السؤال الخامس عشر: هل يلزم للإمام أن يسكت بعد الفاتحة بما يكفي لقراءة المأمومين الفاتحة؟
الجواب: لا.
لو سكت الإمام قليلاً فلا حرج ،ويقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن تطويل الإمام للسكوت بدعة.
وللنبي عليه الصلاة والسلام سكتتان ، سكتة قبل أن يقرأ وسكتة قبل أن يركع ،وليس السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر ،
فالسكوت اليسير لا حرج فيه والسكوت الطويل فيه حرج.
السؤال الثالث عشر:
هل يجوز أن يُرسِل الرجل زوجته إلى الأفراح التي فيها أغاني و موسيقى ؟ وعند سؤال بعض طلبة العلم عن هذه المسألة قال: هذا تشدد ولا أرى حرجا .
الجواب:
الكلام صواب و خطأ؛ إذا كان الغناء فيما بين النساء وهو شرعي، فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو)).صحيح البخاري 4868.
فهذا أمر لا حرج فيه، وليس من المعقول عرس ما فيه غناء، لكن غناء بضوابطه الشرعية.
والنبي ﷺ لما حصل عرس قال: (هل معكم اللهو فإن الأنصار يحبون اللهو) .
الحديث « عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ » رواه أحمد و البخاري
فإذا كان الغناء على هذا النحو هذا أمر لا حرج فيه .
أما موضوع الغناء بين الرجال و بين النساء، والاختلاط أو الغناء بين النساء بدون الضوابط الشرعية المعروفة؛ فهذا ممنوع.
وأصحاب الديانة – والذي أفعله مع أقاربي- لا أقطعهم ولا أُشاركهم في أفراحهم إن وجد فيها مخالفات، ولكن أتقصد و أتعمد أن أزورهم بعد الفراغ من أعراسهم ،أزورهم، وأخلوا بهم وأُذكرهم بالله عز و جل.
فما تقطع الناس، ولكن لا تشاركهم في المعاصي .
و أهل العلم يقولون- وذكرت لكم هذا أكثر من مرة – يقولون من كان في جنازة ورأى منكراً فلا يرجع؛ لأن الجنازة حق الميت، ومن كان في عرس فرأى منكراً فيرجع؛ والفرق: لأن العرس حق لأصحابه، فإن رأيت منكراً فالواجب عليك أن تُنكر .
والعادات تتفاوت، ولكن من فضل الله عز و جل فأصبح الآن و لله الحمد والمنة يوجد فقه، ولكن أسأل نفسي سؤالا – ولعل الكلام الذي أقوله يستنكره بعض الإخوة – ولكن هو الذي أعتقده صواباً ، يعنى جعل العرس مُحاضرة أو مجموعة مُحاضرات و يُحاضر مجموعة من المشايخ والله هذا يتنافى مع العرس .
فالعُرس، ترفيه عن النفس ويلتقي الرجال؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى «كان رجال السلف الصالح لا يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف و لا ضرب الكف بالدُف ولا يفعله الا المخنثون من الرجال»؛ فهذه أعراس الصحابة .
عُرسك تريد أن تفرح و يفرح إخوانك أُدعوهم لطعام الوليمة، والوليمة تكون بعد البناء بعد أن تبني بزوجك .
وأما أن تُحضر الناس على كيك أو شيء ومحاضرات متتالية!
يعني أقول ترك الناس على سِمَتهم و على كلامهم أحسن من المحاضرات.
وما الذي ألجأ الناس للمحاضرات؟
هو ردة فعل للمخالفين.
الصحابة رضي الله عنهم في أعراسهم ماذا كانوا يصنعون ؟
يدعون على الوليمة، وما كان الواحد منهم يحاضر و ما كان الواحد منهم يُلقي شيء.
فأحيانا نُضيق على الناس في المحاضرات حتى نُصلح لهم مخالفاتهم التي يرتكبونها في الأعراس .
هذا سبب كلام المشايخ في الأعراس، وإلا والله أنا لمّا أُدعى إلى عُرس الأحب إليّ أن يكون الكلام حديثاً عاماً.
أنا أشارك الإخوة في أفراحهم، و أنا أتكلم مثل ما يتكلم الناس دون أن أجلس وأحاضر أو ما شابه.
لكن إذا المحاضرة تُصوب أغلاط بعض الناس لا أرى في هذا مانعاً .
السؤال الثاني عشر:
لدي رأس مال أقوم بشراء السلع لمن لا يستطيع دفعها كاملا ، وأشتريها له وأدفع ثمنها من مالي نقداً (كاش)، وآخذ ثمنها منه بالأقساط مع الربح، ما حكم هذا العمل؟
الجواب:
هذا فيه آفتان :
آفة مُجمَع على تحريمها؛ وهي أن تبيع ما لا تملك، وأن تلزمه بأن يشتري، وأنت لا تملك السلعة.
يعني: واحد يقول أنا أريد ثلاجة و أنا ما معي مال، وتقول له أنا أشتري لك الثلاجة و أبيعك إيها بالأقساط و أزيد.
فتلزمه بشراء الثلاجة وأنت لا تملكها؛ هذا حرام بالإتفاق، هذا لا خلاف بين أهل العلم في حُرمته، أن تبيع الشيء و أنت لا تملكه.
و أغلب من يصنع هذا يُقلقه و يُزعجه و يُنفره، بل قد يقع الأمر إلى نزاع مع من وعدك بالشراء، ثم هو يعتذر بعد أن تشتري .
الآن أنا عندي ثلاجة، ما أريد ثلاجة، وأنا ما اشتريت الثلاجة إلا لك؛ فهذا وقع في المحذور.
و الفقيه يقول عن هذا الفعل : هذا يريد مال بمال بزيادة و أدخل السلعة؛ كما قال ابن عباس؛ لما سُئل عن نحو هذه المسألة فقال رضي الله تعالى عنه : « درهم بدرهم بينهما حريرة » .
و مُراده بالحريرة: سلعة؛ يعني البيّاع ما يريد سلعة، البيّاع ماذا يريد؟ يريد مالا .
مثال النكاح المحلِل و المحلِل له .
واحد طلق زوجته ثلاث طلقات، و صار يبحث على من يُحلِلها له، فذهب إلى واحد وقال له أن يتزوج طليقته يومين أو ثلاثة أيام، اسبوع اسبوعين، وشهر أو شهرين، و من ثم تُطَلِّق، هذه زوجتي ولكن أُريد أن تُحللها لي، فلا أحد يسأل لا عن أصله ولا عن فصله، لا يسألون عن شيء لا عن أخلاقه ولا عن دينه – تمثيليه-.
فهذا العمل أنا أشبههُ بالتيس المستعار – ولا حول ولا قوة الا بالله – .
سلعة ادخالها إدخالا صوريا لا ادخالا حقيقيا؛ وهذا ممنوع شرعا.
شخص نذر أن يعطي شخصا آخر مبلغا من المال، فعندما أعطاه المبلغ رفض المال، فما الحكم؟
الجواب:
هل يجب على الفقير أن يأخذ سواء صدقة أو نذر أو ما شابه؟
لا.
هل يجب على الغني أن يدفع؟
نعم.
ولذا ذهب بعض أهل العلم أن هذا مُرجِّح على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر.
قالوا الغني يحب أن يدفع، والفقير لا يجب أن يأخذ؛
قالوا: فالفقير الصابر أحب إلى الله عزوجل من الغني الشاكر.
فإذا نذرت أن تدفع وسميت الشخص فالأصل أن يأخذ، فإن لم يأخذ فيأتي حديث صحيح عند الإمام مسلم
، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ “.
عن عقبة بن عامر الجهني – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين ”
انظر الصحيحة: 2860
نذرت أن أعطي فلانًا وسميته وحددت هذا الرجل فهو أبى، فحينئذ عليك كفارة اليمين.
وأما إذا نذرت نذرا مطلقا فأي فقير تعطيه فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
ما الفرق بين النذر وبين اليمين؟
وهذا من تدقيقات أهل العلم، والفروق من المسائل المهمة التي يحتاجها طالب العلم لما يتقدم في الطلب؛ وابن رجب في كتابه القواعد يقول: أن الأصل في النذر الوفاء، وعندما لا تستطيع فتتحول إلى كفارة اليمين.
وأما الأصل في اليمين، فتسعى للأرفق بك، وليس الأصل فيه الوفاء، إن حلفت على شيء ورأيت غيره خيرًا منه، فلك أن تكفر عن يمينك.
أما إن نذرت، فالأصل أن تفي بنذرك؛ فمتى تلجأ لكفارة اليمين عند النذر؟
لما يتعذر، لما لا تستطيع.
هل هكذا اليمين؟
لا؛ اليمين الأصل فيه أنك مخير إن رأيت غيره خيرًا منه فتأتي الذي هو خير.
أما النذر، فأنت لست مخيرًا فيه، أنت الواجب عليك أن تفي به، متى تلجأ لكفارة اليمين، عندما لا تستطيع أن تفي بالنذر.
هل تغفر الكبائر وتمحى من صحيفة المسلم بالتوبة الصادقة أم يحاسب عليها يوم القيامة؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول “الإسلام يجب ما قبله”.
[عن عمرو بن العاص:] أنَّ عمرو بنَ العاصِ قال لما ألقى اللهُ عزَّ وجلَّ في قلبي الإسلامَ قال أتيتُ النبي ﷺ لِيُبايعَني فبسط يدَه إليَّ فقلتُ لا أُبايعُك يا رسولَ اللهِ حتى تغفرَ لي ما تقدَّم من ذنبي قال فقال لي رسولُ اللهِ ﷺ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الهجرةَ تَجُبُّ ما قبلَها من الذنوبِ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما كان قبلَه من الذنوبِ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، إرواء الغليل ٥/١٢١ إسناده صحيح على شرط مسلم.
فالتوبة تجب ما قبلها فالظاهر التوبة الصدوق الناصحة تجب جميع الذنوب، بل إن أصلح الإنسان [قال تعالى: {إلا من تاب وءامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما}-الفرقان 70-].
والعلماء يقولون: الأفعال الصالحة الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينها ما لم ترتكب الكبائر.
قالوا: والكبائر؟
قال أهل العلم: وهذا تدقيق وفيه تفصيل لابن القيم: يقول-وانتبه عليّ في هذا الكلام هذا مهم-:إذا كانت الصلاة للصلاة والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة تكفر الصغائر فقط؛ فما فائدة الشيء الأبعد عن الشيء الأدنى؟
يعني الصلاة للصلاة تكفر ما بينها، ما فائدة الجمعة للجمعة، ما فائدة رمضان لرمضان؟ ما فائدة العمرة للعمرة؟ وما شابه!
قال أهل العلم في جواب هذا الإشكال، قالوا: تكفر ما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، لكن إذا اجتمعت ولم تجد من الصغائر فإنها تنال من الكبائر، فإذا اجتمعت أسباب المكفرات فيقوي بعضها بعضا -كالحديث الضعيف الذي له طرق -يقوي بعضها بعضا وهي مجتمعة إن لم تجد في طريقها صغائرا فإنها بتعددها وتواليها تنال من الكبائر.
السؤالُ التاسعُ:
هل يُؤجرُ من ينفقُ على طالبِ علمٍ أكاديمي كما لو كان يُنفقُ على طالبِ علمٍ شرعيّ؟
الجوابُ :
أولا :الصدقةُ اللهُ يحبها، والنفقة كذلك ،والعبرة بالأجر بالثمرة، العلوم الشرعية اليومَ مهجورة، وأجرك إذا أنفقتَ على طالب علم شرعي ففيما يبدو أن الذي يتعلمه بسبب نفقتك فهو في صحيفة عملك، فالأجر حاصلٌ للطرفين ولكنّ الأجرَ المترتبَ على العلوم الشرعية، فكل ما يتعلمه ويعلمه فهذا لمن تكفله ولمن أنفقَ عليه ،فهي والله تعالى أعلم أعظم.
هل المسجد النبوي بُنيَ قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المسجد؟
الجواب:
المسجد النبوي، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بنى مسجده، فالمسجد النبوي بُنيَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بركت الناقة.
ولكن المسجد النبوي تبعته توسيعات كثيرة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو امتد المسجد النبوي إلى البقيع، لكان المسجد حكمه هو هو.
لذا الركعة بألف ركعة في الصلاة، هل هي خاصة بالروضة وبالمكان القديم الذي كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنَّ الركعة بألف في جميع المسجد؟
في جميع المسجد، وعمر يقول لو امتد إلى البقيع، الذي هو الآن المسجد النبوي، المسجد النبوي اليوم قبل التوسعة هذه الجديدة هو المدينة برمتها بتمامها وكمالها، المدينة ببيوتها وأسواقها وكل ما فيها هو اليوم المسجد النبوي، فالمسجد النبوي من أكبر العمران الحاصل في الدنيا.
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ” عُمرانُ بيت المقدس خراب يثرب “حسنه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (4294).
وتحقيقه للمشكاة (5350) .
وخراب المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي اخرجه البخاري بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ.1874 (المجلد : 3 الصفحة : 21) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ – يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ – وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا “.
في هذا الحديث إشارة وأنا لا أجزم بها أن الخراب لا يلزم منه الهدم، لكن لا يوجد في الشرع ما يمنع من الهدم، ولكن أسأل الله جل في علاه أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يحفظ المسجد النبوي، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعًا.
واليهود طغوا وتجبروا وأسأل الله عزوجل أن يحفظ المسجد الأقصى من صنيعهم.
القبر أُدخل لمَّا وسِّع المسجد النبوي من جهة الشرق، وأصل النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته ما كان في المسجد، وهنالك سور وسور وسور بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، لكن توسيعات المسجد النبوي أوهمت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وهو على التحقيق ليس كذلك، أما المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدفونًا فيه وكان مدفونًا في حجرة عائشة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لُجّة وكانت مصيبة كبيرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وحتى أن عمر سلَّ سيفه وقال: من زعم أن محمدًا قد مات لأضربنَّ عنقه، فأبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه كان أشجع من عمر فدخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى على سريره في بيت عائشة ابنته، فقبله من جبينه وقال: طبت حيًّا وميتًا يا رسول الله، ثم قرأ قول الله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144-3)} ، فعمر يقول: هذه آية كأني أول مرة أسمعها،.
فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنوه، فقال أبو بكرٍ: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من نبيٍّ إلا ويدفن مكانَ قبضه”، فأخذوا السرير وقُبر النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه الآن.
طبعًا الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أسفل المسجد النبوي وكما ذكرت في الدرس الماضي، أسفل بقرابة الدورين -تقريبا-، تنزل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدرج حول قرابة دورين تقريبًا.
والله تعالى أعلم.
مداخلة من أحد الحضور:
هل كان هناك أحد من الصحابة عندما وسع المسجد النبوي من ناحية القبر؟
لا، هذه التوسعة الحديثة، التوسعة من جهة القبر توسعة حديثة؛ مسألة عثمان وتوسعة عثمان القديمة، زادها من جهة الصُّفَّة من آخر المسجد، وهذه التوسعة التي أُدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القبر هي التوسعات الحديثة، وكانت بجانب المسجد النبوي المدارس الشرعية، كانت هناك مدراس كثيرة وهذه المدارس أصبحت الآن في المسجد النبوي، وكما قلت لكم أصبحت بيوت وأصبحت الأسواق في المسجد النبوي على الهيئة التي هو عليها الآن.
شخص نذر أن يعطي شخصا آخر مبلغا من المال، فعندما أعطاه المبلغ رفض المال، فما الحكم؟
الجواب:
هل يجب على الفقير أن يأخذ سواء صدقة أو نذر أو ما شابه؟
لا.
هل يجب على الغني أن يدفع؟
نعم.
ولذا ذهب بعض أهل العلم أن هذا مُرجِّح على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر.
قالوا الغني يحب أن يدفع، والفقير لا يجب أن يأخذ؛
قالوا: فالفقير الصابر أحب إلى الله عزوجل من الغني الشاكر.
فإذا نذرت أن تدفع وسميت الشخص فالأصل أن يأخذ، فإن لم يأخذ فيأتي حديث صحيح عند الإمام مسلم
، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ “.
عن عقبة بن عامر الجهني – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين ”
انظر الصحيحة: 2860
نذرت أن أعطي فلانًا وسميته وحددت هذا الرجل فهو أبى، فحينئذ عليك كفارة اليمين.
وأما إذا نذرت نذرا مطلقا فأي فقير تعطيه فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
ما الفرق بين النذر وبين اليمين؟
وهذا من تدقيقات أهل العلم، والفروق من المسائل المهمة التي يحتاجها طالب العلم لما يتقدم في الطلب؛ وابن رجب في كتابه القواعد يقول: أن الأصل في النذر الوفاء، وعندما لا تستطيع فتتحول إلى كفارة اليمين.
وأما الأصل في اليمين، فتسعى للأرفق بك، وليس الأصل فيه الوفاء، إن حلفت على شيء ورأيت غيره خيرًا منه، فلك أن تكفر عن يمينك.
أما إن نذرت، فالأصل أن تفي بنذرك؛ فمتى تلجأ لكفارة اليمين عند النذر؟
لما يتعذر، لما لا تستطيع.
هل هكذا اليمين؟
لا؛ اليمين الأصل فيه أنك مخير إن رأيت غيره خيرًا منه فتأتي الذي هو خير.
أما النذر، فأنت لست مخيرًا فيه، أنت الواجب عليك أن تفي به، متى تلجأ لكفارة اليمين، عندما لا تستطيع أن تفي بالنذر.