السؤال: شيخنا الآن بعض الأخوة الذين يهتمون كثيراً في دراسة الفقه على طريق المذهب ولا يريدك أنت أن تخرج عن هذه الطريقة، يعني لا يجعلونه حتى فقط في البداية طالب العلم ربما يحتاج إلى أن يكون على المذهب حتى يضبط ثم بعد ذلك ينظر في الأدلّة، لكن هم يريدونك في بداية الطلب وتستمر على ذلك، ويزعمون أن النوازل إذا نزلت إذا لم يكن طالب العلم يسير على قواعد مذهب معين لا يستطيع أن يحكم على النازلة.

السؤال:
شيخنا الآن بعض الأخوة الذين يهتمون كثيراً في دراسة الفقه على طريق المذهب ولا يريدك أنت أن تخرج عن هذه الطريقة، يعني لا يجعلونه حتى فقط في البداية طالب العلم ربما يحتاج إلى أن يكون على المذهب حتى يضبط ثم بعد ذلك ينظر في الأدلّة، لكن هم يريدونك في بداية الطلب وتستمر على ذلك، ويزعمون أن النوازل إذا نزلت إذا لم يكن طالب العلم يسير على قواعد مذهب معين لا يستطيع أن يحكم على النازلة.

الجواب:
بارك الله فيك.
أنصح هؤلاء الإخوان أن يقرأوا رسالة صغيرة للخطيب البغدادي اسمها (نصيحة أهل الحديث)، ركّز فيها على أن الفقيه بحاجة للمُحدّث وأن المحدّث بحاجة للفقيه.
وعلم الحديث والفقه كالوجهان للعملة الواحدة، فالعملة لا تروج بوجه، وحتى تروج العملة لا بد لها من وجهين .
فالحديث والفقه وجهان لعملة واحدة.
هذه واحدة.
الأصل فيمن أراد أن يُقيس أن يقيس بيقين وتكون الأصول عنده والأحكام قائمة على الأدلة، فالأدلة الشرعية النقلية تَفي بحاجات الناس إلى يوم الدين، والشريعة معلّلة.
والفرق بين الظاهرية وبين أهل الحديث:
أن أهل الحديث يعملون بالقياس ضرورةً وأما الظاهرية يجمدون على الألفاظ، وهنالك مزلّة يُخطئ فيها كثير من الطلبة وهي الموائمة بين الحديث والمعنى، فإعمال الأدلة النقلية ومتى الشرع يأذن بالتوسع فيها واجب ومتى الشرع لايأذن بالتوسع فيها وأن نجمد على اللفظ فهذا واجب، فمن يعمل على إلغاء إعمال المعاني مُخطئ ومن يتوسع في إعمال المعاني مخطئ، من صنع هذا ومن صنع هذا.
وأضرب لك مثلاً في مسألة الوالدين، أضرب مثل في العطية وفي الهبة حديث نعمان بن بشير في الصحيحين، نحل ولده نِحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انَحلت سائر أولادك مثلها؟
قال:لا.
قال: إني لاأشهد على جور.
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أَلا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟فالعطية ليست خاصة بالأب، فالأم كذلك، للعلّة المذكورة في الحديث وهي أن يكونوا لك في البر سواء، والبر أمر مشترك بين الأب والأم.
خذ الآن العطية،
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده.
فالوالد إن أعطى له أن يرجع، أما الأم إن أعطت فليس لها أن ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد، فَنُعمل اللفظ ولا نتوسع في المعنى لأن القرينة معدومة عندنا، الأم صاحبة عاطفة نقول لها ما تعطي إذا أعطيتي أعطي بالسوية وإذا أعطيتي ليس لكِ أن ترجعي، الأب له أن يرجع، سواء لولد أو لجميع الأولاد، له اليوم يقول لهم خذوا يا أولادي مائة ألف مائة ألف وثاني يوم يقول لهم كل واحد يحضر لي المئة ألف، الوالد له ذلك.
لقوله عليه الصلاة والسلام إلا الوالد لولده.
أما الأم إن أعطت فليس لها أن ترجع.
فهناك في موضوع السوية في العطية جاءتنا قرينة البر فعممنا وتوسّعنا في المعنى وهناك قال إلا الوالد لولده وقفنا على اللفظ وما توسعنا فيه.
هذا هو مذهب أهل الحديث خلافاً لمذهب أهل الظاهر الذين يُلغون المعاني بالكلية.
وبالتالي بارك الله فيك إعمال المعاني من المسائل المهمة، وأخذ الفقه من الأدلة النقلية من الأمور المهمات وتُسعف إذا انتبهنا بكليات مذكورة عند الفقهاء فالمذاهب مهما أتى الله أصحابها قوة في النظر وعلو كعب في العلم لا تفي بحاجات الخلق إلى يوم الدين، الذي يفي بحاجات الخلق هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
تأمل معي.
النبي صلى الله عليه وسلم طاف ورمى وهو راكب.
لماذا؟
حتى يعلمنا أن الرمي في الدور الثاني والثالث والرابع مشروع، وأن توسعة المسعى كذلك، وأن الرمي غير المطاف كذلك.
هذا ما في أدلة، هي نوازل مالها قواعد لكن لها أدلة.
والعلم أصلاً ترتيبه أولاً يُعمل بالأدلة النقلية، فإن تعذر الأدلة النقلية نأتي إلى أُصولها ثم التخريج عليها، فإن تعذر القاعدة العامة، فإن تعذر مقاصد الشريعة العامة،
فالأصل أن نتدرج بهذا التدرج.
ابن تيمية له كتاب “رفع الملام عن الأئمة الأعلام”،
قال :طالب العلم لابد له من مذهب ليتعلم، يُتعلّم على مذهب فلاحرج لكن لا يتعصب للمذهب، فمتى وٓجد قول إمامه خالف نصاً فليقل المسألة سهلة قل إمامي معذور بتركه لهذا الحديث وأنا معذور بتركي لقول إمامي ويبقى الأمر الذي يحكم بين الناس الأدلة النقلية، أما أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة إني أنا على مذهب فلان فهذا والعياذ بالله تعالى معصية، ليست طاعة.
فأنا الأصل أن أعمل بالدليل، ومتى وجدت إمامي خالف النص، وهذا صنيع كل من اشتغل بالحديث من الفقهاء.
انظر النووي، انظر ابن الحجر، انظر ابن تيمية انظر ابن رجب، انظر ابن القيم، كل علماء الأمة على هذا المسير.
وفقنا الله وإياكم إلى الخيرات.

مداخلة الأخ السائل:
شيخنا هل يمكن أن يكون هناك قول للظاهرية تفرد به الظاهرية ويكون هو الصحيح؟

الجواب:
ممكن.
وهذا الذي فعله شيخ الإسلام كثيراً.
شيخ الإسلام شبعان ريّان من ابن حزم.
الآن انظر إلى المدرسة الشامية السلفية والمدرسة الحجازية، الشامية قديم وحديث، الشامية تأثرت بابن حزم.
ابن تيمية رحمه الله تعالى له أقوال انفرد بها عن الحنابلة، ماقال بها الحنابلة.
فبعض الناس كان يقول أنت تُدرّس لأنك تُدرّس مدرسة الحنابلة وتأخذ راتبك الشهري لتدريسك للحنابلة فكان شيخ الإسلام يقول أنا أُدرّس لأني أعرف المذهب ولكني لا أُقرر إلا ما وافق الشرع، فأنا أدرس بمدرسة الحنابلة لأني أعرف المذهب
انظر إلى مسألة العذر والجهل، الحجازيون النجديون للآن لا يعذرون بالجهل أبداً، ابن تيمية يعذر بالجهل وابن تيمية أخذ العذر بالجهل من ابن حزم، ما أخذه من الحنابلة.
الآن كل الحنابلة لما تقول العذر بالجهل يقولون مرفوض.
لماذا؟
قال لأنه ماورد في المذهب.
صحيح ماورد في المذهب.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأى ابن حزم أصاب في هذه المسألة وهي أصل، ليست مسألة فرعية، فهي أصل يترتب عليها إيمان وكفر، فقال بالعذر، هو أخذه من ابن حزم وما أخذه من أحد من الحنابلة.
فيمكن ابن حزم يصيب؟، ممكن جداً يصيب، لأن ابن حزم ليس عنده أن المذاهب أربعة فقط ولازم يكون الصواب في الأربعة،ابن حزم عنده الأئمة أربعمئة، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فمتى أصاب واحداً منهم قال به.
ابن حزم ماله مسألة إلا وله عليها أدلة، وأحياناً الدليل لا يكون مرفوعاً أحياناً يأتي بالموقوف ويأتي بالمقطوع من قول التابعي وتابع التابعي.

مداخلة الأخ السائل:
شيخنا،أنا أقصد بقول إذا تفرد به الظاهرية ولم يُسبق أحد قبلهم بهذا القول، يعني أول من قال به الظاهرية، لا أقصد فقط المذاهب الأربعة.

الجواب:
أنت تتكلم بتنظير.
قلت لك أن تأتي مثال فلن تستطيع أن تأتي به.
هات مثال انفرد به ابن حزم عن سائر علماء الأمة،لن تجد لأن ابن حزم دائماً يأتي بمستند بمن سبقه إلا النوازل، فالنوازل تُخرّج على أصول، فالأصول منها المقبول ومنها غير المقبول، أحياناً العلة في النوازل في فهم أصل المسألة، يعني كيف تُخرّج على الأصل.
خذ مثلاً مسألة التلقيح الاصطناعي.
التلقيح الاصطناعي له صور، من بين الصور أن تكون البويضة صالحة، والحيوانات المنوية صالحة، العلة في الرحم، مافي رحم سليم يحمل، فتؤخذ البويضة الملقحة فتُزرع في رحم إمرأة أُخرى، هذا يسمّوه شد الجنين، لأننا أخذنا البويضة من الأم وأخذنا الحيوان المنوي من الأب وصار التلقيح خارج الرحم وأدخلناه في رحم آخر، في رحم إمرأة ثانية، الآن من الأم؟هل الأصل في المسألة”
((إِنۡ أُمَّهَـٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّـٰۤـِٔی وَلَدۡنَهُمۡۚ))؟فالتي ولدت هي الأم، فإذا الذي ولدت هي الأم فالأولى صارت أجنبية والزوج صار معتدي، أم من أحيا أرضاً مواتاً فهي له؟ صار أجنبي، وإلا ممن أُخذت البويضة؟
فأحياناً نفس النازلة فيها اجتهاد، يعني كلها ليست قطعية، وأحياناً تكون النوازل بعيدة.
يعني نحن رجال كلنا، هل تسمع بابن عبد ربه؟
لأ.
هو صاحب العقد الفريد تسمع فيه.
العقد الفريد في الأدب.
واحد من خلفاء بني عباس،خلفاء بنو عباس كانوا مغرمين بالنساء والتمتع بالنساء ولو كل حكام الدنيا اليوم ما يبلغون معشار واحد منهم، كانوا أهل طعام وأهل نساء، يعني معروف عنهم هذا قديماً وما أحد كفّرهم، كثير من الناس الذين يكفرّوا الحكام لا يعرفون الحكام السابقين.
المهم رجل خليفة كبير وقوة الباءة عنده ضعيفة، يحتاج لوقت حتى يأتي النساء، فاجتمعت عليه عدة جواري، و أحلّ الله له هؤلاء الجواري، فبدأ يداعبهن ويداعبنه حتى استطاع أن يستجمع قوته بعد جهد، فقال لهن من آتي؟
فكانت جارية ذكية منهن، فقالت من أحيا أرضاً مواتاً فهي له،فالذي يحتج بمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له في هذه النازلة كاحتجاج هذه الجارية بذاك الحديث، هذا احتجاج بارد وذاك احتجاج بارد.
✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: شيخنا الآن بعض الأخوة الذين يهتمون كثيراً في دراسة الفقه على طريق المذهب ولا يريدك أنت أن تخرج عن هذه الطريقة، يعني لا يجعلونه حتى فقط في البداية طالب العلم ربما يحتاج إلى أن يكون على المذهب حتى يضبط ثم بعد ذلك ينظر في الأدلّة، لكن هم يريدونك في بداية الطلب وتستمر على ذلك، ويزعمون أن النوازل إذا نزلت إذا لم يكن طالب العلم يسير على قواعد مذهب معين لا يستطيع أن يحكم على النازلة.

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

كلمة بعنوان إتباع الدليل وعدم التمذهب

كلمة بعنوان اتباع الدليل وعدم التمذهب

للتحميل بصيغة pdf :

كلمة عن الاتباع وعدم التمذهب

↩ رابط الكلمة :

كلمة بعنوان إتباع الدليل وعدم التمذهب

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السابع عشر: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟

السؤال:
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟

الجواب:
عليهما صيام يوم.
وعليه كفارة.
والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين.

هل الشهرين المتتابعين على الزوج والزوجة، أم على الزوج؟

النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج، فالأصل في المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة.
إلا إذا تخيلنا أن المرأة هي التي طلبت، وهذا عسر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة، وأمر الزوج أن يصوم شهرين متتابعين، والذي لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكينًا.

ويجب عليهما -أي الزوج والزوجة- قضاء يوم.

والواجب الإمساك؛ يعني لو حدث جماع: يحرم الأكل والشرب في نهار ذلك اليوم.

وهذا الكلام إذا صار في نهار رمضان من غير عذر شرعي.

فقهائنا لهم أحاجٍ وألغاز.
يقولون: هل يمكن لرجل مقيم، غير مسافر، مصح غير مريض، أن يطأ زوجته بالحلال في نهار رمضان؟.
نعم ممكن.
قالوا: كيف؟
قالوا: رجل جاء من السفر، فكان مفطرا، فوجد زوجته قد طهرت، وهي مفطرة من الحيض، طهرت في نصف نهار رمضان، في منتصف النهار، اغتسلت لتصلي.
قالوا: فيحل له أن يطأها حلالا، وكلاهما مقيم، مصح غير مسافر، ولا مريض.
وهذه صورة مستثناة وهذه من أحاجي الفقهاء وألغازهم.

الألغاز والأحاجي موجودة في كتب الأشباه والنظائر، في كتاب خاص اسمه الأحاجي والألغاز.

والأحاجي والألغاز هي مساج للعقل، وتعطي الإنسان ملكة فقهية.

فالإنسان لو قرأ الأحاجي والألغاز، تصقل ملكته الفقهية، وتعطيه ملكة فقهية.

⏮️ رابط الفتوى:

السابع عشر: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟

⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السابع: هل من قيود تضبط الوقوف على الظاهر وإعمال المعاني؟

السؤال السابع: هل من قيود تضبط الوقوف على الظاهر وإعمال المعاني؟

الجواب: إعلام الموقعين لابن القيم، والمبحث طويل ويحتاج لمحاضرة وأكثر.
لكن اعلم علمني الله وإياك أن الشريعة معللة ومن علامات تعليل الشريعة أمران افتتح بهما ابن القيم كتابه:
الأمر الأول: الأمثال في القرآن.
الأمر الثاني: الرؤى والمنامات.✍?✍?

رابط الفتوى :

السؤال السابع: هل من قيود تضبط الوقوف على الظاهر وإعمال المعاني؟

السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟

السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟

الجواب :

فرق كبير بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر.

الأخذ بالظاهر محمود، أما الجمود على الظاهر مذموم.

والجمود على الظاهر أن يأذن لك الشرع بأن تتوسع في المعنى فتجمد عليه.
وهنالك مبحث نفيس جدا عند الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (أخطاء المتوسعين في المعاني وأخطاء الجامدين على الألفاظ) وفصّل و استرسل، وهذا المبحث يستحق رحلة، يعني أنك لو لم تستفد من إعلام الموقعين إلا هذا المبحث ورحلت إليه فهو يستحقه فكيف الآن وأنت تقرأ إعلام الموقعين وأنت في بيتك تشرب الشاي وتقرأ من دون تعب، فهذا المبحث حقيقة يحتاج لقراءة.

وأضرب لكم مثلا ذكره ابن القيم رحمه ا لله حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما جاءه الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ومنه يتضح السؤال متى الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر وسأمثل في المثالين المذكورين عند ابن القيم في الأخذ والجمود.

ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال يا رسول الله إني نحلت أحد أبنائي نحلة -يعني أعطيته عطية-، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
قال: بلى.
قال: أشهد غيري.
وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، -أي على ظلم-.

قال ابن القيم رحمه الله:

ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء، قال هذه اللفظة -ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء – تأذن بمنع العطية في حق الأم أيضا، يعني يحرم على الأب أن يخص أحد أولاده بعطية، ويحرم أيضا على الأم أن تخص أحد أولادها بعطية.

لو أن أحدا قال أنا أقول: الأم لا يشملها الحديث.

نقول له أنت جمدت على الظاهر، هذا جمود على الظاهر وأنت جمدت على الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك بأن تتوسع بقوله: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءا، فالبر يشمل الوالد ويشمل الوالدة.

فهذا الحديث من أخذ بالظاهر فمنع الأب أن يعطي ولداً من أولاده هذا أخذ بالظاهر، فإن ألحق به الأم لم يجمد عليه وأخذ بالظاهر ولكنه لم يجمد عليه، فإذا اقتصر على الوالد دون الوالدة جمد على الظاهر وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بإلحاق الأم بالوالد.

أما الأخذ بالظاهر المحمود فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم/ ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده).
الوالد متى أعطى أحد أولاده عطية فله أن يرجع عنها، وله أن يأخذها.
هل الأم إن اعطت عطية لها أن ترجع؟
الجواب: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إلا الوالد)، فالوالدة مستثناة، فالوالدة إن أعطت -الأم عاطفية- فالشرع قال لها إذا أعطيتي ممنوع تأخذي وممنوع ترجعي، أما الوالد فإن أعطى فله أن يرجع.

فهذا مثل من الامثلة وعلى هذا تقاس سائر الأمور.✍?✍?

رابط الفتوى :

السؤال الخامس : ما الفرق بين الأخذ بالظاهر والجمود على الظاهر؟

? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

أولاً: المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة هذه الأيام نادرة، وهي كما يقولون قديماً: -أندر من الكبريت الأحمر-، ولا سيما المصلحة والمفسدة التي تخص المجتمع، التي لا تخص الأفراد، فقد تصفو لبعض الأفراد مصالح خالصة ومفاسد خالصة، والعاقل يلزم الأولى فعلاً، والثانية اجتناباً.

أما ما يخص المصالح العامة التي تكون في حق أغلب الناس، فالخالصة معدومة، وعُدمت من زمن قديم، والعلماء يحكمون بالمصالح الغالبة فعلاً، وكذلك بالمفاسد العامة تركاً.

الواجب على المسلم أن يُغلب المصلحة العامة، ويكون هذا الغالب بالمنظور الشرعي الصحيح، فالمفاسد الوهمية كثيرة، ولله سنة بأن المفاسد الوهمية يظهرُ زيفُها مع مُضي الزمن.

الناس حقيقة في ضغط، والإنسان يتذكر قول الله عز وجل في سورة الملك: *(( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ))*، وهذه سنة لله جل في علاه لا تتخلف، إذا الناس ضغطوا في موضوع الرزق، فردة فعل الناس، -والآيات عجيبة بألفاظها ومعانيها-، (بالمباني والمعاني)، قال: لجوا، ما اعترضوا، واللجج: اعتراض فيه صوت مرتفع، وحال من لجَّ، قال: عتو ونفور، عاتي ونافر.

ولو بحثت في كل معاجم اللغة تتكلم عما جرى مع المعلمين، وما سيجري في ظني في التاريخ القريب الذي نحن نعيش، سيكون الشعار هو اللجج والنفور، النفور من القوانين، والنفور ممن ينظم مصالح الناس العامة أو الغالبة، لأن من يزعم الآن ويقول أنا عندي مصالح خالصة للناس هذا كذاب، ولا يمكن أن يتحقق هذا ولا سيما مع الظروف التي تعيشها الأمة بعامة، وتعيشها بعض المجتمعات بخاصة، فالخير والمصلحة الخالصة ليست صحيحة.

الآن أنا أفهم من فحوى سؤال أخينا أن نبحث عن المصلحة الغالبة وليست المصلحة الخالصة.

فعلى من بيدهم القرار أن يفهموا الآية، وأن يعرفوا كيف ردة فعل الناس لما يضيق عليهم في أرزاقهم.

ولذا دائماً المسؤولين ومن بيدهم القرار إن أرادوا أن يسترضوا الناس فبالاستعطاف والعطاء حتى يميلوا الناس، هذا أسلوب معروف على مر التاريخ، أنه المعارض دائما يغدق عليه بشيء من مال، يغدق عليه بشيء من منصب، ولا يهمل الناس، ولا يتركون هملاً.

من المعلوم لدى الجميع أهمية المعلم، والمعلم إذا ما أكفي سينعكس هذا الأمر انعكاساً سلبياً على المجتمع، وهذا الانعكاس ليس خاصاً في هذه الفترة، وإنما سيتبع أجيال قادمة، وهذه الأجيال القادمة قد يمتد الأمر امتداد كبير، ولذا نحن عندما نتكلم عن المصلحة الغالبة، فالواجب -وقد قرأت في بعض البلدان كاليابان وغيرها أن راتب المعلم أكثر من راتب الوزير ، لأن هذا المعلم إن لم يكن مرتاحاً فسيهدم الأمة، وسيضرب بمعول من حديد في جذورها وأصولها، سيهدم مجتمعاً، سيهدم جيلاً، وهذا الجيل فقد التربية وفقد التعليم.

ونحن نتكلم عن موضوع المصالح الغالبة لا بد أن نراعي الأجيال، وأن نراعي موضوع من يدرس هؤلاء الأجيال.

لكن طريقة الأعتراض التي عندنا طريقة بأن تنعكس على المجتمع بما يسمى بالعصيان المدني، وبالانعكسات الخطيرة التي قد يتولد عنها، فهذا أمر مرفوض.

أنا مع المناصحة الحثيثة لكل من بيده قرار، ولكل من بيده كلمة، وتكون هذه المناصحة مدروسة، وتكون القرارات التي يُنصح فيها المسؤولون (واقعية)، بمعنى أن يكون بالمقدور تنفيذها من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون رئيسة ولا تكون فرعية، وموضوع الرواتب أمر مهم ،ولكن الأهم من هذا موضوع المناهج، وموضوع الغيرة على الشرع، وموضوع الغيرة على الخُلق، والغيرة على الدين، وأن يكون هذا من المحاور التي ينبغي أن لا تقل عن موضوع الرواتب وما يُعطى للمعلم.

أصبحنا للأسف الكبير إذا رأينا مثل هذه الاحتجاجات نربطها بالقضايا المادية، ولا ينكر عاقل ما قلناه وأسلفناه في الآية، لكن الأهم من هذا القضايا الشرعية، والقضايا الخُلقية، وما شابه.

فنصيحتي للمعلمين أن يغلبوا المصالح العامة، وأن لا يعطلوا أمور قد لا قدر الله يكون من وراءها أن يتفلت الأمن، وتقع الفتن من وراءها، وتكون الفتن طاحنة، وتكون عامة.

لكن المناصحة لأولياء الأمور هذه من المسائل المهمة.

لا أرى موضوع النزول للشوارع العامة، وإغلاق الشوارع العامة، وشل الحركة، هذه طريقة لا أراها صحيحة، ولا أراها تحقق مصالح عامة، قد يجدون ،والأمر لا يحتاج مني أن أفصل، أولاً: لأني بعيد عن هذا الأمر، والأمر الآخر: المسألة تحتاج إلى تؤدة وتحتاج إلى مدارسة، وتحتاج أتخاذ اجراءات صحيحة، هذه الأجراءات الصحيحة تكون وفق منهجنا ووفق ديننا، وما ينبغي أن يكون فيها ضرر على الدولة ككيان، وتفلت الأمن، وثانيا على من لم يكن من أهل هذه المهنة، فيضرون الناس.

لهم طرق ولهم وسائل، وينبغي أن يتأنوا في ذلك، وينبغي أن تكون المناصحة مستمرة، وأن لا تنقطع هذه المناصحة.

هذه شنشنة وكلمة عامة، والمسألة تحتاج إلى مزيد كلام، وتحتاج إلى مشاورة أهل الأختصاص، ومن وجد أنه قد سُلب حقه، أو قد ظلم، فالواجب عليه أن يناصح من بيده هذه القرارات.

هذا والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.✍?✍?

رابط الكلمة :

? كلمة وتوجيه من فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حول إضراب المعلمين.

السؤال السادس عشر: أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

السؤال السادس عشر:
أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

الجواب:

كلمة أهل العلم التي فيها تحرير، أن الخوارج ليسوا كفارًا.

وطَوَّلَ في هذا الباب جمع من المحررين وعلى رأسهم *ابن عبدالبرَّ* في كتابيه *الاستذكار والتمهيد*.

ولشيخ الإسلام مباحث نفيسة طويلة.

والشيء العملي من فِعل الصحابة، ومن فِعل أول من قاتل الخوارج وهو علي رضي الله عنه.

علي رضي الله عنه أمر أصحابه فقال: لا يُذفَّف جريحهم: إذا سقط الخارجي في المعركة لا يجوز للمسلم أن يقتله، أما الكافر إن سقط في المعركة فيجوز للمسلمِ أن يقتله، والخوارج لا تُنكح نسائهم، ولا تؤخذ أموالهم.

فالخارجي له حُرمة.

ولذا السلف الصالح ما كفروا الخوارج، ومن زعم أن الخوارج كفار، كفروهم ليس لأنهم خوارج.

يعني: لو نظرت في كتب الفرق تجد أن قسمًا من الخوارج مكفرون عند علماء أهل السنة.

والمكفرون من الخوارج الذين ينكرون سورة يوسف مثلًا: هذا كفرَ لإنكاره للسورة وليس لأنه خارجي.

ولكن وقع هذا الإنكار من باب الصفة الكاشفة أنهم خوارج فيقولون: الخوارج يكفرون لإنكارهم سورة يوسف.

غيرُ الخارجي لو أنكر سورة يوسف؟: يكفُر، فهو ما كَفَرَ لأنه خارجي، ولكنه كفر لإنكار السورة.

فالخوارج لا يُكَفَّرون.

وكان عليٌّ رضي الله عنه يقول: هم أقوام بغوا علينا.

وكان يقول في بعض الروايات فيها ضعف:هم إخواننا بغوا علينا.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أن (قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ؛ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ : ” هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ – أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ – يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ) البخاري ١٠٦٥.

فعلي قاتلهم.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمتي.

والمراد من أمتي: أي من أمة الدعوة وليس من أمة الإستجابة.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى :

السؤال السادس عشر: أخ يسأل عن تكفير الخوارج.

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

السؤال الثامن عشر :

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

الجواب: إن جاؤونا فالواجب علينا أن نحكم بما أنزل الله.

مثل ميراث النصارى في الأردن ،كيف يورثون؟

إن جاؤوا
للمحاكم الشرعية فالقاضي يحكم بينهم بشريعتنا.
✍?✍?.

• رابط الفتوى:

هل الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم أم بشريعتنا؟

السؤال الخامس عشر: ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

السؤال الخامس عشر:

ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

الجواب: المسألة قائمة على فلسفة في التشريع وإعمال قواعد، ثم هذه القواعد قد تتفق مع الإنسانية في مسائل وقد تختلف في مسائل.

العبرة كما قلت ما هو السبب لحمل المطلق على المقيد هل هو الحكم أم السبب؟

فهذان قولان معروفان عند العلماء.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال الخامس عشر: ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة (ولو أنها غير مؤمنة) إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟

الجواب: أنا ما قلت هكذا؛ العفو لما نقدر عليه.

أنا تخيلت مسألة وهذه المسألة موجودة.

عندما يصبح فوضى في مجتمع من المجتمعات، فيرى ولي الأمر أن المصلحة أن ينادى بالناس أن من ألقى سلاحه ومن تاب عفونا عنه، فهذا ملحق عند الضرورة بتتمة آية الحرابة وهي قول الله عزوجل: ﴿إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن قَبلِ أَن تَقدِروا عَلَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

هذا ما قدرنا عليه بعد، ما عرفناه، ونحن نعمم، فنقول: من رمى وألقى سلاحه وانضم للناس فهذا معفو عنه، فهو شامل لهذه الآية.

أما أن نعفو عنه وهو لم يتب ونحن لم نطلب منه أن يتوب، وقدرنا عليه فلا.

أما نحن بعد غير قادرين عليه، فهذا عند الحاجة أرجو الله تعالى أن يكون مشروعا.

والله تعالى أعلم

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى:

السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟