السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟

السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟

الجواب: أخذ الجواز يستلزم أن تعيش في تلك الديار ديار الكفار ويستلزم أن تواليهم وأن تحلف أيماناً بالله عز وجل من أن تذب عن ديارهم وإن قاتلوا المسلمين أن تقاتل معهم وهذا لا يجوز شرعاً إلا عند الضرورة التي تخص المستفتي والتي يحتاج أن يشرح ظروفه وحاله ويسأل عالماً ،اما الأصل فالمنع، فقد ثبت عند الطبراني من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة”.

متى أقام الإنسان بين ظهراني المشركين ويصبح سناً في دولاب يفكر بتفكيرهم ،وتنقطع العادات التي ورثناها كابراً عن كابر.
فنحنُ يا إخوة في نعمة أن نعيش في بلاد المسلمين وأن نسمع الأذان وأن ننعم بأن تسمع من يذكرك بالله.
فأنت في نعمة لا يعلمها إلا الله وكم من ألوف مؤلفة عشرات الألوف من إخوانكم في الغرب يتمنون لو أنهم عاشوا في ديارنا وللأسف وصل الحال بالمسلمين وصل الحال ببعضهم يقول أنا أريد أن أهاجر إلى ديار الكفر،
والهجرة في الشرع : الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.

حتى أن علماؤنا يقولون يجوز للمرأة أن تنتقل وحدها من غير محرم.
تنتقل إلى أين ؟
تهاجر، هنالك هجرة شرعية هي أن تترك ديارك من أجل الله كما يهاجر الإنسان بترك ماله من أجل الله إذا كان ماله حراماً
كما في حديث النسائي الطويل كتاب الجهاد | ما لمن أسلم وهاجر وجاهد

3134 عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ. فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ . فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ : تُجَاهِدُ، فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ. فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ “. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ “. وصححه الشيخ الالباني
فالشيطان قعد لإبن آدم في أطرقه كلها.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال السابع عشر: هل يجوز أخذ الجواز السويدي أو جواز دول الغرب عموماً؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .

الجواب:

قلنا الشرع علّق الأمر على السفر وكل حكم علق الشرع عليه ولم يحد له حداً في نصوص الشرع ولم يعرف له حدٌ في اللغة فإنما مرده إلى العرف .

إذا علق الشرع الحكم على شيء كالسفر ؛ علق القصر على السفر وعلق الجمع على السفر وعلق الفطر على السفر والشرع ما وضع حداً للسفر ، ما عندنا نص من حيث المسافة والمدة التي يمكثها الإنسان ، وفي اللغة لا يوجد حدا للسفر أيضاً فحينئذ مرد الأمر على العرف ،فكل ما اعتبره الناس في العرف سفرا فإنه تعلق به الأحكام ، فإذا اعتبر الناس هذا سفر تعلق به الأحكام وإلا فلا ، كإنسان عنده بيتين في بلدتين فبأعراف الناس هنا مقيم وهناك مقيم ففي الذهاب والإياب يقصر ويجمع ، وإنسان طالب مكث فترة طويلة وهو يتعلم فأصبح عنده دار إقامة ،وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثالث عشر: نرجوا التفصيل في القصر والمسافة في السفر .


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟


*السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟*

الجواب: هذه المسألة مبسوطة في *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، عند حديث علي رضي الله تعالى عنه.

ففي البخاري (٧٣٤٧)
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طرقَهُ وفاطمةَ عليها السلامُ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال لهمْ : ( ألا تُصلُّونَ ) . فقال عليٌّ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، إنما أنفسٌنا بيدِ اللهِ، فإذا شاء أن يبعثَنا بعثَنا . فانصرف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين قال لهُ ذلك، ولم يرجع إليهِ شيئًا، ثم سمعهُ وهو مُدبرٌ، يضرب فخِذَهٌ، وهو يقولٌ : {ٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} . .

والحديث له روايات وله ألفاظ.

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول النبي عليه السلام، يعني بعث النبي رجلا إلى علي، قال علي رضي الله تعالى عنه: *أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها، و إن شاء ردها.*

يعني نحن سنبقى على حالنا في نومنا فإن وفق الله لنا أن ترد ونقوم الليل قمنا وإلا فهي مرسلة، فهي عند الله عز و جل.

والذي يؤكد أن النبي هو الذي ذهب، أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويضرب بكفيه على فخذيه، ويقرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.*

وحمل الشراح الرواية التي بعث فيها رسولا، إلى أن هذه إرسالية ثانية لعلي، إي هو مرة ذهب بنفسه، و مرة أرسل غيره.

الحديث هذا عجيب، وفيه فوائد عظيمة، ويهمني من هذا الأمر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وَليُ أمر علي، صحيح أم لا؟

نعم هو ولي أمره، هو ابن عمه، وتربى في حجره، علي كان صغيرا، وكان أبو طالب ذا عيال، فاتفق النبي عليه السلام مع حمزة، أن يأخذ كل واحد ولدا من أولاد أبي طالب ليربيه، فأخذ النبي عليا، وأخذ حمزة جعفرا، فتربى علي وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يأمره لقيام الليل فهو سلطته على علي من حيث الولاية الخاصة، وليس من حيث النبوة، كسلطة الزوج على زوجته و زيادة.

*قال الحافظ ابن حجر: الولي الأكبر فضلا عن الولي الأصغر أمره لا يجعل السنة فرضا.*

فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقيام الليل قال علي : أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها، و إن شاء أرسلها. فقط النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،* ما قال له واجب عليك أن تمتثل أو شيء من قبيل هذا .

لكن الإنسان الولي إن أمر من يحب، فيحب له الخير، يحب له قيام الليل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوما الليل، لكن ما أصبح ذلك فرضا و واجبا.

والحقيقة سلطة ولي الأمر لا صلة لها في موضوع الطاعات الخاصة، إلا في المسائل التي يقع فيها الإشكال ويقع فيها جدال، لرفع هذا الإشكال في غير العبادات، في تنظيم شؤون الحياة.

مثلا الآن *أمير السفر،* فإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدك، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ابو داود ٢٦٠٧ وصححه الشيخ الألباني.

ما هي صلاحية أمير السفر؟

تنظيم موضوع السفر فقط، ليس لأمير السفر أن يقول لك كل كذا ولا تأكل كذا، نام كذا، وما تنام كذا، اليوم بدنا نصوم وبكرة بدنا نقوم، هذه ليست من صلاحياته، هذه الأمور بينك وبين الله عز وجل.

لكن ما هي صلاحية أمير السفر؟

ينظم موضوع السفر، فهو من يتحكم بمتى نتحرك؟ أي ساعة نسافر؟ هذا تنظيم شؤون السفر من صلاحيته.

*الأمير الأكبر* ليس الأمر هنا خاص بشؤون السفر، فالأمر خاص بشؤون الحياة، فكل من ينظم حياة الناس في أُطر حياتهم، الواجب طاعته.

مثلا الآن لو واحد سألني سؤال فقال: يجوز أقطع الإشارة الحمراء؟

أقول له: لا يجوز.

لماذا؟

لأن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس، ومن أجل تنظيم شؤون حياتهم سنوا قوانين.

مثلا سؤال أخر هل يجوز أن أركب سيارة والسيارة غير مرخصة؟

لا ما يجوز.

هل يجوز إني ما أطلع لولدي شهادة ميلاد وما شابه؟

لا ما يجوز، .فولدك لا يستطيع أن يحج ويعتمر ويتعلم إلا بشهادة ميلاد.

هذه كلها، كل ما يخص تنظيم شؤون حياة الناس فيجب طاعة أولياء الأمور فيها.

أما شؤون بينك وبين ربنا، ترى هذا فرض ترى هذه سنة ترى هذه عبادة ترى هذه عبادة مشروعة أو لا تراها عبادة مشروعة، هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الأول : أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية ، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن واستقررنا فيها وعندي منه طفلان ، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن وأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، وسيذهب وحده ويعود وحده ، فهل له أن يسافر الى أمريكا للتجارة؟*

*السؤال الأول : أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية ، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن واستقررنا فيها وعندي منه طفلان ، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن وأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، وسيذهب وحده ويعود وحده ، فهل له أن يسافر الى أمريكا للتجارة؟*

الجواب: الممنوع في الشرع الإقامة في ديار الكفر للأدلة الكثيرة منها : أن رسولَ اللهِ ﷺ بعث سريةً الي خَثعمٍ فاستعصموا بالسجودِ فقُتِلوا فقضى رسولُ اللهِ ﷺ بنصفِ العقلِ وقال إني بريءٌ من كلِّ مسلمٍ مع مشركٍ. ثم قال رسولُ اللهِ: ألا لا تراءَى ناراهما.

صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي ٤٧٩٤ •
فكان الناس قديماً إذا نزلوا في محل وحتى يستقروا فيها يشعلوا النيران من أجل الاستفادة من النار من ضوئها وغير ذلك،

فما يجوز أن تكون نارك مقابل نار الكافر.

وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: أَنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يُقيمُ بينَ أظهرِ المشرِكينَ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ لِمَ؟ قالَ: لا تَراءى ناراهُما .
ابو داود ٢٦٤٥، والطبراني.

والأحكام المترتبة على البرأة تدل على النهي والمنع في الشرع.

ولكن لا يمنع المسلم أن يسافر لغرض من الأغراض إلى ديار الكفر ولا سيما ذلك الصنف الذي يعظ الناس ويعلمهم كأئمة المساجد والوعاظ والعلماء في رحلتهم إلى تلك الديار العارضة التي يترتب عليها تفقيه الناس وتعليمهم، وكذلك ما يلزم لاستقامة شؤون حياتهم ، كذلك الصنف الذي يذهب للتطبب أو للتعلم، كأن يتعلم ثم  يخدم بني قومه بعد أن يتعلم العلوم من الطب والهندسة وغيرها.

فالشاهد أن المكث العارض وليست الإقامة الدائمة الأصل فيها الحل، وإنما النصوص جاءت في حرمة الإقامة الدائمة أما السفرة العارضة فلا حرج فيها.

فإذا ذهب هذا الرجل للعمل وكان هذا الذهاب عارضاً -مادام أن أهله هنا- وزوجه وأولاده ولا غنية له عنهم ولا غنية لهم عنه، فكل منهما محتاج للآخر، فهذا الأمر إن شاء الله يكون في دائرة الحل ودائرة الجواز ، كالذي لا يجد مكاناً يقيم فيه إلا ديار الكفر ، بعض الناس يسأل ويضيق عليك في السؤال بواقع هو موجود وليس بخيال ، يقولك: أنا لا أجد مكاناً أقيم فيه وما يستقبلني أحد على إقامة دائمة إلا أن أبقى في ديار الكفر، فهذا أيضاً من الحاجيات والأضطراريات.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/1907/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

مسافر دخل في الصلاة خلف مقيم في التشهد الأخير أيتم أم يقصر وما الدليل

ثبت عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سنة عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال: ((تلك سنة أبي القاسم)) وقول الصحابي: تلك سنة أبي القاسم حجة، وحجيتها ودلالتها كحجية ودلالة الحديث المرفوع، فلما حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم، سواء أدرك ركعة أم لم يدرك، أو أدرك شيئاً أو أدرك الصلاة من أولها فالحكم واحد، ومن فرق هو يحتاج للدليل على التفريق، فالأصل أن نستصحب الحديث بجميع صوره وحالاته ولو أدرك ركعتين من رباعية فعليه الإتمام.

كم مسافة القصر للمسافر وكم مدة القصر وهل الجمع والقصر في السفر واجب أم مستحب…

الجمع رخصة باتفاق العلماء وأما القصر فقد وقع فيه خلاف والراجح عند الفقهاء وهذا مذهب أبي حنيفة أن القصر عزيمة، ولا يحل للمسافر أن يتم ، وإن أتم أثم ، ويجب على المسافر أن يقصر ، لحديث عائشة {فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر} فالأصل في القصر أنه عزيمة ولا يجوز للمسافر أن يتركه .
أما الجمع فله أن يفعله، وله أن يتركه ، وهو رخصة فقد ثبت أن النبي جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع ، فقد ثبت أنه قصر في منى ولم يجمع لأنه مستقر بها ، فالمستقر في مكانه لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلمأنه كان إذا جد به السير جمع فمتى احتاج المسافر بل متى احتاج الإنسان للجمع جمع ، بالشروط الشرعية .
فالجمع رخصة والقصر عزيمة، فالمسافر إن صلى إماماً أو منفرداً يقصر ، أما إن صلى مأموماً خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر ، فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال : يتم ؛ تلك سنة أبي القاسم ، وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم ، لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح .
أما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف شهير بينهم لوجود الآثار وقد تضاربت عن الصحابة والتابعين في المسألة ، منهم من طول كأبي حنيفة وقال القصر يكون في مسافة 24 فرسخاً فأكثر ، وجماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا : المسافة للقصر تكون 16 فرسخاً ، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين متراً. فتكون مسافة القصر قرابة واحد وثمانين كيلو متراً ، وهذا يكون في الذهاب دون الإياب ، والشيعة يرخصون كثيراً وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء أن العبرة في السفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه سفر فله أن يقصر، ويجمع إن احتاج للجمع ، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به .

هل يجوز للحاج الجمع بين الصلاتين في جميع أيام تأدية نسكه

الحاج متى احتاج إلى الجمع يجمع، ويعمل الأرفق به تقديماً وتأخيراً وما لم يحتج إلى الجمع فإنه لا يجمع، والحاج يجمع بعرفة، ويجمع بمزدلفة فحسب، وغير ذلك يجمع إن احتاج وأما إن جلس في منى في أيام التشريق فهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر فيها من غير جمع.
 
فهناك انفكاك بين عزيمة القصر ورخصة الجمع، فقد يقع قصر من غير جمع وقد يقع جمع القصر ، وقد يقع جمع من غير قصر كما في الحضر والله أعلم .

رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فأفطر فهل يتم صومه أم أنه يبدأ…

صيام شهرين متتابعين يكون في حق من قتل مؤمناً خطأ أو من جامع زوجته في نهار رمضان أو من ظاهر فمثل هؤلاء عليهم صيام شهرين متتابعين فمن وجب في ذمته صيام شهرين متتابعين وطرأ عليه عذر شرعي ، يجوز له أن يفطر ، بشرط أن لا يتخذ السفر حيلة لأن يفطر فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشىء السفر للفطر ، فله أن يفطر وكذلك المريض إن خشي على نفسه بل قد يكون الفطر في حق البعض واجباً فامرأة قتلت ابنها خطأ فوجب عليها صيام شهرين متتابعين فجاءتها العادة الشهرية فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام ومتى انتهت العادة يجب عليها أن تباشر الصيام وتتابع وكذلك المسافر بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام ومن أفطر يوماً من غير عذر يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد.
 
والمعتبر في السفر أن يسافر سفراً مباحاً أو سفر طاعة وسفر الطاعة مثل: الحج، العمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الرحم، والسفر المباح مثل : سفر التجارة والتنزه الذي في غير معصية ووقع الخلاف بين أهل العلم فيمن سافر سفراً محرماً فهل يجوز له أن القصر والفطر ؟ والراجح عند أهل العلم أن لا يجوز له ذلك وهذا من باب التضييق على أهل المعصية، أما صيام النذر فالأفضل أن يرجئه إذا كان عليه سفر .

السؤال الثاني عشر: هل يجوز الدعاء بالتيسير في السفر و خاصة سفر العمرة؟
الجواب:
نعم، تدعوا الله أن يُيَسِّر أمرك حتى تصل بيت الله، دعاء السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، هذا يقال في سفر الطاعة، ويقال في سفر الإباحة، وسفر النزهة، والفُرْجة، وسفر التّجارة، وسفر صلة الرحم، ويقال في سفر الجهاد، ويقال في سفر الحج، ويقال في سفر العمرة.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما هو حكم ذهاب المرأة من عمان إلى العقبة أو الكرك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0035.mp3الجواب: هل الذهاب للعقبة سفر؟
الوصول لدمشق قبل الوصول للعقبة .
والوصول للاقصى أقرب من الوصول للكرك ؛ الآن لو مشينا بالسيارة على الأقصى بدون حواجز ولا بوابات الكترونية نصل في ساعة، يعني قبل أن نصل للكرك كيفما كان.
فالذهاب للكرك قطعا سفر، ومن باب أولى الذهاب إلى العقبة سفر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم .
تعلمنا في علم الأصول امرأة (نكرة) ولا يحل (نهي)، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم.
ما معنى تفيد العموم؟
لو كانت امرأة شوهاء أو ليست جميلة تذهب أو كبيرة بالسن، لا يحل لها فالنهي للعموم.
فالنبي عليه السلام قال لا يحل لامرأة، العموم في المرأة، فالكبيرة يطمع فيها الكبير .
ولذا قال النبي عليه السلام: الولد الفراش وللعاهر الحجر .
ماذا يعني الحجر؟
الذي يزني بصاحبة الفراش له حجر، ما معنى الحجر؟
حكمه الرمي، وفي هذا إشارة أن الذي يزني بمتزوجة من؟
غالبا المتزوج.
فلا يحل لامرأة والمراة هنا للعموم.
فالسفر في حق جميع النساء البالغات المكلفات فهذا لا يجوز.
والذي يجوزه العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو الضرورة .
قالوا الضرورة أن تكون أسيرة مثلا، المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت من الأسر ليس معها محرم، فهذا يقولون في حق الأسيرة وفي حق الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor