السؤال الحادي والعشرون:أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟

*السؤال الحادي والعشرون:*
*أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟*

*الجواب:*
أمَّا ذاك المحل المكروه من المرأة -وهو إتيانها في الدُّبر-؛ فهو محرم عند جماهير أهل العلم سلفاً وخلفا، ونُسِب إلى (ابن عمر أو إلى نافع أو إلى مالك) القول بالحِل.

والصواب أن هذا مكذوب على مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر.

يقول الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل -في تفسيره المطبوع-:
*{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ …. }* [البقرة : 223]

قال:
ونسب إلى الإمام مالك في “كتاب السِّر”:
أنه يجوز إتيان المرأة في دُبرها.

ثم قال:
وحذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون ذلك ولا يَعرِفون كتاباً اسمه “السِّر” للإمام مالك.

نُسب هذا القول كذلك لـ النَّسائي، وكان النَّسائي يخصي الديكة ويأكلها ليقوي شهوته، قالوا:
وكان يُجوِّز إتيان المرأة في الدُّبر ( وهذا كذب عليه )

قال الإمام الذهبي في “السِّيَر” في ترجمة الإمام مالك،قال : قلت:
كلا والله!!
فإن إتيان المرأة في الدُّبر حرام، ولي في ذلك جزء مفرد في كُرَّاسَين في تحريم إتيان المرأة في الدُّبر.

ولَمَّا قيل للإمام مالك -ويذكر هذا أيضاً القرطبي-:
يزعمون أنك تُجوِّز إتيان المرأة في الدُّبر؟

قال: سبحان الله!!
أوَ ليسوا عَرَباً ؟!
أوَ لَم يقرؤوا كلام الله:
*{…فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ …. }* [البقرة : 223]

فكيف يكون إتيان المرأة في الدُّبر حَرثاً؟!
فأتوا حرثكم.

يجوز إتيان المرأة من جهة القُبُل ومِن جهة الدُّبُر، فعن جابرِ بنِ عبدِاللهِ ؛ أنَّ يهودَ كانت تقول : إذا أُتِيَتِ المرأةُ ، من دُبُرِها ، في قُبُلِها ، ثم حملت كان ولدُها أحولَ . قال : فأُنزلتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . وفي رواية : وزاد في حديثِ النُّعمانِ عن الزُّهريِّ : إن شاء مُجَبِّيَةً ، وإن شاء غيرُ مُجَبِّيَةٍ . غير أنَّ ذلك في صمامٍ واحدٍ” صحيح مسلم.
ماذا يعني:
ولا يكون إلا في صَمَّامٍ واحد؟!
الجواب:
أي أنه لا يجوز إتيان المرأة إلا في الفَرج من القُبُل.

لكن لك أن تأتيها من جهة القبل أو من جهة الدُّبُر، لكن لا يكون إلا في صَمَّامٍ واحد.

إذا كان إتيان المرأة وهي حائض؛ فهو كبيرة من الكبائر، والحيض نجاسة عارضة، فكيف والدُّبر فيه النجاسة دائمة؟!

فإتيان المرأة في الدُّبر أشد في المعنى من إتيان المرأة وهي حائض.
وإتيان المرأة وهي حائض حرام، ولذا علماؤنا -رحمهم الله- يُحسِّنون قول النبي ﷺ:
«ملعون مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».ابو داود ٢١٦٢

المراد بـ امرأة: أي امرأته، لعن الله تعالى من أتى امراته في دبرها.

اللهُ رَكَّب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، ولذا الإنسان إن أتى امرأته في دبرها؛ فلا يبقى نوعه، أما من القبل فيترتب عليه حمل وبقاء نوع الإنسان.

وأخيراً أنبه -وقد نبهتُ على هذا من قريب، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير-:
أنَّ بعض الناس يعتقد أن من أتى امراته في دبرها تَطلُق.

وهذا الكلام ليس بصحيح، بل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إن أجبرها زوجها على أن تُؤتى من دبرها.
تدرون أن إتيان المرأة في الدُّبر؛ يُعذِّب المرأة، والإمام ابن القيم في كتابه “الطب النبوي” ذكر آثار كثيرة من إتيان المرأة في الدُّبر، ومن أهم هذه الآثار:
*قلة حياء المرأة.*

المرأة التي تُؤتى من دُبرها؛ يَقِلُّ حياؤها، لا يتبقى بل يزول.

فضلاً عن الأضرار الطبية.

فيوجد في القبل مما يعين على تفريغ المَنِي، ما لا يوجد في الدبر.
والعبارة الدارجة عند الناس:
“أن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها فهي تَطلُق”؛ هذا الكلام ليس له أي نصيب من الصحة، فهي لا تَطلُق لكن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، وتطلب الطلاق، فإن طلبته فهي ليست آثمة.

هذا والله أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الحادي والعشرون:أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshho

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتريد أن تخرج من أجل تدريب السواقة فما الحكم؟

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتريد أن تخرج من أجل تدريب السواقة فما الحكم؟

الجواب”
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.
مرحبا بكم.
الأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها. ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة.
لا أقول ضرورة بل لحاجة.
فالحاجة كأن تكون موظفة، كأن تعود أباها أو أمها إذا كانا مريضين، أو أن تخدمهما شريطة أن تعود وتنام في بيت زوجها.
فالعدة حق للزوج، مدة معينة أربعة أشهر وعشرة كما قال الله عز وجل:
﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ﴾ [البقرة ٢٣٤]
أما الذهاب والخروج من أجل الرفاهية والتكميلات فلا.
فقيادة السيارة ليست حاجة، ولا سيما في حق المرأة.
هي من الرفاهيات والترفهات.
فلا يجوز لها أن تخرج لتتعلم قيادة السيارة.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتريد أن تخرج من أجل تدريب السواقة فما الحكم؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز لزوجة المُعدِّد عليها زوجها إذا سافرت أو ذهبت عند أهلها أن تهدي ليلتها لزوجة زوجها أم عدم وجودها يُسقط حقها في الليلة؟

السؤال:
هل يجوز لزوجة المُعدِّد عليها زوجها إذا سافرت أو ذهبت عند أهلها أن تهدي ليلتها لزوجة زوجها أم عدم وجودها يُسقط حقها في الليلة؟

الجواب:
أنا أسأل حق المبيت عند الزوجة هل هو حق شرعي أم حق شخصي؟
دعونا نتكلم بالمسألة بشيء من الإفاضة، وهي مهمة.
الحقوق المعنوية قسمان عند الفقهاء:
1 – حقوق شرعية خالصة.
2 – حقوق شخصية.
من الحقوق الشرعية حق الشُفْعة.
أخانا أبا عبد الله أراد أن يشتري بيت جاره، فجاره عارض بيته للبيع
أبا عبد الله جاره وهو مُقدَّم على غيره في شراء البيت.
صاحب البيت رأى واحد دافع ثمن البيت أضعاف، استغفله، اتفق معه فجاء على أبأ عبد الله، قال له ترى أسقط حق الشُفْعة.
كم تريد؟
ألف دينار .
أنا أعطيك ألف دينار.
ثم نَكله الجار وما أعطا أبا عبد الله
أبو عبد الله ذهب للقاضي، وقال له هذا اشترى مني حق الشُفْعة بألف دينار وما أعطاني
القاضي ماذا يقضي له؟
لا شيء لك.
حق الشفعة لا يُباع لأنه حق شرعي وليس بحق شخصي.

وكذلك حق المبيت عند الزوجة، حق المبيت عند الزوجة شرعي وليس بشخصي، فلا يجوز للمرأة أن تهديه، إذا تنازلت لغيرها ذهب عنها، لأن هذا الحق إنما هو حقٌ أثبته الشرع لها.

طيب الحقوق المعنوية التي تُكتسب بمهارة.
هذه الحقوق لها قيمة، وهذه الحقوق تُباع وتُشرى، مثل حق الاختراع والابتكار وحق التأليف، ومثل شيء يكسبه الإنسان بمهارة، ما أعطاه إياه الشرع.
فالحقوق قسمان شرعي وشخصي

حق المبيت عند الزوجة، وهو جوابي على السؤال، حق أعطاه الشرع، فإذا فوّتته فذهب عليها ولا تُعوّض عنه،
هذا بخلاف السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع أزواجه أقرع بينهم، وسافرتْ معه من خرجت عليها القرعة.

مثلا رجل عنده زوجتان وأراد أن يسافر، فيعمل قرعة بين الزوجتان.
والقرعة مشروعة، وأكثر من تكلم بالقرعة وفصل في أحكامها ابن رجب في كتابه القواعد.
أعمل قرعة بين الزوجتان، وأخد الزوجة الأولى التي خرجت عليها القرعة وأخرجها معي، جاءني سفر آخر
آخذ الأخرى.
فإذا هي ما تريد أن تسافر ذهب عليها الأمر، وأرجع للأولى، وهكذا.
فموضوع السفر موضوع شرعي وليس بحق شخصي بحيث الزوجة تُطالِب به.
والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز لزوجة المُعدِّد عليها زوجها إذا سافرت أو ذهبت عند أهلها أن تهدي ليلتها لزوجة زوجها أم عدم وجودها يُسقط حقها في الليلة؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخت تسأل وتقول: إذا طلب الأب من ابنه طلاق زوجته، هل يجب عليه طاعته؟ وإذا وجبت الطاعة هل على الزوجة أن تعينه على ذلك؟

السؤال:

أخت تسأل وتقول: إذا طلب الأب من ابنه طلاق زوجته، هل يجب عليه طاعته؟ وإذا وجبت الطاعة هل على الزوجة أن تعينه على ذلك؟

الجواب:

إذا كان الوالد عادلا معروفا بعلم وبحذق وديانة وأمر؛ فالواجب طاعته.

لو أن الأب رأى زوجة ابنه في حال سَوْءِ وشر: يأمر بالطلاق ولا يُخبر.

وأما الأب الظالم الذي ينقم على زوجة ابنه أنها لا تصافح أسلافها، وأنها دائما متجلببة، فهذا لا طاعة له.

لذا لما أمر عمر رضي الله عنه وورد ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، كما في ترجمة عبد الرحمن ولده أن أباه أمره أن يطلق زوجته.

فالخلاصة: إذا كان الأب عدلا، عالما، معروفا بديانة وعلم فيطاع، وإلا فلا، في مثل هذه المسائل.✍?✍?

رابط الفتوى :

السؤال: أخت تسأل وتقول: إذا طلب الأب من ابنه طلاق زوجته، هل يجب عليه طاعته؟ وإذا وجبت الطاعة هل على الزوجة أن تعينه على ذلك؟

السؤال السابع والعشرون: شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم الزوجة التي يأمرها زوجها بلبس اليانس والنقاب، وهي ترفض أمرَه بحجة أنه غير مفروض عليها؟

السؤال السابع والعشرون:

*شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم الزوجة التي يأمرها زوجها بلبس اليانس والنقاب، وهي ترفض أمرَه بحجة أنه غير مفروض عليها؟*

الجواب:

ما هو المطلوب من المرأة سواء كانت زوجة أو كانت ابنة في غطاء الرأس؟

وهذه مسألة مهمة وأدعو إخواني جميعا أن يفهموها ويحفظوها ويُبلِّغوها، وليكن هذا الحديث هِجِّيرَهم وديدنهم، إن جلسوا مع أرحامهم أو مع زوجاتهم أو مع بناتهم.

ولا تصنع ذلك حتى تفهم وتفقه، وإذا عندك شبهة الآن ألقيها، لأنه في الحقيقة الأمر مهم والأمر خطير.

وتكمن الخطورة في أنك أنت اجتماعي في طبعك، تذهب وتأتي وترى بعض الفضلاء، وترى أصحاب الديانة سواء من الأقارب أو من المصلين معك يمشون في الشارع، ومعهم نساء، وغالب النساء يكون الرجل وزوجته غالباً، وترى تبرجًا، في الميزان الشرعي تكون زوجته متبرجة، وهي أو هو يظنون أنها تلبس اللباس الشرعي.

وهذا الداء لا يمكن أن يُقلع عنه العبد إلا بالعلم.

ولو جاز أن نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل؛ في شيء في فرنسا، اللباس الفرنسي ساتر، كثير من النساء يلبسن اللباس الفرنسي على الموديل، باسم أنه لباس شرعي.

المرأة التي تلبس المنديل، وهو غير سؤال الأخ، الأخ يسأل عن اليانس، النقاب.

الآن أنا لا أريد أن أتكلم عن الوجه وهل يستر أو لا.

و أقر وأعترف أنه يوجد خلاف في موضوع ستر الوجه وهل يستر أو لا يستر.

أنا أتكلم عن غطاء الرأس.

الله عز وجل يقول لنساء المؤمنين: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: ٣١].

المرأة الواجب عليها أن تغطي رأسها، والخمار غطاء الرأس، وهذا أمر متفق عليه عند علماء اللغة.

وليضربن بخمرهن: أي تغطي رأسها.

وليضربن على جيوبهن.

ما هو الجيب؟

فتحة الصدر في الفستان.

يعني: تلبس جلباب وفتحة الصدر، الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي نسميه نحن اليوم : (اليانِس)، وبعضنا يسميه ( البُرنُس).

ما هو البرنس؟

المرأة تغطي شعرها وتغطي رأسها، والغطاء كل ما نَزل كلما كان أقرب إلى الله عز وجل وأحب.

فيجب أن ينزل أقل شيء إلى أين؟

ينزل إلى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.

قال سعيد بن المسيب كما أخرج ابن جرير في التفسير عنه: فلا تظهر أعظم الكتف.

فحرام على المرأة أن تمشي وكتفها مكشوف وليس مضروباً بالخمار، والذي نحن نسميه اليوم البرنس أو اليانس أو النقاب.

والنقاب هو الشيء الذي تلبسه المرأة على رأسها وينزل.

النساء اليوم باسم الشرع -وهو زور وبهتان- تمشي بالطريق بكيفها، وتلبس الإشارب وأذنيها ظاهرات، وكعكة الشعر واضحة، وكل ما تحت الغطاء واضح، وهذا ليس لباسًا شرعيًا، هذا لباس موديل.

كثير من المسلمات اليوم يلبسن لباس الموديل، باسم الشرع.

[عن عبدالله بن عمر:] المرأةُ عَوْرَةٌ، وإنَّها إذا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَها الشَّيْطانُ، وإنَّها لتَكُونُ أَقْرَبَ إلى اللهِ مِنْها في قَعْرِ بَيتِها.

السلسلة الصحيحة ٢٦٨٨ •

الأصل في المرأة أن تلبس البرنس وكلما نزل، وحتى تغطي أردافها وهو نازل من الأعلى وتغطي ثدييها؛ هذا لباس شرعي.

امرأة ثدييها ظاهرة ورقبتها ظاهرة، وأذنيها ظاهرات ولكن لا ترى شيئا من لحمها؛ هذه امرأة متبرجة.

مثل التي تلبس البنطال فهذا التبرج في المكان الظاهر.

الواجب على المرأة عندما تستر رقبتها وتستر أذنيها، أو تستر ثدييها أن يكون اللباس الشرعي.

امرأة تلبس بنطال وتلبس لباس ما يظهر شيء من اللحم، ولكن كل شيء ظاهر، وكل شيء يُعرَف؛ هذا اسمه تبرج.

ولذا لَمَّا نفى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنَّث كان يدخل على النساء، والقصة في صحيح البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال: أنه يعرف ما تحت الثياب

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، قَالَ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ “. قَالَتْ : فَحَجَبُوهُ.
صحيح مسلم
كِتَابٌ : السَّلَامُ. بَابٌ : مَنْعُ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ2181 ( 33 ) (المجلد : 7 الصفحة : 11)

يعني: أنت تعمل في محل و هذا العمل فيه اختلاط، وعندك بنات وتعرف ما تحت الثياب، وهي طالعة وهي نازلة وأنت لا تعرف شكلها؛ تقول هذه فلانة وهذه فلانة، وتعرف ما تحت الثياب، هذا ليس لباسًا شرعيًا.

اللباس الشرعي ألا تعرف ما تحت الثياب.

من الذي يعرف ما تحت الثياب؟

لا الأب ولا الأخ، الذي يعرف ما تحت الثياب؛ فقط الزوج.

أما أنه المرأة تفصل شكلها وتفصل بدنها وتقاسيم بدنها هذه امرأة متبرجة، ولو غَطّته بالثياب.

يعني لابسة بنطلون و ماشية بالشارع وأنت لا ترى شيئا من جلدها؛ هذه متبرجة.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: “نساء كاسيات عاريات”.
مسلم (٢١٢٨).

كاسية وعارية مع بعض.

كيف كاسية وعارية؟

إما لابسة لباس شفاف وإما لابية لباس ضيق يصف العورة ويحجم العورة، فهذه أيضا كاسية عارية.

فالمرأة لما تلبس لباسًا شرعيًا؛ لا يجوز لها أن تكون كاسية عارية، ينبغي أن يكون اللباس لباسًا فضفاضًا.

الآن أنا أطلب من كل أخ من إخواننا -ولاسيما ممن لا يعلم هذا الحكم- وهو حريص على دين الله وعلى شرع الله، لكنه يجهل هذا الحكم.

أول ما ترجع لزوجتك؛ تقول: يا زوجتي غطاء رأسك ليس بشرعي، نريد أن نغيِّر اللباس، ولَمَّا تمشي بالشارع؛ الناس يقولون هذه تلبس لباس من أجل الله، ليس من أجل الموديل، ولا أن يُقال: هذه ليست موضة، ولا تعرف أن تعمل تسريحة لشعرها، وليس عندها وقت تعمل تسريحة، فذهبت تغطي هذا الشعر، مثل اللاتي يفعلن اللاتي يلبسن البنطلون، بعضهن ليس عندهن وقت لعمل تسريحة ترتب حالها؛ فتضع الإشارب، هذا اللباس ليس لباسًا شرعيًا.

هذا واجب علينا أن نذكر أهلنا.

ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

والله تعالى أعلم.✍?✍?

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

19/ 4 / 2019

↩️ رابط الفتوى:

السؤال السابع والعشرون: شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم الزوجة التي يأمرها زوجها بلبس اليانس والنقاب، وهي ترفض أمرَه بحجة أنه غير مفروض عليها؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر: هل من السُنّة صلاة ركعتين قبل الدخول بالزوجة؟ ومتى تصلى إذا كان؟ وهل يشتَرَط أن يكون الدخول بالزوجة مباشرة؟

السؤال السادس عشر:

هل من السُنّة صلاة ركعتين قبل الدخول بالزوجة؟ ومتى تصلى إذا كان؟ وهل يشتَرَط أن يكون الدخول بالزوجة مباشرة؟

الجواب:

من السُنّة إذا اجتمع الذكر والأنثى في الخلوة أن يبدءا حياتهما بصلاة ركعتين، وصح هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالرجُل لما يبني بأهله قبل أن يعاشرها يبدأ بصلاة الركعتين.

ومَن الإمام الآن؟

اليوم في واقع الحياة الزوجة هي الإمام، في واقع حياة الناس الزوجة هي التي تقود الرجل.

ما يغرّك كثير من الرجال، كثير من الرجال هذه الأيام أبواق لرغبات النساء، الرجولة ماتت- إلا من رحم الله عز وجل-.

وإن أردت أن تعرف حال الزوج مع الزوجة انظر إلى علاقات الأسرة مع الأقارب:

– إذا العلاقات متذبذبة: القائد الزوجة.

– إذا العلاقات ثابتة وراسخة: القائد الزوج.

المرأة تغلب عليها العاطفة.

فالشاهد: يُسنّ صلاة ركعتين، ويقرأ الزوج وهو الذي يكون إماماً.

والدخول لا يلزم مباشرة، قد تزفّ لرجل عروساً وهي حائض؛ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ فلا يجوز له أن يمسّها، فيحرم على الرجل أن يطأ أهله وهي حائض فلا يلزم هذا، لكن الواجب أن يعفّ الرجل المرأة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٧، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٢ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس عشر: هل من السُنّة صلاة ركعتين قبل الدخول بالزوجة؟ ومتى تصلى إذا كان؟ وهل يشتَرَط أن يكون الدخول بالزوجة مباشرة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر : رجل عقد على امرأة، وتم كتب العقد وتوثيقه، وثم بعد مدة أراد الرجل أن ينفصل عن هذه المرأة دون سبب، فطلب من زوجته قبل الدخول بها أن تتنازل عن المهر فهل هذا جائز؟ وقد طلب منها ذلك وإذا لم تفعل يتركها من دون طلاق.

السؤال الرابع عشر :
رجل عقد على امرأة، وتم كتب العقد وتوثيقه، وثم بعد مدة أراد الرجل أن ينفصل عن هذه المرأة دون سبب، فطلب من زوجته قبل الدخول بها أن تتنازل عن المهر فهل هذا جائز؟ وقد طلب منها ذلك وإذا لم تفعل يتركها من دون طلاق.

الجواب :

هذا أذى وإيذاء المسلم للمسلم حرام، رجل عقد على امرأة، ووثّق العقد وكتب لها مهر، ثم بدا له بسبب أو بآخر بعد عِشرة أن يتركها.

لذا أنا أقول لأولياء الأمور: إن عُقد على ابنتك إجهد أن لا تطول مدة العقد.

واليوم القضاة في المحاكم الشرعية يقولون في الشتاء نطلق وبالصيف نزوج، وحالات الطلاق في المجتمع أكثر من حالات الزواج، والأمر خطير للغاية، نسبة الطلاق الآن مرتفعة جداً لأن الناس يعيشون سعادة نابعة من وسائل الإتصال الحديثة، يعيش في حياة كما يصنع الإعلام وكل شيء تحت يديه، ترى سعادة الأزواج أن تنظر في الأفلام، وهذه سعادة مثالية ما أنزل الله بها من سلطان، فلما تواجه أدنى مشكلة في الحياة فالزوجة طالق.

طبعاً وسائل الإعلام متآمرة جداً، متآمرة بطريقة لا يمكن أن توصف واللسان يعجز عن وصفها في عدم بناء أسرة ولا أقول أسرة مسلمة، هم لا يريدون أسر أصلاً.

يريدون الشهوة والعياذ بالله تعالى التي لا حد لها والشهوة يكون التمتع بين الرجال والنساء تمتع بحرام.

لا يريدون الإرتباط الأسري وهذا أمر خطير جداً والكثير من المجتمعات اليوم للأسف تشكو منها.

من أراد أن يطلق إن طلب من زوجته أن تتنازل عن مهرها فاستجابت لها ذلك.

لكن المرأة لمّا تتنازل عن المهر ليست مجبورة على هذا التنازل ومن حقها الشرعي إذا لم يدخل بها أن تطلب نصف المهر، إذا عقدت عليها وبعدها طلبت أن تطلق لها نصف المهر، نصف المقدم ونصف المؤخر، هذا من حقها وليس للزوج أن يجبرها وليس له شرعاً أن يمتنع من طلاقها حتى تتنازل له إلا في صور وحالات.

هذه الصور والحالات هي التي تحتاج إلى بيان المفتي بعد أن يسمع ملابسات الحادثة، أما القاعدة والأصل أن المرأة إن طُلقت ولم يُبنى بها أي لم يدخل بها الزوج فلها نصف المهر.

والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٩، رجب، ١٤٤٠ هـ
٥ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

رابط الفتوى :

السؤال الرابع عشر : رجل عقد على امرأة، وتم كتب العقد وتوثيقه، وثم بعد مدة أراد الرجل أن ينفصل عن هذه المرأة دون سبب، فطلب من زوجته قبل الدخول بها أن تتنازل عن المهر فهل هذا جائز؟ وقد طلب منها ذلك وإذا لم تفعل يتركها من دون طلاق.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الأول: أخت تسأل تقول مؤجَّل المرأة، هل يجب أن يدفعه الزوج للزوجة وهي غير مطلقة وهي على ذمته؟


السؤال الأول:

أخت تسأل تقول مؤجَّل المرأة، هل يجب أن يدفعه الزوج للزوجة وهي غير مطلقة وهي على ذمته؟

الجواب:

المهر في الـشرع يجوز أن يكون مؤجَّلاً كله، ويجوز أن يكون معَجَّلاً كله، ويجوز أن يكون معجلاً ومؤجلاً.

والناس اليوم يبالغون في المؤجَّل، ويعتقدون أن الموجَّل كلما ارتفع؛ سَعِدَت الزوجة، وهذا الاعتقاد ما أنزل الله به من سلطان، لأن الزوج إذا أراد أن يتخلص من زوجته؛ له طُرُق، وله سلطة لا تَقدِر عليها المرأة.

فأن تُزَوِّج مَولِيَّتَك مِمَّن لا تَعرِف ومِمَّن لا ترضى دينه، وممن لا ترضى خُلُقَه، لأنك واضع عليه مؤجَّلا، وهذا المؤجَّل كبير ولا يستطيع أن يُطلِّق؛ هذا الاعتقاد خطأ.

ولذا قال علماؤنا -وهذه نقطة قَلَّ من إخواننا من ينتبه إليها-، قال علماؤنا: لا يلزم في المهر في الزواج أن يكون مؤجلا ومعجلا، لكن لو كان؛ لا حرج.

لكن أن يحِل المؤجل وارتفاع المؤجَّل مقابل سعادة الزوجة؛ هذا خطأ، وهو خطأ مشهور عند الناس، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أَدعوا كل واحد من إخواننا المتزوجين أن يَرجِع إلى عَقد الزواج ويَنظر في عـقد الـزواج، مكتوب في عقد الزواج بـِمَهر مؤجَّلٍ كذا ومعجَّلٍ كذا.

والمؤجل تقبضه الزوجة عند أقرب الأجَلَين (الطلاق أو الوفاة)، فلَما يموت الرجل فأوَّل ما يُعطى الزوجة المؤجَّل.

المهر المؤجل أول ما تُعطى الزوجة هو من الدين وتَقبِضه الزوجة عند أقرب الأجلين (إما الوفاة وإما الطلاق)، وما عدا ذلك فليس لها ذلك، يعني الآن يوجد شرط ويوجد عُرف، وهذا العُرف ذَكَره الإمام ابن القيم المتوفى سنة 751 هـ، وهذا عُرف قديم: أن المَهر المؤجَّل الزوجة لا تأخذه إلا عند طلاقها.

وهنا نقطة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يَذكُرَها ولا ينبغي أن يهملها أبداً، الأحكام التي تتعلق بالأعراف تتفاوت بتفاوت العادات والتقاليد.

يعني اليوم نحن المتعارفون عليه:
أن المؤجل؛ الزوجة لا تأخذه إلا عند الطلاق.

الأصل في المهر بصنفيه أن يكون للزوجة.

وذكرتُ لكم أنه يجوز أن يكون المهر كله مؤجلا.

كيف يكون كل المهر مؤجلا والمرأة لا تقبضه؟

فهذا الزواج أصبح زنا ما أصبح مهر، لكن تعارف الناس اليوم أن هناك مهرا معجلا، ومهرا مؤجلا، والمؤجل الزوجة لا تأخذه الا عند أقرب الأجَلَين، فهذا العرف هو المعمول به، إلا اذا كانت التي تقدمت اليها فقيهة أو طالبة علم وشرطت عليك وقالت: هناك مهر مؤجل ومعجل، وأنا المهر المؤجل سوف أطالِب به، وصار اتفاق بين الزوجين أن هذه المرأة سوف تأخذ المؤجل، فهنا يصبح من حقها.

العلماء يقولون: العُرف إذا وَقَع شرط على خلافه؛ فالـعبرة بالشرط، وإذا لا يوجد شرط؛ فليس للزوجة أن تطالِب به إلا لَما تُطَلَّق أو لَمَّا يموت الزوج.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2890/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الأول: أخ يقول شيخنا الحبيب حفظك الله أينما كنت، رجل من العراق له زوجتان وأراد أن يتزوج من الثالثة تم الاتفاق بين الزوج والزوجةالثالثة على أمور الزواج وحضر الشهود من أهل الزوج، لكن كانت كتابة عقد الزواج على ورقة عن طريق رجل من أهل الديانة على أن يقوم الزوج بعد ذلك بتوثيق العقد عن طريق المحكمة الشرعية في العراق، لكن لظروف خاصة منعته من الرجوع إلى العراق، وحاول أن يُوثِّقَ العقد في تركيا وما قدر على ذلك، وبعد أن دخل بهذه المرأة لعدة شهور؛ وقع بينهما خلاف وطلقها، سؤالي يا شيخ هل تعتبر هذه الورقة عقد رسمي للزواج بينهما، وهل يَقدِر هذا الزوج أن يُرجِع هذه الزوجة لِـعصمَتِه لأنه طلقها طلقة واحدة فقط؟ أرجو الإجابة؟


السؤال الأول:

أخ يقول شيخنا الحبيب حفظك الله أينما كنت، رجل من العراق له زوجتان وأراد أن يتزوج من الثالثة تم الاتفاق بين الزوج والزوجةالثالثة على أمور الزواج وحضر الشهود من أهل الزوج، لكن كانت كتابة عقد الزواج على ورقة عن طريق رجل من أهل الديانة على أن يقوم الزوج بعد ذلك بتوثيق العقد عن طريق المحكمة الشرعية في العراق، لكن لظروف خاصة منعته من الرجوع إلى العراق، وحاول أن يُوثِّقَ العقد في تركيا وما قدر على ذلك، وبعد أن دخل بهذه المرأة لعدة شهور؛ وقع بينهما خلاف وطلقها، سؤالي يا شيخ هل تعتبر هذه الورقة عقد رسمي للزواج بينهما، وهل يَقدِر هذا الزوج أن يُرجِع هذه الزوجة لِـعصمَتِه لأنه طلقها طلقة واحدة فقط؟ أرجو الإجابة؟

الجواب:

أولاً توثيق عقد الزواج، وتوثيق عقد البيع والشراء إنما هو من سُلطة أولياء الأمور، فهُم الذين سَنُّوا هذا وهذا أمر قديم.

الناس لَمَّا كانوا في خير ولَمَّا كانوا في عافية في أخلاقهم ودينهم؛ كان البيع والشراء، والزواج لا يوثَّق.

لم يكن عقود زواج، كان رجلان ثقتان يشهدان ولا يتواطئان على الكتمان، ويُشهِرون أن فلانا تزوَّجَ فلانة، ولذا جاء الشرع لإشهار النسب، ووضعَ قواعد معروفة عند أهل العلم، ألّا تتزوَّجَ المرأة إلا بعد انقضاء عِدتها، ولا تتزوج المرأة وهي حبلى، وعندما يأتيك الولد؛ تعمَل عقيقة، حتى يشيع النَّسب وحتى تشيع العلاقة بين فلان وفلان إلى آخره.

فموضوع حِل الفرج؛ له شروط شرعية منها أن يكون هناك إذن ولي الأمر، ومنها أن يشهد اثنان لا يتواطئان بالـكتمان، وأن يَمهُرَ الرجل المرأة مَهراً مُموَّلاً إلى آخره.

وإذا استوفينا الشروط الشرعية؛ فالـوطء حلال ( أي يجوز للـرجل أن يطأ هذه المرأة)، لكن أن نصنع هذا دون توثيق؛ هذا يسمى عند الفقهاء (هذا فيه افـتئات -هكذا يقول العلماء- على أولياء الأمور).

ففيه إثم محل الزواج (محل الفرج).

اليوم لا تبيع سيارة إلا بتوثيق، وما تشتري أرض إلا بتوثيق، والسبب للـتوثيق فساد ذمم الناس، اليوم يوجد توثيق للزواج وللطلاق وما شابه؛ لذا كل مَن تَزوَّج؛ وجب عليه شرعا أن يُوثِّق عَقدَهُ، كما أن مَن يبيع ويشتري أرضا أو سيارة أو شيئا ثمينا فهذا لا بد له من التوثيق، ومن لم يفعل في تنظيم شؤون أمور الناس؛ هذا يسمى عند الفقهاء فيه افتئات على أولياء الأمور.

فهذه الزوجة هي زوجته، ولكنه لم يُوثِّق العقد، نعم هو لم يوث العقد وهو آثم، لكن الزوجة هي زوجته، إن طلَّقها؛ يقع الطلاق، فإن وقع الطلاق؛ يكون الطلاق الأول هو طلاق رجعي، وفي الطلاق الرجعي لها عِدة، وفي العِدة يجوز للرجل أن يردها إليه.

إذا أراد أن يردها إليه وهي معتدة إذا كانت من ذوات الحيض بانقضاء الحيضة الثالثة؛ له أن يردها إليه، وإن ردها فيقع الرد، هو طلقها، إذا كانت في عِدتها له أن يرجعها؛ وإذا انتهت العدة فهو يطلبها، سواء وثق العقد أو لم يوثق العقد.

فمن طلق زوجته فهو في العدة أحق بها من غيره، وأما إذا انتهت العِدَّة؛ فهو يخطبها كم يخطب سائر الناس الزوجات، ولها أن تقبل ولها أن لا تقبل، إذا انتهت العدة لها أن تقول أنا اقبل ارجع ولي شروط وليس لي شروط على ما يتفقون عليه.

أما في العِدة فـيُرجعها دون إذنها، والإرجاع يكون بشهادة رجلين، يقول الرجل لزوجته أمام شاهدين: أرجعت زوجتي فـلانة إلى ذمتي (وذلك أمام اثنين)، فحينئذ تعود زوجة.

لكن كل هذه الطريقة خطأ، والأصل في الرجل أن لا يقبل أن يُزَوِّج ابنته وموَليَّتَه، وأنا أقول موَلِـيَّتَه حتى يشمل الأخت وحتى يشمل العَمة فقد تكون أنت وليا لِعَمَّتِك ولِـخالتك ولِأختك، أو أبن أختك.

الأصل في الرجل أن لا يُزوِّج ابنته أو موليته إلا مع توثيق العقد، والذي يُزَوِّج من غير توثيق العقد؛ فهو متعجل، ولعله يراوغ، فهو ترك التبعات الدنيوية من الزواج.

وهذا الزواج الذي يكون من غير عقد، الأولاد أين مصيرهم؟ وكيف تعليمهم؟ وكيف يذهبون؟ ويترحلون، ويتنقلون؟ وما شابه؟

فهذا فيه ضياع وفيه افتئات على أولياء الأمور، ومن حق أولياء الأمور أن ينظموا شؤون الناس بما يصلحهم.

ورحم الله عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يُحدِثون فنُحدِث لهم.

الرعية والناس يُحدِثون، فـبمقدار إحداثهم نحدِث لهم ما يصلح شؤونهم، فلما رأينا الناس الآن قليلي أمانة ولا يرعوون ولا يتقون الله جل في علاه؛ فالأمراء والحكام يُحدِثون لهم ما يصلح شؤون حياتهم، فجاء وجوب توثيق العقود.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2868/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث و العشرين: ما حكمُ تقبيلِ الزوجة يد أو رأس والد الزوج، أو يقبل الزوج يد أو رأس والدة الزوجة ؟

السؤال الثالث و العشرين:
ما حكمُ تقبيلِ الزوجة يد أو رأس والد الزوج، أو يقبل الزوج يد أو رأس والدة الزوجة ؟

الجواب : والد الزوج مَحْرَم ووالدة الزوجة مَحْرَم ولذا يجوز للمرأة أن تقبل يد أو رأس والد زوجها و يجوز للزوج أن يُقبّلَ رأس أو يد أُم الزوجة .

والتقبيلُ له أحكامٌ و قد ألّفَ عددٌ من علمائنا في أحكام التقبيل فقد ألّف اﺑﻦُ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺉ كتابَ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔِ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻴﻞِ ﺍﻟﻴﺪ ، و ألّف ابنُ الأعرابي تلميذ أبي داود كذلك جزء في القُبَل و المُعانقة و ألّف غير واحد من المعاصرين إعلام النبيل في حُكم التقبيل.

علماؤنا يقولون التقبيل من الفم خاص بالزوجة لأنه يُثوّر الشهوة فيحرم أن يُقبِّلَ الرجل من الفم غير زوجته.
و التقبيل من الرجل للرجل أو المرأة للمرأه من الخد بشهوة حرام، و تقبيل الرجل للرجل أو المرأة للمرأه من الخد من غير شهوة مكروه، و السنة المعانقة، وأن يضع الكتف على الكتف و هذه المعانقه سنةٌ في حق الرجال فيما بينهم و في حق النساء فيما بينهم، و كذلك في حق الرجال مع النساء المحارم لا يكون تقبيل.
أمّا تقبيل اليد و تقبيل الرأس احتراما فلا حرجَ في ذلك.
و قد سُئل سفيان بن عُيينة عن حُكم تقبيل اليد و وضع اليد على الجبين فقال ابن عيينة رحِمه الله قال تلك السجدة الصغرى ، فإذا قبلت يد أبيك أو يد كبير أو يد فاضل فاكتفي بالتقبيل دون أن توضع اليد على الجبين ،قبِّل دون أن تضع اليد على الجبين، فإذا قبَّلت اليد كعادة الناس اليوم فبعد أن تُقبِّل اليد تضع هذه اليد على الجبين فابن عيينه يقول هذه السجدة الصغرى .
ماذا تعني السجدة الصغرى؟ أي ليس لأحد أن يسجد إلا لله عز و جل فتقبيل اليد دون وضعها على الجبين أمر لا حرج فيه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٧، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث و العشرين: ما حكمُ تقبيلِ الزوجة يد أو رأس والد الزوج، أو يقبل الزوج يد أو رأس والدة الزوجة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor