مذهب الجماهير الفقهاء المحررين منهم لا يجوز للخاطب إلا النظر إلى الوجه والكفين، والعلماء يقولون: الوجه هو مكمن الجمال، والكفان بهما يعرف الخاطب هل المخطوبة سمينة أم نحيفة؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}، فهذا من غير علمها فكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة يختبئ لمخطوبته، فإن أوقع الله عز وجل في قلب رجل أن يخطب امرأة بعينها، واستطاع من غير أن تعلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلا حرج، لكن دون أن تعلم، أما أن تخرج عليه كاشفة الشعر أو الساقين أو اليدين، فهذا قول ضعيف، مرجوح عند الفقهاء.
وهناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، ومَن رام التفصيل فلينظر في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي، وهذه حبة رمان في أعين الرافضة، فلو كان عمر ليس بمرضي، فكيف علي يزوج ابنته له؟ فهذا أطعن في علي، وقبح الله الرافضة فيتكلمون على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، فهذا أطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون على عمر وعمر تزوج ابنة علي، وبعض الرافضة والعياذ بالله وهم لا عقول لهم كما قال أبو عبيدة القاسم بن سلام، بعض الرافضة يقول: عمر لم يتزوج أم كلثوم، إنما تزوج جنية على صورة أم كلثوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أهل كذب وافتراء.
فالخلاصة أن هذه القصة لم تصح ولم تثبت وأنه لا يجوز أبداً للخطيب أن ينظر لمخطوبته إلا إلى الوجه والكفين، ولما أراد بعض أصحاب النبي أن يخطب امرأة من الأنصار، أرشده إلى العين، وقال له: {أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً}، يعني من صغر أو حول وما شابه، ثم قال: {إنه أحرى أن يؤدم بينكما}، أي أحرى أن تقع الألفة والمحبة بينكما، فورع ولي الأمر في نظر الخاطب إلى ابنته هذا ورع كاذب وبارد، فليس هذا بورع، ثم يسن أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها أيضاً فهذا لا حرج فيه، وأما ما عدا الوجه والكفين فإن استطاع من غير هتك حرمة أن ينظر من غير علمها فلا حرج ، والله أعلم.
التصنيف: الزواج والطلاق
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم يخش المسلم العنت على نفسه قدم…
قرر شيخ الإسلام هذا لغيره لا لنفسه، فهو يقرر أن من انشغل بالعلم الشرعي والجهاد في سبيل الله، واشتغل بمصالح المسلمين العامة وخدمتهم ولم يخش على نفسه العنت، ولم تنازعه شهوته، فهذا في حقه الانشغال بمصالح المسلمين أولى من النكاح، فلا نقول إن هذا حكم خاص بشيخ الإسلام.
والعلماء يقولون: إن أحكام النكاح تعتريها الأحكام الخمسة فقد يكون واجباً في حق بعض الناس وقد يكونا مندوباً وقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً، والأصل في جل صوره عدا الاستثناءات أنه يدور بين الوجوب والندب، وعند العلماء المتزوج خير من الأعزب، وهذا تفضيل بالجملة لا على الأفراد، فقد يوجد شخص أعزب خير ملء الأرض من المتزوجين، لكن المتزوجون بالجملة خير، لأن المتزوج إن مات يترك وراءه من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله، فالولد الصالح هو المبتغى من الزواج، فكل ما يفعله الولد من خير يكتب في صحيفة الأبوين، والذي يموت وهو غير متزوج فقد غلق وراءه كثيراً من أبواب الخير، ومن يموت له ولد يصبر على ذلك بنى الله له بيتاً في الجنة، والأولاد فرط فمن مات له أولاد وصبر فهم يأخذون بيده ويدخلونه الجنة، فالمرأة التي فقدت ثلاثاً من الولد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد احتذرت بحذار من النار} فمثل هذه الأجور ليست لغير المتزوج.
والمتزوج نفسه لا تنازعه، يعبد الله بإتيانه أهله، وبنقفته عليهم، والمتزوج يتجمل بزوجته، كما قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، واللباس يستخدم زينة ويقي الحر والبرد، فالزوجة زينة للرجل يتزين بها عند الأقارب والمحارم لاسيما إن كانت صالحة، والبعض يترك الزواج ويقول أريد أن أكون طالب علم، فنقول له: اختر طالبة علم فإنها تعينك في الطلب، فمن أسباب تقدم طالب العلم أن يتزوج فتسكن نفسه، بشرط أن يحسن الاختيار.
السؤال السادس عشر أخ يقول والد الشاب يرفض تزويجه من بنت بسبب أن أباها سلفي
الجواب : قلت هذا الرفض بهذه الطريقة ممنوع و ليس بمشروع. و الواجب ما دُمْت صاحب دين وصاحب خُلُق، الواجب أن يقع الزواج و الله تعالى أعلم. ولا سيّما إن كانت هي تَمِيل إليك وأنت تَمِيل إليها من غير رؤية. أن تسمع أخبارا طيبة عنها وهي تسمع أخبارا طيبة عنك فهذا أمر لا يجعل الأمر إلا زيادة في القبول. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم في ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لم يُرَ للمتحابين مِثْلُ النّكاح. يعني إذا سمعت ابنتك تذكر ابن عمها بخير و تذكره صاحب ديانة. ايش يعني! ماذا تريد؟! هذا تمهيد لك أن تقبل. ما تكون أحمق! بعض الناس أحمق. حتى بعض البنات قد تذكر من تعمل عنده، أو من كان زميلا لها في الدراسة، أو مسؤولا عنها في إشراف، أو في مهنة، أو في عمل، تذكره بخير لأبيها. ايش يعني! (قالت) قصة الفتاتين الذي قِيل أنهما ابنتا شُعيب، والصواب أنهما ابنتا رجل صالح. قالت يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. هى تقول له يا أبتِ استأجره ، ولما جاءهم قال إني أريد أن أنكحك. هذا الأب الذي يفهم. يعني إحدى ابنتي من؟ إحدى ابنتي من؟ التي قالت استأجره. لكن يُريد أن يستر عليها. قال إحدى ابنتي. المسألة واضحة. لكن بعض الناس نسأل الله العفو و العافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثاني أخ يسأل يقول إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها…
الجواب : لا يوجد شيء ممنوع ، المرأة المطلقة في عدتها زوجة ، فتبقى على زينتها وتتجمّل له وتتطيّب له ، فإذا بقي ثابتاً مرابطاً لا يمسها ولا يَقربها وتحيضُ عنده ثلاث مرات .
كم مدة الحيض ثلاث مرات ؟
كم المدة الزمنية ؟
إذا كانت مُرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم تحيض ؟
يمكن سنتين ، يعني إمرأة تجلس عندك تتزين وتتجمل وتتطيب مدة سنتين وزيادة أول حيضة تأتيها بعد الطلاق المرضع ممكن بعد سنتين لأنه يجب عليها أن تُرضع طفلها سنتين حولين كاملين من الرضاعة كما قال الله عز وجل ، فإذا كانت غير حائض فحينئذ نأتي لثلاث أشهر ، وتصبر على هذا.
فالطلاق ليس يعني أن المراة مثل الطاولة تخرجها خارج البيت ، الطلاق ثلاثة تنتظر قروء ، وفي أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى .
أخ يسأل إذا أخذت المرأة أبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق ؟
الشيخ :اتكلّم عن هذا بعد قليل .
المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاثة قروء هي زوجة ، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه إنقطعت العدة وعادت زوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه ، فالواجب أن يرجعها بشهادة إثنين ، يعني الواجب لما الإنسان يطلق زوجته أن يرجعها أمام إثنين من الرجال من محارمها يقول : أرجعت فلانة لذمتي ، وتحسب طلقة ، لو لم يشهد ترجع وينقطع الطلاق ، الشرع ما يريد طلاق الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق فالمرأة المعتدة المطلقة زوجة تتجمل وما تغطي عن زوجها لكن لما تنتهي العدة تصبح المرأة أجنبية مباشرة بعد إنتهاء العدة .
أخ يقول إذا تعاطت ابرة لتأجيل الدورة ؟
إذا تعاطت إبراً كعادتها أذا تعاطت إبرة شرعية لغايات معتبرة شرعا فحينئذ انا أرى أنها تعامل معاملة المرضع أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق من أجل ان لا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق فهذا اضرار بالزوج ولا يبعد على ما قرره الشاطبي أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من اجل إلاضرار بالزوج من أجل أن ينفق عليها ،لان المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها أومن أجل ان تعطل مصالح الزوج المرأة مثلأ الرابعة وطلقها يجب على الزوج أن يعتد فهي تأخر عدة الزوج ، ممكن الزوج يكون عليه عدة ؟ كيف تكون عدة على الزوج بصورتين أن يكون متزوج أربع نساء فلما يطلق الرابعة فيجب عليه العدة والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح إمرأة لها صلة بالمطلقة ، إذا طلق إمرأة وأراد أن ينكح بدلاً منها عمتها أو خالتها أو أختها فالواجب عليه أن يعتد ، لذا حرّم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها فأوجب عليه الشرع العدة لكن إذا أراد أن ينكح أي إمرأة فاذا طلقت اليوم يجوز الآن أن تتزوج مباشرة بعدها فالعدة تجب في صورتين عند العلماء ، فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ تعامل المرأة بنقيض قصدها ، فلا يلتفت إليها ويصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات .
وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وفرع عليها أحكاما معلومة ، فأورد قصة عثمان : رجل طلق زوجته في مرض الوفاة ، هل يخطر ببال أحد وهو ينازع أن يطلق زوجته؟ لا يخطر في باله وهو ينازع ، فلما جيء لعثمان بهذه القصة ، قال هذا أراد حرمانها من الميراث ، فالطلاق يقع ، وترث ، وفرع عليه الشاطبي ، وقال : المسألة أظهر لو أن إنسان ارتد وهو ينازع ، رجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة ، يكره أولاده كرها شديدا ، وعنده أموال ، فسأل شيطان من الشياطين ، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل ، فقال له : أنا أريد أن امنع أولادي من الميراث ، ماذا أعمل؟
فقال له : ارتد عن الدين ، فارتد .
فالشاطبي يقول : يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة ، الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله ولا يرتد ، فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن أنه ارتد فقال الشاطبي اعامله معاملة المرتد ، فلا أصلى عليه ، ولا أدفنه في مقابر المسلمين ، واورث أولاده منه .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الرابع ماحكم الشرع بالزوج الذي يطلق زوجته على الإيميل أو الواتس أو…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170822-WA0035.mp3الجواب: الإنشاء طلاق، متى انشأ الرجل الطلاق وعزم عليه وذكر الطلاق بصيغة التقرير لا بصيغة التهديد ولا بصيغة تعليق على المستقبل، لو رجل قال لزوجته سأطلقك ما وقع الطلاق، فإذا بدا له أن لا يطلق فله ذلك، وإذا هددها بالطلاق ما وقع الطلاق، لكن إذا قرر الطلاق وأراده، والكتابة أدعى للتمكين والتركيز وعدم غضب المُغلق”، لا طلاق في إغلاق “، وأنشأه ووصل المرأة بورقة منه أو برسالة على الإيميل أو على الواتس، بأي طريقة و كذلك لو لم يصل إلى المرأة فطلق؛ يقع الطلاق.
لكن الطلاق قسمان:
سنّي.
بدعي.
السنّي يقع بلا وزر.
والبدعي يقع بوزر.
يعني المرأة ليست كالأثاث تحملها وترميها خارج البيت وتطلق.
أغلب حال الازواج مع زوجاتهم بينهم وصال وجماع.
الطلاق البدعي: أن تطلق الزوجة وهي حائض، أو أن تطلق الزوجة في طُهر مسستها فيه، من أراد أن يطلق إن جامع زوجته عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، حتى يفكر طويلا، وإذا كانت حائض يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي حيضتها ثم يطلق.
الطلاق السنّي: أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر ما جامعها فيه، فإن جامعها فيه فالطلاق بدعي وحرام ويقع وفيه إثم.
المرأة في فترات الحيض تنزف، وأغلب مشاكل الزوجات مع الازواج وهي في الحيض، فالواجب أن يراعي الأزواج زوجاتهم في فترة الحيض وأن يصبر عليها، هي إمراة مريضة.
ولذا منع الشرع الزوج أن يطلقها، فالرجل يرغب في الشهوة من المرأة فإن أخذ الشهوة منعه الشرع أن يطلقها حتى يصبر ويمضي وقت ويفحص نفسه هل يستطيع أم لا .
إذا وقع الطلاق يحرم شرعاً أن تخرج من البيت لمدة ثلاث حيضات تتزين له وتبيت معه والعلاقة بينهم علاقة الأزواج
فإن لم يجامعها في الثلاث حيضات (وإن كانت مرضع قد تطول المدة )وماصنع مقدمات الجماع معها حينئذٍ يحصل الطلاق.
الطلاق موضوعه شاق جدا وليس كما يفعل كثير من الناس اليوم يطلقها ويخرجها من البيت ، فالطلاق له احكامه الشرعيه ومنها التي ذكرت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة وما حكم من يحلف بالطلاق وهل الطلاق يمين وعليه…
الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.
السؤال الثاني أخت تسأل وتقول هل يجوز زواج المطلقة دون موافقة أبيها …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170304-WA0030.mp3لكن المسألة دقيقة والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص .
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : “الأيِّم أحق بنفسها من وليها “، وفي رواية عند مسلم :- “الثيب أحق بنفسها من وليها” .
ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “.
والأصل أن نجمع بين الدليلين.
فالمرأة الثيب ينبغي أن يراعي وليها أمرها ، و أن يراعي اختيارها ، فإن إستأذنت وليها فهي أحق بنفسها في اختيارها لزوجها من وليها .
المرأة الثيب إذا أتى لها أبوها بزوج لتتزوجه وتقول:لا أنا ما أريده،أريد فلان.
فهي أحق بنفسها من وليها ،فقوله صلى الله عليه و سلم :- ” الثيب ” وفي روايه ” الأيِّم أحق بنفسها من وليها ” ، لا يدل على جواز النكاح بدون محرم ، لكن يدل على أن لها أحقية اختيار مقدمة على المحرم ، فإعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل و نهمل الدليل الآخر؛ولذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة المطلقة الثيب لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها،لكن لها أحقية في الاختيار لا تضاهي أحقية البكر في الاختيار،البكر ليس لها أحقية في الاختيار،أما الثيب فلها أحقية في الاختيار هذا هو الراجح من قولي العلماء.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
السؤال السابع رجل سني وزوجته سنية تزوجا في دولة أوروبية والذي عقد عليهم إمام مسجد…
الجواب:
الأصل الصحة، الأصل الصحة.
( وامرأته حمّالة الحطب)، امرأة مين؟ أبو لهب، وقد قال الله امرأته .
من الذي عقد؟
هل كانوا يعقدون في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجاهلية؟ كانوا يعقدون؟
لا، ايجاب وقبول مع شاهدين يحل الفرج، “إنكم استحللتموهم بكلمة الله”، وفي رواية بأمانة الله ، في حديث جابر .
فتدوين العقد يكون من أجل حفظ الحقوق، فالزواج يكون فيه ولد، والولد له حق، والذمم فسدت واذا لم يكن هناك عقد فبعض الناس من قلت ديانته ومروءته وشهامته قد يتخلى عن ولده،
فما دام وُجد شاهدين وحدث ايجاب وقبول ورضى ولي البنت لزوجها، الحمد لله تم العقد.
هذا الأخ يسأل: بعض الناس يوثق العقود في محاكم ليست مسلمة. هل هذا زواج شرعي؟ زواج شرعي؟
ففي الحديث
” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ”
فإذا وجد الايجاب والقبول وشاهدي عدل وولي فمن ناحية شرعية تم الأمر، أما من ناحية قضائية فالأمر سهل، فتنظيم الحقوق أمره سهل.
⬅مجلس فتاوى الجمعة.
23 محرم 1439 هجري
13-10-2017 إفرنجي
↩رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1453/
⬅خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثالث أخت تقول زوجي مبتلى بشرب الدخان وكل فترة يتركه ويعود والآن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0007.mp3الشيخ :
أعوذ بالله
أعوذ بالله
أعوذ بالله الله
الله يقول : (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) [سورة التوبة 12]
رتب الله على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر .
تكملة السؤال : ولكنه يسب الله والدين عندما ينزعج من أمر ما وعندما أذكره وأنصحه في كل مرة يستغفر ولكنه يعود فالأمر متكرر رغم محاولة نصحي له بجميع الوسائل حتى أصبح الان عندما أبدأ معه النصح بأي أسلوب يقول لا تزعجيني بالحديث عن أمور الدين وكلامه بذيء وفاحش ماذا يجب علي ؟
الشيخ : أنا لو كانت ابنتي هذه أخذتها عندي وقلت له اذهب الى الإفتاء واحضر فتوى والافتاء ولله الحمد والمنة يحكم بكفره وردته ويطلبه تجديد العقد ، دائرة الإفتاء والدوائر الرسمية وعلماؤنا ومجامعنا الفقهية وفقهاؤنا السابقون ونصوصنا الشرعية تظهر أن الذي يشتم الله جل في علاه والذي يشتم الدين كافر مرتد وإذا ذهب إلى الإفتاء الإفتاء يأمره بأن يجدد العقد إذا أراد أن يعود ، مرة يتأدب بمثل هذه الطريقة إما أن يستقيم حاله وإما ، فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين ، فالخبيث لا يمكن أن تكون تحته طيبة فهذه الأخت إما أن تصبح خبيثة مثله ويتبلد شعورها ولا تغار على دينها ولا تغار على ربها عز وجل وإما أن تطلب الطلاق ، وليس كل طلب طلاق معصية في بعض الأحايين طلب الطلاق واجب لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم : أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير ما بأس فإذا كان هناك بأس ففي طلاق، ولذا علماؤنا يقولون الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا ، وهكذا فليس كل حال طلاق مردودة .
صليت في مسجد رأني رجل فاضل بركة قال لي والله يا ابني بدي أسألك سؤال ، قلت له : تفضل رجل كبير لعله توفي الآن رحمه الله يقول ابنتي جاءتني ولا تريد أن ترجع إلى زوجها فزوجها يصنع هكذا وهكذا يعني رجل فاجر يشرب الخمر لما تقول له اتق الله يشتم الله ولا تريد أن ترجع إليه وجاءتني جاهات كثيرة وأريد أن أرجعها قلت له لا ترجعها قال: يا شيخ انت تقول هذا؟
قلت نعم أنا أقول هذا ،فابنتك مباركة طيبة طاهرة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعظم دين الله وزوجها فاجر لما الزوج يشتم الله ماذا بقي ؟
هل يوجد كفر بعد شتم الله ، الملحد لا يعترف بالله وخلاص أما الاستهزاء بالله وشتم الله هل يوجد كفر بعد هذا ، ثم رأيته بعد حين ووالله بدأ يبكي ويقول يا ليتني أطعتك فقد أرجعتها بالعنوة إلى بيتها فحرقت نفسها وحرقت أولادها حتى تتخلص من هذه الحياة يا ليتني أطعتك وما أرجعتها .فقال: أستغربت شيخ يقول لي طلق !!
نعم ممكن أن يقول لك طلق فأين المشكلة إذا ربي قال هذا فالخير في أوامر الله فلا يمكن أن تتحقق مصلحة للبلاد أو للعباد إلا بإقامة دين الله عز وجل فالمصلحة المتحققة باقامة الحكم الشرعي وإقامة دين الله عز وجل كلها خيرات وكلها بركات .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي
هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة وهل…
القصة المشار إليها صحيحة ثابة في الصحيحين .
فعن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يقول : {إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها} وفي رواية : {واني لست أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكاناً واحد أبداً} وليس في هذا الحديث إشارة إلى أن تعداد الزوجات ممنوع، فتعدد الزوجات مسموح بل مرغّب فيه . كيف لا وربنا يقول : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ولو قال ربنا : {فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع}لكان التعداد فرضاً لكن قال : {فانكحوا ما طاب} فقد تطيب الثانية وقد لا تطيب .
والأصل في الزواج التعداد لأن الله بدأ بالمثنى . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: (خير الناس أكثرهم أزواجاً) يريد النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على ثلاث عشرة امرأة ، ودخل بإحدى عشر، ومات عن تسع من النسوة فالتعداد من ديننا، وأما القول بأن هذا الحديث يلغي التعداد، فكذب وزور وباطل . وهذا الحديث له توجيه .
وللأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم ألغي التعداد ، وأصبح جريمة يحاسب عليها القانون .
وبعضهم يسوغ ذلك بقوله إن التعداد من الأمور المباحة ويجوز لولي الأمر أن يقنن الشيء المباح وهذا كذب ولا يجوز لولي الامر أن يتعدى على أمر قد حلله الله وشرعه . فالخليلات مأذون بهن . وأما الحليلات من الأزواج فهذا أمر يعاقب عليه القانون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا فيه إباحية ومحاربة للفضيلة والخلق والدين .
وإن من سنة الله على اختلاف الأعصار والأمصار أن النساء أكثر من الرجال . والعنوسة موجودة بكثرة في كثير من البيوت . ولا بد من أولياء الأمور أن يقبلوا بالتعداد فالتعداد من محاسن ديننا . لكن واقعنا اليوم لا يأذن به . فعدم الإذن به من سوء واقعنا لا من ديننا . فانظروا معي ، لو أن الرجل لا ينظر إلا إلى وجه محارمه، أمه وأخته وعمته وخالته، فإنه يصبح عنده دافعاً نفسياً قوياً في أن يتلذذ بغير زوجته . فالتعداد يصلح في مجتمع الطهر والستر ولا يصلح التعداد إلا لمن عنده طهر ، فكلما غض الرجل بصره وحفظ فرجه احتاج للنساء أكثر . ولذا أكثر الناس حاجة للنساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس ، وكان أكثرهم أزواجاً .
والتعداد جاء ضمن قواعد ونمط حياة ، وليس التعداد منبتاً. وما أودعه الله في الطبيعة من الخيرات ، هنالك في الشرع ميزانية في بيت مال المسلمين ، حاصل ما أودعه الله في الطبيعة يعود على المسلمين على عدد رؤوسهم وأفرادهم . فلو واحد عنده عدة زوجات وأولاده كثر ، فإن نصيبه من بيت المال يكثر . وهذا فيه إغراء. والشرع لما جاء بالتعداد جاء بشرائع كثيرة تعين وتشجع على التعداد . فالنبي صلى الله عليه وسلم ،مثلا يقول : {من أحيا أرض موات فهي له} ومن وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة محصورون وألّف بعض العلماء مؤلفات فيمن وافقت كنيته كنية زوجته فما زادوا عن الستين، أما جل الصحابة فيكون هو أبو كذا وزوجته أم كذا، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد وعطاء، وليس مجتمع خمولٍ وركود، فهو مجتمع فتح، وما كان التعداد للشهوة فقط، وإنما كان من باب الستر والفضيلة وحفظ الأولاد والزوجات، فكان الرجل يغار على زوجة أخيه وابن عمه.
ومن أواخر الإحصائيات في الأردن عدد العانسات في الأردن يزيد على مئة ألف امرأة، فأولياء الأمور إن لم يقبلوا بالتعداد فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ فالتعداد لابد منه.
وقد طرحت فرنسا مسابقة عن أحسن كتاب حول المرأة، فشارك مسلم فيها ونال الجائزة الأولى، ويقول في مقدمة كتابه: كانت مشكلة التعداد عندي هي عقدة بحثي، ففطنت إلى أمر، فأخذت إحصائيات لعدد النساء وعدد الرجال في العالم لمدة عقد من السنوات، فوجدت أن عدد النساء في العالم أربع أضعاف الرجال في العالم، فقلت إن أردنا الفضيلة والعدل نعطي كل واحد أربعاً فسقطت المشكلة عندي.
فسنة الله الكونية توافق سنة الله الشرعية في هذا الباب، فالتعداد أمر لابد منه، لكن نمط حياتنا هو الذي يفسد علينا التعداد، فالأنانية من قبل النساء من جهة، وكذلك نمط الحياة الاجتماعي وتطبيق التعداد في واقعنا يبشع ويشنع صورة التعداد في ديننا، فإن التعداد في الواقع الآن لا يكون إلا في حق من يريد أن ينتقم أو يظلم أو من لم يرزق ولداً، أو من لم يوفق مع زوجته وما شابه، فصارت المرأة إن عدد عليها زوجها فكأنها في أنظار المجتمع مقصرة، وكذلك الناس يعتبرون زوجها بتعداده عليها بأنه ظالم لها، فهذه الصورة لابد أن تمسح، ويقع التعداد في شرعنا بضوابطه وقيوده، وعلى الحال الذي شرعه الله عز وجل.
أما قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما ما منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف ها هنا على أنه ولي الأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في آخر الحديث: {لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً} فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: {ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً} ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل.
وجواب آخر على القصة، قال به بعض أهل العلم، أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بُعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها}، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم.