السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

السؤال:
هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

الجواب: مسألة مهمة.
وهو صنيع السماسرة هذه الأيام.
سمسار قال له مالك سِلعة لتكن مثلا عقارًا أو أرضًا قال هذه السلعة أنا أُريد بها مئة ألف، وان اردت أن تزيد ما زدت فلك أن تزيد، إذا جِئتني بِمشترٍ ،يعطيني مئة ألف والباقي لك.
هذا عند الفقهاء ليست سمسرة.
فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال:

“كنَّا نسمَّى في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ السَّماسِرةَ فمرَّ بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ فسمَّانا باسمٍ هوَ أحسنُ منْهُ فقالَ يا معشرَ التُّجَّارِ إنَّ البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللَّغوُ فشوبوهُ بالصَّدقةِ”
“صحيح ابن ماجة “صححه الألباني برقم (1757).
فالسمسرة حلال،
لكن فرق أن تكون سمساراً وبين أن تكون وكيل بيع.
أنا عندما أقول لك هذه السلعة أنا أُريد منها مئة ألف، وإذا زدت لك، هذه سمسرة أم هذه وكالة ببيع؟
الجواب : وكالة ببيع.
فإذا كنت وكيلاً بالبيع لا يجوز لك أن تأخذ أُجرة على السمسرة، أنت لست سمسمارًا الآن، لا يجوز لك أن تُمارس عقداً واحداً تكون فيه سمساراً وتكون فيه وكيلَ بيع، هذا ممنوع شرعاً، اخترْ واحدة منهم، و عندما تعاملني عاملني على أنك سمسار أو على أنك وكيل بيع،
أنا لما يأتني واحدٌ
ويقول لي :أنا وكيل المالك، والمالك متفق معه، أنا أنظر إليه بعين، وجاءني آخر
وقال : أنا سمسار أنظر إليه بعين أُخرى ، عيني للسمسار وأعلم بأنه ليس بِطامع وليس بِرابح تكون مُطمئنةً أكثر من العين التي أنظر فيها وهو وكيل بيع ،فأُفوّضه كما أُفوّض المالك، فإذا أردت أن تبيع وتربح بما شئت لا يلزم أنا كمُشتري أعلم كم تربح ولا يلزم أنني أنا أعلم ماذا بينك وبين المالك، لكن يلزم أن تُخبرني إما أنك وكيل وإما أنك سمسار، السمسار يأخذ نسبة معينة من البائع ونسبة معينة من المشتري، فإن اكتفيت بها فلك ذلك، لكن أن تكون وكيل وتربح وتزيد على السعر ثم أن تأخذ مني نسبة السمسرة ومن المشتري نسبة السمسرة هذا ممنوع شرعاً، لأن المُفتي لمّا يُفتي بأي مسألة ينبغي أن يُكيِّفها وأن يردها على عقدٍ معروف في الفقه، فأنا الآن أريدأن أكيف هذه المسألة التي أسأل عنها وأنا ممنوع شرعاً أن أنظر للمسألة على أنها سمسار ووكيل وكالة بيع.
الوكالة في البيع تجوز ولا حرج في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاۤءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِیرࣲ﴾ [يوسف٧٢].
فحمل بعير هذا وكالة ، ائتيني بكذا ولك كذا ، ولا يلزم من الأُجرة أن تكون مالاً.
المهر هل يلزم أن يكون مالاً؟
المهر قد تدفع أرضاً، أو عقاراً، قد تكون أجيراً راعي غنمٍ عند والد البنت كما فعل موسى عليه السلام، يكون مهر الزوجة، قال تعالى: (( عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲ)).
فلا يلزم أن يكون الأمر مالا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

السؤال:
أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

الجواب:
إِن بَاعها بِثمانين قرشًا نَقدًا، لِنفسِ مَن بَاعَهُ، فهذا بيعُ العِينَة، تَشتَرِي مِن رَجُلٍ سلعةً بدينار نسيئةً -أَي: لِأَجَل-، ثُمَّ بَعدَ قَليل تَقولُ لَه: هذه السِّلعةُ لِي، هل تَشتَرِيها منِّي؟ (أنا ما اشتريتُها إلّا لأَبيعَها له)، فأَبيعه السِّلعة بثمانين قرشًا، ثُمّ أَعودُ إِلى بيتي و معي ثمانون قرشًا نقدًا، و ذمتي مشغولةٌ بدينار؛ هذا سمّاهُ النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “بيعَ العِينَة”.
و قال النَّبِيُّ -صَلّى اللهُ عَلَيهِ و سَلَّم-: (( إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتّى ترجعوا إلى دينِكُم)).
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٣٤٦٢ • صحيح • أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبزار (٥٨٨٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤١٧) •

السؤال: حتّى تَرجِعُوا إِلى مَاذا؟
الجواب: إلى دينكم.
هُناك مَذهَبَان:
– المذهبُ الأول: (مذهبٌ تَكفِيرِي)، يقول: حتى تَرجِعُوا إِلى جِهادِكُم.
– المذهب الثّاني: (مذهبٌ سلفي)،
يقول: حتى تَرجِعُوا إِلى دِينِكُم.

السَلَفيُّون يقولون: هذا كَلامُ النَّبِي -صَلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-، الّذينَ يَقتَنِعُون أَنَّ الذُّلَ لا يُنزَعُ عَنَّا حتّى نَرجِع إِلى دِينِنَا، هُم مَن انشَرَحَت عُقُولُهُم و قُلُوبُهُم إِلى قَولِ الرّسول -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-، فلم يقل: (حتّى ترجعوا إلى جهادكم) بل قال: “حتّى تَرجِعُوا إِلى دِينِكُم”.

نعود لاستكمال جواب السؤال:
الصورةُ الثّانيةُ للمسألة:
أَن أَبِيعَ السِّلعةَ بثمانين قرشًا لِغَيرِ البائع الأَصلي الذي باعني، هذا بيعٌ حَلال، و الذي اشترى يَشترِي حَلالًا؛ لِأَنَّ الأَصلَ في البيعِ و الشِّراءِ الحِل، و في حديثِ سَعد بنَ أَبي وَقَّاص في صحيح البُخاري، و هو حديثٌ خطيرٌ مُجَلجِلٌ مُزَلزِلٌ يَغفَلُ عَنهُ كَثيرٌ من النَّاس، ولا سِيَما السَّائِلين؛ قولهُ -صَلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ* رواه البخاري (7289)، ومسلم (2358).
هل من المُمكن أن يكون صاحب السؤال آثِمًا؟
هذا رجل قال: أنا أُريد أن أَشتري شيئًا بِدينار، ثمّ أبِيعه نقدًا بثمانين قرشًا، نقولُ له: ما هدفك؟
قال: لكي يصبح معي مال، ليس معي مال -الآن-.
نقول له: قال: النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار” صحيح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: (1909).
ما الفرق بين لا ضَرَر و لا ضِرَار؟ الجَواب:
أي: لا ضَرَرَ تُلحِقُهُ بِنَفسِك، و لا ضِرَارَ تُلحِقُهُ بِغَيرِك.
هذا الذي اشترى السلعة بدينار، و باعها بثمانين قرشًا، أَلْحَقَ الضَرَرَ بِنفسِه، و النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم- يقول: “لاَ ضَرَرَ”، لكن المَظاهِر الدُنيَوِيَّة الكَذَّابة الخَّداعة هذه الأَيام (فلان تاجر)، تاجر و هو يُتاجر بأموال النَّاس، تاجر ولا يَملِكُ شَيئًا، يَتَشَبَّعُ بِما لَم يُعطَ! قُل: لا أَملِك.

فَأن تَشتَري بِكَثير و تَبِيع بِقَليل و تُلْحِق ضرَرًَا بِنَفسِك، فالنَّبِيُ صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم يقول: “لاَ ضَرَرَ”، لا يَجوزُ لَكَ أَن تُلحِقَ الضَّرَرَ بِنَفسِك.
والله تعالى أَعلَم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

السؤال:
هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

الجواب:
إذا كان يرجو السداد استدان وإذا لا يرجو السداد لا يستدين.

مداخلة من أحد الحضور:
هو عليه دين؟

الشيخ مشهور:
ليس واجبا على من لم يجد أن يضحي.

لكن لو سألني سأل وقال أنا أعلم أنه ليس واجب، ولكني اعلم فضل الأضحية فاريد أن استدين واضحي واجد من يعطيني ديناً ويصبر علي ويعلم أنها للأضحية.
فأقول له: إن كنت ترجو السداد أفعل وإن كنت لا ترجو السداد لا تفعل.
والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

السؤال:

أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

الجواب:

الكفار الله يخاطبهم بفروع الشريعة{كلُ نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في صقر قالوا لم نكُ من المصلين ولم نكُ نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين}.
الكفار يُسألون يوم القيامة عن الصلاة؟
يسألون.
{فويلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون}
المشرك يُسئل عن الزكاة؟ المشرك يُسئل عن الصيام؟فليس لك أن تُطعمه إلا إذا كان مسافراً، فإذا كان الذي عندك من الكفار مسافرين فلو كان مسلم مسافر يُطعم.
يعني شخص يعمل عنده نصراني أو جاءه ضيف نصراني في نهار رمضان فهل يقدم له الضيافة؟
حرام أن تقدم له الضيافة على الراجح.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

السؤال:
طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

الجواب:
حقيقة المسألة تتفاوت من صورة إلى صورة، وحصر هذه الصور تحتاج إلى جُهد، و إلى استعانة بأهل الخبرة .
فأحيانًا تشعر من شبكات التسوّق أنّ السابق يأخذ من مال اللاحق، ويأتي يوم من الأيام أنّ اللاحقين يكثرون وحينئذ الأموال تذهب عليهم.
وهذا أكل للمال بالباطل، وهذا حرام .
أمّا اذا بقيَ يأخذ نسبة معيّنة بخطّة معيّنة، والمسألة مسألة مقابل ترويج وتسويق فحسب، ويبقى في ربح وفق حقوق مدروسة بطريقة نظام الشرع، فالشرع لا يمنع من هذا.
لكن جلّ الذي يجري اليوم في ما يُسمّى: “بالبزناس” سابقًا، وشبكات التسوّق نراها بعد حين تفلّس، ويصبح الذي سبق أخذ مال من لحِق، ومن لحِقَ كثُرت عليه الالتزامات والأموال كُلّها تُعطى للسابقين وتضيع الحقوق ويكون هذا أكل مال بباطل .

العبرة في مثل هذه المسائل أنّ المروّجين وأصحاب هذه الشركات يضعون بصدق وأمانه جميع المعلومات بين يديّ المُفتي، ويفهم المفتيّ المسألة فهمًا دقيقًا صحيحًا؛ وحينئذ قد يُقال هذا مشروع وقد يُقال هذا ممنوع.
فإطلاق حكُم عام على مثلِ هذه الشبكات للتسوّق فيه تعجّل وليس فيه دقة في الجواب .

إذن الموضوع أن تُعطى مقابل دعاية فلا حرج، لكن على أن لا يقع أكل مال بباطل، وعلى أن لا يقع استنفاذ جميع الأموال وتوزّع للسابقين ثمّ بعد حين نقول والله اتسعت الأمور وما استطعنا أن نُعطي، وللأسف هذا الذي يجري في كثير من البلاد.

↩ رابط الفتوى:

السؤال: طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

الإجابة: اليوم شاع وذاع أن صاحب التاكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة.

ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الاجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.

.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.

فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.

لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: “المضاربة”، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.

.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.

ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجتمع على السائق خسارتان، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

السؤال:
شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثر سؤال الناس عن العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها. وهذه العملات فيها خطر ومغامرة وغرر.
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن الغرر)).
والغرر ما لا تعرف عقباه.
وقد يشتري الإنسان هذه العملة فتزيد أو تنقص وهذه الأمور غير مضبوطة.
نعم، لو أن الدولة أصبحت عملتها رقمية وضبطت العملة وأصبحت هذه العملات تحت قوانين صارمة ولا يوجد فيها تلاعب، ولا يوجد فيها غرر، وأصبحت عاقبتها معروفة فالأصل في الشرع الحِل.
وأما هذا الأصل إن عارضه شيء فيه مخالفة لنص شرعي فالحكم لهذه المعارضة ولهذه المخالفة.
فالخلاصة بإيجاز أن هذه العملات ليست شرعية في هذه الأيام حتى تنظم تنظيماً صحيحاً تشرف عليه الدولة ومن لها قوة وسيطرة وحكم و يكون هذا الحكم فيه حزم وعزم، أما أن تترك لأفراد والأفراد يلعبون بالناس وتصبح هذه العملة تزيد أو تنقص وبشكل كبير وليست مضبوطة فهذا من الغرر الممنوع.
والله تعالى أعلم✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

السؤال:
شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.

المحاسب للربا هو كاتب الربا، فكاتب الربا هو المحاسب.
فإذا كان البنك ربوي فهذا حرام قطعاً، وأما إسلامي فتدري قولنا فيه وفيه شبه كبيرة.
الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.

↩ رابط الفتوى:

السؤال: شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

السؤال:
رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين.
ما حكم هذه المعاملة؟
أحسن الله إليكم.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مايَخفى بارك الله فيك أنّ الأصل في المعاملات الحِل.
فمن اكترى من آخر شيئاً فوضع فيه حقاً يُسمّى حق الكَدَكْ.
ما يُحدِثه في هذا المبنى من أشياء تبقى مع خروجه منه.
فلو أنّه تواطئ مع صاحب المحل على شيء زائد من الأجرة فلا حرج في هذا.
الأصل في المعاملات الحِل وهذا حق مذكور وطوّلوا فيه علماء الحنفية.
وذكره ابن عابدين في حاشيته وسمّاه:حق الكدك.
بالكاف والدال والكاف،والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السائل: شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون: يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.

السائل:

شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:

يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.

انتهى السؤال.

الشيخ:

أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.

فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.

السائل:

بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟

الشيخ:

الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.

والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.

السائل:
أحسن الله إليكم شيخنا.

الشيخ:
وإليكم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السائل: شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون: يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor