السؤال الثامن عشر : متعهد بناء ألزم نفسه بعقد بناء منزل، ولكنه لم يلتزم بالمدة الزمنية للعقد، فتأخر سنة كاملة، فتضرر صاحب المنزل وكانت غرامه التأخير خمسين دينار لليوم الواحد. هل يجوز شرعا أخذ هذه الغرامة وهي ثمانية عشر ألف دينار ، علما أن تكلفة المشروع خمسة وأربعون ألف دينار، وعند سؤال أهل القانون أخبروا بأن القانون يلزم المتعهد بدفع الغرامة؟

السؤال الثامن عشر :
متعهد بناء ألزم نفسه بعقد بناء منزل، ولكنه لم يلتزم بالمدة الزمنية للعقد، فتأخر سنة كاملة، فتضرر صاحب المنزل وكانت غرامه التأخير خمسين دينار لليوم الواحد.
هل يجوز شرعا أخذ هذه الغرامة وهي ثمانية عشر ألف دينار ، علما أن تكلفة المشروع خمسة وأربعون ألف دينار، وعند سؤال أهل القانون أخبروا بأن القانون يلزم المتعهد بدفع الغرامة؟

الجواب:
أولا : اعلموا أسأل الله أن يعلمنا وإياكم: أن الاصل في المعاملات الحل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “الزعيم غارم”. سنن أبي داود(٣٥٦٥) وصححه الألباني.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.سنن الترمذي(١٣٥٢) وصححه الألباني.

وقَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في موضعين:
– الأول : بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
– والثاني : بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.

فإذا أخذ على نفسه هذا -دفع الغرامة – بطيب نفس، فهو ملزم شرعا.

فهو زعم أنه سيكمل (البناء) ولكنه لم يكمل، والشرط يقول أنه في كل يوم عليك كذا وكذا وهو قَبِل، والأصل في المعاملات الحل، ولا حرج.

فيدفع حتى يتعلم مرة أخرى، إلا إذا اصطلح أهل العرف بأن سبب تأخره شيءٌ هو لا يلام عليه.

بمعنى أنه يمكن أن يقع سبب فيُنظر فيه، فقد يكون السبب هو صاحب البيت (غيّر، بدّل) في البناء، على العقد الذي بينهم، فالعقد تغير والمدة يجب أن تتغير، والذي يقضي في هذا الأمر هم أصحاب الخبرة من الثقات.

أما الأصل في المعاملات: الحل وليس الحرمة.
والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٤، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٩ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

رابط الفتوى :

السؤال الثامن عشر : متعهد بناء ألزم نفسه بعقد بناء منزل، ولكنه لم يلتزم بالمدة الزمنية للعقد، فتأخر سنة كاملة، فتضرر صاحب المنزل وكانت غرامه التأخير خمسين دينار لليوم الواحد. هل يجوز شرعا أخذ هذه الغرامة وهي ثمانية عشر ألف دينار ، علما أن تكلفة المشروع خمسة وأربعون ألف دينار، وعند سؤال أهل القانون أخبروا بأن القانون يلزم المتعهد بدفع الغرامة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث: رجل اقترض من آخر ألف دينار لمدة شهر، وبعد شهر أعاد الألف دينار للشخص، وأعطاه مئة دينار من غير أن يطلب صاحب المال، فهل في هذا شيء؟

السؤال الثالث: رجل اقترض من آخر ألف دينار لمدة شهر، وبعد شهر أعاد الألف دينار للشخص، وأعطاه مئة دينار من غير أن يطلب صاحب المال، فهل في هذا شيء؟

الجواب:
إنسان كان بحاجة؛ فاضطر أن يستدين، ثم وسع الله عليه فأعطاه، فقال: هذا أعطاني ألف دينار، أُعطيه الألف دينار وأعطيه المئة دينار، أو أعطيه شيئا زائدا،
وهذا الشيء الزائد ليس شرطا بيني وبينه.

– إذا كان شرطا: أصبح ربا.

– وأما إن لم يكن شرطا وإنما أعطاه من طيب نفس: فهذه هي السنة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ”. رواه أبو داود (١٦٧٢). وصححه شيخنا الألباني.

هذا شيء ينبغي أن يكون خلقا عند المسلم لا يحيد عنه.

كل من صنع لك معروفا ينبغي أن تكافئه.

وتكافئه بالذي تقدر عليه، ولو كان أقل الأحوال الدعاء، أن تقول له: جزاك الله خيرا.

أن تدعو له في الغيب.

ولذا من الحسن بمكان: أن العبد لما يرفع يديه ويدعو إلى الله عزوجل يدعو لمن له فضل عليه.

اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن له فضل علي.

– ممن علمك ممن رباك ممن أحسن إليك ممن أنفق عليك.

– ممن كان صاحب معروف عليك كيفما كان.

فالمسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال : “من صنع إليكم معروفاً فكافئوه”.

علم أولادك من أحسن إليهم ومن صنع لهم معروفا أن يقولوا له: جزاك الله خيرا.
شكرا يا فلان.

هذا خلق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى.

ولذا إذا اقترضت من غير شرط وأردت أن تكافئ من اقترضت منه، بأي طريقة.

تريد أن تكافئه بهدية بأي شيء، فهذا أمر لاحرج فيه إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٤، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٩ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

رابط الفتوى :

السؤال الثالث: رجل اقترض من آخر ألف دينار لمدة شهر، وبعد شهر أعاد الألف دينار للشخص، وأعطاه مئة دينار من غير أن يطلب صاحب المال، فهل في هذا شيء؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني والعشرون : شخص أخذ مني فلوس بعملة بلدي، وأخبرني بأنه سيسددها في يوم كذا، بما يعادل قيمتها بالدولار في ذلك اليوم، لأن سعر الدولار يختلف من يوم لآخر، ووافقت على هذا، فهل هذا ربا؟ وهل يجوز ذلك؟

السؤال الثاني والعشرون :

شخص أخذ مني فلوس بعملة بلدي، وأخبرني بأنه سيسددها في يوم كذا، بما يعادل قيمتها بالدولار في ذلك اليوم، لأن سعر الدولار يختلف من يوم لآخر، ووافقت على هذا، فهل هذا ربا؟ وهل يجوز ذلك؟

الجواب:

الشرع وسع براءة الذمة، والشريعة معللة.

أسألكم:

رجل أخذ مبلغا وتواعد مع الآخر أن يسدده في وقت معين، فجاء الوقت فصاحب الدين قال لمن أراد أن يدفع له المبلغ: أنا مسامحك، أنا لا أريد شيء، يجوز أم لا يجوز؟

أحد الحضور: يجوز.

طيب لو أعطاه بالدولار؟

هنا المسألة فيها مشكلة وبعض الأخوة لا يفهمون المسائل فهما صحيحا شرعيا.

دعنا من الدولار.

أعطاه كرسيا أو أعطاه طاولة أو أعطاه أثاثا مقابل الدين هل يجوز أم لا يجوز ؟

أحد الحضور: يجوز.

لماذا يجوز؟

لأن الشرع حرص على تبرئة الذمة.

يحرم شرعا الصرف إذا كان هذا الصرف آجلا ولا يكون يدًا بيد.

يعني: أنا أشتري منك دولار أو ريال أو درهم، يجب أن يكون يدًا بيد، لأن الدينار والدولار تختلف قيمته.

لكن أنا الآن العلاقة بيني وبينك هي علاقة دين وليست صرفا (ليست تحويل عملة)، أنا لي عندك (1000) دينار، وعند السداد طلبت هذه (1000) دينار فلم أجد هذه (1000) دينار فأعطيتك قيمتهم بالدولار، أو بالمبلغ المتفقين عليه أنا وإياك بالدولار، وبرئت الذمة فهل هذا مشروع؟

مشروع قولًا واحدًا من غير إشكال؛ لأن العلاقة بيني وبينك هي علاقة دين وليست علاقة صرف.

أما إذا كانت صرفًا ففي الشرع يجب أن يكون يدًا بيد.

لذلك بعض الإخوة يعتقد (وهذا من الغفلة و الجهل) أنه يحرم شرعًا أن أشتري ملح دينًا.

من الذي قال أنه يحرم شرعًا شراء الملح دينًا؟

الملح إذا استبدلته بملح ينبغي أن يكون يدًا بيد مثلًا بمثل.

أما دين القمح، ودين الملح كله مشروع.

البر بالبر لا يبدل إلا مثلًا بمثل، لكن واحد يستدين بُرًا أو يشتري طحينًا دينًا هل هذا ممنوع؟

ما أحد يقول بالمنع.

أو حتى التمر بالتمر فينبغي أن يكون مثلًا بمثل، والزبيب أيضًا.

لكن استدانة البر واستدانة الشعير واستدانة التمر واستدانة الزبيب فهذا لا حرج فيه.

فبعض الأخوة لا يفرقون بالتدقيق في مثل هذه الأحكام.

فهل يجوز أن أسد ديني بمبلغ أنا لم أستلفه وأرضيه؟

ما فيه حرج.

عليك بالدينار وأخذته بالدولار لا حرج.

لكن حرام شرعًا أن تصرف دينارا بالدولار إلا يدًا بيد، “هاء وهاء ” كما ثبت في الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “. (صحيح مسلم ٢٩٧٨).

وعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّاهَاءَ وَهَاءَ “. (البخاري٢١٣٤، مسلم١٥٨٦).

ما معنى “هاء وهاء”؟

يعني هات وخذ، وهكذا.✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٧، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٢ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني والعشرون : شخص أخذ مني فلوس بعملة بلدي، وأخبرني بأنه سيسددها في يوم كذا، بما يعادل قيمتها بالدولار في ذلك اليوم، لأن سعر الدولار يختلف من يوم لآخر، ووافقت على هذا، فهل هذا ربا؟ وهل يجوز ذلك؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثامن: هل يجوز العمل بالتقسيط مثل شخص يحتاج لبطارية سيارة، وأنا أشتري البطارية وأقسّط البطارية لهذا الشخص مع ربحي عشرين بالمائة؟

السؤال الثامن:
هل يجوز العمل بالتقسيط مثل شخص يحتاج لبطارية سيارة، وأنا أشتري البطارية وأقسّط البطارية لهذا الشخص مع ربحي عشرين بالمائة؟

الجواب:
مشاكل الناس في الدنيا مشاكل عويصة، أنت يا من تشتري بطارية السيارة لفلان، هل أنت تاجر بطاريات؟ أم أنك تترصد حاجات الناس، وبدل ما تعطيهم قرض تبتزّهم وتأكل أموالهم بالباطل؟
إذا ما كنت تاجر سيارات تنتظر حاجات الناس، ايش الفرق: بين أن تعطيه مائة دينار وتأخذ منه مائة وعشرون ديناراً، أو تذهب على من يبيع البطاريات وتقول له: احمل البطارية وأنا أدفع وأعطني مائة وعشرون؟ ايش الفرق؟
أو تذهب أنت وأنت تُلزمه بأن يشتري منك، وتدفع المائة دينار للتاجر وتحملها له وتلزمه بالبيع وأنت لا تملك السلعة؟ ايش الفرق؟ ما في فرق! الفقيه يقول: لا فرق.
إذا كنت تاجر بطاريات وتبيع وتشتري مثل سائر الناس لا حرج، والخلاف معتبر في موضوع التقسيط، شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم يجوّزون الزيادة بعد أن تملك السلعة، والذي يميلُ إليه القلب المنع.
لكن أنت لا تملك شيئاً وتنتظر حاجات الناس وتبتزّ الناس وبدلاً من أن تفرّج على الناس تبيع بيعاً ليس بيعاً حقيقياً وإنما هو بيع وهمي فهذا هو الممنوع
والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٩، رجب، ١٤٤٠ هـ
٥ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثامن: هل يجوز العمل بالتقسيط مثل شخص يحتاج لبطارية سيارة، وأنا أشتري البطارية وأقسّط البطارية لهذا الشخص مع ربحي عشرين بالمائة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

أخ يقول: الزكاة المستحقة التي مضى عليها الحول هل يجوز لي أن أدفعها لمستحقيها على أقساط وذلك لصعوبة دفعها بالحال، ذلك لأن الملابس والمبلغ قد يكون كبيرا؟

السؤال الثالث و العشرون:

أخ يقول: الزكاة المستحقة التي مضى عليها الحول هل يجوز لي أن أدفعها لمستحقيها على أقساط وذلك لصعوبة دفعها بالحال، ذلك لأن الملابس والمبلغ قد يكون كبيرا؟

تعليق من الشيخ :

الظاهر أن الأخ عنده محل بيع ملابس، وبيع الملابس يجوز لمن يملك عروض التجارة التي بلغت النصاب ومضى عليها الحول أن يؤدي زكاة ماله عروض تجارة وهي الملابس لهذا التاجر.

واحد عنده ملابس، وعنده مبلغ مال بلغت النصاب ومضى عليها الحول.

الجواب: أن الأصل في الزكاة أن تُدفع حالا، ولا يجوز تأخيرها، ويجوز لك أن تدفع زكاة مالك قبل وقتها.

مثلا أنا حولي في رمضان إذا جاء رمضان يجب علي أن أدفع زكاة المال،لكن لنقل من -شوال- بعد رمضان مباشرة، لزكاة السنة القادمة، يجوز لي أن أُخرجها بالأقساط، أدفع كل شهر لعائلة -مثلا -فقيرة عائلة محتاجة أدفع لها شيئا والشهر الثاني كذلك والثالث كذلك يصل رمضان كم دفعت؟ وكم بقي؟.

مثلا علي زكاة (٢٠) ألف دفعت (١٥) ألف يبقي (٥) الأف، أدفع (٥)آلاف في رمضان.

أما أن تجب علي الزكاة -وهذا هو سؤال الأخ- و أنا الآن لا أُخرجها، و إنما أدفعها بالأقساط فهذا خطأ.

الأصل في دفع الزكاة أنها مؤقتة بوقت، فاذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، مجرد أن يحول الحول يجب أن تدفعها، تدفعها مرة واحده ثم تبدأ تقسط الزكاة عن السنة القادمة لا عن السنة الماضية سواء ملابس أو مال.

مداخلة من أحد الحضور:

ماذا يصنع صاحب المحل إذا كان لا يملك النقد اللازم للزكاة؟

الشيخ: تقصد مثلا: تاجر ويقول عندي مال، كيف هو لا يملك ؟

السائل: عنده بضاعة.

الشيخ : الآن رجل ما عنده مال حتى تقول لا يملك ليس عنده نقد ،لكن عنده عروض تجارة (بضاعة) ماذا يعمل؟

الجواب:

عروض التجارة يزكيها تجارة.

ما معنى تجارة؟

إن كانت هذه العروض تنفع الفقير فيدفعها من العروض.

مثلا إنسان عنده بقالة ففيها طعام فيخرج قيمة الزكاة (٢.٥%) من جنسها سواء كانت طعام أو كانت ملابس أو ما شابه.

إنسان عنده أشياء لا تنفع الفقير، واحد عنده محل زجاج أو محل قطع سيارات وحال عليها الحول، وهي -عروض تجارة- هذا كيف يزكيها؟

الجواب: لما يبيع يزكي نقدا، ويندر جدا أن تكون هذه السلع لا تُباع بالكلية-.

مداخلة من أحد الحضور:

شيخنا -بارك الله فيك- سؤال يتعلق بعروض التجارة: أول شيء عروض التجارة هل تقوّم بسعر الكُلفة أم بسعر البيع- هذا واحد.
ثانيا إذا كان هذا التاجر عنده بضاعة كاسدة، يعنى لا تُباع فهل تدخل في النِصاب أم أنها لا تُزكى؟

الجواب:

أنت حللت لنا عُقدة السؤال الأول والسؤال الثاني.

عروض التجارة هل تحسب بسعر البيع أم بسعر الشراء؟

مثلا أنا اشتريت تجارة وكلفتني القطع (٢٠) دينار، وأصبحت الآن أبحث عن من يشتريها ب (٥) دنانير أنا الآن ماذا أملك؟

أنا الان أُزكي ما أملك، أنا الأن في عروض التجارة أُزكي ما أملك، ما أسأل عن المبلغ الذي اشتريت به، هذه واحدة.

ثانيا: عروض التجارة لا يلزم أن تحسبها قطعة فقطعة، أنا أملك بِضاعة ولو أتينا بأصحاب المهنة ،بأصحاب الديانة ممن يمتهنون هذه المهنة-كم أنا أملك لو أردت أن أتنازل عن العمل؟

مثلا: قلت أنا أريد أن أرتاح و أريد أن أبيع المتجر ،كم مُجمل ما تبيع به المتجر (قيمة البضاعة)؟

فهذا الذي تملكه هو (عروض التجارة) وعروض التجارة هي ماذا تملك من أشياء معروضة للبيع لو بعتها جملة واحدة كلها كم يكون؟ تزكي، والأحوط أن تزيد عن هذا الحِسبة، لكن من فعل الزكاة وحسبها على هذا الحساب فقد برئت ذمته.

أنا أملك بضاعة وقد تقدر عند أهل الخِبرة بقيمة كذا فأديت زكاتها برئت ذمتي، وتقدر في وقت بيعها، أنا ممكن أشتري قطعة ب (٢٠) دينار وتصبح ب (١٠٠) دينار (عند بيعها) أنا كم أملك الآن؟

أنا أملك (١٠٠) دينار .

وقد أشتري بضاعة ب (٢٠) دينار وتصبح ب (٥) دنانير فأنا أُزكي ماذا الآن؟

أُزكي الشيء بقيمته في وقت زكاته.

ممكن هذه السنه أحسبها ب (٥) دنانير، الموديل فسد ما عليه طلب فأصبح ما عندي مال حتى لو جائني رجل و قال لي أريد أن أحمل هذه البضاعة أقول له احملها بدون ثمن ، ما تملك شيء الآن.

فالموضوع جوابه يدور مع العُرف في قيمة هذه البضاعة في أعراف التُجار.

إذا أصبح هذا المال ليس مالا وليس له قيمة ما عليك زكاة، القيمة السوقية (للبضاعة) اليوم لا تساوي شيئا هذه البضاعة مالها وزن مالها ولا شيء، فتقول العوض بالله عز وجل، ما تملك بضاعة الآن، ما تزكي وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

أخ يقول: الزكاة المستحقة التي مضى عليها الحول هل يجوز لي أن أدفعها لمستحقيها على أقساط وذلك لصعوبة دفعها بالحال، ذلك لأن الملابس والمبلغ قد يكون كبيرا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر: لدي رأس مال أقوم بشراء السلع لمن لا يستطيع دفعها كاملا ، وأشتريها له وأدفع ثمنها من مالي نقداً (كاش)، وآخذ ثمنها منه بالأقساط مع الربح، ما حكم هذا العمل؟

السؤال الثاني عشر:
لدي رأس مال أقوم بشراء السلع لمن لا يستطيع دفعها كاملا ، وأشتريها له وأدفع ثمنها من مالي نقداً (كاش)، وآخذ ثمنها منه بالأقساط مع الربح، ما حكم هذا العمل؟

الجواب:
هذا فيه آفتان :
آفة مُجمَع على تحريمها؛ وهي أن تبيع ما لا تملك، وأن تلزمه بأن يشتري، وأنت لا تملك السلعة.

يعني: واحد يقول أنا أريد ثلاجة و أنا ما معي مال، وتقول له أنا أشتري لك الثلاجة و أبيعك إيها بالأقساط و أزيد.

فتلزمه بشراء الثلاجة وأنت لا تملكها؛ هذا حرام بالإتفاق، هذا لا خلاف بين أهل العلم في حُرمته، أن تبيع الشيء و أنت لا تملكه.

و أغلب من يصنع هذا يُقلقه و يُزعجه و يُنفره، بل قد يقع الأمر إلى نزاع مع من وعدك بالشراء، ثم هو يعتذر بعد أن تشتري .

الآن أنا عندي ثلاجة، ما أريد ثلاجة، وأنا ما اشتريت الثلاجة إلا لك؛ فهذا وقع في المحذور.

و الفقيه يقول عن هذا الفعل : هذا يريد مال بمال بزيادة و أدخل السلعة؛ كما قال ابن عباس؛ لما سُئل عن نحو هذه المسألة فقال رضي الله تعالى عنه : « درهم بدرهم بينهما حريرة » .
و مُراده بالحريرة: سلعة؛ يعني البيّاع ما يريد سلعة، البيّاع ماذا يريد؟ يريد مالا .

مثال النكاح المحلِل و المحلِل له .
واحد طلق زوجته ثلاث طلقات، و صار يبحث على من يُحلِلها له، فذهب إلى واحد وقال له أن يتزوج طليقته يومين أو ثلاثة أيام، اسبوع اسبوعين، وشهر أو شهرين، و من ثم تُطَلِّق، هذه زوجتي ولكن أُريد أن تُحللها لي، فلا أحد يسأل لا عن أصله ولا عن فصله، لا يسألون عن شيء لا عن أخلاقه ولا عن دينه – تمثيليه-.
فهذا العمل أنا أشبههُ بالتيس المستعار – ولا حول ولا قوة الا بالله – .
سلعة ادخالها إدخالا صوريا لا ادخالا حقيقيا؛ وهذا ممنوع شرعا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني عشر: لدي رأس مال أقوم بشراء السلع لمن لا يستطيع دفعها كاملا ، وأشتريها له وأدفع ثمنها من مالي نقداً (كاش)، وآخذ ثمنها منه بالأقساط مع الربح، ما حكم هذا العمل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع: ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

السؤال الرابع:

ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

الجواب:

هذا في الحقيقة مسألة عمت بها البلوى وكثر الكلام عليها.

أولا: هل من حق أولياء الأمور إذا كانت الدولة فقيرة وضعيفة ولا يمكن أن يُصلح شأنهم إلا أن يَؤخذ منهم ويُرد المال الذي يؤخذ منهم عليهم في مصالحهم العامة والتي ينظمها أهل الخبرة وأهل العلم بهم، هل هذا واجب؟

نعم، هذا واجب.

” إن في المال حقا سوى الزكاة ” كما قال قتادة.

ليس الحق الواجب في المال هو الزكاة فقط .

والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا بقوله «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ».

صحيح البخاري 1/ 307 رقم 2486. صحيح مسلم 4/ 1944
– والأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري وكانت قبيلة يمنية قبيلة معروفة عند العرب من اليمن –

إذن إذا كانت الدولة فقيرة، والأصل في المال الحرمة « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا »

صحيح مسلم (1218)

هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في ذاك المحفل العظيم، وهذه الخطبة وردت في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

الأصل في المال الحرمة، ولكن إذا افتقرت الدولة ولا يمكن أن يصلح شأنهم وأن يقوم على أمورهم إلا بالأخذ من أغنيائهم فهذا أمر معروف وهو من حق أولياء الأمور.

والمسألة تكلم فيها جمع كبير من العلماء سابقًا وقالوا بهذا وقرروا هذا، شريطة:

أولا:أن يفرض هذا خروج عن الأصل وهو أن الأصل في المال الحرمة، فيكون عند الحاجة والضرورة، وأن يؤخذ من الناس، وأن يرد في الناس.

إذا هذه الشروط اكتملت فيحق لولي الأمر أن يفرض الضرائب، وأن يأخذ الضرائب ولا حرج في ذلك.

أما أخذ الضرائب على أنها مكوس أي يؤخذ للجيب الخاص فهذا من الكبائر وهو من أشد الأمور المحرمة، وهو الذي ورد فيه أن امرأة زنت فلعنها صحابي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». حسنه شيخنا الألباني في الصحيحة (3238).

فجعل توبتها أشد من توبة صاحب المكس.

من هو صاحب المكس؟

يفرض على الناس مالاً له، فهذا أمر حرام شرعا، وهو خلاف الأصل، الأصل في أموال الناس أنها حرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني: ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

السؤال الثاني:

ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

الجواب:

فكرة العملة الرقمية لتجعل صاحب المال ولا سيما الأموال الكثيرة تحت المراقبة.

يعني عملتك مكشوفة.

وهذه العملة جاءت من محاربة الإرهاب و تمويل بعض الناس لبعض الجهات.

فأرادوا أن يملكوك كل شيء ولا تملك أي شيء، بحيث كل ما تملك يكون مراقباً وكل حساباتك ما فيها مال ولا نقد ولا شيء إنما هو عملات رقمية.

العملات الرقمية اليوم إذا اشتريت عملة فأنت تعرض نفسك لغرر، والغرر هو المجهول العاقبة.

فقد تشتري عملة وتصبح لا شيء فتخسر ألوف مؤلفة وقد تشتري هذه العملة الرقمية وتكسب مكسباً كبيراً.

فهي للآن متذبذبة ذبذبةً كبيرة جداً.

والغرر الذي لا يعرف ما هو مآله وما هي نتيجته هذا منهيٌ عنه.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغَرَرِ . أخرجه مسلم (1513).

فالعملات الرقمية قد تصبح بعد سنوات طالت أم قصرت هي العملة التي يملكها الناس ولا يوجد غيرها عند الناس.

لكن الآن أنا أتكلم عن العملة الموجودة اليوم ،موضوع العملات الرقمية فيه غرر.

قد تشتري مالاً فتخسر كثيراً وقد تشتري مالاً وتربح كثيراً بمحض الحظ والصدفة وهذا أمر في الشرع ممنوع.

فالعملات الرقمية الآن ممنوعة للغرر.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني: ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون: شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

السؤال الحادي والعشرون:

شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

الجواب :

لا، العبرة بحقائق الأشياء لابصورها.

البنك شغل ذمة من؟

شغل ذمة الحي، وليس الميت، والبنك في قوانينه أن من خربت ذمته فإنه لا يطالبه، خربت ذمة الأخت، وهو أخذ قرض له باسم أخته، فهل ذمته مطالبة للبنك؟

نعم، والواجب عليه أن يدفع، ولعل هذه فرصة له أن يدفع للبنك دون ربا، لعل هذه فرصة له أن أخذ سبعة آلاف، دفع ألفين، بقي خمس آلاف، والبنك يريد مثلا ثمانية آلاف بدل من سبعة آلاف، ألف ربا، فبأي حيلة من الحيل يرجع الخمسة الأف لهم.

فشرعنا في الأحكام حتى لو كانت عند القضاء، لو كان القاضي المسلم التقي يحكم بشرع الله في قضاءه، فإن قضى لك من حق أخيك شيئا، فقضاء القاضي لا يُحلل لك الحرام، ولا يحرم عليك الحلال.

فإذا تقاضى اثنان، وتنازعوا، وتقاضوا عند قاض، فواحد منهم جاء بشهود زور، والقاضي قضى بشهود الزور لمن أتى بهما، فهل هذا الذي قد قضى له القضاء الشرعي بهذا الشيء (شهادة الزور) يكون له حلالا؟

لا.

وبتعبير دقيق و(أنتم طلبة علم)، علمائنا السابقون يقولون: عبارة دقيقة جدا، يقولون: (قضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن) الظاهر حلال، ولكن الحكم الفقهي أن قضاء القاضي ينفذ في ماذا؟

في الظاهر دون الباطن.

ولذا كان في الحديث الذى أخرجه الستة( أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة) من حديث أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه وسلم – قال: ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713) .

النبي- صلى الله عليه وسلم- قضى، والنبي- صلى الله عليه وسلم- حكمه القضائي غير حكمه الفقهي.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- تارة يحكم بين الناس على أنه قاضٍ، وتارة يحكم بين الناس على أنه حاكم، وتارة يحكم بين الناس على أنه مفتٍ.

وتمييز أحكام النبي- صلى الله عليه وسلم- بالقضاء والافتاء والحكم كتب فيها “الإمام القرافي” كتابا مطبوعا من أجمل الكتب، أنه متى النبي- صلى الله عليه وسلم- يحكم بهذا، ومتى يحكم بهذا، ومتى يحكم بذاك.

فالشاهد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- إن قضى لواحد من المسلمين بشيء وهو قد فعل حراما، كأن يكون قد لبَّس، ودلس، وأتى بشهود زور، أو ما شابه، فقضاء النبي- صلى الله عليه وسلم- له إنما يقضي بقطعة من نار.

فقضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن.

وهذه هي المسألة التي يسأل عنها صاحب القرض.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي والعشرون: شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر: كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

السؤال السابع عشر:

كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

الجواب:

إنسان عليه زكاة وله دين، وعليه دين، فالدين الذي لك تزكيه لما تقبضه، وإذا أردت أن تترخص وأن تأخذ بالأورع لك وأن تزكي فلا حرج.

والزكاة واجبة في الذمة ولا تجب في المال.

إنسان تاجر عنده مئة ألف نقد وعنده مئة ألف بضاعة معروضة للتجارة وعليه خمسين ألف دينار دين فهو في الحقيقة يملك مئة وخمسين ولا يملك المئتين ألف، فهذه الخمسين تخصم مما تملك، والدين لما تقبضه تزكيه على أرجح الأقوال مرة واحدة.

إذا لي على واحد دين أعطاني الدين بعد عشر سنين لما أقبضه أزكيه مرة واحدة ولا أزكيه كل عام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع عشر: كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor