السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟

السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟

الجواب: أخذ الجواز يستلزم أن تعيش في تلك الديار ديار الكفار ويستلزم أن تواليهم وأن تحلف أيماناً بالله عز وجل من أن تذب عن ديارهم وإن قاتلوا المسلمين أن تقاتل معهم وهذا لا يجوز شرعاً إلا عند الضرورة التي تخص المستفتي والتي يحتاج أن يشرح ظروفه وحاله ويسأل عالماً ،اما الأصل فالمنع، فقد ثبت عند الطبراني من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة”.

متى أقام الإنسان بين ظهراني المشركين ويصبح سناً في دولاب يفكر بتفكيرهم ،وتنقطع العادات التي ورثناها كابراً عن كابر.
فنحنُ يا إخوة في نعمة أن نعيش في بلاد المسلمين وأن نسمع الأذان وأن ننعم بأن تسمع من يذكرك بالله.
فأنت في نعمة لا يعلمها إلا الله وكم من ألوف مؤلفة عشرات الألوف من إخوانكم في الغرب يتمنون لو أنهم عاشوا في ديارنا وللأسف وصل الحال بالمسلمين وصل الحال ببعضهم يقول أنا أريد أن أهاجر إلى ديار الكفر،
والهجرة في الشرع : الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.

حتى أن علماؤنا يقولون يجوز للمرأة أن تنتقل وحدها من غير محرم.
تنتقل إلى أين ؟
تهاجر، هنالك هجرة شرعية هي أن تترك ديارك من أجل الله كما يهاجر الإنسان بترك ماله من أجل الله إذا كان ماله حراماً
كما في حديث النسائي الطويل كتاب الجهاد | ما لمن أسلم وهاجر وجاهد

3134 عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ. فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ . فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ : تُجَاهِدُ، فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ. فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ “. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ “. وصححه الشيخ الالباني
فالشيطان قعد لإبن آدم في أطرقه كلها.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .

الجواب:

قلنا الشرع علّق الأمر على السفر وكل حكم علق الشرع عليه ولم يحد له حداً في نصوص الشرع ولم يعرف له حدٌ في اللغة فإنما مرده إلى العرف .

إذا علق الشرع الحكم على شيء كالسفر ؛ علق القصر على السفر وعلق الجمع على السفر وعلق الفطر على السفر والشرع ما وضع حداً للسفر ، ما عندنا نص من حيث المسافة والمدة التي يمكثها الإنسان ، وفي اللغة لا يوجد حدا للسفر أيضاً فحينئذ مرد الأمر على العرف ،فكل ما اعتبره الناس في العرف سفرا فإنه تعلق به الأحكام ، فإذا اعتبر الناس هذا سفر تعلق به الأحكام وإلا فلا ، كإنسان عنده بيتين في بلدتين فبأعراف الناس هنا مقيم وهناك مقيم ففي الذهاب والإياب يقصر ويجمع ، وإنسان طالب مكث فترة طويلة وهو يتعلم فأصبح عنده دار إقامة ،وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟


*السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟*

الجواب: هذه المسألة مبسوطة في *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، عند حديث علي رضي الله تعالى عنه.

ففي البخاري (٧٣٤٧)
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طرقَهُ وفاطمةَ عليها السلامُ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال لهمْ : ( ألا تُصلُّونَ ) . فقال عليٌّ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، إنما أنفسٌنا بيدِ اللهِ، فإذا شاء أن يبعثَنا بعثَنا . فانصرف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين قال لهُ ذلك، ولم يرجع إليهِ شيئًا، ثم سمعهُ وهو مُدبرٌ، يضرب فخِذَهٌ، وهو يقولٌ : {ٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} . .

والحديث له روايات وله ألفاظ.

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول النبي عليه السلام، يعني بعث النبي رجلا إلى علي، قال علي رضي الله تعالى عنه: *أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها، و إن شاء ردها.*

يعني نحن سنبقى على حالنا في نومنا فإن وفق الله لنا أن ترد ونقوم الليل قمنا وإلا فهي مرسلة، فهي عند الله عز و جل.

والذي يؤكد أن النبي هو الذي ذهب، أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويضرب بكفيه على فخذيه، ويقرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.*

وحمل الشراح الرواية التي بعث فيها رسولا، إلى أن هذه إرسالية ثانية لعلي، إي هو مرة ذهب بنفسه، و مرة أرسل غيره.

الحديث هذا عجيب، وفيه فوائد عظيمة، ويهمني من هذا الأمر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وَليُ أمر علي، صحيح أم لا؟

نعم هو ولي أمره، هو ابن عمه، وتربى في حجره، علي كان صغيرا، وكان أبو طالب ذا عيال، فاتفق النبي عليه السلام مع حمزة، أن يأخذ كل واحد ولدا من أولاد أبي طالب ليربيه، فأخذ النبي عليا، وأخذ حمزة جعفرا، فتربى علي وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يأمره لقيام الليل فهو سلطته على علي من حيث الولاية الخاصة، وليس من حيث النبوة، كسلطة الزوج على زوجته و زيادة.

*قال الحافظ ابن حجر: الولي الأكبر فضلا عن الولي الأصغر أمره لا يجعل السنة فرضا.*

فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقيام الليل قال علي : أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها، و إن شاء أرسلها. فقط النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،* ما قال له واجب عليك أن تمتثل أو شيء من قبيل هذا .

لكن الإنسان الولي إن أمر من يحب، فيحب له الخير، يحب له قيام الليل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوما الليل، لكن ما أصبح ذلك فرضا و واجبا.

والحقيقة سلطة ولي الأمر لا صلة لها في موضوع الطاعات الخاصة، إلا في المسائل التي يقع فيها الإشكال ويقع فيها جدال، لرفع هذا الإشكال في غير العبادات، في تنظيم شؤون الحياة.

مثلا الآن *أمير السفر،* فإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدك، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ابو داود ٢٦٠٧ وصححه الشيخ الألباني.

ما هي صلاحية أمير السفر؟

تنظيم موضوع السفر فقط، ليس لأمير السفر أن يقول لك كل كذا ولا تأكل كذا، نام كذا، وما تنام كذا، اليوم بدنا نصوم وبكرة بدنا نقوم، هذه ليست من صلاحياته، هذه الأمور بينك وبين الله عز وجل.

لكن ما هي صلاحية أمير السفر؟

ينظم موضوع السفر، فهو من يتحكم بمتى نتحرك؟ أي ساعة نسافر؟ هذا تنظيم شؤون السفر من صلاحيته.

*الأمير الأكبر* ليس الأمر هنا خاص بشؤون السفر، فالأمر خاص بشؤون الحياة، فكل من ينظم حياة الناس في أُطر حياتهم، الواجب طاعته.

مثلا الآن لو واحد سألني سؤال فقال: يجوز أقطع الإشارة الحمراء؟

أقول له: لا يجوز.

لماذا؟

لأن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس، ومن أجل تنظيم شؤون حياتهم سنوا قوانين.

مثلا سؤال أخر هل يجوز أن أركب سيارة والسيارة غير مرخصة؟

لا ما يجوز.

هل يجوز إني ما أطلع لولدي شهادة ميلاد وما شابه؟

لا ما يجوز، .فولدك لا يستطيع أن يحج ويعتمر ويتعلم إلا بشهادة ميلاد.

هذه كلها، كل ما يخص تنظيم شؤون حياة الناس فيجب طاعة أولياء الأمور فيها.

أما شؤون بينك وبين ربنا، ترى هذا فرض ترى هذه سنة ترى هذه عبادة ترى هذه عبادة مشروعة أو لا تراها عبادة مشروعة، هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الأول : أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية ، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن واستقررنا فيها وعندي منه طفلان ، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن وأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، وسيذهب وحده ويعود وحده ، فهل له أن يسافر الى أمريكا للتجارة؟*

*السؤال الأول : أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية ، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن واستقررنا فيها وعندي منه طفلان ، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن وأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، وسيذهب وحده ويعود وحده ، فهل له أن يسافر الى أمريكا للتجارة؟*

الجواب: الممنوع في الشرع الإقامة في ديار الكفر للأدلة الكثيرة منها : أن رسولَ اللهِ ﷺ بعث سريةً الي خَثعمٍ فاستعصموا بالسجودِ فقُتِلوا فقضى رسولُ اللهِ ﷺ بنصفِ العقلِ وقال إني بريءٌ من كلِّ مسلمٍ مع مشركٍ. ثم قال رسولُ اللهِ: ألا لا تراءَى ناراهما.

صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي ٤٧٩٤ •
فكان الناس قديماً إذا نزلوا في محل وحتى يستقروا فيها يشعلوا النيران من أجل الاستفادة من النار من ضوئها وغير ذلك،

فما يجوز أن تكون نارك مقابل نار الكافر.

وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: أَنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يُقيمُ بينَ أظهرِ المشرِكينَ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ لِمَ؟ قالَ: لا تَراءى ناراهُما .
ابو داود ٢٦٤٥، والطبراني.

والأحكام المترتبة على البرأة تدل على النهي والمنع في الشرع.

ولكن لا يمنع المسلم أن يسافر لغرض من الأغراض إلى ديار الكفر ولا سيما ذلك الصنف الذي يعظ الناس ويعلمهم كأئمة المساجد والوعاظ والعلماء في رحلتهم إلى تلك الديار العارضة التي يترتب عليها تفقيه الناس وتعليمهم، وكذلك ما يلزم لاستقامة شؤون حياتهم ، كذلك الصنف الذي يذهب للتطبب أو للتعلم، كأن يتعلم ثم  يخدم بني قومه بعد أن يتعلم العلوم من الطب والهندسة وغيرها.

فالشاهد أن المكث العارض وليست الإقامة الدائمة الأصل فيها الحل، وإنما النصوص جاءت في حرمة الإقامة الدائمة أما السفرة العارضة فلا حرج فيها.

فإذا ذهب هذا الرجل للعمل وكان هذا الذهاب عارضاً -مادام أن أهله هنا- وزوجه وأولاده ولا غنية له عنهم ولا غنية لهم عنه، فكل منهما محتاج للآخر، فهذا الأمر إن شاء الله يكون في دائرة الحل ودائرة الجواز ، كالذي لا يجد مكاناً يقيم فيه إلا ديار الكفر ، بعض الناس يسأل ويضيق عليك في السؤال بواقع هو موجود وليس بخيال ، يقولك: أنا لا أجد مكاناً أقيم فيه وما يستقبلني أحد على إقامة دائمة إلا أن أبقى في ديار الكفر، فهذا أيضاً من الحاجيات والأضطراريات.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/1907/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر أنا أسافر على الطائرة رحلتي لمدة 8 ساعات…


الجواب : جزاك الله خيرا، سؤالٌ حٙسنٌ وطيب.
تجمع في الطائرة بين الظهر والعصر، يُنظٙر متى تٙٙنزِل، إذا كُنتٙ تٙنزِل قبل منتصف الليل تُصلِّي قياماً في المكان الذي تُسافِر إليه، جٙمع تأخير.
إذا كنت تٙصِل بعد منتصف الليل؛ تُصٙلِّي بالطائرة .
كيف تكون الصلاة بالطائرة؟
تُصلِّي قائماً، فإن لم تستطع؛ تُصٙلِّي جالساً.
هل يمكن الصلاة قائماً في الطائرة؟
ممكن، لكن توضأ وقف بالمكان الذي بجانب مطبخ الطائرة ، وصلِّي ولا تٙستأذن، تصلي قائم ولا تٙستأذن وتُصلِّي، فإن استأذنت ؛ فما صٙلّٙيتٙ قائماً .
يعني أنا شخصيا أٙصنع هكذا ، أتوضأ وأٙقِف وأُصلِّي دون أن أٙستئذِن، لست بحاجة أن أستأذِن أحداً أن أُصلِّي
، فأُصٙلِّي دائماً بفضل الله عٙلٙيّ في الطائرة بِمِثل هذه الصُّوٙر، أصلِّي قائماً.
فنحن الآن بين صورتين :
الصورة الأولى: أصلي جالس بالطائرة، أو أصلي بالأرض قائماً ،ما الواجب؟
الصلاة قائماً بالأرض .
في صورة الصلاة الأولى ماذا تفعل ؟
اجمع جمع تأخير، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائماً لا يجوز لك أن تصلي جالِساً .
اذا فات وقت الصلاة ماذا أفعل؟
إذا فات وقت الصلاة بالكلية، كالظهر والعصر في حق الأخ السائل، ( 8 ) ساعات والساعة العاشرة، فٙقٙطعاً راح ينزل بعد المغرب، ففات وقت الظهر والعصر، فليس له إلا أن يُصٙلِّي الظهر والعصر يصلي قائماً، فأن لم يستطع أن يصلي قائم؛ يصلي جالس.
والمغرب والعشاء إذا قبل منتصف الليل؛ يٙنزِل -طبعاً ينزل ويتٙمٙكّٙن من الصلاة- ليس العبرة بالنزول، وإنما ييعني ممكن ينزل لٙمّا يتوضأ، ويستقر به الحال بالفندق، ويكون وقت منتصف الليل قد ذٙهٙب؛ يصٙلِّي بالطائرة.
أمّٙا إذا والله جلس واستقر ووصل الفندق وتوضأ، وبقي وقت للصلاة؛ يُصٙلِّي قائماً بالأرض ولا يُصٙلِّي إيماءً بالطائرة ، أما إذا صٙلّٙى قائماً كيفما كان؛ فالأمر واسع والحمد لله.
مُداخلة : اتجاه القبلة؟
الشيخ: اتجاه القبلة { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهٌِ} [البقرة : 115].
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر هل يجوز للأب معانقة زوجة الابن العائدة من السفر

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-10-1.mp3الجواب : لا حرج ، إلا إن كان والعياذُ بالله تعالى فاجراً ، وقامت قرائن على المنعِ من ذلك ، فالإمام مالك يرى أنَّ المَحرَم الفاجر لا يجوزُ اصطحابُهُ في السفر، يعني رجل معروف باعتدائِهِ على النِّساء وفاجر ، ويخرجُ مع بنت أخيهِ أو بنت أُخته مثلًا ويقول أنا مَحرَم وهو فاجر ، الإمام مالك يقول : هذا ليس بِمَحرَم .
فقوله هذا صحيح فهذا ليس بمَحرَم، لكن إنسان معروف بتَدَيُّنِه فعانق زوجةَ ابنهِ ولا يُعلَم إلا أنّه يعاملها كإبنةٍ من بناتهِ، فلا حرج فهي مُحرَّمة عليه حُرمة مُؤبَّدة ، وهذا أمرٌ لا حرج فيه.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الحادي عشر سؤالان س 1 أخ يقول أمي وأختي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170214-WA0074-1.mp3الجواب : ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم .
فكل ما يسمى سفرا فلا يشرع للمرأة أن تتلبس به إلا مع محرم ، والمرأة تحتاج للمحرم ، فلا يحل للمرأة أن تسافر مع غير محرم ولو كان السفر قصيرا ، فأحكام السفر هي هي .
وأما تدريس المرأة والرجل، فالمرأة لا فرق بين تدريسها للنساء للتجويد وتأخذ المال وبين تدريس الرجل .
والإمامة وراتب الإمام وراتب المؤذن وراتب الذين يدرسون الشريعة في الجامعات ، فالعلماء يقولون هذا حلال مقابل حبس الوقت، أما إن علم الله منهم أنهم إن لم يعطوا لم يدرسوا وكانوا في كفاية فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق.
لذا يجوز أخذ المال للتدريس مقابل حبس الوقت.
لو أن هذا الانسان ما حبس وقته في هذا الباب لاشتغل عملا وأتى له بمال ويعيش حياة طيبة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن هل السفر بالطائرة اليوم يحتاج إلى محرم


الجواب : نعم ، النّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث : ” لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسافِرَ …” فعلّق الحكُمَ على السفرِ ، فكل ما يُعرف أنَّه سفر يجبُ فيه المَحْرَم .
” لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ … ” في رواية : “مسيرة يومٍ وليلة ” وفي رواية : “مسيرةَ يومين ” وفي رواية: ” مسيرة ثلاثة ” في الأحاديث الصحيحة ” إلا مع ذي مَحرَم ” .
لكن كُلَّما امتدَّ وقتُ السفرِ مع غير المَحرَم اشتدَّ الإثم .
سفرُ المرأةِ من غيرِ المَحرَمِ يجوزُ ضرورة ً، مثل تلك المرأة التي أُسِرت فاستيقظت ثُمَّ وجدت الكُفَّار نائمين ، فخرجت فوجدت الرَّكوب حتى كانت كُلَّما أرادت أن تركب ناقة رغَت ( أخرجت صوت ) فكانت تخافُ من استيقاظِ الكُفَّارِ حتى جاءت إلى ناقةٍ ذلول ، وهيَ ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – فَرِكبتها ورجعت إلى المدينة ، فنذرت إنْ نَجَّاها الله لتَذبَحنَّها ، هذا الحديث مُهِم ، هذا الحديث أصل في بيان مسألة تُبحث في ما يُسمَّى اليوم في ” *الِعلاقات الدَوْلية* ” ، فرَجِعت إلى المدينة ، فقيل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنَّها نذرت أن تنحرَها ، والناقة ناقةِ النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- :” بئسَ ما جَزَتْها ” *لا نَذرَ في ما لا يملكُ الإنسان* ، هذا أصلٌ أصيل ، أنَّ اليدَ العادية إنْ تملَّكت فإنَّه لا عبرةَ لمِلكها ، بعضُ العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهذا يُذكَر في فروع مباحث الدلالات في علم الأصول، يقولون : الله يقول في سورة الحشر :” لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ” ، قال إذا أحتلَّ الكافرُ شيئًا ثمّ غَنِمهُ المُسْلِمون فإنَّه يُوزَّع في الغنيمة ولا يرجع إلى صاحبه ، لِم َ ؟
قال لأنَّ الله يقول ” للفقراء” ، سَمَّاهم فُقراء وأثبت لهم أموال ودِيار ، فلمَّا سَمَّاهم فُقراء خرج المال عن مُلكهم لأنَّه لا يوجد شيء ليس له مالِك (خرج المال عن ملكهم هذا كلام مردود وليس بصحيح ) ، اليد العادية لا عبرة فيها بدلالة أنَّ النبي قال “لا نَذرَ في ما لا يملك الإنسان ” ، والدلالات عند تزاحُمها فدلالة المَنْطوق مُقدَّمة على الدلالات الخَفيَّة ، مثل هذه الدلالة للفُقراء هذه دلالة لازم تُسمَّى عند العلماء ، أنتم قلتم للفُقراء ، لماذا لم تقولوا أموالهم وديارهم ! فنسبَ المالَ إليهم ونسب الديار إليهم ؟ فسياق الآيات يقتضي أن يأخذوا مالًا ، فكان لَمَّا أعدَّ الله لهم شيئًا من فيء ، الله جلّ في علاه قال “للفُقراء” يعني هذه لَفته بيانيه وليست قيداً تشريعياً وهذا الكلام يحتاج إلى شيء للبسط ، لكن المَقصِد أنَّ في هذا الحديث أنَّ هذه المرأة سافرت ورجعت إلى أهلِها دون مَحرَم ، يعني امرأة أُسِرَت استطاعت أن تهرب تقول أنا لا أرجع إلى دياري حتى أجد مَحرَم ! فأيُّ محرم الآن ! هذا يُجَوِز عَوْدة الأسيرة إلى ديارها وإن لم يَكُن هنالك مَحرَم .
فالعلماء قالوا : سفرُ المرأةِ للضرورة جائز، وألحقوا به لو أنَّ امراةً كافرةً أسلَمت ولا تستطيع أن تُقيم دينها إلا بأن تُهاجرَ إلى ديار المُسلمين ؛ فلها أن تعود إلى ديار المُسلمين من غير مَحرَم، هذه ضرورات معتبرة، أمَّا التَّوَسُّع القائِم اليوم فهذا أمرٌ ليس بحسن، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

مسافر دخل في الصلاة خلف مقيم في التشهد الأخير أيتم أم يقصر وما الدليل

ثبت عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سنة عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال: ((تلك سنة أبي القاسم)) وقول الصحابي: تلك سنة أبي القاسم حجة، وحجيتها ودلالتها كحجية ودلالة الحديث المرفوع، فلما حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم، سواء أدرك ركعة أم لم يدرك، أو أدرك شيئاً أو أدرك الصلاة من أولها فالحكم واحد، ومن فرق هو يحتاج للدليل على التفريق، فالأصل أن نستصحب الحديث بجميع صوره وحالاته ولو أدرك ركعتين من رباعية فعليه الإتمام.

كم مسافة القصر للمسافر وكم مدة القصر وهل الجمع والقصر في السفر واجب أم مستحب…

الجمع رخصة باتفاق العلماء وأما القصر فقد وقع فيه خلاف والراجح عند الفقهاء وهذا مذهب أبي حنيفة أن القصر عزيمة، ولا يحل للمسافر أن يتم ، وإن أتم أثم ، ويجب على المسافر أن يقصر ، لحديث عائشة {فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر} فالأصل في القصر أنه عزيمة ولا يجوز للمسافر أن يتركه .
أما الجمع فله أن يفعله، وله أن يتركه ، وهو رخصة فقد ثبت أن النبي جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع ، فقد ثبت أنه قصر في منى ولم يجمع لأنه مستقر بها ، فالمستقر في مكانه لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلمأنه كان إذا جد به السير جمع فمتى احتاج المسافر بل متى احتاج الإنسان للجمع جمع ، بالشروط الشرعية .
فالجمع رخصة والقصر عزيمة، فالمسافر إن صلى إماماً أو منفرداً يقصر ، أما إن صلى مأموماً خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر ، فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال : يتم ؛ تلك سنة أبي القاسم ، وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم ، لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح .
أما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف شهير بينهم لوجود الآثار وقد تضاربت عن الصحابة والتابعين في المسألة ، منهم من طول كأبي حنيفة وقال القصر يكون في مسافة 24 فرسخاً فأكثر ، وجماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا : المسافة للقصر تكون 16 فرسخاً ، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين متراً. فتكون مسافة القصر قرابة واحد وثمانين كيلو متراً ، وهذا يكون في الذهاب دون الإياب ، والشيعة يرخصون كثيراً وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء أن العبرة في السفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه سفر فله أن يقصر، ويجمع إن احتاج للجمع ، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به .