السؤال: هل يجوز بيع الشُقق السكنية عن طريق البنوك الربوية ؟

السؤال:
هل يجوز بيع الشُقق السكنية عن طريق البنوك الربوية ؟

الجواب:
سؤال مهم وواقع ولازم ويكثر الناس السؤال عنه.
أنا عندي شُقق جاءني رجل أخذ من البنك فليس مطلوب مني اسأل من أين اتيت بالمال.
والله يوم القيامة يسألني كما ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى عن يسأل عن أربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
يا فلان كيف اكتسبت مالك ؟ الجواب:
أذنت لي يا رب أن أبني شُقق و أبيعها .
لو جاءني نصران ليشتري شُقة مني ابيعه، ما لم يكن عدوا محاربا كاليهود ، لو اليهود غير محتلين اراضينا ويعيشوا بيننا مثل المغرب مثلا ففي المغرب يهود وهم ليسوا معتدين وليسوا أعداء، فأحكام اليهود في المغرب تماما مثل أحكام النصارى في الأردن لا فرق ، هذا كتابي وهذا كتابي ، لو جاءني كتابي وأراد أن يشتري مني شقة ابيعه ما في حرج أن ابيعه شقة.
من أين أتى بالمال ؟
ليس هذا عملي.
فمن جاءك بمال وأراد أن يشتري منك شيئا حلالا فلك أن تبيعه .
فلو قال قائل :المسألة ليس هكذا يا شيخ.
الأخ السائل مثلا يقول في نفسه المسألة ليس هكذا يا شيخ.
ما هي المسألة ؟
قال:
المسألة هو يطلب منك شيئا يعينه على أن يأخذ الربا من البنك ، يطلب عقد، يطلب وثيقة معينة تعطيها للمشتري وعلى هذه الوثيقة البنك يعطي هذا المشتري قرضا ولولا هذا الشيء الذي تقدمه البنك لا يعطيه. حينئذ اقول لك قال الله عز وجل {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} لا يجوز لك أن تعطيه شيئا يعينه على الإثم والعدوان سواء كنت بائعا أم كنت وسيطا ، الوسيط ممنوع يأتي بهذا وهو داخل تحت الآية {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
لكن واحد يعطيك مال، ما لي وله، فلي أن أبيعه شُقة ، لكن أن أعطيه شيء وهذا الشيء يكون سببا في أخذه القرض الربوي فهذا أمر ممنوعٌ شرعا لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فالوسيلة لمقصد حلال حلال والوسيلة لمقصد حرام حرام.
والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز بيع الشُقق السكنية عن طريق البنوك الربوية ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخٌ يسأل ما حُكمُ البيع بِأَجَل بالنّسبة للسلع والشقق والسّيارات؟

السؤال:
أخٌ يسأل ما حُكمُ البيع بِأَجَل بالنّسبة للسلع والشقق والسّيارات؟

الجواب:
البيع بأجل الله عز وجل أنزل أكبر آية بالقرآن آية وهي الدّين.
فالدّين البيع بأَجَل، الدّين سواء أن تستقرض مالًا أو تشتري شيئًا
بل البيع بالتقسيط لا حرج فيه باتّفاق أهلِ العِلم لأنه ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كاتبت أمَةً أو عبدًا لها على عشرين قسطًا مُنّجمة.
ما معنى قسط مُنَّجَم وأنتم طلبة علم؟
يعني بالتقسيط.
التقسيط الممنوع الزِّيادة على خلاف بين أهل العلم في الزيادة .
أمّا التقسيط من غير زيادة هذه عِبادة وطاعه وهذا إنذار وإمهال يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن أنظرَ مُعسِرًا أو وضعَ لهُ، أظلَّه اللهُ في ظِلِّهِ. الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الترغيب ٩١٠.
من أنظَرَ: أي أمهَلَ.
ماذا يعني التقسيط؟
تُمهل أن لا تدفع الآن، إنّما الإمهال. فإخواننا عندما يقولون بيع التقسيط حرام هذا الكلام غير مقبول شرعًا، الزِّيادة في بيع التّقسيط هو الممنوع لأنه الآن ليس معكَ مال فيزيده عليك ، والذي ليس معهُ مال في أخلاق الإسلام ماذا ينبغي أن يُفعَلَ معهُ؟
أن يُرحَم وأقل الرّحمة من أنظَرَ مُعسِرًا أظلهُ الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه.
أقلّ الرّحمه أن تمهِلَهُ.
اليوم شاعَ وذاعَ الرِّبا.
ومن أسباب شيوع وذيوع الرِّبا من يلجأ إلى البنوك الإسلامية يجد أنّ بنك الرِّبا أهونُ عليه من البنك الإسلامي، وهذا واقع بلا دافع.
عندما شخص يريدُ أن يأخُذ شيئ مال لمصلحة لشراء سيّارة أو لشراء بيت ويبدأ يحسبها يجد أنّ الذهاب للبنك الربوي أسهل وأقل كلفة من الذّهاب إلى البنك الإسلامي.
الربا حرام.
لكن نُناشد المسؤولين عن البنك الإسلامي اتقوا الله في النّاس واتركوا الرِّبا، اتخذوا تدابير خاصّة بكم اجعلوا النّاس يلجؤونَ إليكم ولا يذهبوا للرِّبا لأنكم تبيعونَ ما لا تملكون امتلكوا وبيعوا.
الآن ماذا تحتاج النّاس؟
النّاس تحتاج إلى سيّارة أو حديد أو اسمنت.
اعملوا معرض سيّارات أو مصنع حديد أو اسمنت وهذه ليس فيها مغامرة فتربحون ويزيد ربحكم ويزيد ربح المستثمرين معكم وتخرجون عن الشُّبهات وتخرجون عن القيل الحِل والحرام وتُغلِّقون على النّاس الرِّبا
عدم الجُرأة في هذه المسألة أوقعت المجتمع في انتشار الرِّبا وإذا وقع الرِّبا والزِّنا في المجتمع الدمار على المجتمع
إخواني معصية الرِّبا ومعصية الزِّنا معصيتان ليستا شخصيتين، هذه معصية أُمَّة، فإذا شاع وذاع الرِّبا والزِّنا حلَّ الدَّمار على الأُمّة، يصبح عذاب الله تعالى نسأل الله العافيه قريب منهم، لأنّ المُرابي له عشرات الأقارِب والأحباب والأصحاب والمعارف ينبغي أن يستدينَ منهم ولا يذهب للرِّبا ، كذلك الزِّنا ما أكثر البنات وينتظرن البنات من يقرع الباب ومن يأتي، فالزِّنا ليس معصية شخص، معصية أُمَّة، سبقتها غفلة وسبقتها للأسف معاصي كثيرة.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – رببع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخٌ يسأل ما حُكمُ البيع بِأَجَل بالنّسبة للسلع والشقق والسّيارات؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟

السؤال:
لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟

الجواب:
يجوز ولا يجوز.
متى يجوز ومتى لا يجوز؟
طبعًا الكلام عن الجوائز ليس فقط في السيارات.
اليوم عندنا مِن حوافز تشجيع الشِّراء وجود الجوائز، وقد تكون الجائزة سيّارة وقد تكون دون ذلك.
متى تجوز هذه الجوائز؟
تجوز بثلاثة شروط، وهذا الجواب يتضمن السيّارة وغير السيّارة.

الشرط الأول:
السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة سعرها هُوَ هُوَ، فإذا زيد في سعر السِّلعة من أجل الجائزة فيصبح هذا قِمَار؛ يعني سلعة ثمنها دينار فعملنا عليها جائزة وجعلنا ثمنها دينار وعشرة قروش، والسِّلعة يشتريها ألوف مُؤلّفة من الناس، فالعشرة قروش الزائدة عن سعرها تصبح قِمَارًا وتصبح حرامًا.
هذا الشرط الأول: أن يكون سعر السِّلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هُوَ هُوَ، فإذا زيد فالزِّيادة قِمَار.

الشرط الثاني:
أن يكون لك غرض في شراء السلعة، فإن اشتريت السِّلعة من أجل الجائزة لا من أجل الغرض أنت تلعب قِمَار، هذا يظهر في (البيبسي) قال بدل ما أشتري مثلًا زجاجة أشتري صندوق، ماذا تريد بالصندوق؟
قال: لعلّ فيه هذه الجائزة، أنت تقامر، أنت لا تشتري سلعة.
فالشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في موضوع السلعة، أن تكون مُرَغِّب (وجود الجائزة مُرَغِّب) لا حرج، لكن أن لا تكون لك فيها حاجة أصلًا وأن تشتريها من أجل الجائزة فهذا قمار.

الشرط الثالث:
أن يكون قصد البائع ترويج سلعته وليس الإضرار بغيره؛ يعني الذي يريد أن يعمل جوائز التّاجر الذي يبيع يكون هَمُّهُ أن يُرَوِّج بضاعته وليس هَمُّهُ أن يُضَرَّرَ بغيره؛ لأنّ الإضرار حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» [ابن ماجه ٢٣٤١].
ما معنى ”لا ضرر“؟
تُلحِقُهُ بنفسك.
”ولا ضرار“؟
تُلحِقُهُ بغيرك.
فمن نَظَّم جائزة من أجل ترويج سلعته وقصده وباعثه ليس الربح وإنّما قصده أن يُضَرِّرَ غيره من التُّجَّار والتُّجَّار يفهمون ماذا يفعلون يعني قد يخسر قليل لكن ينظر نظرة بعيدة أن يكون السُّوق له وأن يُخرِجَ بعض الناس من السوق فهَمُّهُ ليس الفائدة وليس الربح وإنّما هَمُّهُ أن يُخرِج فلان من التُّجَّار من السوق فهذا حرام شرعًا، هذا أيضًا حرام، أن تقصد أن تُلحِقَ الضّرر بغيرك فهذا أيضًا ممنوع.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخ يسأل عن شركات ماليزية، الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

السؤال:
أخ يسأل عن شركات ماليزية،
الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

الجواب:
قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولࣰا﴾ [الإسراء ٣٦].
فأخ يسأل عن شركات ماليزية ما أعرف طريقة معاملات هذه الشّركات، والنّاس يسألون ويأخذون من الشّركات ما يلزمهم والمُفتي يحتاج ما يلزم المُستثمر أو المُشارك والذي لا يلزم أيضًا، بل قد يحتاج أن يسأل أسئلةً مصاغةً بطريقةٍ قانونيّةٍ فيها إجمالٌ، القانونيّون دقيقون في الكلام، وبالتالي الواجب على الإنسان أن يُجيب على السؤال وأن يحيط به إحاطةً شرعيَّةً دقيقةً.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يسأل عن شركات ماليزية، الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

[/audio

السؤال:
سؤال مكرر.
أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

الجواب :
البيّنة على المدّعي.
هل عندكم بيّنة؟
ما عندكم بينة، أنا واحد يطلبني بمبلغ وليست عنده بيّنة ، أنا شرعًا لا أستجيب، أقول أريد بينة هذه واحدة.
إن وقعت البيّنة والدّين قديم من سنة (1952) يلجأ إلى التحكيم والمحكمون هم الذين يقرون بهذا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال : هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

السؤال :
هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

الجواب :
رجل عنده بضاعة، كيف يزكيها؟ يقومها.
كيف يقومها؟
يقومها بالجملة.
لو أحدهم قال لك هذه البضاعة كلها بكم تبيعها؟
فمن الخطأ أقول لك بسعر الشراء ، اشتريت بضاعة ورأس مال القطعة عليك مثلاً نصف دينار ، جاء موديل جديد فأصبحت بثلاثين قرش ، فكيف نزكي نصف دينار وثمنها ثلاثين قرش.
هذا وارد في التجارة أم غير وارد ؟ وارد .
فتزكي ما تملك.
لو أنك حولت ما تملك من عروض التجارة مالا فكم تأتي بمال تزكي هذا المبلغ.
وكلما أتقيت الله واحتطت في تقويمك كان هذا أقرب وأحب إلى الله عز وجل.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١- ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال : هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

السؤال :
هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

الجواب :
المال في الشرع قسمان:
مال محترم مقوم وهو الحلال .
وكل ما له قيمة عرفية بين الناس يسمى مالاً.
ومال له قيمة لكنه غير محترم.
والمال غير المحترم هو المال الذي يصادم نصا ، كالخنزير والخمر وما شابه ، فهذا مال لا قيمة له.
فكل شيء يتعاوض الناس عليه وتعارف الناس في ما بينهم بالمعاوضةِ عليه وهو لا يصادم نصا فهو حلال شرعاً.
والأصل في موضوع الأموال والمعاملات الحِل لا الحرمة.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

السؤال:
ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

الجواب:
ذكرنا هذهِ المسألةِ وفصّلنا فيها ، وقلنا أنّ الجوابَ إنما هو التّحكيم ، يتحاكمونَ إلى أُناس من أهلِ الخِبرة، ممّن يعرفونَ الأموالَ وقيمتُها والتّجارةَ فيها ، ومن أهلِ الدِيانة، وهؤلاء المُحَكِمون قولُهم مُلزمٌ لهُم ، لأنّ قيمة الأموال والذّبذبةِ والتّضخُم لا يوجد لها قاعدة ، تتفاوت من صورةٍ إلى صورة، ومن حينٍ إلى حين ومن بلدِِ إلى بلد على حسب الظروف فقرارات المجامع الفقهيّةِ علقوا ذلك على لجان التّحكيم من أهل الخبرةِ والديانة.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

هل يجوز مبادلة الزيتون بالزيت بالمعاصر ؟

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام‏ عن شيءٍ يحصل كلّ عام‏ وهو مبادلة الزيت بالزيتون ‏في المَعاصِر.
يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.
هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟

الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.

لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.
هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟

هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:

1 – السبب الأول: الغرر.
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت.
كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-:  نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.

فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.

2 – السبب الثاني: وهو الأقوى، أن فيه ربا.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.

قَالَ -ﷺ- : “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ “. البخاري ٢١٣٤.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ – أَوِ اسْتَزَادَ – فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ “.  مسلم ١٥٨٤.

علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.

وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.

وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.

فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.

الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم  حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.

فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا: الصنف لا بد  فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن به ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.

فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:
العلة الأولى: الربا.
العلة الثانية: الغرر.
فهاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون.

والله تعالى أعلم.

فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.

وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.

النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.

الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.
والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.

مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟

الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
        2017/11/10 م

↩ رابط الفتوى :

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

السؤال:
والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟
وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

الجواب:
أب خصّٙ ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد أربعة عشر ألف.

لو سألنا هذا الوالد لماذا أعطيتهم ؟
قال : هم فقراء.
إذا استأذن.
أو قال: أحبهما.
جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين،  وقد نَحَل – أي أعطى نِحلة هدية – وقد نَحَل احدى ولديه إحدى ورثته نِحلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه ، فمن الظلم أن يخص الوالد ولده.
اذا كان الولد عاصٍ فألّف قلبه وادعُ له وأعطه ألّف قلبه ما دام ولدك فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك ، أن تنتفع به أكثر من غيره فما تدري، مآلات الناس وخواتيم أعمالهم لا نعرفها ، فإن الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد .
الولد بار بأبيه
الجواب: أبي أعطاني أربعة عشر ألف دون إخواني ، أرفع الظلم عنه من باب بِرِّي أنا لأبي أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة ، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك لا تكون العطية إلا في الحياة أعطيهم وليس واجبًا عليك ،لكن من باب البرّٙ أن أعطيهم .

فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ، الحرام يكون في ذمة واحدة ،
بريرة رضي الله عنها وثبت ذلك في صحيح البخاري كانت أَمَةً لعائشة رضي الله عنها وكان الناس يتصدقون عليها -أَمَةً فقيرة – فكانت تأخذ من الناس الصدقة وكانت ُتحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكانت تُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “هو عليها صدقة ولنا هدية “،

المال الحرام لا يتعدى ذمتين  ، فهي ملكته ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
فمثلا رجل والده يعمل في حرام ولا تُنازع هذا المال في حرام ذمة ، فالولد يأخذ هذا المال ميراثًا شرعيًا صحيحا والإثم على من ؟ على الوالد ، الناس يتحاطمون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم ، سبحان الله! عجيب! والعجيب من الذنب ، أعجب شيء في الذنب ، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه ، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة إني لأترك المعصية خوفًا من أختها التي هي أكبر منها ، وإني لأعمل الطاعة طمعًا في أختها التي هي أكبر منها ، فيعمل طاعة ويطمع في طاعة أُخرى وهكذا .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
 
↩ رابط الفتوى:
 

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
 
📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor