الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء وأن تجهر بصلاتها ما لم يسمعها الأجانب.
ويسن لها أن تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن.
فقد قالت تميمة بنت سلمة: {أمت عائشة نساءً في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة}.
وقال يحيى بن سعيد: كانت عائشة تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن، فهذا أثر في التطوع وذاك في الفريضة .
وقالت ابنة حصين: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر ، فقامت بيننا.
فهذه الآثار تدلل على جواز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة والنافلة وأن تجهر فيما يجهر به، وأن تقف وسطهن.
وأيضاً للمرأة أن تؤذن وتقيم ، والحديث الذي فيه: {ليس على النساء أذان} لا أصل له.
والقاعدة عند العلماء أن المرأة كالرجل في الخطاب، فأي خطاب خوطب به الرجال فالنساء يدخلن فيه تبعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {النساء شقائق الرجال} وأما الخطاب الموجه للنساء فالرجال لا يدخلون فيه إلا بقرينة.
والله تعالى أعلم.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍🏻✍🏻
⬅ رابط الفتوى :
لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أهل النار، فذكر صنفين لم يرهما ومنهما المتبرجات وأمر بلعنهن ممن رأى متبرجة فيسن أن يلعنها، وإن ترتب على إسماعه إياها اللعن، فليلعنها في نفسه ليحصن نفسه من شرها، فإنهن يشبهن الكافرات في أفعالهن، فإن عاملهن الله بعدله هلكن ودخلن النار والعياذ بالله .
وهذا الوعيد كما يشمل المتبرجات فإنه ضرورة وبلوازم النصوص يشمل أولياء أمورهن من الأزواج والآباء والإخوة، فيجب على الرجل أن يتفقد امرأته وأخواته وبناته، وأن يأمرهن بلباس الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته} والله يقول: {قوا أنفسكم وأهليكم النار} فكما أن الله أمرك بالصلاة فإن الله يأمرك أن تقي بناتك وزوجتك النار، والناس اليوم مقصرون، والكل يشكو من الفساد، والكل له نصيب من سبب هذا الفساد، فالنساء اللاتي نراهن في الطرقات، لنا بهن صلة، فعلينا أن نعظ، وأن نأمر، وأن ننصح، ونبرئ ذمتنا، ويجب على من له ولاية ، يجب عليه أن يستخدم ولايته فيعظ ويهجر، ويضرب إن لزم الأمر، مع ملاحظة أن اجتثاث الشر من النفس مقدم على اجتثاثه بالقوة، لكن هذا أمر يجب علينا أن نبرئ ذمتنا منه بين يدي الله عز وجل.
ونرجو أن نجد حياً واحداً من أحياءنا، ألا نجد فيه متبرجة، وأن يضرب هذا الحي مثلاً لغيره من الأحياء فنعمل جاهدين على محاربة هذا الأمر بالحسنى والإرشاد والتعليم، وكل إن فعل الواجب عليه، فبإذن الله يقل هذا الشر، والشر يزداد بسكوت أهل الخير، فسكوت الصالحين وكلام الصالحين هو أكبر أعوان ظهور الفساد في المجتمعات ، فيا من رزقتم صلاحاً لا تسكتوا، تكلموا، انصحوا، وأمروا، لعل الله عز وجل ينفع بكلامكم ، إن كنتم صادقين وتوجهتم إلى الله بالدعاء لهم، لعل الله ينفع ببركة دعائكم وطاعتكم وأمركم ونهيكم ، والله الموفق .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0068.mp3الجواب : النص صريح في صحيح البخاري : «لا يحل لمرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه » ، فالزوج إن كان حاضر تأثم إن صامت دون إذنه، وإن كان غائبا فيشرع لها أن تصوم دون إذنه ، الزوج إذا كان في سفر يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن الزوج ،وإذا كان الزوج حاضر فيحرم على المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج ، التفصيل تأذن به الزيادة الموجودة في الحديث والله تعالى أعلم .
أحد الطلاب يسأل : إذا كان الزوج صائما ؟
يجيب الشيخ : إذا كان الزوج صائما، فهل يجب عليه أن يتم صيامه « يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعو الرسول ولاتبطلو أعمالكم » بعضهم قال لا يبطل الإنسان عمله وعلى هذا القول يعني يتقوى القول بأن تصوم دون إذنه ،ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد في الحديث الصحيح : “الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر” ، فإن كان هذا الصوم واجبا كصوم كفارة أو صوم واجب م نذر فحينئذ تصوم دون إذنه، وأما إذا كان هذا الصوم مسنونا وليس فرضا فلا بد من إذنه لأن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن جاءت شهوته واحتاج زوجته فما ينبغي أن يمانع
من ذلك ،يعني الأصل في الزوجة أن تعلم أن لزوجها شهوة وحق في الاستمتاع بها .
أيهما أشد شهوة الرجل أم شهوة المرأة ؟
شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل هذه خرافة غير صحيحة .
شهوة الرجل أشد ، والرجل هو طالب ولا يكون مطلوبا إلا في قصة يوسف كان هو المطلوب فكانت الفتنة في حقه عظيمة كان هو المطلوب عليه السلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
المرأة التي عليها صيام شهرين متتابعين فجاء عذر شرعي أو عذر حسي فله أن يفطر فإن زال العذر فيجب عليه أن يتابع مع زوال العذر، فإنسان عليه صيام شهرين متتابعين فسافر سفراً معتاداً عليه أو حج، وقد أذن الشرع للمسافر أن يفطر، فله أن يفطر، وهذا عذر شرعي، والعذر الحسي مثل المرض، فيفطر ومتى زال المرض يرجع ويتابع.
والحيض عذر حسي، فامرأة قتلت رضيعها خطأ، فعليها صيام شهرين متتابعين، فجائها الحيض، تفطر، ولما تطهر من الحيض تتابع، ولو أنها أفطرت يوماً زائداً بعد الحيض، فيجب الإعادة من جديد، والمسافر إن أفطر يوماً بعد انقطاع السفر، فيجب الإعادة من جديد، فأيام السفر والحيض تسقط بلا حسبان ثم تصام فيما بعد، وهذا أمر معفو عنه، لا أعرف خلافاً يعتد به في المسألة.
الجواب : لا حرج ، يجوز القراءة ، قراءة الجاهل والأعجمي كما ذكر غير واحد من العلماء السابقين ، والمسألة لا أريد ان أطيل فيها فهم يجوزون التلقين والقراءة الجماعية كما يحصل في تحفيظ الصبية القرآن ، الحفظ يكون بالتكرار ، وهذه الآن في مدرسة موريتانيا ، يمكث يكرر ثلاث مئة مرة للسورة فيحفظها بالتكرار وإخواننا في المغرب يحفظون بالكتابة على اللوح ، بعض الحفظة من إخوانا بليبيا خاصة يقول أنا أكتب المصحف على اللوح مرة ومرتين وثلاثة ، فيحفظه من كتابته ، يكتب ويمسح ، فالحفظ له طرق ، فالإنسان الجاهل الذي لا يحسن ولا يستقيم لسانه بحسن النطق إلا بالتكرار فالقراءة للتعليم جائزة والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 5 – 27
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161104-WA0064-1.mp3الجواب : غطاء الوجه أحب إلى الله عز وجل من كشفه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
النفساء هي المرأة التي تلد أو تسقط مولوداً مخلوقاً حياً أو ميتاً فإن أسقطت مضغة لحم غير مخلقة أو دم فهذه مستحاضة وليست نفساء.
ووقت بدء النفاس خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال مجرد نزول الدم سواء كان مع الولادة أو قبل الولادة بقليل يبدأ النفاس عند ذلك، ومنهم من قال : لو كان نزول الدم قبل الولادة بيومين ومنهم من قال ثلاثة أيام ومنهم من زاد، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو سهل ميسور ، وهو أن النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولد وأما ما ينزل قبل الولد فهو ليس بنفاس فمهما رأت المرأة قبل الولادة فهذا ليس بنفاس وتبقى ذمتها مشغولة بالصلاة.
وأما أقل النفاس فلا يوجد له حد فقد يكون أقل النفاس يوم فمتى رأت المرأة مادة الطهر الأبيض بعد الولد وعلى إثر نزول الدم فهي طاهر .
وأما أقصى حد للنفاس فكما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال: {وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوماً} فإن لم تر الطهر بعد مضي أربعين تغتسل وتصلي ولا تزيد على الأربعين، والله أعلم .
الجواب : أولًا ليس عليها إثم ، لأنّها تكشِفُ شعرها من غير إرادتها ، واذا كان الكشفُ عارضًا وسرعان ما أرجعتهُ ، مثل المرأة التي تُصلّي فجاءها ريح فكشفَ شيئًا من شعرِها ، أو من ثوبها ثمّ أرجعته ،، فلا حرَج ،، تبقى على صلاتِها وصلاتُها صحيحة إن شاء الله .
أمّا إن سقط وكشفت أنّها صلّت حاسرة الرأس طوال الصلاة ، فهذه الواجب عليها الإعادة ..
أما الشيء العارض السريع ؛ فالفقهاء ينصّصون على التساهل فيه .
أمّا موضوع توقف الإنجاب فعلى حسب الوسيلة ! ما هي الوسيلة التي ستتبعينها ؟ يعني عدم الإنجاب له طُرُق ، وأيضًا على قدر استعدادِ المرأة وتحمّلِها .. وفي مثلِ هذه المسائل يُقال : { بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ }
فرق بين امرأه مرفّهة وعندها حشم وخدم ، وامرأة ليست كذلك ! فرق بين امرأة عندها واحد وامرأه عندها عشرة من أصحاب التوحّد !
فهذه المسائل يُقدّرها المكلّف ، والوسيلة لها دور كبير في هذا الباب ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/17/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب : جماهير أهل العلم يقولون : يجوز للمرأة أن ترد نفسها إلى مثيلاتها .
بل النووي في أوائل المجموع ذكر استطرادًا عن شارب المرأة
و قال : إذا خرج فمنع الزوج من التمتع بها فيحرم عليها إلا أن تزيله.
جماهير أهل العلم الضابط عندهم في موضوع التجميل إذا عاد الإنسان إلى أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها فهذا أمر لا حرج فيه.
شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان يقول :
الإنسان إذا خلقه الله على حالة فليس له أن يرفع هذه الحالة.
على القاعدة الأولى من عنده ستة أصابع يجوز له أنه يزيل اصبعه السادس ، فهو يرد خلقته على خلقة الناس .
شيخنا الألباني رحمه الله يقول : حتى تبقى أية الله ظاهرة في الناس.
فالإنسان يبقى على الحال الذي هو عليه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
الجواب : هذه من المسائل الفقهية الدقيقة التي عالجها ” العز بن عبد السلام ” في كتابه العظيم ( القواعد الكبرى ) ، ازدحام المصالح والمفاسد ، الولد مصلحة ، والأُم مصلحة ، فلمَّا تزدحم المصالح والمفاسد ماذا نقدم؟
هُناك ضوابط كثيرة لهذا ، ومن ضمن هذه الضوابط ، يقول العلماء : المصلحة القائمة مُقدمة على المصلحة المنُتظرة ، نحن نجمع بين مصلحتين إذا استطعنا ، ما استطعنا أن نجمع بين المصلحتين ، فالمصلحة قائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة .
التفصيل الآن : أُم حامل عندها جنين إذا بقي الجنين الأطباء يقولون فيما تعلموا من سنن الله : أنَّ الجنين إذا بقي في بطنها ماتت ، فهنا وجب عليها الإسقاط ، لكن هنا في عدة مشاكل .
بعض النساء تتوهم ، وهذه من الأخطاء الشائعة أنه هي إذا أخذت دواء تشوه الجنين ، فتقول : أن الجنين تشوه بناء على الدواء الذي أخذته ، وهذا قليل ، فأنواع الأدوية التي تُشوه الجنين محصورة جداً ، أنا أتَقَصَّد أن أحيد عن الإجابة ، لأنَّ المسألة عندما تبحثها بحث علمي تتعب وتتعب جداً فيها ، مثلاً مرة أتاني أحدهم من منطقة القويسمة وقال لي : يا شيخ ، أنا بنتي معها كيس وغير ممكن إنها تعيش وراح تموت ، فقلت له : يا أخي لو بقي الحمل في بطن أمها ماذا يحدث ؟ قال يموت ، قلت له : وبعد ما يموت ماذا يحدث ؟ ، قال : يموت وينزلوه ، قلت له طيب دعه إذاً ، طبعاً هي أتاها الحمل بعد عشرة سنوات من الزواج ، وينتظر فيه ، وهو لا يرغب ينزل وفي نفس الوقت يخاف على زوجته ، والله إخواني أتاني بعد وقت ويحمل سدر كنافة ، ويقول لي : يا شيخ والله أتتني بنت ما رأيت في حياتي أجمل منها في الدنيا.
الشاهد بارك الله فيك أنَّ الأطباء في موضوع التشويه عندهم الأمر نسبي ، وليست كلمة مُنضبطة ، فكل ما يقال فيه تشويه ولا يُؤثر على صحة الأم نقول دعه حتى يموت ؛ فإذا لم يمت ينزل ، واستشرت مجموعة من أطباء ثقات واستنرت بآرائهم الطبية ، كثير من المخالفات التي يتكلمها العوام هي لا واقع لها في حياة النَّاس ، يقول لك : يلزم أن أُنزل الجنين طيب لماذا تنزله أتركه حتى يموت ما دام أنه لا يُأثر على صحة الأُم ، لكن إذا قال الأطباء أنه يُؤثر على صحة الأُم فلا ، عُلماؤنا يقولون : المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهو الحمل إذا أثَّر .
لكن شيخنا لو قال الطبيب : أنَّ بقاء الجنين في بطن الأُم سيؤدي إلى موته إذا بقي في بطنها .
الشيخ : ممكن ما يموت أيضاً .
درج الآن عند من يتعاطون التلقيح الداخلي للبويضات ، فيلقح ويطلع الحمل غالباً ( 3 توؤام أو4توؤام ) وكثير منهم يسألون أنه الرحم ما يتسع ل 3 توؤام ، يجب أن نقتل توؤام ، نقتل واحد أو اثنين حتى يعيش الباقي ، طيب كيف يقتلونه وهو على قيد الحياة ؟ قال : نقتل الأضعف ، وعندما سألت كبار المتخصصين في هذا الميدان أخوما الدكتور عصام الساكت ، وكان طبيب شيخنا الألباني ، فقال : ليس هناك شيء أضعف ، كيف تعرف جنين عمره أسابيع أو أكثر أنه أضعف ، غير ممكن ، هذه خرافة ، فالطبيب أحياناً حتى يَسوِّغ عمله يتذرع بكلمة مأخوذة من الطب ، وعندما تفحصها في قواعد العلم لا تجد له واقع ووجود ، هو لا يُريد أن يَفوْت واحدة أتت إليه وتُريد أن تُسقط ويخسر ألف دينار مثلاً ، فما دام الجنين حي لماذا تُسقط ؟ أنتم تقولون : الأُم ليس عليها شيء ، إذاً أبقوا على الجنين ولا تسقطوه وإن لم يمت عاش .
والله حدثني هذا الطبيب وقال أنظر لهذه الخرافة يا شيخ ، أتتني امرأة حملت ، وتعرف رأي بالحمل والاسقاط ، أن أنا لا أسقط ، وهذا الاسقاط اجهاض وحرام ، يقول : فذهبت لغيري ، قال : أسقط لها الجنين ، يقول : شعرت أنه الجنين بعده يكبر ، فذهبت له مرة أخرى ، قال لها يجب أن نعمل له اسقاط واجهاض ، قال : وما زالت تشعر أن الجنين ما زال يكبر ، فأتت عندي ، وتقول : أنا يا دكتور محرجة منك ، فلما فحصتها ، وجدت الجنين سليم ( 100 % ) ، ولا يوجد فيه تشوه ، أحياناً تقصد قصص عند الأطباء غريبة جداً ، فنحن صعب ان ندخل في تفاصيل الطب ، ومعارفنا في الطب معارف عامة ، وليست تفصيلية ، .
لكن نحن الآن نُعلِّق الأمر في الطب ونقول إذا الأُُم تهلك من هذا نُسقط ، حتى أن شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول : حتى لو تعمل عملية سد المواسير ، حتى أنهم اليوم يعملونها بالليزر ، فأمرها سهل ، .
لكن شيخنا هل هُناك أمر فيما يتعلق بتخلُّق الجنين أو عدم تخلقه بمدة ما.
الشيخ : صعب تُحدد ، فالتخُّلق المعتبر في الشرع ، الأحكام التي بناها الشرع على الرؤية بالإسقاط ، إما ما قبل الإسقاط والبداية بالحسبة قد تتفاوت من نظر إلى نظر ، ضيق الرحم وسعته تتفاوت بالنسبة لعمر الجنين إلى آخره .
لكن الشرع علَّق متى أسقطت المرأة قطعة ، مُضغة ، مُخلقة ، لها رأس ولها أطراف فينبني عليها أنها نفاس ، وإذا أسقطت قطعة لحم غير مخلقة وتكون امشاج دم فهذه ليست نفاس .
مجلس خاص في بيت الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
بتاريخ : السبت 9 – 7 – 2016 ميلادي .
الموافق : 4 – 10 – 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن آل سلمان .