امرأة نذرت أن توزع كنافة إذا مات أبو زوجها *(لا حول ولا قوة إلا بالله)*، هل عليها شيء إذا أرادت التراجع عن هذا النذر؟
الجواب:
إذا لم تستطع استطاعة مادية أو معنوية فالنذر يمين، وكفارته كفارة اليمين.
وهذا النذر لا يقع من أهل الديانة الذين يتحلون بالصبر، ولا سيما أن والد الزوج محرم على هذه الزوجة، وإذا ما أحبت المرأة والد زوجها؛ فإكرامًا لزوجها ما ينبغي أن تصنع شيئا مثل هذا الأمر.
أنا درست الدلالات في أصول الفقه وغيرها من مباحث الأصول؛ فكيف أستطيع الاستفادة من هذه الدراسة على أكمل وجه؟
الجواب:
إذا كنت تريد أن تكون أصولياً وقد تعلمت الأصول، وأردت التطبيق العملي، فاقرأ *تفسير أضواء البيان للشنقيطي.*
كتاب *أضواء البيان للشنقيطي* حشاه وملأه مباحث محررة في علم الأصول، واستخدم علم الأصول في تطبيق على كثيرٍ من الآيات.
أنت إذا قرأت في علم الأصول تقرأ مثالا، أما إذا قرأت في أضواء البيان تقرأ أمثلة كثيرةً.
كلما جاءت الفرصة لأن يبين الإمام الشنقيطي يشرح الأحكام ويربطها بمباحث الأصول.
وكذلك بعض المطولات من الشروح الحديثية:
– في *فتح الباري* مباحث أصولية قوية ومهمة.
– في *طرح التثريب لأبي زرعة العراقي* مباحث أصولية مهمة.
فاقرأ التفاسير واقرأ شروح الأحاديث، وأنت تقرأ ركز على الشروحات.
من أهم الكتب التي فيها شرح الأحاديث:
كتاب ابن دقيق العيد *إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام*: هذا كتاب حشاه وملأه مباحث أصولية دقيقة للغاية.
فواحد عنده تحصيل لقواعد علم الأصول، ويعرف المطلق والمقيد معرفة عامة، ومبحث الدلالات معرفة عامة، وأراد أن يغوص ويتعلم؛ فليكثر من التطبيقات في شرح الآيات في أضواء البيان وفي الأحاديث من إحكام الأحكام أو غيرهم من شروح الأحاديث.
والله تعالى أعلم.
◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
كيف نطبق الحكم والسبب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ “. مسلم ١١٦٤.
الجواب:
صيام أي ست من شوال تجزئ.
بل بعض أهل العلم – وهو قول مهجور وللأسف ينادي به بعض الناس الآن – يقول: ستا من شوال لا يلزم أن تكون من شوال، فإذا صمت رمضان وأي ستة أيام من السنة سواءٌ كانت في شوال أو في غير شوال كأنك صمت الدهر.
فنقول له :لماذا ألغيت قول النبي عليه السلام ستاً من شوال.
فنصوم ستاً من شوال، ولا يلزم منها التتابع، لا يوجد أي شيء يلزم فيها التتابع فتبقى على الإطلاق.
والله تعالى أعلم
◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان