هل الأب غير المصلي الذي يستهزئ بالدين أحياناً إذا مات يرثه الأبناء؟
وماذا يفعل بالتركة اذا كان الجواب بالنفي ؟
الجواب:
هذا الأب مسلم الذي يستهزئ وهو جاهل، فإذا مات يورِّث الأبناء، والأبناء يرِّثونه؛ ولذا عند علمائنا ليس كل من قال الكفر كافر حتى يثبت الكفر عليه، فلا بد من إقامة الحجة، وانتفاء الموانع.
فالأخ السائل يقول: هل الأب غير المصلي الذي يستهزئ بالدين أحيانا يورث الأبناء ؟
التفصيل يحتاج أن تسأل مفتياً، وأن تفصل له حال هذا الذي قد مات، هل يستهزئ ؟
أما إن كان يقول ما يقوله الناس، يعني: كلاما مشتبهاً يحتمل أكثر من وجه، فنقول بإثمه، ولا نقول بكفره.
*السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*
الجواب: *ما هي الوصيّة الواجبة؟*
*الوصيّة الواجبة*: أن يموت للرجل ولد أو بنت، ويكون له أولاد، ثم يموت هذا الرجل ويترك أولادًا، ويترك للولد الذي قد مات في حياته ذكورًا أو إناثًا، فالذكور والإناث يأخذون نصيب أبيهم من جدّهم ما لم يزِد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردّوا إلى الثلث بلا زيادة، هذا مذهب *متأخري الحنفيّة،* وهو المنصوص عليه في *مجلّة الأحكام العدليّة*، وهو الذي تقضي به المحاكم الشرعيّة.
وسمّوها *”واجبة”*؛ لأنّ أولاد الأولاد يأخذون نصيب أبيهم الميّت في حياة جدّهم، سواء أوصى الجدّ أم لم يوصِ، فسميت وصية واجبة .
وقلنا: لا يأخذون فوق الثلث؛ لأنّها وصية، قال النبي-ﷺ-:
*”الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير”ٌ.* رواه البخاريّ (2742).
فالشاهد أنّ المحاكم الشرعيّة تقضي بهذا.
وعلماؤنا يقولون: *حكم الحاكم يرفع الخلاف ،فيما قُنِّن*.
*والأحبّ إليّ*: أنّ الجدّ يوصي، وهذا منهج جماهير أهل العلم.
مثلًا جدّ له أولاد الأولاد، فأراد أن يعطي أولاد أولاده؛ يوصي لهم، يقول: لِأولاد المتوفَّى فلان كذا وكذا.
فالجماهير يمنعون، والحنفيّة يُجَوِّزون بشروط، من أهمّها ألّا يزيد عن الثلث.
يعني لو رجل مات، وترك فقط ولدين، واحد من الولدين مات في حياته، وترك أولادًا وبنات، ولَم يكن له من الورثة إلّا الولدان، فالآن لو كان الولد الثاني حيًّا؛ لكانت التركة تُقَسَّم على نصفين، هذا يأخذ نصفًا وهذا يأخذ نصفًا.
واحد مات، أولاد الميّت كم يأخذون؟
الجواب: الثلث، والاخ الثاني يأخذ الثلثين.
لو كان أبوهم حيًّا؟
الجواب: لأخذ النصف.
فقالوا: وصيّة.
والشرط الثاني: أن يكون الأولاد من الطبقة الأولى، ولا يكونوا من الطبقة الثانية.
مثلًا لو رجل مات له ولد، ثم كان لهذا الولد ولد، وهذا الولد تزوّج، وأصبح له أولاد، ثمّ مات في حياة جده ، فيكون لهذا الجدّ ولد ولد الولد، يعني ليسو من الطبقة الأولى، وإنّما من الطبقة الثانية، فالمحاكم لا تقضي له بشيء، يشترطون أن يكونوا من الطبقة الأولى، لا من الطبقة الثانية.
أنا أقول -بارك الله فيك-: *مَن لَمْ يَعرِف الحكم من عوام المسلمين؛ فالحكم هو حكم الحاكم، وحُكم القاضي.*
فرق بين حكم القاضي، وحكم المفتي.
ما الفرق بين حكم القاضي وحُكم المفتي؟
الجواب: *القاضي ملزِم، والمفتي مُعلِم غير ملزِم.*
أنا لا أُلزِمكم، أنا أقول لكم رأيي، فإن شرح الله صدوركم لقولي؛ وجب عليكم أن تتبعوه، لأنّ الحجّة قامت عليكم، أمّا القاضي لو لم يكن معه سلطان؛ فحكمه ملزِم.
مداخلة من أحد الحضور: *شيخنا -بارك الله فيك-، أولاد البنت المتوفَّاة في حياة جدِّها، هل أولاد البنت كذلك يأخذون مثل ما أخذ أولاد الذكور؟*
مداخلة الشيخ: هل الذكور والإناث تَقصِد؟ الذكر والأنثى؟
*السائل: لا، امرأة ماتت في حياة أبيها، أولادها يرثون بعد وفاة جدّهم؟*
الجواب: أمَّا الذكور والإناث للولد يرثون.
مثلًا رجل له ولد، والولد له ذكور وإناث، فمات في حياة الجدّ؛ فالذكور والإناث يرثون.
أمّا أبناء وبنات البنات؛ فلا يرِثون، فيما تَعلَّمنا في قانون المحاكم الشرعيّة الأردنيّ، بخلاف المحاكم الشرعيّة المصريّة، فإنّهم يُوَرِّثون أبناء وبنات البنت.
وهي ملاحظ اجتهاديّة خالصة.
وهذا يُضعِف القول بوجوب الوصية الواجبة.
الآن الأرض (البُور).
ما هو (البور)؟
الجواب: هي الأرض الخارجة عن التنظيم، في مجلّة الأحكام الفقهيّة العثمانيّة، التي هي أصل قوانين المحاكم الشرعيّة في العالَم الإسلاميّ، الأرض البُور تُعطي الذكر كالأنثى، يعني أرض خارج التنظيم، لو أنّ رجلًا ترك أرضًا خارج التنظيم، يسمونها (ميري)، أو يسمونها بالأرض البُور، فالمحاكم الشرعيّة تقضي -إلى اليوم-، تقضي *أنّ الذكر يأخذ كالأنثى، وليس نصيب الذكر ضِعف نصيب الأنثى، كما قال الله -عزّ وجلّ-:{*فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.* [النساء : 176]
الأحبّ إليَّ في الوصية الواجبة: *أن يوصي الجدّ، فوصية الجدّ دلالة على فقهه، وفيه خروج من الخلاف.*
*السؤال الثالث عشر: أبي وأعمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، وإنما دفعوا لها مبلغ ١٠ آلاف دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من ابيهم وزعت عليهم في حياته ولم يجعل لأختهم نصيباً منها فما هو قولكم في هذه المسألة؟*
الجواب: قولي هو حديث النعمان بن بشير، جاء النعمان بن بشير وهو صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وقال يارسول الله إني نحلت ولدي نحلة. اعطيت ابني عطية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنحلت سائر أولادك مثلها.
قال: لا.
قال: إني لا أشهد على جور.
وثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*اعدلوا بين أبنائكم.*
والعدل أن تعطي بالسوية في الحياة.
يا أيها الأب إذا أردت أن توزع أرضاً أو نقداً، أو أي شئ ممول في حياتك على أولادك، فالواجب عليك أن تعدل بين الأبناء والبنات، فتعطي بالسوية.
وأما قوله تعالى: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،* فهذا بعد الوفاة.
الآن كثير من الأباء بعد وفاتهم، ينتفعون ببناتهم أكثر من انتفاعهم بأبنائهم.
يعني ترى البنت غالية مؤنسة، وترى البنت صاحبة ديانة، وصاحبة خلق، وتبر أباها أكثر من الابن، لماذا تعطي الابن و لا تعطي البنت؟
يعني لو أنك تريد مصلحتك، تعطي البنت ولا تعطي الابن ، لكن الله عزوجل هو الذي يقرر المصلحة الحقيقة، والمصلحة الحقيقة في موضوع العطية بين الوالد والرعية في الحياة الدنيوية أن يعطون بالسوية، وبعد الممات يكون للذكور ضعفي الآناث، هذا هو الحكم الشرعي.
في الدنيا تسوي، تعطي بالسوية.
قال: كيف أعطيها وزوجها غريب لا يقرب لنا.
وماذا لك في أن زوجها غريب.
قال كيف نعطيها؟
نقول لك كذلك زوجات أولادك كلهم غريبات، وتعطي أبنائك.
ما الفرق؟
فابنك متزوج غريبة.
*هذه النظرة نظرة جاهلية، وهذه النظرة آن لها أن تهدم،* وآن للأب أن ينعم بأولاده، والإنسان لا ينعم بأولاده ولا ينعم باالخير والبركة، إلا بالعدل، وإلا بأن يمتثل حكم الله جل في علاه.
*السؤال الثاني : رجل مات وترك خلفه ثلاثة ذكور وبنتا واحدة، وزوجة؛ وعنده محل تجاري وراتب تقاعد، كيف تتصرف الزوجة في تلك الأموال، وهل يجوز لها أن تأخذ تلك الأموال وتعطي كل واحد حسب حاجته؟*
الجواب : أولا السؤال ناقص.
يُنظر في حال الوَرَثة، فمن كان منهم قاصراً فيحفظ ماله، واليوم يوجد مؤسسة الأيتام تحفظ هذا المال.
والحصص، فإن *لزوجته الثمن* لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات، لقول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثُمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
وهذا المال إن إصطلحوا على كم حصة فيه فحينئذ يصنعون الأرفق بهم ، وإلا فكلٌ يعطى ماله.
المهم أن تدخل بالأم، أما مَن لَم يُدخل بها؛ فحينئذ بناتها ليست من المحرَّمات على الزوج، لذا قال العلماء -رحمهم الله- في قاعدة *« العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات».*
أي إن عقدت عقد على بنت؛ فأُسلِّم على أمها وإن لَم أَدخل بها، وأخرج مع أمها، وأُصبح مَحرَم لـِأُمها، وتُصبح أمها حرام عليّ ليوم الدين، ولو البنت ماتت أو طُلِّقَت ولَم يُدخل بها، قال علماؤنا: *«العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات، والدخول في الأمهات؛ يُحرِّم البنات»*،
أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام بالعقد؟
الجواب: لا ليست حرام عليَّ بالعقد ، إنما تحرم عليَّ البنت بالدخول بأمها، لِـقول الله تعالى:
*{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ..}* [النساء : 23]
والله يقول في المحرَّمات بعد قوله تعالى : *{ وحُرِّمَت عليكم.}* قال الله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم}* [النساء : 23].
فهذه الإبنة (ابنة الربيبة) بالنسبة لأبي هي أجنبية عنه، ومن هاهنا تأتي ألغاز الفقهاء،فألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة، فهذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز للفقهاء فيها ، وعلى هذا القول بالجواز وفي الصحيح تترتب عدة ألغاز، ولسنا في صدد لذكرها
السؤال الرابع : أخ يقول في سؤاله: هل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في خلافته لم يعط فاطمة شيئا؟
الجواب: أبو بكر الصديق ما أعطى فاطمة شيئاً لأنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: *”نحن الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة”،* متفق عليه، وفِي سنن أبي داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: *أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا،*(٢٩٦٧ )قال الشيخ الألباني : صحيح
فالانبياء لا يورثون.
لكن هناك آية وهي قوله تعالى: *وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ،* ماذا تعني،
هنا الميراث العلم.
*ولذا العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما ولكن تركوا العلم.*
*نحن الآن في مجلسنا هذا ( مجلس الفتاوى ) نتوزّع ميراث نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أقرب الناس إليه، أقرب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينشغل بميراثه.*
*ما هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟*
*العلم.*
*ماذا نصنع نحن الآن في هذا المجلس؟*
*نوزّع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.*
*يكون لكل واحد منا نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.*
*لك أن تفخر على الأمة كلها تقول: والله أنا اليوم أخذت نصيبي من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقربي منه أخذت شيئا من ميراثه؛ فهذا هو ميراث النبي صلى الله.*
أبو بكر ما أعطى فاطمة شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا.
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
*السؤال الأول: أخ يسأل يقول: رجل مؤتمن على إرث امرأة متوفاة منذ ستة عشر عاما، ووزع التركة كاملة بعد وفاتها، لكن حصة أول ذكر يليها يبحث عنه منذ ستة عشر عاما ولم يجده، وهذا الرجل يسألني أن أسأل الشيخ مشهور وقد بلغ به الكبر، ماذا يفعل بهذا المال، وقد جدّ في البحث عن ذلك الوريث ولم يجده؟*
الجواب: وبالله التوفيق، إذا طال الغياب هذه المدة وهي *ستة عشر عاما* كما في السؤال ولم يعثر له على خبر، ولم يُفَدْ له بأثر، فهذه قرينة بـأن الرجل غير موجود.
وإذا كان الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم قضوا بأن من يغيب عنها زوجها أربع سنوات، فإن القاضي له سلطة بأن يطلقها وأن يزوجها غيره، غير زوجها الأول.
والبحث عند الفقهاء لو ظهر الزوج بعد الأربع سنوات فما هو الحال؟
لكن بمجرد الغياب أربع سنوات عَدّهُ أهل العلم بأنه مفقود، فإن تزوجها آخر فهي لها الخيار، أن ترد المهر للأول وأن تبقى مع الثاني، أو أن تطلب الطلاق من الثاني وترجع إلى الأول.
الشاهد هذا الذي قد غاب *ستة عشر عاما* هو في عداد المفقودين، وبالتالي يُرَدُّ نصيبه إلى سائر الورثة بما يسمى عند علماء الميراث *بالتناسخ،* يعني نحسب أربع سنوات، ونعتبره مفقود، ثم هذا المال يرد إلى الموجود من ورثته بعد أن نعمل حصر إرث، بعد أن نصنع حصر الإرث.
والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*http://meshhoor.com/fatwa/1948/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19-1.mp3الجواب : يُنظَرُ في الأرضِ التي بنى عليها ، هل هيَ تكونُ من نصيبهِ ؟ فإن كانت من نصيبِهِ جعلناها لهُ ، وإذا لم تَكُنْ من نصيبِهِ فاعتدى ! فُنُقدِّر مقدار البناء ونَسْتصلِح ولا نستأصل !
نُبقي البِناء ونَخصُّه به ونُغَرِّمُهُ ثمنَ ما أخذَ من الأرضِ ويكونُ لسائِرِ الورَثة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
مَجْلِسُ فتاوى الجُمعة
2016 – 8 – 5
↩ رابِطُ الفتوى :
◀ خِدمَةُ الدُّرَرِ الحِسان مِن مجالِسِ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0031.mp3الجواب: الفدية كلمة في الأعراف عامة.
إذاً مقابل ضرر يأخذها المتضرر لو إنسان دهس آخر مثلاً فيأخذها المتضرر كذلك والأَرش هو دية العضو.
من قطع اصبع واحد يأخذ كم؟
عشرة من الإبل.
من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها.
من جبَّ ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته وانتهت ذريته.
هذه يأخذها المتضرر أما عند الموت يأخذها الورثة وتوزع على الورثة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:* ✍✍
http://t.me/meshhoor
هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .