? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

أولاً: المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة هذه الأيام نادرة، وهي كما يقولون قديماً: -أندر من الكبريت الأحمر-، ولا سيما المصلحة والمفسدة التي تخص المجتمع، التي لا تخص الأفراد، فقد تصفو لبعض الأفراد مصالح خالصة ومفاسد خالصة، والعاقل يلزم الأولى فعلاً، والثانية اجتناباً.

أما ما يخص المصالح العامة التي تكون في حق أغلب الناس، فالخالصة معدومة، وعُدمت من زمن قديم، والعلماء يحكمون بالمصالح الغالبة فعلاً، وكذلك بالمفاسد العامة تركاً.

الواجب على المسلم أن يُغلب المصلحة العامة، ويكون هذا الغالب بالمنظور الشرعي الصحيح، فالمفاسد الوهمية كثيرة، ولله سنة بأن المفاسد الوهمية يظهرُ زيفُها مع مُضي الزمن.

الناس حقيقة في ضغط، والإنسان يتذكر قول الله عز وجل في سورة الملك: *(( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ))*، وهذه سنة لله جل في علاه لا تتخلف، إذا الناس ضغطوا في موضوع الرزق، فردة فعل الناس، -والآيات عجيبة بألفاظها ومعانيها-، (بالمباني والمعاني)، قال: لجوا، ما اعترضوا، واللجج: اعتراض فيه صوت مرتفع، وحال من لجَّ، قال: عتو ونفور، عاتي ونافر.

ولو بحثت في كل معاجم اللغة تتكلم عما جرى مع المعلمين، وما سيجري في ظني في التاريخ القريب الذي نحن نعيش، سيكون الشعار هو اللجج والنفور، النفور من القوانين، والنفور ممن ينظم مصالح الناس العامة أو الغالبة، لأن من يزعم الآن ويقول أنا عندي مصالح خالصة للناس هذا كذاب، ولا يمكن أن يتحقق هذا ولا سيما مع الظروف التي تعيشها الأمة بعامة، وتعيشها بعض المجتمعات بخاصة، فالخير والمصلحة الخالصة ليست صحيحة.

الآن أنا أفهم من فحوى سؤال أخينا أن نبحث عن المصلحة الغالبة وليست المصلحة الخالصة.

فعلى من بيدهم القرار أن يفهموا الآية، وأن يعرفوا كيف ردة فعل الناس لما يضيق عليهم في أرزاقهم.

ولذا دائماً المسؤولين ومن بيدهم القرار إن أرادوا أن يسترضوا الناس فبالاستعطاف والعطاء حتى يميلوا الناس، هذا أسلوب معروف على مر التاريخ، أنه المعارض دائما يغدق عليه بشيء من مال، يغدق عليه بشيء من منصب، ولا يهمل الناس، ولا يتركون هملاً.

من المعلوم لدى الجميع أهمية المعلم، والمعلم إذا ما أكفي سينعكس هذا الأمر انعكاساً سلبياً على المجتمع، وهذا الانعكاس ليس خاصاً في هذه الفترة، وإنما سيتبع أجيال قادمة، وهذه الأجيال القادمة قد يمتد الأمر امتداد كبير، ولذا نحن عندما نتكلم عن المصلحة الغالبة، فالواجب -وقد قرأت في بعض البلدان كاليابان وغيرها أن راتب المعلم أكثر من راتب الوزير ، لأن هذا المعلم إن لم يكن مرتاحاً فسيهدم الأمة، وسيضرب بمعول من حديد في جذورها وأصولها، سيهدم مجتمعاً، سيهدم جيلاً، وهذا الجيل فقد التربية وفقد التعليم.

ونحن نتكلم عن موضوع المصالح الغالبة لا بد أن نراعي الأجيال، وأن نراعي موضوع من يدرس هؤلاء الأجيال.

لكن طريقة الأعتراض التي عندنا طريقة بأن تنعكس على المجتمع بما يسمى بالعصيان المدني، وبالانعكسات الخطيرة التي قد يتولد عنها، فهذا أمر مرفوض.

أنا مع المناصحة الحثيثة لكل من بيده قرار، ولكل من بيده كلمة، وتكون هذه المناصحة مدروسة، وتكون القرارات التي يُنصح فيها المسؤولون (واقعية)، بمعنى أن يكون بالمقدور تنفيذها من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون رئيسة ولا تكون فرعية، وموضوع الرواتب أمر مهم ،ولكن الأهم من هذا موضوع المناهج، وموضوع الغيرة على الشرع، وموضوع الغيرة على الخُلق، والغيرة على الدين، وأن يكون هذا من المحاور التي ينبغي أن لا تقل عن موضوع الرواتب وما يُعطى للمعلم.

أصبحنا للأسف الكبير إذا رأينا مثل هذه الاحتجاجات نربطها بالقضايا المادية، ولا ينكر عاقل ما قلناه وأسلفناه في الآية، لكن الأهم من هذا القضايا الشرعية، والقضايا الخُلقية، وما شابه.

فنصيحتي للمعلمين أن يغلبوا المصالح العامة، وأن لا يعطلوا أمور قد لا قدر الله يكون من وراءها أن يتفلت الأمن، وتقع الفتن من وراءها، وتكون الفتن طاحنة، وتكون عامة.

لكن المناصحة لأولياء الأمور هذه من المسائل المهمة.

لا أرى موضوع النزول للشوارع العامة، وإغلاق الشوارع العامة، وشل الحركة، هذه طريقة لا أراها صحيحة، ولا أراها تحقق مصالح عامة، قد يجدون ،والأمر لا يحتاج مني أن أفصل، أولاً: لأني بعيد عن هذا الأمر، والأمر الآخر: المسألة تحتاج إلى تؤدة وتحتاج إلى مدارسة، وتحتاج أتخاذ اجراءات صحيحة، هذه الأجراءات الصحيحة تكون وفق منهجنا ووفق ديننا، وما ينبغي أن يكون فيها ضرر على الدولة ككيان، وتفلت الأمن، وثانيا على من لم يكن من أهل هذه المهنة، فيضرون الناس.

لهم طرق ولهم وسائل، وينبغي أن يتأنوا في ذلك، وينبغي أن تكون المناصحة مستمرة، وأن لا تنقطع هذه المناصحة.

هذه شنشنة وكلمة عامة، والمسألة تحتاج إلى مزيد كلام، وتحتاج إلى مشاورة أهل الأختصاص، ومن وجد أنه قد سُلب حقه، أو قد ظلم، فالواجب عليه أن يناصح من بيده هذه القرارات.

هذا والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.✍?✍?

رابط الكلمة :

? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

السؤال السادس عشر: أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

السؤال السادس عشر:
أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

الجواب:

كلمة أهل العلم التي فيها تحرير، أن الخوارج ليسوا كفارًا.

وطَوَّلَ في هذا الباب جمع من المحررين وعلى رأسهم *ابن عبدالبرَّ* في كتابيه *الاستذكار والتمهيد*.

ولشيخ الإسلام مباحث نفيسة طويلة.

والشيء العملي من فِعل الصحابة، ومن فِعل أول من قاتل الخوارج وهو علي رضي الله عنه.

علي رضي الله عنه أمر أصحابه فقال: لا يُذفَّف جريحهم: إذا سقط الخارجي في المعركة لا يجوز للمسلم أن يقتله، أما الكافر إن سقط في المعركة فيجوز للمسلمِ أن يقتله، والخوارج لا تُنكح نسائهم، ولا تؤخذ أموالهم.

فالخارجي له حُرمة.

ولذا السلف الصالح ما كفروا الخوارج، ومن زعم أن الخوارج كفار، كفروهم ليس لأنهم خوارج.

يعني: لو نظرت في كتب الفرق تجد أن قسمًا من الخوارج مكفرون عند علماء أهل السنة.

والمكفرون من الخوارج الذين ينكرون سورة يوسف مثلًا: هذا كفرَ لإنكاره للسورة وليس لأنه خارجي.

ولكن وقع هذا الإنكار من باب الصفة الكاشفة أنهم خوارج فيقولون: الخوارج يكفرون لإنكارهم سورة يوسف.

غيرُ الخارجي لو أنكر سورة يوسف؟: يكفُر، فهو ما كَفَرَ لأنه خارجي، ولكنه كفر لإنكار السورة.

فالخوارج لا يُكَفَّرون.

وكان عليٌّ رضي الله عنه يقول: هم أقوام بغوا علينا.

وكان يقول في بعض الروايات فيها ضعف:هم إخواننا بغوا علينا.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أن (قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ؛ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ : ” هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ – أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ – يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ) البخاري ١٠٦٥.

فعلي قاتلهم.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمتي.

والمراد من أمتي: أي من أمة الدعوة وليس من أمة الإستجابة.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى :

السؤال السادس عشر: أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

السؤال الثامن عشر :

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

الجواب: إن جاؤونا فالواجب علينا أن نحكم بما أنزل الله.

مثل ميراث النصارى في الأردن ،كيف يورثون؟

إن جاؤوا
للمحاكم الشرعية فالقاضي يحكم بينهم بشريعتنا.
✍?✍?.

• رابط الفتوى:

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

السؤال الخامس عشر: ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

السؤال الخامس عشر:

ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

الجواب: المسألة قائمة على فلسفة في التشريع وإعمال قواعد، ثم هذه القواعد قد تتفق مع الإنسانية في مسائل وقد تختلف في مسائل.

العبرة كما قلت ما هو السبب لحمل المطلق على المقيد هل هو الحكم أم السبب؟

فهذان قولان معروفان عند العلماء.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال الخامس عشر: ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

الجواب: أنا ما قلت هكذا؛ العفو لما نقدر عليه.

أنا تخيلت مسألة وهذه المسألة موجودة.

عندما يصبح فوضى في مجتمع من المجتمعات، فيرى ولي الأمر أن المصلحة أن ينادى بالناس أن من ألقى سلاحه ومن تاب عفونا عنه، فهذا ملحق عند الضرورة بتتمة آية الحرابة وهي قول الله عزوجل: ﴿إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن قَبلِ أَن تَقدِروا عَلَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

هذا ما قدرنا عليه بعد، ما عرفناه، ونحن نعمم، فنقول: من رمى وألقى سلاحه وانضم للناس فهذا معفو عنه، فهو شامل لهذه الآية.

أما أن نعفو عنه وهو لم يتب ونحن لم نطلب منه أن يتوب، وقدرنا عليه فلا.

أما نحن بعد غير قادرين عليه، فهذا عند الحاجة أرجو الله تعالى أن يكون مشروعا.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

السؤال السادس: هل الأعمال الصالحة لا تؤتى ثمارها إلا عند الاحتساب؟

السؤال السادس:
هل الأعمال الصالحة لا تؤتى ثمارها إلا عند الاحتساب؟

الجواب:
أثرها عند قلبك نعم في الاحتساب.

“لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [(21 الاحزاب “].

لا أحد يستطيع أن يقتدي برسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا بثلاث شروط:
أن ترجو الله في كل عملك وأن تحتسب، وأن تنوي، وأن تربط قلبك باليوم الآخر.

وأن تكون الحسنة والسيئة تحسب لها حساب كبيرا.

وأن تذكر الله كثيرًا.

“لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا”

لذا ورد في الحديث:
“لا أجر لمن لا حسبة له”
[هذا الحديث قد حسنه شيخنا الألباني في [ صحيح الجامع : 7164 ] و قال عنه : هذا إسناد مرسل حسن [السلسلة الصحيحة : 5/538 ]

فهذا الأجر، أما الأعمال فتقبل ولا سيما براءة الذمة من الأعمال المالية، يعني إنسان أدى دينًا أو إنسان كان عليه حق فأداه فهذه تكفي دوم النية، لكن مع النية أجرها أعظم عند الله – عزوجل-.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس: هل الأعمال الصالحة لا تؤتى ثمارها إلا عند الاحتساب؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

الجواب: الأصل في الأشياء الحل.

ظاهرٌ لك بدا أن فلاناً يريد هذا الأصل الذي فيه الحل يريد أن يستخدمه في حرام، أيهما يقدم الأصل أم الظاهر؟

يعني واحد مثلا يبيع في محل بملابس (نوفوتيه)، والمرأة تلبس بنطال تستر به نفسها تحت جلبابها، فلا حرج في ذلك، لو جاءته امرأة تلبس بنطال، أو إنسان يبيع الطِّيب (العطر)، فالمرأة تشتري الطيب و تتزين لزوجها فلا حرج، فالطِّيب الأصل في بيعه الحِل، جاءت امرأة متعطرة فهذا الواجب عليه أن ينكر على من تلبس البنطال وعلى من تضع الطيب، وأقل درجات الإنكار أن لا تبيعها وتقول لها: يا أختي حرام عليك أن تضعي الطيب وأنا لا أبيعك، حرام عليك أن تلبس البنطال وأنا لا أبيعك.
فهذا أقل درجات الإنكار.
فإذا تعارض الأصل مع الظاهر؛ اختلف العلماء، هل يستصحبون الأصل أم يستصحبون الظاهر، أو التفصيل؟
الصواب: التفصيل، ودليل التفصيل حديث ذو اليدين،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ – قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ . وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا – قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلاةُ – وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ – فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ . وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ . ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ ؟ قَالَ : فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ .
صحيح البخاري كتاب السهو (1169).

الصحابة اختلفوا على ثلاثة أقسام لما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة الرباعية والراجح أنها صلاة الظهر صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين.
– فبعض الصحابة صلى وخرج.
الذي صلى وخرج قَدَّم ماذا؟
قدَّم الظاهر.

– وبعض الصحابة أنكر لأن الصلاة أربع ركعات والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها ركعتين، فهذا قدَّم الأصل على الظاهر.

– وبعض الصحابة استفصل بأدب، – وما أحوجنا للأدب-.
فقال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقَصُرَت الصلاة أم نسيت؟
فهو قدم العذر بين يدي أهل الفضل.

واحد من أهل الفضل إن أخطأ سواء أباك أو واحد قريب أو أحد من أهل العلم، أو أحد من الصالحين، إن رأيته أخطأ فقدم بين يدي الإنكار عليه بالعذر.
قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقصرت الصلاة أم نسيت؟
وفي القول للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقصرت الصلاة؛ دلالة على أنّ قصر الصلاة وكذا جمعها لا يلزم فيها إخبار الناس.
ولذا يجوز نية الجمع من تكبيرة الإحرام الثانية، لأنه يقول له أقصرت الصلاة أم نسيت.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ما اخبر أنه قصر.
فنية القصر ونية الجمع لا يلزم الإمام أن يخبر بها.
ولو أخبر بها فلا حرج، لكن لا يلزمه أن يخبر بها.
فالصحابي الذي أخبر بهذا الكلام استفصل عن مخالفة الأصل مع الظاهر.
فالأصل في الأشياء الحل، إن قام لك ظاهر وهذا الظاهر قوي، وقد تقوى عندك؛ فهنا استفصِل.
يعني واحد مثلا يعمل في إصلاح الكهرباء (كَهربائي)، ووضعوه في مسرح وهو يرى الطاولات منها ما هو طالع ونازل، ويرى أمور غير طبيعية، وهو يريد أن يشتغل الكهرباء في هذه الصالة في (فندق مثلاً)، فهذه الصالة الأصل يستفصل هل هي صالة خمر؟ أم (بار)؟ هل هذه صالة تستخدم في الحرام أم في الحلال؟
فمتى قالوا له هي بار.
ماذا يقول؟
يقول: لهم حرام ولا أعمله.
وإذا ما عرف لا شيء عليه.
فإذا اختلف عندك الأصل مع الظاهر؛ فتُقَدِّم التفصيل.
وهنا نقطة مهمة جدًا ينبغي أن ينبه عليها:
الشيء الذي يستخدم بأكثر من وجه (وجه حلال ووجه حرام)؛ الأصل في بيعه أنه حلال، والإثم على مستَعملِه.
فهنا لا نقول: الأصل والظاهر.
هنا نستصحب الأصل.
يعني واحد يعمل في سوبر ماركت يبيع شفرات الحلاقة، فليس مطلوب من هذا البائع أن يسأل المشتري عن هذه الشفرة ماذا تريد أن تعمل بها، لأن الشفرة يعمل بها الحلال الواجب، وقد يكون تأدية هذا الواجب بهذه الشفرة،
حلق العانة وقت لنا النبي – صلى الله عليه وسلم- أربعين يوما، وبعد الأربعين يوم؛ حرام إبقاء العانة سواء للذكر أو الأنثى وسواء متزوج أو أعزب، فكثير من الناس يتركون خصال الفطرة وخصوصاً البنات في فترة ما قبل الزواج، وهذا بالشرع ممنوع.

واحد اشترى من آخر شفرة ما هو المطلوب؟
أن تبيعه والاستعمال هو الذي يقرر هل حلال أم حرام.

لك أن تطعم الكافر خبز وأن تبقي الحياة فيه ولك فيه أجر؛ أما المنع لقول الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان} [المائدة: ٢]؛ فهذا يقتضي أن لا تبيع ولا تشتري ولا تطعم وما شابه.

و هذه المسائل تحتاج إلى عناية ورعاية وتوفيق من الله عز وجل.

الأصل في الأشياء الحل وفي الحديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته “. البخاري(٧٢٨٩)، مسلم(١٣٣٧).

الأصل في الأشياء الحل وأشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحُرِّمَت من أجل مسألته.

ابن عباس يقول ما سأل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم رسول الله- إلا أربعة عشر سؤالاً.
فكانوا يخافون من هذا الحديث. أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته.

وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من خارج المدينة فيسأل النبي – صلى الله عليه وسلم-.

جاء في صحيح مسلم (١٢): عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١١ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ :( وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ 🙁 وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

قال: فإن الجمع يقتضي بالجواز ؟

الجواب:
واحد دخل على صلاة الظهر، دخل والإمام يصلي العصر، وفرغ من صلاة الظهر ويريد أن يجمع، فالإمام يصلي العصر، وأنا دخلت ماذا أعمل الآن؟
أصلي الظهر .
طيب لما أصلي الظهر هذا الذي دخل (المسبوق) وأدرك العصر من أولها، الإمام ينوي العصر، وهو ينوي الظهر، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟
فالأخ يسأل و يقول النبي ﷺ يقول « َمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » الحديث وذكر رواية ( فَاقْضُوا ) .
رواية ( فَاقْضُوا ) روايه إنفرد فيها سفيان بن عُيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، و الصواب: ( فَأَتِمُّوا )، وليست فَاقْضُوا، و هذا الكلام ذكره الإمام مسلم في كتابه ( التمييز ).

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، هل لي أن أجمع؟
طيب: لنترك هذا الإستدلال ونأتي بشيء من البسط، نبسط لكم و نستفيد و إياكم، (والجو جو جمع كما يقولون)، هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟
لما نجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة، صلاة أم صلاتان؟
صلاة وصلاتين، أحيانا تكون المجموعتان صلاة، فلما نسبح بعد الجمع نسبح ٣٣ تسبيحة، أم ٦٦ تسبيحة ؟
نسبح ٣٣، فتصبح الصلاتين المجموعتين كصلاة واحدة لا صلاتين.

طيب لما نجمع بين الصلاتين ماذا نفعل في الجمع، كم مرة نؤذن للصلاة؟
نؤذن مرة واحدة عند الجماهير، و مذهب مالك يُؤذِّن مرتين، مذهب مالك يقول الأذان الأول نرفعه على المأذنة من أعلى مكان، وبعد الإنتهاء من الصلاة الأولى نؤذِّن في صحن المسجد؛ هذا مذهب المالكية نؤذِّن في صحن المسجد ثم نقيم الصلاة .
أنا أسألكم من أين أخذنا أذانا أو أذانين في الجمع بين الصلاتين؟
أخذناه من جمع النبي ﷺ بعرفة والمزدلفة؛ بعرفة ومزدلفة نؤذِّن مرة واحدة، ونقيم مرتين .
ولذا من مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر أن يُستفاد من جمع النبي ﷺ في الحج في عرفة و مزدلفة .
طيب أنا الآن أصلي، وقد صليت الجماعة الأولى – والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين – فإذا أنا صليت الأولى جماعة، فهل لي أن أجمع الثانية ؟
الجواب: ليس لي أن أجمع (منفردا) ، يعني أنا صليت الظهر مع الإمام جماعة، و ما أدركت ولا ركعة من العصر مع الإمام (والإمام جمع الظهر والعصر وكان في صلاة العصر)، والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين؛ فليس لي أن أجمع .
طيب أنا أدركت صلاة العشاء من أولها، وصلاة العشاء أربع ركعات، وجئت والإمام يقيم للجمع وقد فرغ من المغرب، وأنا أريد أن أصلي المغرب ثلاث ركعات وبعد ما أصلي المغرب ثلاث ركعات أقوم وأنوي أن أجمع بين الصلاتين؛ لأني أدرك ركعة في المجموعة الثانية، أما بين الظهر والعصر فليس كذلك.

طيب أسألكم سؤالا : واحد صلى في مسجده و ما جمع، فتحول فوجد مسجد يجمع في المكان الذي تحول إليه، يعني واحد صلى معنا ونحن لا نرى الجمع – مثلا – فما جمعنا، فذهب إلى مسجد آخر – مسجد التقوى مثلا – وهو مسبوق فوجد الإمام يجمع، فهل له أن يجمع معهم ؟
له أن يجمع معهم .
طيب واحد صلى الصلاة الأولى في بيته، ثم مر في مسجد فوجدهم يجمعون العشاء فهل له أن يجمع ؟
لا حرج في الجميع إن شاء الله تعالى.
طيب النية في الجمع بين الصلاتين متى تكون؟
المجموعتان صلاتان، فتنوي عند تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٤ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

رابط الفتوى :

السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ 🙁 وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون: هل المتوقع كالحادث قاعدة فقهية وإن كانت كذلك فهل يجوز تطبيقها في مسألة الجمع وخصوصاً عندما لا يكون الجو مستقراً؟

السؤال الحادي والعشرون:
هل المتوقع كالحادث قاعدة فقهية وإن كانت كذلك فهل يجوز تطبيقها في مسألة الجمع وخصوصاً عندما لا يكون الجو مستقراً؟

الجواب
لا،هذا ليس صحيحاً.
العلماء يقولون: المتوقع كالواقع
و المتوقع كالواقع غالبُ تطبيقاته فيما جرى في سنة الله تعالى وليست في الأشياء المتوقعة.
مثال امرأة حملت وحملها أيام: يومان،ثلاثة أيام، أربعة أيام وتسأل هل يجوز أن أنزل؟
نقول لها: المتوقع كالواقع، لو تركتِ الحملَ فهذا الحمل الذي عمره أسبوع لو تركتيه سيصبح فيه روح، فالعلماء يقولون : المتوقع كالواقع فلا يجوز لها أن تنزل من دون سبب ، ولو أنزلت فعليها وزر لكن وزرها ليس بمقدار وزر التي أسقطت بعد نفخ الروح، فالتي أسقطت بعد نفخ الروح وزرها أكبر.
أما أنت الآن إمامٌ وقتَ الجمع بين الصلاتين وأنت تشك هل يوجد عذر للجمع أم لا، فالأصل أن تستصحب ماذا؟
الأصل أن تستصحب عدم العذر.
هل يلزم للجمع بين الصلاتين أن يكون المطر نازلاً؟
لا.
بعض الأيام مثل الليالي هذه الأيام تجد هناك برد شديد ويجوز لك أن تجمع بدون نزول المطر.
لكن الجو جيد ودافئ والناس يقولون بإذن الله سيكون هناك منخفض ومطر فأنا سأجمع المغرب لأنه سيكون منخفضٌ وقتَ العشاء، نقول له: لا، لا تقل المتوقع كالواقع .
فهذه قاعدة فرعية مذكورة عند العلماء ولها تطبيقات جزئية أما أن تجعلها أصل وتقضي على الصلاة بها فهذا ليس صحيحا.

ولذا نحن دائماً نقول لإخواننا ونذكرهم بأن الجمع بين الظهر والعصر ينبغي أن نشدد فيه أكثر من جمعك بين المغرب والعشاء.
لأن المدة بين الظهر والعصر طويلة، يعني من الظهر إلى العصر أطول من المغرب إلى العشاء.
وأغلب الأحوال التي يكون فيها الإمام شاكاً يكون في الجمع بين الظهر والعصر أكثرَ من الجمع بين المغرب والعشاء.
فإذا وجد العذر للجمع بين الظهر والعصر فاجمع وإذا لم يوجد العذر فليس لك أن تجمع.

والله تعالى أعلم.
✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي والعشرون: هل المتوقع كالحادث قاعدة فقهية وإن كانت كذلك فهل يجوز تطبيقها في مسألة الجمع وخصوصاً عندما لا يكون الجو مستقراً؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر: أخ يسأل- والظاهر أنه طالبُ علم- ما هو المراد بلفظة: “حَج” في فقه الشافعية؟

السؤال الرابع عشر: أخ يسأل- والظاهر أنه طالبُ علم- ما هو المراد بلفظة: “حَج” في فقه الشافعية؟

الجواب: بعض فقهاء الشافعية المتأخرين يقول: “وخالَفَ: حج”.
لفظة “حج” عند فقهاء الشافعية المتأخرين يُراد بها ابن حجر الهيتمي.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع عشر: أخ يسأل- والظاهر أنه طالبُ علم- ما هو المراد بلفظة: “حَج” في فقه الشافعية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor