جاء في الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة…

نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.

السؤال الرابع من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق هل له أن يشتري بديلا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-4.mp3الجواب : أنت لما استحلَلْت أخذ هذا الشيء من الفُندق لابُدَّ أن يكونَ له تكييف فقهي .
التكييف الفقهي : هو البيع بالمعاطاة.
ثلاجة موجودة والغرض موجود والأسعار موجودة وتريد  أن تأخُذ شيء تشتريه وتشربه وأنت قبلت حصل الإيجاب والقبول بهذا الباب.
فإذا كان شراءً فليس لك أن تُقدم بديلاً عنه طالما استحلَلتَ هذا العصير أو هذا الغرض فأكلته فأنت قبلت ضمنا أن تشريه وقبلت ضمنا بهذا السعر فليس لك شرعاً أن تشتري شيئاً جديداً وأن تضعه بدلاً منه في الثلاجة وإلا كيف استحلَلته!.
أول سؤال يُسئل دائماً في الفقه إذا أراد الفقيه أن يُصيبَ حُكمَ الله تعالى فلا بُدَّ من تكييف النازلة فإن كُيِّفَت صواباً كان الجواب صواباً مثل الطبيب لمَّا كَيَّف المرض صواباً كان العلاج.
فأنت لما شربت أو أكلت هذا الغرض ،أكلته حلالاً بناءً على ماذا؟ ما هو العقد الذي أحلَّ لك هذا الأمر؟ هو البيع ، هو يقولك اشتري أنا ما آذنُ لك إلا بأن تشتري فإذا اشتريتَ فأكلت  فليس لك شرعاً أن تَبِيعَه فإذا أردت أن تبيعه فينبغي أن يكون هنالك إرادة من جهة المشتري فأصبحت أنت البائع الآن فلا يجوز شرعاً من استهلك شيئاً من ثلاجة الفندق ليس له شرعاً أن يضع بديلًا عنه والواجب في ذمته أن يدفع ثمنه .
طيب السعر غالي .. لماذا قبلت ؟  لا تشتري .. اذهب على البقالة واشتري وكُل  مثل ما أردت لكن أنت قَبِلتَ باستهلاكك لهذا الغرض أنت قَبِلتَ فإن قَبِلتَ فيحرُم عليك شرعاً أن تضع بديلاً .
من أتلفَ لغيره شيئاً فالواجب في حقه المثِل والمثِل باتفاق الفقهاء مُقدَّم على القِيمة فإن تعذرت المثلية فحينئذ يأتي الثمن وهذا ليس في البيع والشراء هذا في الإتِلاف يعني إنسان أتلفَ لك شيئاً أتلفَ لك غرضاً ما هو الواجب عليه ؟ أن يأتيك بمثله فإن تعذَّرَ المِثل أو اصطلحتم فيما بينكم على الثمن فحينئذ تأخُذ الثمن والدليل على هذا قصة عائشة مع أُمِّ سَلمة أيضاً هي عند أحمد في المُسند وفي سنن أبي داود جاء مِضياف للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيت عائشة شيء لم يكن طعام ،وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فسمعت أُمُّ سلمة وكانت أُمُّ سَلمة جارة لعائشة فكانت حُجرتُها بجانب حِجرتِها فكان عندها طعام فوضعته في صُحفَة وأرسلته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أرسلته لبيت عائشة فأخذته عائشة فغارت فضربت الصُّحفَة في الأرض فكسرتها .. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في صُحْفَة ودخل على أصحابه وقَدَّم لهم الطعام وقال غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم .
صاحب الزوْجتين هكذا ينبغي أن يتصرف ، المُعدِد ينبغي أن يُراعي حال النِّساء.
فلما طُعِموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصُّحفَة السليمة من بيت عائشة وأرسلها لأُمِ سَلمة وأبقى الصُحْفَة المكسورة في بيت عائشة قال العلماء من أتلف شيئاً لآخر فالواجب عليه المِثل فإن تعذَّر المِثل فحينئذ يكون الثمن .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود


الجواب: أنا قلت هذا؟أسألكم من سمعني قلت فليقل سمعتك ،أنا أقول: الفقه دقيق ،أخونا ما كذب علي،لكن أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها ،أعيد العبارة كلام الفقه دقيق قال: صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود؟يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا أجوَز للمسلم أن يشتري منه أو لا يشتري منه؟ أُجوز ،
اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن ،ما الفرق الشرع،
أنا قلت: يحرم إعانة المحتل على احتلاله أن تتعامل مع المحتل في بلاد المسلمين ،فلسطين ،أو في أي مكان ،أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله فهذه المعاملة ممنوعة ،فأخونا الآن يسأل عن بضائع،
أخونا صاغ العبارة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته ،هل وَضِح المراد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ نحن أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين ،هذا هو العلة ،اليهود ليس يهود فلسطين فقط ،يمكن يكون يهودي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعنده متجر فهل يجوز أن أشتري منه وأبيعه؟
يجوزإعانة المحتل على احتلاله حرام لأنه داخل في عموم قول الله تعالى :{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} الأصل في البيع والشراء الحِل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود وباع الصحابة واشتروا من يهود ،والأسواق في المدينة كانت تغوص في اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود ففرق بين المسائل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

ما حكم كثرة الحلف لا سيما للبائعين وهل تجب عليهم الكفارة

من حلف وعقد قلبه، أكثر الحلف أم  لم يكثر، فتجب في حقه الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة، وأما إن كان لغواً، يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، وحتى عقد اليمين في القلب فيجب فعله، فإن رأى الحالف غيره خيراً منه فله  ذلك بشرط الكفارة، والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}.
وكثرة الحلف عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار فقال: {ولا تطع كل حلاف مهين}، فكثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإن كان الحلف بالله جائزاً، لأنه تعظيم له سبحانه، لكن الإكثار منه على كل شاردة وواردة، وأن يكون شيئاً دارجاً على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، لا سيما من قبل التجار، ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة فهذا أمر مذموم، وقد صح عند الحاكم في “المستدرك” عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ….} وذكر الذين يحبهم، فقال أبو ذر: من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف} والحلاف على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة فهو كثير الحلف.
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها بثلاثة دراهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {باع آخرته بدنياه}، وكم من إنسان يحلف ألا يبيع ثم يبيع، وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب}، فمن أسباب عدم الكسب الحلف، وفي رواية عند أبي داود: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة} فالحلف يمحق البركة، وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: {إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق}، فهذه نصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على السلعة .
ومن مظنة كذب التجار اليوم كثرة الحلف، فإن رأيت تاجراً يكثر الحلف، فإنه يقوم في قلب صاحب الفراسة والفطنة أنه يكذب، ولو كان صادقاً ما احتاج لهذا الحلف، فإن أردت أيها التاجر أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها، واصدق في وصفها، وأترك الحلف الكاذب الذي يمحق البركة، وما أحوجنا في هذه الأيام  للبركة، فما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن بحاجة من الخطباء والوعاظ إلى بيان أسباب وجود البركة وأسباب نزعها من الأشياء فإن التاجر لا يرى بركة في تجارته على كثرتها، والأب لا يرى بركة في أولاده على كثرتهم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لهذه الأمور.

السؤال الثامن أخ يقول أنا عبد لله اتيت من سوريا مهاجرا الى هذه البلاد…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170508-WA0024.mp3الجواب :
يعني احداث سوريا أحداث شتت السوريين، نسأل الله أن يحفظ دمائهم وأن يحفظ ارضهم، وأن يحفظ اعراضهم وان يحفظ اموالهم، والامور بعد لم تستقر فلو كان لاحد عليك دين انتظر، اعزم على السداد وانتظر، فبمضي الزمن لو انك تيقنت انك لا تستطيع ان تصل اليه فقد أفتى جمع من علمائنا وهذه فتوى منسوبة لابن عمر ولبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر كمعاوية، تصدق عنه ،فلو وجدت انك ظفرت به اخبرته بالصدقة، فإن أمضاها فالحمد لله وإن لم يمضها فتدفع له والصدقة لك، واذا استطعت ان تصل الى اهله وذويه، أو إذا كان ميتا فلوارثيه فهذا واجب ولا يجوز لك ان تتصدق عنه وانت لا تبحث عنه، يعني لا يجوز واحد له عليّ دين وانا استطيع ان اصل اليه او اصل لوارثيه فأذهب فاتصدق واقول هذا بدل سداد الدين ،الصدقة بدل الدين تكون عند بذل كل جهد والوقوف عليه ان تعرفه ثم لا تعرفه.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقودا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0044.mp3وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة.
سؤلي : هو إن تم اخذي للنقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق بانشغالي، او بقلة ذات اليد احيانا، هل اكون آثما عند الله؟
خصوصا أنها كأنها دين في عاداتنا.
 
الجواب :
 
طبعا، وعندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق مع الذي قدم لك نقوطا في عرسك، يأتي بالنقوط ويرميه ويخرج، وهذا يؤكد انه دين هو جاء باسم الدين، يعني مثلا نقطه شوال سكر فيأتي ويرمي له مثله شوالا من سكر، لا يجلس ولا يسلم ولايهنئه يرميه ويمشي، وهذا واضح انه دين ،والناس تتابع وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلس على كرسي يكتب الاسماء ويكتب كل واحد ماذا قدم ،واضح جدا انه دين.
هذا النقوط ليس من قريب هذا من بعيد ، وسئل عنه العلماء رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا والذي جرى من قديم الى هذه الايام انهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن انا انقط واحد مائة دينار أو خمسمائة دينار واعلم فقره واعلم حاجته، ألومه اذا ما جائني لكن أتساهل معه في المقدار، يعني المقدار العادي عشرين دينارا النقوط لكن ممكن انقطه مائة دينار او اكثر لعلمي بضعفه وفقره وانا وضعي احسن من وضعه، فالناس تتساهل في القيمة لكن ترى السداد واجب ،لكن القيمة تتساهل، فيها والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء ((سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى )).
فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية وأتمها وأكملها أن تكون في الاشياء الثلاثة ،يعني لا تضيق عليك الوقت تكون سمحا ،ولا تضيق عليك المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ::حط عنه شطره أي، الدين، اخوك فقير مسكين لا تضيق، عليه حط عنه شطره فهذه السماحة في المقدار والسماحة تكون فيماذا ايضا؟؟؟
في الكيفية .
ما يكون فيها غلظة ولا حدة ولا صراخ.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر زيد وعبيد أخوان أخذوا قرض من بنك بإسم زيد لهما مناصفة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171001-WA0039.mp3الجواب:
” فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ” .
لو كان القرض 1000 دينار بدون ربا وبربا 1200 دينار ؛ في الشرع كم عليهم 1000 دينار .
زيد سد 500 يبقى في ذمة عبيد 500 هذا عند الله أما في القانون ف عبيد ما عليه شئ وزيد عليه 500 دينار والواجب أن يبرئ ذمته .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢ محرم ١٤٣٩ هجري ٢٢- ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى والباقي شيكات بنكية على…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171106-WA0003-1.mp3الجواب : لا حرج ؛فأن يكون الشيك  بدل التوثيق وليحفظ حقا فهذا أمر لا حرج فيه.
 
وأما التعامل مع البنوك فكما أقول دائما يكون بقدرٍ وبحذر.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الأول : شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى؛ والباقي شيكاتٍ بنكيةٍ على دفعاتٍ تدفع له على سنوات؛ ما حكم هذا الفعل؟

 
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

أنا مدرس أعمل في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية الحالة الحادثة كما يلي يتم اقتطاع…

لو قال السائل علماً بأن هذا القرض حسن بلا ربا، لكان أحب إلي فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار.
أما جواب السؤال فأقول –وأستعين بالله- :
أولاً ما يقتطع من راتبك لك، ثانياً ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملاً حلالاً هو لك تم تشغيل الأموال هذا الحلال منه لك، والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملك ملكاً شرعياً.
 
وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني منذ فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين وقد أخبروني بأن النسب يعرفونها، وكل نسبة ربح يعرفون بماذا تعمل، فبعضها تربط مع بنوك على أمد بعيد بربا، وهذه ليست لك، وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة وهذه لك، والنسب عندهم في كل عام معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناة، وتحتاج إلى ورع وتقوى.
والمال الذي ليس للمعلم لا يجوز أن ينتفع به، ولا في معاشه ولا في درء المظلمة عن نفسه، كدفع الضرائب وما شابه ولكن يتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة لكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة، وليس أجر الصدقة، فلا يترك هذا المال في البنك، حتى لا يتقوى البنك بأموال المسلمين، والأفضل أن يخرجه في المرافق العامة للمسلمين، مثل بناء الأدراج أو تعبيد الطرق، أو أشياء مهانة كحمامات المساجد، أو أشياء زائلة غير دائمة، وعموم النفقة جائزة إن شاء الله، فالقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن المال الخبيث سبيله الصدقة والخلاصة أنه ما قطع من مرتبه أو أضيف عليه وما شغل بالحلال، وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه، ولا في درء المظلمة.
أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجاً أن تأخذه، بل أنا أشجع على أخذه لأنه يقلل من عملية الربا لاسيما أنه كما وصفه بأنه حسن، وأما ما يدفع من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وبعد التمحيص والنظر مع السائلين من تلك اللجنة قالوا: إننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فحسب، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذوا القرض فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم.