السؤال:
هل سؤال الولد للوالد من غير حاجة يدخل في حكم الكراهية؟
الجواب:
النفقة بالمعروف.
الواجب على الوالد أن ينفق على ولده بالمعروف ، والمعروف يختلف باختلاف الأعراف والأحوال.
فالرجل الذي يملك مالا كثيرا ومن هو في طبقته ينفق على ولده فالواجب أن تنفق على ولدك وعلى أهلك وعلى زوجك بالمعروف المتعارف عليه بين الناس.
كم راتبك؟
كم عندك مال؟
فينبغي أن تنفق على زوجك.
فليس من تزوج امرأة أميرة كمن تزوج امرأة عادية.
هذه لها نفقة وهذه لها نفقة.
وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل ولينفق بالمعروف.
فالمعروف الذي هو متعارف عليه بين الناس هو الواجب فعله من قبل الأب بخصوص أولاده ومن قبل الزوج بخصوص زوجه أو زوجاته.✍️✍️
السؤال:
إذا طلبت من صاحب العمل زيادة راتب هل هذا يندرجفي الحديث؟
الحديث :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ “.
الجواب:
لا. هذا حقك، الراتب حقك ،والراتب ينبغي أن يكون على حسب من يعمل عملك ومن هو في طبقتك.
فإذا كنت تأخذ القليل فلك أن تطلب بأخذ الكثير.
تعمل أنت وآخر في مصلحة واحدة وغيرك يأخذ ضعفك مثلا أو أكثر منك والعمل سيان والإمكانات واحدة والخدمة واحدة فتخدمون صاحب العمل فلك أن تطلب برفع أجرتك على راتب من يعمل عملك.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين✍️✍️
السؤال:
أخ يقول شيخنا الحبيب بارك الله فيك، ونفعنا بعلمك، واسأل لك السداد والتوفيق، ذكرت بقية كلام من قصة يونس بن عبدالأعلى على الإمام الشافعي، وهذه القصة منتشرة على الشبكة العنكبوتية، هل تصح هذه القصة؟
الجواب:
آمين وإياكم.
ذكرها الذهبي في ترجمة يونس بن عبدالأعلى الصدفي، وإذا كانت الذاكرة لم تخني فهي المجلد العاشر من “السير” فذكر هذه القصة، فالقصة صحيحة.✍️✍️
الجواي:
لا حرج إذا قبل الذي يبني لك أن تقسط عليه.
لكن هل الزيادة مع الأقساط مشروعة أم ليست مشروعة، فهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم.
فالأصل أن يكون السعر واحداً.✍️✍️
السؤال:
ما حكم من أشاع الفساد والمنكر بين المسلمين ؟
الجواب:
الإنكار عليه، وإنكار المنكر على أربعة أقسام، وطالب العلم يُميز بين هذه الأقسام ويحسن الإسقاط في كل مسألة، فالإسقاط يكون على حسب ماذا يترتب على الإنكار، قال الإمام ابن القيم في “الإعلام”: المنكر إن أنكرته فزال فهذا واجب، أو زال بعضه، المنكر إن أنكرته فزال فحل محله منكر مثله فهذا فيه نظر فيه خلاف.
المرتبة الأولى: تنكر فيزول واجب.
المرتبة الثانية: تنكر يزول بعضه واجب.
المرتبة الثالثة: تنكر فيزول ويحل محله منكر آخر فهذا فيه نظر.
المرحلة الرابعة: إن أنكرته فيترتب على إنكارك له منكر أكبر منه فهذا حرام.
تنكر منكر حرام؟! نعم.
يقول ابن القيم في الإعلام: مررت أنا وشيخي أبي العباس ابن تيمية على قوم من التتر سُكارى قلت: فتركت يده وتفلت منه لأنكر عليهم -أنكر على ناس سكارى- قال: فأخذني أبو العباس فأنكر عليَّ، قال: دعهم فإن شربهم للخمر أحسن من صحيانهم وقتلهم للمسلمين، فالتتري إن صحي يقتل المسلمين، أما وهو سكران ما يقتل المسلمين، فخليه يبقى سكران.
فإذا ترتب على إنكار المنكر أشد منه فهو منكر وهو حرام.
فالآن حرق خمارة، والخمارة مؤمنة، فصاحب الخمارة يفرح لما يقال له خمارتك حرقت فيأتي بأحسن موديل، وأحسن نواع، وبأحدث تصميم وما شابه.
فالمنكر إن ترتب على إنكاره منكر أكبر منه، فهذا حرام، وإلا فالأصل في الأمة إنكار المنكر.✍️✍️
السؤال:
ما الحكمة في اختلاف توزيع الأرزاق عند البشر؟
الجواب:
الله قال هذا في القرآن {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا}.
ما معنى {لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا}؟
ليس من الاستهزاء وإنما من التسخير، {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا} فالله عز وجل خلق الناس، من الأفضل الغني أم الفقير؟
الفقير.
خطأ الجواب! .
(والصواب التفصيل كما كان يقرر الشيخ في فتاويه السابقة )
لأن الدنيا ليست محط أفضلية، فلو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما في الحديث الصحيح. هذا والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
أخ يسأل: أليس الأفضل أن ينسب الولد إلى أبيه؟
الجواب:
الأصل في النسبة أنها للأب، قال الله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ}، فالأصل في الولد أن ينسب لأبيه.
لكن هل يجوز أن ينسب لأمه؟ لا حرج في ذلك، وذكر الإمام النووي في الجزء الرابع عشر – في غالب ظني- في شرحه على صحيح مسلم أن له تصنيفاً مفرداً فيمن نُسب لغير أبيه، ولم أر هذا التصنيف مع البحث عنه، وألف جمع من أهل العلم في أسماء من نُسبوا إلى غير آبائهم، فمنهم ابن اللبودي، ومنهم محمد بن حبيب وهو متقدم،
وذكر جمع غيرهم، فإذا كان الوالد لا ينزعج من النسبة للأم، فلا حرج في ذلك.✍️✍️
الجواب:
تحتاج لكتب قليلة، الكتب التي تدرسها على مشايخك أمرها سهل، أما أن تتوسع وتشتري مكتبة فبعض الكتب النفيسة ثمنها عشرات الألوف من الدنانير، كتاب واحد! فلا يجوز لواحد أن يجعل اقتناء الكتب شبكة لأخذ أموال الناس، فموضوع الكتب العلمية كلام مطاط وطويل، لو كنت تملك مليون ما تكفي، إذا أردت أن تشتري كل كتاب وعشرات الملايين لا تكفي لشراء الكتب خصوصا الطبعات القديمة والأوروبية والطبعات المزينة، اشتريت في معرض القاهرة مجلة بـ خمس وخمسين ألف جنيه وسألت عن شُقة كنت أسكنها أتأجرها فسمح صاحبها أن يبيعها بـ 45 ألف جنيه، شُقة خمس وأربعين والمجلة خمس وخمسين، وهذه المجلة ليست ثمينة، هذه المجلة ليست ثمينة، يعني هناك كتب غالية جدا، فواحد يقول أنا أريد كتب علمية، بلونا على بعض الناس ممن زعم أنه طالب علم عنده مكتبة كبيرة والمكتبة الكبيرة هذه كان يستدين من الناس، فهذه الاستدانة ليست شرعية وليست صحيحة.✍️✍️