستخير ربك فتذهب فتستشير .
الجواب : أنا أقول الاستشارة قبل الصلاة لقول النبي صـلى الله عليه وسلم إذا همّ احدكم بأمر ، يعني همّ : عزم المراد به ، ومعنى أنه يعزم يسبقه كل التدابير التي تسبق الاستخارة ، يسبقه التدابير أن يسأل ، مثلا بعض النساء يأتيها عريس تذهب مباشرة إلى الاستخارة ثم بعد الاستخارة يثبت لها أنّه يشرب خمر أو تارك صلاة ما فائدة الاستخارة هذه ؟ ، فأنا لما اسأل وأعلم أنه يشرب خمر أو أنه تارك للصلاة يحرُم شرعا أن تتردد في الرد فالواجب عليها أن لا تقبل فالآن ليس وقت الاستخارة ، وقت الاستخارة أن يترك الانسان تدبيره ونظره وتقديره وإعمال رأيه وجهده في القبول والعدم بعد إذن الشرع بالعمل وتوكيل الأمر لله ، أنا أخرج الآن من تدبيري وكأني أقول يا رب بدا لي في نظري القاصر وتقديري الذي قد يقع فيه الخلل يا رب بدا لي أن افعل كذا فيا رب إذا كان هذا الذي قد ظهر لي فيه خير فأمضه ، وإن لم يكن كذلك فاصرفني عنه وابعدني عنه ، بلا شك ان الاستخارة يسبقها الأخذ بالتدابير ومن ضمن التدابير التي يأخذها العبد الاستشارة .
# ما هو موطن الاستشارة ؟
للشاطبي رحمه الله حقيقة كلمة بديعة في الموافقات في موضوع الاستشارة ، واتمنى أنا وإخواني يوم لو نقرأ الموافقات قراءة سريعة يا ليتنا نستطيع أن نقرأ هذا ، يقول : لما يجتمع عند العبد هوى ومصلحة فيحتار ، يعني أيهما يغلب أنا في امر لي في هوى ولي فيه مصلحة ، فيا رب ماذا أعمل ؟ هواي هنا ولي فيه مصلحة أيضا أخشى أن تغلب هواي على مصلحتي في العمل ، الهوى سمي هوى من الهون ، ولأنه يهوي بصاحبه ، صاحب الهوى في هوان ، والهوى يجعل الإنسان بعيد عن الاتزان ، فالمستخير لما يستخير من يظن به خيرا وعلما هو الآن يُخلّص مصلحته من هواه ، فيجعل الأمر بين يدي أخٍ له راجح العقل لا هوى له في هذا العمل ، فالإنسان متى الآن يستخير ؟ ، في أمر يلتبس عليه له فيه مصلحة وله في ميل يعني أنا لي ميل لي في نفسي ميل لي في نفسي ميل ، أنا الآن ماذا أعمل ؟ أنا الآن استخير والاستخارة موطنها الاخر المشروع المحبوب إن حصل شر فلا يلام احد ، وإن حصل خير فالكل يأخذه ، يعني لا يختص به أحد إن حصل خير لا يختص به أحد وإنما الخير يكون لمن ؟ للجميع إن حصل شر لا يلام أحد ، لا يجوز شرعاً بعد أن نستخير يقال هذا قول فلان ، أنا لما شاورتك هذه بعد المشورة وليست بعد الاستخارة بعد أن نتشاور إذا وقع شر لا يجوز أن يقال هذا قول فلان ، لماذا ؟ لأني بالاستشارة أصبح هذا القول قول مَن ؟ قول الجميع ، بالمشورة أصبح قول الجميع ، لذا المشورة الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلمـ فقال : “وشاورهم في الأمر” ، وهنا مسألة مذكورة في المطولات في كتب التفسير لقوله تعالى : ” وأمرهم شورى بينهم” وكذلك عند قوله تعالى : “وشاورهم في الأمر” .
هل الشورى مُلزِمة أم مُعلِمة ؟ يعني لو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاور قوما فأشاروا عليه بشيء ، او أنّ قائدا شاور جنده في شيء فأشاروا عليه بشيء فهل هذا الشيء الذي يُشار عليه به مُلزِم له أم هي أمر مُعلِم محض؟
هذا وقع فيه خلاف ، وقعت فيه وجهات نظر بمعنى أنّ القيادة في المعركة قيادة فردية ولّا قيادة جماعيّة ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاور قومه في أُحُد أشاروا عليه بالخروج وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ، فلمّا أشاروا عليه بالخروج فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس لَأْمَة الحرب وأراد أن يبدأ وأن يخرج من المدينة إلى ملاقاة الكفار ، ثم ندموا ، وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم قبول رأيه الأول ان يبقى في المدينة وألّا يخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم ردّ القَبول الثاني ، فهل هذا الرد لأن المشورة مُلزِمة فمنهم من احتج بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم علّل بذكر خصّيصة للأنبياء بأنه ما كان لنبي اذا لبس لَأْمَة الحرب أن يضعها ، فأي نبي إذا همّ بالحرب ولبس لباس الحرب ليس له أن يرجع ، فالظاهر أن هذا الحديث في القول بالإلزام ليس بمُلزمِ ، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأحسن الخلق تدبيرا وأكثرهم فهما وأعرفهم واكثرهم توفيقا من الله عز وجل كان يشاور وكانت مشورته صلى الله عليه وسلم في نفسه ليست بملزمة إنما هي مُعلمة ، فيستعلم من أصحابه ماذا يريد وفق أشياء خصها الله تعالى به كالحالة التي ذكرنا ، فالمسألة الخلاف فيها قوي ولا يوجد نص صريح صحيح ، وإنما هي إلزامات واستنباطات والله تعالى أعلم.

السؤال الأول لو أن إمام شك في هل العذر قائم أم ليس بقائم للجمع بين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/AUD-20161218-WA0021.mp3الجواب : الأصل استصحاب عدم الجمع حتى يقوم الدليل على الجمع ، لو شك الإمام أو شك من أراد أن يجمع هل العذر قائم أو غير قائم ، الاستصحاب ان تبقى الصلاة على وقتها حتى تتيقن على وجود العذر.
⬅ مجلس فتاوى السبت.
19 صفر 1435 هجري
2013 – 12 – 21 إفرنجي

السؤال العاشر شيخنا الحبيب   أنا طالب علم في البدايات ولي جد لا يصلي واقترب…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-10.mp3الجواب : اولاً الجد أب ( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ) قال ابن عباس كما في البخاري تعليقاً قال الجد أب وذكر البخاري الآية ثم قال قال ابن عباس .
 
فالواجب عليك بِرَّه وأن تدعو له وهو بأمس الحاجة لدعائك وهذا الصنف من الناس غالبا  من تكون عنده عقدة ، أخبروني في الحي أن رجلاً  بلغ هذا المبلغ ولا يصلي ورجاني بعض من يحبه أن أزوره فزرته وتلطفت معه ،فلما رأى الامر فيه إحراج  له أراد ان يقطع عليَّ الكلام فقال لي: إني أقسمت بالله أن لا اصلي،  القسم بالله تعظيم، وأن لا أصلي تفويت لتعظيم أمر الله عز وجل ، فأنا افهم لماذا هؤلاء يتركون الصلاة ، هؤلاء يتركون الصلاة لأنه هو لا يستطيع أن يبقى متوضئ هو ما يستطيع يثبت وضوئه ودائماً ملابسه نجسة عليها بول ويعيش في عذاب ومن الآفات والثمار القبيحة للجهل أن هؤلاء وهم بأمس الحاجة الى الله وإلى رحمة الله في أواخر حياتهم ينقطعون عن صلتهم بالله بسبب الجهل في أحكام سلس البول فهو يستعظم جداً أن يقف بين يدي الله وعلى ملابسه نجاسة ، وصنف من هؤلاء الكبار سبب تركه وإصراره على ترك الصلاة هذا الأمر ،فهذا ماذا يحتاج ؟ يحتاج أن يعلم ، يعلم أحكام سلس البول وأن المرأة تصلي وهي مستحاضة ولو قطر الدم منها قطراً ودم الاستحاضة نجس كنجاسة البول فالواجب أن يُعَلم هذا الجد هذه الاحكام فهذا الذي نقدر عليه نعلمه وندعو له ونرشده ونتلطف به ثم بعد ذلك الهداية بيد الله سبحانه ،
ولذا فسبحان الله خطبة الحاجة فيها من الكليات التي ما ينبغي أن تغيب عن مسلم ، الذي ينظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفحص الصور التي كان يقرئها في المجامع  العامة مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين ، الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات بهذه الاخبار ،والناس الان لا يفهمون فينبغي على الأئمةً أن يفهموا الناس معاني سورة الاعلى ، سورة الغاشية خطبة الحاجة هذه من كليات المهمات التي يترتب عليها اصلاح حقيقي للإنسان ففي خطبة الحاجة قال ومن يضلل فلا هادي له فأنت تريد وربك يريد ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل ، كما قال ابن القيم لما ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على عمه ابي طالب مباشرة ذكر بعدها قصة سلمان وقدوم سلمان من بلاد الفرس في رحلة هداية طويلة حتى اسلم ثم قال كأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تريد ابا طالب وانا اريد سلمان ولا يكون الا ما اريد ولا يكون الا ما اريد فانت عليك ان تبذل الذي تستطيع وبعد ذلك الامر لله عز وجل
مجلس فتاوى الجمعة
٣/٦/٢٠١٦
 
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?.

السؤال الأول أخ يسأل فيقول شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت…


السؤال الأول : أخ يسأل فيقول : شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت في صلاة الفجر دائماً كل يوم ، ويدعي أن القنوت سنة ورد في مذهب الإمام الشافعي ومالك وأن الأئمة في غالبهم أكدوا عليها في صلاة الفجر ؛ وهنالك اعتراض من المصلين على ذلك، يرجى إفادتنا وبيان الأمر وجزاك الله خيراً ؟
الجواب : القنوت في أصله قطعا مشروع ، ومذهب مالك غير مذهب الشافعي، مذهب مالك القنوت في الوتر، مذهب الشافعي القنوت في الفجر، والمذهب غير قول الإمام، وهذه أمور معروفة في مصطلحات الفقهاء .
فلا يٙلزم لٙمّا نقول : هذا مذهب الشافعي أن يكون قال به الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ولِذا وردت تعقبات على أئمة المذهب، فعند الشافعية إذا اتفق الإمامان (النووي ) و( الرافعي ) على قول فهو المذهب.
مذهب الإمام الشافعي الذي اتفق عليه الرافعي والنووي القنوت في الفجر كل يوم، ويقنتون قنوت فجر لذات الفجر ، بل يقولون: أنّ من لم يقنت الفجر عليه سجود سهو ،إلا أهل الحديث منهم ،فعدد من المشتغلين بعلم الحديث من علماء الشافعية، وذكر ذلك عن بعضهم الإمام ابن السبكي، في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقولون: أحاديث القنوت ضعيفة و لا نرى القنوت، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ( الإمام أبي حنيفة) ، ( الإمام مالك ) ، ( الإمام أحمد ) لا يٙرٙون القنوت.
والحديث الذي يعتمد عليه الشافعية حديث أنس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة) ، وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن، وهذا الحديث فيه راوٍ ،أينما ذهبت ونظرت في أسانيد هذا الحديث، فهذا الحديث مداره على راوٍ يكنى بأبي جعفر الرازي، بأبي جعفر بن ماهان الرازي وهو ضعيف.
وفي صحيحي الإمام البخاري ومسلم إمامي الدنيا في الحديث، عن أنس أيضاً يقول: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على بني سلمة: ذكوان ورعيل ثم ترك.
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على ذكوان ورعيل من بني سلمة ثم ترك.
فهذا القنوت الثابت في الصحيحين إنما قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قنوت نازلة،وسبب القنوت شهرا هو بسبب قتل القرّاء السبعين. .
فهذا دعاء القنوت الذي فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس؛ إنما كان بسبب نازلة، وفي صحيح مسلم كان الدعاء في الفجر والعشاء.
وفي مسند أحمد كان في الصلوات الخمس، فهو ليس دعاء قنوت فجر، وإنما هو دعاء نازلة يكون في الصلوات الخمس.
فإذا أٙلٙمّٙ بالمسلمين نازلة ، وما أكثر النوازل التي تُلِم بالمسلمين هذه الأيام؛فيُسٙن للأئمة أن يقنتوا في الصلوات الخمس، فهذا الراجح في فقه المسألة.
وأما المالكية فيروْن القنوت قنوت الوتر .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في والوتر ويترك، يعني كان يقنت ويترك .
وثبت عن الصحابة في النصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يداومون على القنوت في الوتر في صلاة التراويح .
وفي صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في رمضان .
فالثابت عن الصحابة بعد وفاة النبي-صلى الله عليه وسلم- يوافق الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دعائه على بني سلمة، هذا هو الراجح في القنوت.
إذا الإمام يقنت ماذا نفعل ؟
الجواب : نقنت ورائه، وفي حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي -صلى الله عليه وسلم: يصلون، فإذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ، فأنت إذا صليت خلف إمام يقنت؛ أُقنت، ماذا تفعل لٙما يقنت
تجلس؟!، بل تقنت، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يُصلون لكم) الأئمة، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه.
ومن كان عالِماً معتبٙراً فالواجب عليه أن يبين الصواب؛لأن سكوته محسوبٌ عليه كما يقولون.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/826/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثاني رجل صلى صلاة القيام في رمضان ركعتين فنسي فقام إلى الثالثة وأتم الرابعة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170712-WA0020.mp3*الجواب:* جزاك الله خير، هذا فرع من مسألة مذكورة عند أهل العلم وهي تغيير النية، وقال جماهير أهل العلم (جماهير الفقهاء): *يجوز تغيير النية من القليل إلى الكثير، ومن الحسن إلى الأحسن.*
مثلا: نويتٙ أن تصلي ركعة وتر، ودخلتٙ بنية أن تصلي ركعة وتر، وقلتٙ: الله أكبر، ثم غٙيّٙرتٙ نيتك في الصلاة فجعلتها ثلاثاً، هل يجوز هذا؟
هذا يجوز.
قالوا: وأما العكس ممنوع.
ما هو العكس؟
أن تنوي ثلاثاً، ثم تريد أن تُغٙيِّرها بأن تُصٙلِّي واحدةً، وبناءً على هذا التقعيد المأخوذ من حديث سأذكرُهُ لكم بعد قليل. – الصورة التي يسأل عنها الأخ حيدر – تدل على الجواز.
مثلا واحد صلى ركعتين فقام -نٙسِي ٙ-، إمام يصلي التراويح فصلى ركعتين وقام للثالثة، ولعله تلا وتٙذٙكّٙر بعد أن فٙرٙغٙ أو كاد أن يفرغ من تلاوته؛ تٙذكّٙرٙ أنها الثالثة، فقال: آتي برابعة ثم أجلس وأُسٙلِّم.
الجواب: لاحرج في ذلك.
هل عليه سجود السهو؟
الجواب: لو سجد للسهو لا حرج، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لكل سهو سجدتان».
أما الدليل الذي اعتمد عليه أهل العلم على جواز تغيير النية: هو ما ثبت في مسند الإمام أحمد: *« أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أٙعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: إعتكف في مسجدي هذا».*
هو نٙذٙرٙ أين يعتكف؟
الجواب: في الأقصى.
فالاعتكاف في مسجده يُجزِئ عن الاعتكاف في المسجد الأقصى، من الأعظمُ أجراً ؟
الأقصى أم مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لو كان العكس؛ ما جاز، ما هو العكس؟
لو رجل مٙقدِسي نٙذٙرٙ أن يعتكف في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لماذا أذهب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أٙعتكِف في المسجد الأقصى؟
هل هذا جائز ؟
الجواب: هذا لا يجوز.
مثال أخر: إنسان نٙذٙرٙ أن يعتكف في مسجد، وما حٙدّٙده -أي مسجد-، فاعتكف في الأقصى؛ من باب أولى يجوز، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس أحد الإخوة يسأل عن صلوا في الرحال متى تقال

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-6.50.41-PM.mp3الجواب:
من السنة لما يكون المطر شديدًا والبرد قارصًا أن يقول المؤذن: (ألا صلوا في الرحال).
متى يقولها؟
أنا أريد أن أطبقها تطبيقًا عمليًا، ماذا نعمل؟
أكثر من فصَّل في هذه الروايات الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- في السنن الكبرى، فذكر فيها روايات للأحاديث، ذكر أنها تقال بعد (حي على الصلاة، حي على الفلاح).
المؤذن يقولها بعد (حي على الصلاة، حي على الفلاح) ثم يقول: (صلوا في الرحال)، وذكر رواية ثانية فيها أنها تقال بدل (حي على الصلاة).
وذكر رواية فيها وهذه عند مسلم في الصحيح- أنها تقال بعد الأذان بمعنى: المؤذن يؤذن الأذان المعتاد بترتيبه المعتاد ثم بعد أن يفرغ من ترتيبه المعتاد يقول: (ألا صلوا في رحالكم ، ألا صلوا في الرحال).
طبعًا هذه السنة مهجورة، لماذا مهجورة هذه السنة؟
لأن الذي يؤذن آلة (الأذان الموحد)!
لو أن نسانًا يؤذن يقولها.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأحبّ إلي أن تكون (ألا صلوا في الرحال) بعد الأذان حتى لا يختل الأذان ويبقى كما هو.
وحتى يجمع العبد بين الأمرين إن شاء جاء للجماعة؛ فالمنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تعال، وإذا شاء أن يتأخر تأخر.
ولذا من الرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة عدم المقدرة بسبب البرد.
أظن أننا في العام الماضي في هذا المسجد ما صلينا الجمعة بسبب الثلج.
كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته، فيقال: حي على الصلاة إن استطعت تفضل، ويقال له صلوا في الرحال فإذا لا تستطيع أن تأتي صلي في الرحال.
فالذين يستدلون بقوله ألا صلوا في الرحال على منع الجمع بين الصلاتين! من جاء يأتي ويأخذ جائزة الجمع ما بين الصلاتين، ومن لم يأت ليست له هذه الجائزة ويبقى في بيته ويصلي كل صلاة بوقتها في بيته.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الرابع والعشرون هناك من المصلين من يحدث صوتا ويتنحنح ويقول يا الله…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-03-at-5.24.53-PM.mp3الجواب: هذه العبارات ليست شرعية، بل بعض الناس لما يشعر أن الإمام أطال في الصلاة المأموم يتنحنح، أي يكفي، هذا العمل ليس بمشروع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل يجوزللمرأة أن تصلي بثوب قصير فوق الكعبين وتلبس في قدميها جوربين سميكين

الناظر في الآثار وقبلها بالأخبار والمرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص إلى ما قاله بعض المالكية، قال ما نصه: (زي السلف لم يكن محدداً للعورة بذاته لرقته، أو بغيره أو بضيقه أو بإحاطته) وهذا كلام صحيح، دلت عليه الآثار السلفية، والأحاديث النبوية، فأخرج ابن سعد بإسناد صحيح في طبقاته (8/184) إلى هشام بن عروة (أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقهوية [نسبة إلى مرو وإلى قهوستان بخراسان] وهذه الثياب كانت رقاقاً عتاقاً، وكان ذلك بعد أن كف بصرها، قال المنذر: فلمستها أسماء بيدها، ثم قالت: أفٍ ، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك
علَيَّ، وقال: يا أماه إنه لا يشف، فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه إن لم يكن يشف فإنه يصف.
 
 
ولبس الجورب تحت الثوب إن كان لا يشف، فإنه يصف، ويحجم العورة، وهذا أمر غير مشروع، لذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (2/115) قال: (يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط  ساتر العورة) .
 
وعلق البخاري في صحيحه في (1/413) عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: (لو وارت جسدها في ثوب لأجَزْتُهُ) فالمطلوب من المرأة أن تواري بدنها ولو بثوب واحد، والأحسن أن يكون أكثر من ثوب، لكن لو وقعت مواراة العورة بثوب واحد لأجزأ هذا.
 
لكن مع هذا أخرج مالك في الموطأ في (1/142) والبيهقي في (1/132) عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليها، على أرجح الأقوال عند أهل الصنعة الحديثة، وهذا الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي، وابن عبدالبر، ومنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، قالت أم سلمة وقد سئلت بماذا تصلي المرأة من الثياب، فقالت: (في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها).
 
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القدمين عورة في الصلاة ومن صلت مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة، وهذا مذهب الجماهير عدا الحنفية، واعترض الحنفية على الجمهور بقولهم: لو كان ذلك كذلك لعرفت الجرابات وستر الأقدام، ولما وجدنا ذلك ليس كذلك، تجوزنا في أن تكشف المرأة قدميها في الصلاة، فالقدمان عند الحنفية عورة خارج الصلاة، وليستا بعورة داخل الصلاة، وكلامهم مردود، لماذا؟ فنقول لهم: بم أوجبتم أن تغطي المرأة قدميها خارج الصلاة، قالوا: بالثوب السابغ، قلنا: وبهذا نوجب عليها أن تغطيه في داخل الصلاة.
 
فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها، فإن لبست جورباً ثخيناً لا يشف للبشرة، فإنه يصف الساق، وهذه عورة ويجب عليها أن تسترها، فبهذا الفعل لم يقع الستر، ولذا قالت أم سلمة {الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها}.
 
وهنالك قول مهجور يذكره متأخروا المالكية من أن الواجب على المرأة أن تستر بشرتها، حتى أن بعضهم قال: لو أنها أخذت طين، وغطت بشرتها به وصلت جاز لها ذلك، وهذا كلام مهجور، ما أنزل الله به من سلطان، يخالف الأحاديث، ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أحمد في المسند (6/150) وأبو داود في سننه (641) والترمذي في جامعه (377)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار}، والمراد بالحائض المرأة البالغ، لأن الحائض لا تصلي، ويفهم هذا مع ما ثبت عن أم سلمة، فحينئذ يظهر الجواب.
 
وبعض من يتتبع الأقوال الشاذة لهوى وشهوة عنده، قال بما قال به بعض المالكية المتأخرين كأمثال عبدالله الحبشي هداه الله، يرى أن المرأة لو صلت ببنطال الجينز أو الفيزون، وغطت شعرها بمنديل وصلت، فما دام أن البشرة غير ظاهرة، فإن صلاتها صحيحة، وهذا كلام باطل وليس بصحيح وفي هذا تتبع لرفض العلماء.
 
وعلمائنا الأقدمين أضبط من فقهائنا المتأخرين، وقد ثبت عن الأوزاعي فيما أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص65)، قال: (من فعل خمسة من قول أهل الحجاز، وخمسة من قول أهل العراق، فهذا اجتمع فيه الشر كله) وذكر عشرة أشياء كانت شاذة، أما اليوم فالأمور الشاذة ما أكثرها، كما قال المذكور سابقاً: المال لا زكاة فيه، وأيضاً بعض الناس يقول : إتيان المرأة من الدبر حلال، والدخان حلال، والموسيقى حلال، بل بعضهم كتب كتاباً وتُرجم للأسف لأكثر لغات الدنيا، وبُث عبر الفضائيات سماه “الحلال والحلال في الإسلام” فلم يحرم فيه شيئاً، كل شيء عنده حلال ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
والقول الذي ذكرناه في المسألة هو القول الذي عليه أساطين أئمة الفتوى، وعلى هذا القول الأئمة المتبوعين، فذكر ابراهيم بن هانئ في مسائله (رقم 286) عن الإمام أحمد أنه سئل: المرأة كم ثوب تصلي فيه؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، وقال الشافعي في الأم (1/77) وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، وقال : كل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وقال: ظهر قدميها عورة.
 
وهذه الجوارب لا سيما إن كانت لحمية، تزيد المرأة فتنة ويجب على المرأة أن تغطي ساقيها ولا سيما وهي بين يدي ربها، قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}، فالنساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أولاً وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها لما كانت لا تستطيع ذلك، لأنها مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن في العهد الأول، لذا كانت قليلات الدين منهن يحتلن على ذلك بالضرب بالخلخال، لعلم الرجال ما تخفي من الزينة، ولازم هذا أن يكون الساق واجب عليها أن تستره ولا تبديه، وقال ابن حزم في كتابه المحلي: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداءه) .
 
وفي حديث عبدالله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} البخاري 5791، وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فقالت أم سلمة :{فكيف تصنع النساء بذيولهن} فقال صلى الله عليه وسلم: {يرخين شبراً} قال أم سلمة: {إذن تنكشف أقدامهن} فقال صلى الله عليه وسلم {يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه} وفي رواية: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً} أي أمهات المؤمنين كن يفسحن لغيرهن من النساء المقدار الذي أذن لهن به، وفي هذا رد على من جعل هذا خاصاً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية المقدار المأذون به في الإرخاء، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، قال الترمذي عقب هذا الحديث: (وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) وقال البيهقي عقبه: (وفي هذا دليل على وجوب ستر المرأة قدميها)، فهذا ظاهر جلي، وفي كتاب “القول المبين في أخطاء المصلين” تفصيل، والله الموفق.