السؤال الثامن عشر: شيخنا – حفظك الله- بعض الأسماء مثل (محمد و عبدالرحمن) بعض الناس ينادون عليهما بالتصغير (حمود) و (عبود) .
هل هذا جائز؟
الجواب: لا حرج .
هذا يسمى في علم اللغة الترخيم و الترخيم أنْ تُصَغِّرَ الاسم أو تتحبب لصاحبه فكان النبي ﷺ يقول لعائشة يا عائشُ.
ما معنى يا عائش هذا كلام تودد و تحبب و تغزل بالزوجة ولا حرج في هذا لا حرج في هذا. فأنْ تسمي ابنك بهذه الأشياء لا يوجد فيها منقصة ولا يوجد فيها في أعراف الناس تنقيص فهو الأصل فيه أنه مشروع .
أحد الحضور :- شيخنا بارك الله فيك يعنى الأسماء التي قال النبي ﷺ فيها أحب الأسماء إلى الله (عبد الله) و (عبدالرحمن) ألا نستشف من هذا أننا نذكر الله عندما ننادي على الولد الذي نسميه عبدالله فإن قلت عبود ما صار في ذكر..؟
الشيخ : أنت تصغر العبد ولا تصغر اسم الجلالة تصغير اسم الجلالة حرام شرعًا بل اسم الجلالة( الله) بهذا اللفظ معروف في كل لغات الدنيا، فأنْ تسميه تقول( عبود) إيش عبود ؟ عبد لله جل في علاه .
الصغير يجوز في حقه ما لا يجوز في غيره .
كان الرسول ﷺ يلبس الحسن قلادة فيها سباخ يلبسه قلادة.. يلبس الولد الصغير يعنى يزينه ويجمله فيجوز في حق الصغير من الرخص ما لا يجوز في غيره.
السؤال الرابع: رجلٌ حفظ القرآن كاملاً ثم نسيه بسبب انشغاله بالدنيا، وإطعام أولاده من الصباح إلى المساء، ثم يأتي مرهقا ولا يستطيع مراجعة الحفظ فهل عليه وزر؟
الجواب: الشرع أوجب أن تتوفر مكامنُ القوة في الأمة بالقرآن وبالجهاد في سبيل الله.
النبي-صلى الله عليه وسلم- يُبين أنَّ من تعلم الرمي ثم تركه فهو آثم وكذلك القرآن.
ولذا العلماء يقولون: في المراهنة، في أسباب قوة الأمة في المسائل القطعية الشرعية النظرية، والمسائل التي فيها القوة يجوز المناظرة بين الإثنين دون مُحلِّل، هذا أرجح الأقوال.
فتعليم القرآن، ومن تدرب على الجهاد، ومن تعلم الرمي لا يجوز له أن يتركه.
والواجب على حافظ القرآن أن يجهد أن يبقى مستحضرًا لكتاب الله عز وجل.
فهذا الذي نسي فإن كان تحت مكنته وتحت إرادته؛ فالانشغال عن القرآن مضيعة، والانشغال عن القرآن إثم، وأما إن طرأ عليه شيء وليس هذا الشيء بقدرته ، ولا تحت مكنته واضطر أن ينسى القرآن لخرف أو لمرض ، أو لكبر سن وهو شيء لا يستطيعه ، ولا يقدر عليه فهذا أمر لا حرج فيه.
فأتينا بسارقٍ معين معروف اسمه فلان، الآن الذي نريد أن نقطع منه يد واحدة، فاليد التي نريد أن نقطعها هي إطلاق، ولكن الحكم يشمل عموم من سرق.
فالعموم والإطلاق لا يوجد بينهما تعارض، لكن بينهما تداخل.
فقد تكون الآية فيها عموم بحكم جميع من يسرق، فهو داخل في الآية، ولكن لما تقع السرقة وأتينا بسارق وحددناه وأقر واعترف، والآن نريد أن نقطع يده، اليد التي نقطعها الآن عموم أم إطلاق ؟
إطلاق وليست عموما.
وليس له أصلا إلا يدين
ويديه، إما يمين وإما شمال فماذا نفعل؟
نقطع اليمين.
لماذا؟
لأن الأمر القولي إنْ فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – على وجهة واحدة لا ثانية لها، فالنبي- عليه الصلاة والسلام- لما قطعَ يد السارق قطع اليد اليمنى، وقطعها من الرسغ وليس من المرفق مثلا.
فاليد تشمل كل هذا، لكن النبي – صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده تواطؤوا على القطع من اليمين في مكان معين؛ وهذا العمل هو امتثال لأمر قولي *(فاقطعوا)*، فالعمل النبوي إذا كان امتثالا لأمر قولي فهو واجب، ولا يجوز أن يحيد عنه الإنسان.
لو أن سارقا قدمنا يمينه للقطع، فقدم هو الشمال فقطعت الشمال؛ فحينئذ هو الذي قدم الشمال فقطعت الشمال؛ فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه.
ولو أن الطبيب أعاد اليد ؟
لا حرج، وابن حجر له جزء في هذا، وهذا عجيب.
من أعجب ما رأيت جزءا مطبوعا للحافظ ابن حجر أنّ من قطعت يده فإن استطاع أن يعيدها فله ذلك.
الجواب : الفرق بين النبي والرسول فيه أقوال كثيرة وسأوجِز: قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} [الحج : 52] فالواو في قوله تعالى: {مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي} [الحج : 52] تدل على المغايرة.
فأقل الأقوال أنّ الرسول والنبي بمعنى واحد وهذا غير صحيح.
ثم الذي عُلِّمناه ونحن صغار، أيضًا قولاً يخالف الحديث النبوي
الذي تعلمناه أن النبي: هو الذي أوحى الله تعالى إليه، ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول: هو الذي أُمِر بالتبليغ.
وهذا على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال النبي – صلى الله عليه وسلم-: ( إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُم). المصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 1844.
فالرسول والنبي أُمرا بالتبليغ، والواجب على النبيِّ أن يُبَلّغ كما أخبرنا نبينا – صلى الله عليه وسلم- فهذا قول ثان ليس بصحيح.
ومفاد المسألة: أن الفرق بين النبي والرسول: أن النبي يدعو إلى شريعة رسول قبله، ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء، وكان العلماء كأنبياء بني إسرائيل.
فمن هو النبي؟
النَّبيُّ : هو الذي ما أوحى الله إليه بشريعة، وإنما أوحى الله إليه أن يبلغ وأن يأمر الناس بشريعة رسولٍ قبله هذا هو أرجح الأقوال.
قال: (ويتبع)، أن تتبع ما جاء في كتاب الله جل في علاه، و تتبع النبي – صَلَّى الله عليه وسلم – في حياته، أو سنته بعد وفاته، وأن تتبع سبيل المؤمنين.
واتباع سبيل المؤمنين هو: الإجماع، كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: الإجماع حجة.
والأمة إن اجتمعت على قول؛ فقولها حجة.
والصريح في هذا الكلام؛ هو كلام عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه-، ويروى مرفوعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- والصحيح أنه موقوف عليه، قال: (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة).
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.
فالأمة إن أجمعت على قول فالواجب على من بعدها أن لا يبحثوا عن قول آخر، والواجب عليهم أن يتبعوا.
شيخنا الله يحفظكم بالأمس حصل حادث مروع ذهب ضحيته بعض الأطفال حوالي (18) طفلًا، فلو كلمة منكم -جزاك الله خيرًا- لأولياء الطلبة تصبرهم بما أصابهم.
الشيخ:
الذي جرى أزعجنا وأقلقنا وأتعبنا، وأسأل الله -جل في علاه- أن يرحمهم.
وأرجو الله -جل في علاه- أن يصبر آباءهم، وأن يرزقهم الاحتساب ليكونوا لهم -إن شاء الله تعالى- شفعاء.
فهذه رسالة للآباء أن يحتسبونهم عند الله -سبحانه وتعالى-.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة».
قلنا: يا رسول الله، واثنان؟
قال: واثنان.
قلت لجابر: والله أرى لو قلتم وواحد لقال، قال: وأنا أظنه والله.
الصفحة أو الرقم : 63 / 146
خلاصة حكم المحدث : حسـنه الألباني. اسم الكتاب: الأدب المفرد.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم -أو قال أبويه- فيأخذ بثوبه -أو قال بيده-فلا يتناه حتى يدخله اللّٰه وأباه الجنة» .
( صحيح ) أخرجه مسلم وأحمد عن أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟
قال: قال: نعم ( فذكره ) .
رواه مسلم.
والدعموص: هو دويبة صغيرة تبقى في الماء ولا تخرج منها.
وكذلك أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أولاد المسلمين في جبل بالجنة يكفلهم إبراهيم وسارة.
[عن أبي هريرة:] أطفالُ المسلمينَ في جَبلٍ في الجنةِ يكفلهمْ إبراهيمُ وسارةُ حتى يدفعونهُم إلى آبائهِم يومَ القيامةِ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، السلسلة الصحيحة ١٤٦٧ • رجاله ثقات •
فهؤلاء الصغار إن شاء الله تعالى لهم الجنة.
والواجب على آبائهم أن يحتسبوهم عند الله سبحانه وتعالى.
ونقول لهم: إنّ لله ما أخذ وله ما أعطى.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قدم ما أخذ قبل أن يقدم ما أعطى.
والأصل العطية تكون قبل الأخذ، لكن النبي عليه السلام في التعزية قال: «إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار».
فنقول لهم: اصبروا واحتسبوا.
ونقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط».
الصفحة أو الرقم : 276 / 146 خلاصة حكم المحدث : صحيـح، اسم الكتاب : السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.
فهذه رسالة موجهة للأبوين.
وهنالك رسالة موجهة للقائمين على المدارس التي تقوم بمثل هذه الرحلات.
فالواجب عليهم أن يمتثلوا طاعة أولياء الأمور.
وقد حذرت الجهات المعنية بأن البلاد تتعرض لمنخفض جوي، فالرحلات في مثل هذا الظرف مغامرة ومقامرة.
والواجب عليهم أن يطيعوا أولياء الأمور، و لا يجوز لهم أن يخالفوا التعليمات، و لا يجوز لهم أن يغامروا ويقامروا بأرواح البريئين، الذي حصل بسبب هذا الأمر.
بلغني أن ترخيص الرحلة التي ذهب ضحيتها مجموعة من الأولاد كانت لمنطقة الأزرق، وغيروا اتجاههم من الأزرق إلى الأغوار، وكان ما كان من خلال الأغوار، والذين قالوا نذهب للأغوار، ظنوا أن الأغوار آمنة، وأنها ليست بلاد باردة، ولا يمكن أن يكون فيها مثل هذا، وهذا اجتهاد، والأصل فيه الخطأ، والأصل فيه المنع، والأصل أن لا نعرض أبنائنا لما يمكن أن يوقعهم في حرج.
وهذه المدارس هي تحت المسؤولية، وينبغي للمسؤولين جزاهم الله خيرا وهم حريصون على أبنائنا أن يجعلوا القائمين على هذه المدارس يرتدعون، وأن لا يعودوا لمثل هذه الأخطاء.
هل الغريق شهيد؟
نعم الغريق شهيد كما في الحديث عن أبي هريرة:« الشُّهداءُ خَمسةٌ : المطعونُ، والمبطونُ، والغرِقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشَّهيدُ في سبيلِ اللهِ».
السؤال التاسع: رجلٌ أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل سبعين سنة وأطعمه أهلَه بسبب الجوع والفقر والمرض ماذا يفعل ولدُه إزاء ذلك حتى يُبَرِّأَ ذمة والده؟
الجواب: أولا يطلب السماح ممن أخذ منه، ويطلب الإستعداد أن يدفع.
ماذا سيدفعه الآن قبل سبعين سنة؟
يدفع قيمته، قيمته الآن، قيمة الشئ الذي أخذه أبوك تدفعه الآن.
وهذه مسألة مهمة، وهذه المسألة غير منضبطة لأن الأسباب التي تغير قيمة الدينار تتفاوت بتفاوت البلدان وتتفاوت بتفاوت الأوقات، ولذا كان رأي المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي في مكة المكرمة أن يقع التحكيم، اثنين من المحكمين يقضون بين المختلفين.
مثلا: واحد أخذ منك مائة دينار قبل مائة سنة ماذا تردهم الآن؟
العبرة بالقوة الشرائية و لا العبرة بالقيمة؟
نضرب مثالا حتى تتضح المسألة.
أخذت من واحد قطعتين خمسين دينار (مائة دينار) ووضعت المائة دينار في الخزانة وبعد أسبوع أو عشرة أيام تغيرت العملة، قلبوا العملة، غيروا العملة، فأخذت المائة دينار نفس الورقتين الذي أخذتها من فلان، وقلت: يا أبا فلان هذا سداد دينك.
هل هذا سداد دين أم ليس بسداد دين؟
ليس بسداد دين.
أنت أرجعت له نفس الورقتين اللاتي أخذتهما ولكن ليست بسداد دين.
شغلت ذمتك بقيمة المائة دينار بالقوة الشرائية للمائة دينار، أما السداد بالقيمة فاختلفت القيمة.
ما هو المطلوب منك؟
المطلوب منك أن تسده مائة دينار رائجة موجودة اليوم لِـتَـبْـرِأَ ذمَّتُك لأن العبرة ببراءة الذمة، فإذا أصبحت العملة تتذبذب وتختلف فحينئذ الحكم الشرعي هو التحكيم، والإثنان يقضون عليكما وتلتزمان بقوله.
الجواب: حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن)، قيل: من يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)
الواجب على الإنسان أن يحسن لجاره، والجار أحسن من القريب، فالجار دائما في وجهك.
والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى له جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:أخرج متاعك إلى الطريق.
عن أبي هريرة: جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فشكا إليه جارًا له فقال النَّبيُّ ﷺ ثلاثَ مرَّاتٍ -:(اصبِرْ) ثمَّ قال له في الرَّابعةِ أو الثَّالثةِ: (اطرَحْ متاعَك في الطَّريقِ) ففعَل قال: فجعَل النَّاسُ يمرُّونَ به ويقولونَ: ما لكَ؟ فيقولُ: آذاه جارُه فجعَلوا يقولونَ: لعَنه اللهُ فجاءه جارُه فقال: رُدَّ متاعَك لا واللهِ لا أوذيك أبدًا.
صحيح الأدب المفرد 92 (3) .
فاللعن بمعنى الدعاء عليه مشروع، ثم جاء الجار واعتذر لجاره.
السؤال الثالث: ما هي النوايا التي يستحضرها المعلم عندما يعلم الطلبة العلوم الدنيوية، مثل الأحياء مثلاً؟
الجواب: أولا ينوي أن يعف نفسه، فيتكسب بشيء حلال.
وينوي أن يُنشئ جيلاً صالحاً.
فكل ما تأتي يا أستاذ الرياضيات و يا أستاذ الكيمياء و يا أستاذ الفيزياء، كل ما يأتي شيءٌ فيه تعظيم الله عز وجل؛ أبرز هذا الأمر، أبرز آيات الله عز وجل، آيات الله المنظورة وآيات الله الآن العلمية المعروفة.
ثم انْـوِ أن تُنشئ جيلاً صالحاً ، أن يكون هؤلاء الناس يتحصنون بالعلم الشرعي، وهم متحصنون بالعلم الشرعي؛ أن يكون هنالك صلاح وتقوى.
هل هنالك فرق بين كلب الماشية المربوط وغير المربوط؟
الجواب :
لا، إذا اتخذت كلبًا، وهو ليس كلب زراعة، ولا كلب ماشية، ولا كلب صيد، فإنه ينقص من أجرك كل يوم مقدار قيراط.
فنحن لا نحب الكلاب خلاف الغرب، صور الأولاد الصغار والكرتون وما شابه، يحببون الأولاد الصغار بالكلاب؛ لأن الكلاب هي من حياتهم.
الواحد يخرج أباه إلى دار العجزة، ويكرم كلبًا! هذه للأسف هي حياة الغرب.
فالكلب لا يجوز لك أن تتخذه إلا للحاجة: كلب زراعة، كلب ماشية، كلب صيد.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط”.
هذه الكلاب الثلاثة التي يجوز لك أن تتخذها، وما عدا عن ذلك تأثم.
وكل يوم يمر وعندك كلب من غير هذه الأنواع الثلاثة ينقص من أجرك مقدار قيراط، وهذا المقدار ما فصله النبي -صلى الله عليه وسلم-.