الشائع عند كثير من الناس أن عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم هو ما بين السرة والركبة وهذا أمر خطأ .
والصواب ما ذكره الله في سورة النور فقال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن…..} وذكر جل المحارم ، فيجوز للمرأة أن تبدي للمحارم وللنساء العضو الذي يقبل الزينة والعضو الذي لا يقبل الزينة لا يجوز لها أن تظهره إلا للزوج، لعموم الحديث الوارد {المرأة عورة}.
فالشعر يقبل الزينة مثلاً، فيجوز أن تظهره والرقبة وأعلى الصدر يقبل الزينة فلها أن تظهره واليدين تقبل الزينة فلها أن تظهر يديها وكذلك أسفل الساقين تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما.
أما أن تبدي فخذها أو ثديها أو ظهرها وما شابه على النساء أو المحارم فهذا حرام.
وكذلك لا يجوز أن تظهر أمام المحارم بما يصف العورة كالبنطال الضيق أو الشيء الشفاف فهذا كله حرام ولكن لها أن تظهر مبتذلة في لباسها المبتذل في عملها في البيت كالفستان تحت الركبة والبنطال فوقه قميص طويل يكاد يصل للركبتين وما شابه فلها أن تظهر أمام محارمها على هذا الحال.
وإذا أرادت أن ترضع ابنها فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ولا تظهر ثديها أمام أبيها أو إخوانها وهذا من الحياء الذي يجب على النساء أن يفعلنه ويَحْطَطْنَ له.
التصنيف: فتاوى نسائية
السؤال الحادي والعشرون امرأة في أيام حيضها أرادت أن تستخير ربها في…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-13-at-10.21.52-PM-1.mp3الجواب : لا، الاستخارة صلاة والصلاة لا تقبل الإنابة؛ فهذه المرأة تكتفي بالدعاء ولا تصلي .
ثم إذا دعت الحاجة بعد رفع العذر عنها أن تستخير استخارت ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
ما الفرق بين الحيض والاستحاضة
الحيض لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم به، وهو دم أسود يعرف، أي تنبعث منه رائحة كريهة وتصطحبه بعض الآلام ، وله عادة دورية تعرفه النساء من خلاله.
أما الاستحاضة فهي ركضة من ركضات الشيطان وهو ما يسمى اليوم بدم النزيف، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق، وهو أحمر لا يوجد له وقت ولا تصطحبه آلام ، ولا تنبعث منه رائحة، فهو دم كسائر الدماء والمستحاضة تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لنزول الدم، وتصوم ، والله أعلم .
هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو العمرة وهي حائض وما حكم أخذ الدواء لمنع…
المرأة لا يجوز لها أن تمر عن الميقات دون إحرام ولو كانت حائض فتبقى في بيتها حتى تطهر وتفعل أفعال الحج إلا الطواف إن كانت في حج وإن كانت في عمرة تبقى في بيتها حتى تطهر ثم تغتسل ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات ولا إلى التنعيم لأنها تبقى على إحرامها، ثم تعتمر.
فإن جاءها الحيض بعد أن أكملت الطواف فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض وتتحلل من عمرتها ولها أن تأخذ الدواء لمنع الحيض ولا سيما في الحج لأنه قد تأتيها العادة في اليوم التاسع أو العاشر ولا بد أن تطوف الإفاضة وهو من أركان الحج فإذا انتظرت ستأخر الركب الذي معها، فأن تأخذ ما يمنع نزول الحيض لا حرج وإن كان فيه نوع ضرر لكن هذا الضرر محتمل وهذا الحج – كما يقال- رحلة العمر.
وفي مصنف عبد الرزاق أثرين (برقم 1219، 1220) فيهما جواز أخذ المرأة في زمن الصحابة والتابعين أشياء تمنع نزول دم الحيض، فسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فأرادت أن تشرب دواءً يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأساً ونعت ابن عمر لها ماء الأراك قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير بذلك بأساً فأخذ هذا الدواء أيسر لها وللركب الذي معها، والله أعلم .
السؤال 14 شيخنا في مسألة إسقاط الجنين للحاجة والضرورة ما الراجح ما…
الجواب : ليست العبرة بالشهر ، قد يموت الجنين في الرحم فترة ثم يسقط ، العبرة بحال الجنين ، فإذا الذي سقط مُخلق ، قطعة مخلقة فيها رأس ، فيها أقدام وأيدي ، فإذا صار في تخليق فالمرأة نفاس وضعت مولوداً ؛ واذا أبقت المرأة دما ً، أو ألقت مضغة ، يعني امرأة ما ولدت ، الولادة أن تطرح المرأه جنيناً ، فالعبرة بالنازل ، إذا كان نازل مضغة غير مُخلقة أو دم فهذه امرأة مستحاضة ، وليست نفاسا ، تتوضاْ لكل صلاة حسب ما ينزل منها الدم ، وأما الذي نزل منها مخلق فهذه امرأة نفاس ، وهذه امرأة يعنى تعامل معامله النفاس على وفق مذكور في كتب العلماء .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال السادس و العشرين امرأة من العراق تسأل عن حكم عدم اخبارها لزوجها بوضع…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-7.39.04-AM.mp3الجواب : طبعا وضع المانع يتطلب أن تكشف عورتها المغلظة ، وهذا ما ينبغي أن يكون إلا لحاجة معتبرة ، و لا بد أن يكون بإذن الزوج ، وأما مع عدم إذن الزوج فحينئذ يكون عدم إذنه للضرورة التي هي تقدرها ، فإن صدقت الله تعالى، أن زوجها فعلا لا يقبل و هي لا يمكن أن تصنع الذي تصنعه إلا بأن يكون بغير رضا الزوج أو أن تقع بشدة لا تطيقها فهذه هي الحاجة التي ينوه عليها أهل العلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي