ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة

هو حرام، وتجمع كلمة أهل العلم على حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة}، وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة؟
وأخرج الإمام النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا خرجت المرأة فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة}، وفي لفظ: {أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة}، فالمرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فهي زانية}، وفي الحديث السابق فيه: {فلتغتسل غسل الجنابة}، فكأنه قد زني بها حقيقة، فالمرأة التي تخرج متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
وهناك مشادة وقعت بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، مع امرأة متطيبة، أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده، قال: {خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحىً، فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط، فقال أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، فقال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال إن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي}.
لذا من موجبات الغسل التي يهملها الفقهاء، ولا ينبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة، فإن الغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم بالمرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، فما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية.

السؤال السابع عمري 20 سنة أدرس في مدرسة مختلطة للتمريض لكن ممنوع لبس…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0018.mp3الجواب : المرأة كُلَّما ازداد حياؤها تمنعت أن ينظر الرجال إليها ، وأجمل امرأة في الدنيا المرأة الحيية فليس الجمال جمال البدن إنما جمال المرأة بحيائها وأن لا تخضع للرجال ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجل بما يستطيع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

السؤال الثاني عشر دار نقاش بين الأخوة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم -حق…


الجواب: لا ، لا يَلْزم ، جِبِلاّت الرجال والنساء تختلف ، لكن الخبر بأنّ هذا الأمر جِبِلّي يحتاج إلى نقل. لكن هذا كثير في النساء. ثبت معنا أن النبي صلى الله وسلم أخبر أن سبب دخول النار؛ كُفْران العشير، وكثرة الشكوى. كُفْران العشير خَصْلة ،وكثرة الشكوى خَصْلة. فنجد بعض الرجال دائما يشتكي. بعض الرجال يشكو من إخوانه، يشكو من مهنته، يشكو ممن يعمل معه ،يشكو من جيرانه. فلا يكون رجلا على وجهٍ يَرفَعُ الشكوى ويأخذ حقه، فكثرة الشكوى سبب من أسباب دخول النار ،وكفران العشير سبب من أسباب دخول النار. قد يكون سببا لدخول المرأة النار وقد يكون سببا لدخول الرجل النار. فالواجب على الإنسان أن لا يكفر العشير. أن يحفظ حق من يُعاشِره (ولا تنسو الفضل بينكم) ،وأولى من يَحفظ حق العشير الزوجة فتحفظ حق زوجها، والزوج يحفظ حق زوجته. فقد تجد بعض الرجال يكفر العشير. فمكن الرجل هو الذي يكفر العشير وليس المرأة ، ولكن كفران العشير في النساء هو الأكثر لضعفها. المرأة ضعيفة؛ ولأنها ضعيفة تخاف أن يتخلى عنها زوجها فدائما تظهر له الشكوى ودائما تقلل من عطيته لها ، ومن حسن عشرته لها وترغب المزيد. وأحيانا شدة الحرص تكون سببا من أسباب الفقدان. أحيانا شدة الحرص على الشيء تكون سببا من أسباب فقدانه. فليس هذا لازما في حق المرأة فقط. فالأحكام الشرعية الأصل فيها أن الذكر والأنثى فيها سِيّان ، لكن الكثرة أن النساء يكفرن العشير.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الحادي عشر هل يجوز كشف المرأة عن شعرها أمام زوج ابنتها

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0013.mp3الجواب: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]
أم زوجك (حماتك) حرام عليك، تحرم عليك بمجرد العقد، وعلماؤنا يقولون بناءاً على استقراء الآيات : العقد على البنات يحرم الأمهات،والدخول بالأمهات يحرم البنات؛ إذا تزوجت امرأة لها بنت فيحرم عليك أن ترى شعرها وأن تمسها إلا بعد أن تدخل بأمها؛فالدخول بالأمهات يحرم البنات ، والعقد على البنات يحرم الأمهات ، مجرد ما تعقد على البنت (مجرد العقد) ولو لم تدخل بها لك أن تصافح حماتك ولك أن ترى شعرها، و أصبحت محرمة عليك حرمة مؤبدة حتى لو طلقت هذه البنت ولم تدخل بها ؛ يعني عقدت على امرأة ثم طلقتها،
حماتك حرام عليك ليوم الدين،
فإن عقدتّ على امرأة ولها بنت ولم تدخل بها وطلقت أمها فلك شرعاً أن تتحول إلى ابنتها.
سؤال : متى ابنة الزوجة تحرم عليك ؟
الجواب :بالدخول بها،
إن دخلت بالمرأة .. ابنتها حرمت عليك؛ فإذا ما دخلت بها تبقى ابنتها حلال لك فلك أن تنكحها فيما بعد، بعد أن تطلق أمها.
يحرم أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين ابنتها؛ فأم زوجك مجرد أن تعقد العقد لك أن ترى شعرها وهي محرمة عليك ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الثالث هل يجوز للمرأة الجمع بين الظهر والعصر في يوم الزفاف

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-22-at-8.34.11-AM.mp3الجواب: هل أعذار الجمع معدودة؟
عند جماهير العلم معدودة و محصورة في أشياء، و المحققون منهم لا يحصرونها، قالوا: النبي عليه السلام جمع من غير خوف ولا سفر؛ ولازم قوله من غير أن تكون الأعذار غير محصورة، لو كان الحديث جمع بكذا وكذا لكانت الأعذار محصورة، ثم الحديث جمع من غير خوف ولا سفر، والخوف عذر نوعي والسفر عذر شخصي.
فالشرع يأذن بتحقيق عذر شخصي يقع فيه الجمع، وهذا قول المحققين من سائر المذاهب مثلا كالخطابي والمنذري من الشافعية والحنابلة ومذهب الامام أحمد كل ما يعرضك بأن تفوتك الصلاة وألا تصلي الصلاة في وقتها فقد قام العذر عندك لئن تجمع بين الصلاتين، كل شيء يهجم عليك وأنت حريص على الصلاة وحريص على فعلها لملابسات معينة ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فلك أن تنوي الجمع تقديما كان أو تأخيرا ولا حرج في ذلك، وانا أحب للأخت العروس التي تسأل ولا سيما إن كانت معروفة بين الناس بديانة أو كانت طالبة علم فأنا احب لها أن تنزل أن اللوج المصمودة عليه وتقول: أخواتي الآن وقت الصلاة، أخواتي فلنصلِ وتذكر الغافلات بالصلاة، فطالبة العلم المعروفة باستقامة وخير ينبغي أن تحافظ على صلاتها، وأما المكياج! فالأصل في المكياج الزينة، أن تكون المزينة في المنزل وليس بالصالون، فلا تذهب العروس للصالون، فعائشة رضي الله عنها جاءتها أسماء بنت يزيد وزينتها في بيتها، فالأصل في المرأة أن تصلي صلاتها في وقتها ويحرم عليها أن تفوتها الصلاة إلا لعذر يمنعها، أما فلانة عروس ويجوز لها أن تجمع أو لا تجمع كلام فيه مداخلات، ممكن عروس تريد أن تنتقل من بيت أبيها الى بيت زوجها فيكون هنالك سفر هذا وارد، مثلا واحد تزوج امرأة من عمان ويسكن اربد فيوم عرسها تريد أن تنتقل من عمان إلى اربد، هذا سفر هل تجمع؟
تجمع، لأن هنالك سفر بالعرس، فهي تجمع لعذر السفر لا لعذر العرس
فالمسائل تتداخل، ولا يوجد جواب مطرد، لكن أقول الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها ويحرم أن تخرج عن وقتها إلا لعذر شرعي معتبر ومن بين هذه الأعذار ان يحيط بها أشياء هي أعلم بها ولا تستطيع أن تصلي صلاتها في وقتها فالجمع خير من ترك الصلاة، والا الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر هل يجوز للنساءأن تزور عمتها دون علم زوجها لعدم سماح…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170305-WA0034.mp3الجواب : العمة والخالة من الرحم الخاص ، ولا يحل للرجل أن يمنع زوجته من برها ، و لا يحل للمرأة أن تخرج دون إذنه ، يعني يجب أن تستأذن ، وهو يجب عليه أن يأذن ، لكن ممكن يكون اليوم غير مناسب ، اليوم عندنا أشغال ، نؤجلها للغد أو بعد غد ، مثل النفقة ، فالمرأة لا يجوز لها أن تنفق دون أذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تنفق على أبويها إن كانا فقيرين ، فالشرع أعطى حقوق ، وأعطى واجبات ، فالمرأة تصل والرجل يحرم عليه أن يمنع ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما عدة المرأة المطلقة وماعدة المتوفى عنها زوجها

أما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كما قال الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً} فمن مات عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كان مدخولاً بها أم غير مدخول بها فمن كتبت كتابها ومات عنها زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة ، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها خرجت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: {أمكثي في بيتك} وما لامها وما عنفها على خروجها فخروج المرأة المعتدة للفتوى جائز لأنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها لحاجياتها الأساسية لكن لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت زوجها فإن كانت لا تستطيع أن تبيت لمحاذير شرعية، أو لأن الحياة لا تصلح في هذا البيت كأن تكون عروساً مطموعاً بها بينها وبين أسلافها خلوة فتنتقل إلى بيت أبيها أو كأن تكون في بلاد غربة فتنتقل إلى بيت آخر تقضي فيه عدتها ولا تخرج منه إلا للحاجة والضرورة ، وفي العدة لا يجوز أن يصرح للمرأة بالزواج منها لكن التلميح والتلويح لا حرج فيه، لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} وذلك مثل رجل مات ابنه وترك زوجة عروساً ورأى هذه العروس فيها خير، وله ابن آخر مقبل على الزواج فأراد أن تكون زوجة لهذا الولد فيحرم أن يصرح بالنكاح لكن بالتلميح والتلويح ، كأن يقول لها : يا بنية أنت صاحبة خلق ودين فإن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت أو نحو هذه العبارة .
 
والمرأة في العدة يحرم عليها: أن تكتحل تزيناً أما إن احتاجت إلى الكحل تطبباً جاز، ويحرم عليها الخضاب وتطبباً جائز، ولا يجوز لها أن تتجمل أو أن تلبس المنمق من الثياب ولا يكون الحداد بالسواد، فإنه حداد الأعاجم ، سواء بالعلم على سطح البيت أو لبسه وهذا حداد الأعاجم وهي عادة قبيحة شاعت وذاعت بين المسلمين اليوم فمن فعله فهو متشبه بهم ،وملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فحزننا وفرحنا في داخلنا .
 
ولا حرج على المرأة في الحداد أن تنتقل من شقة إلى شقة أو إلى سطح البيت فإن خرجت لغير حاجة ثم تابت وعادت لا تبطل عدتها ولا تقضيها.
 
أما المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها بنص القرآن {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن…}الآية وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث قروء {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء .
 
واما إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} وهذا يدل على أن زواج الصغيرة جائز لأن الله قد جعل لها عدة .
 
وأما الحامل فأجلها أن تضع حملها {وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن}.
وأما إن كانت متوفى عنها زوجها وحامل فتتربص أبعد الأجلين .

السؤال الخامس عشر أرجو يا شيخنا أن تفيدنا في زوجة تزوجت بعد وفاة زوجها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0012.mp3الجواب : الأحاديث الصحيحة الشهيرة تكون لآخر أزواجها، هنالك أحاديث لم تثبت تكون لأحسنهم خُلقا وهنالك قول ثالث أنها تخير بين الأزواج ، يعني الله يخيرها لمن تكونين، ففي المسألة ثلاثة أقوال القول الأول وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأحاديث أنها تكون لآخر أزواجها .
ومنهم من قال أنها تكون لأحسن أزواجها أخلاقا .
ومنهم من قال أنها تُخير بين أزواجها .
والصواب الأول والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 محرم 1437 هجري
2016 – 10 -14 إفرنجي

هل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة بسبب الحمل ومشقته

لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، ما دام عاقلاً يقظاً.
وصورتان لا ثالث لهما، يمكن للإنسان أن يترك فيهما الصلاة: النسيان والنوم، والناسي يصليها متى ذكرها، والنائم يصليها متى استيقظ، والمرأة الحامل إن كانت لا تقدر على القيام تصلي جالسة، فإن لم تقدر على الصلاة جالسة تصلي مضطجعة.
وكان عمران بن حصين معه الناسور، نسأل الله لنا ولكم العافية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة، فقال: {صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب} رواه أبو داود.
فلا يجوز للمكلف أن يترك الصلاة أبداً، فهذه المرأة إن لم تستطع أن تصلي قائمة تصلي جالسة، فلا يجوز أبداً ترك الصلاة، وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وربنا سمى تاركي الصلاة مجرمين، قال تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} فمن صفات المجرمين ترك الصلاة، ولذا بعض الناس لا يقدر أن يعيش في بيته ولا يهنأ به، لأنه يعيش مع مجرمين، فسعادة بعض الناس أن يقضي أوقاته خارج بيته، لأنه في سجن، فلو أن أولاده وأهل بيته عمروا هذا البيت بالصلاة وذكر الله لوجد هناءة في بيته.
ومن السنة أن يتخذ في البيت مكان للصلاة، وبوب الإمام أبو داود في سننه: باب تجميل المساجد التي في البيوت، فمن حق البيت كما أن فيه غرفة للضيوف وغرفة طعام وغيره، أن يكون فيه مكان للذكر والصلاة ولقراءة القرآن فعلينا أن نؤدي هذه الزكاة، زكاة البيت، وهذه الزكاة تزكي البيت، وتجعل فيه الطمأنينة والهناءة ،وفقنا الله لما يحب ويرضى.

السؤال الرابع كيف يكون تسليم الرجال على النساء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/س4-1.mp3*السؤال الرابع: كيف يكون تسليم الرجال على النساء؟*
الجواب: باللسان، و ليس باليد والمصافحة، فمصافحه المرأة الأجنبية الراجح من اقوال أهل العلم وهو القول المعتبر، وماعداه ليس كذلك، أنه لا يشرع المصافحة، “إني لا اصافح النساء”، كما قال النبي صلى الله عليه و سلم.
وأقوى دليل نقلي في المصافحة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».وهو عند الإمام أحمد بلفظ: « فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس».
وأصل الحديث متفق عليه.
هذا أقوى دليل نقلي ،وأصرح دليل ؛ وفي صحته نزاع شديد عند المحدثين، حديث المغيرة بن شعبة في الطبراني الكبير، حديث: ” لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ ” .
أخرجه الطبراني في ” الكبير ” (20/ 211ـ 212) رقم (486 ، 487) ، والروياني في ” مسنده ” (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، وهذا فيه خلاف الراوي عن المغيرة قالوا عنه مجهول وبعض أهل العلم قبله وقال مستور والكلام طويل عند أهل الحديث.
ولكن سلام الرجل على المرأة يكون باللسان، ويكون عند الحاجة ويكون على مجموعة من النساء ولا يكون من الشاب للشابة إلا عند الحاجة بين يدي سؤالها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1546/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor