السؤال الأول: أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة
شديدة وكنت أبني بيتا ،فنذرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب عليّ ذلك؟ وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه.
الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: {يوفون بالنذر} والفرق بين النذر واليمين؛ أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول من النذر إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر، فمن نذر شيئا محرما أو نذر شيئا لا يستطيعه وهو غير قادر عليه فحينئذ يأتي قول النبي ﷺ : “الحديث: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ) ” اخرجه الامام احمد في مسنده / السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني ٢٨٦٠
فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه فالنذر لا يتحول إلى غيره والواجب الوفاء ؛وعليه فيقال للأخ السائل : إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك أن تحول بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك، فالأصل في النذر الوفاء وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين وكفارته كفارة يمين.
يعني هل يجوز للرجل أن يعطي أحفاده، (أولاد أولاده )من زكاة ماله؟
لا، أولاد اولادك كأولادك .
*وابن عباس في البخاري يقول: الجد أب، وذكر قول الله عزوجل {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) } سورة يوسف.*
وابراهيم بالنسبة ل يعقوب ليس أباً وإنّما هو جد، والفقهاء يقولون لا يعطى الولد وما دونه ولا يعطى الأب وما هو اعلى منه، يعني هل يجوز أن تعطي جدّك من مال زكاتك؟
لا ،لأن الجدّ أب والزكاوات أوساخ الاموال .
فلا يجوز للأب أن يعطي أوساخ أمواله لأبنائه، ولا يجوز للإبن أن يعطي أوساخ امواله لآباءه.
*(لأبنائه )أي :*
*الإبن وما نزل.*
*(ولآبائه ):*
*الأب وما على*.
*لا يجوز اعطائهم من مال الزكاة، فهذا من أوساخ الاموال.*
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.
فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.
أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.
البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.
طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .
وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟
لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟
طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.
فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.
الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
أما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
الجواب : الدين أقسام. من شروط وجوب الزكاة: الملك التام. والدين لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان المدين: مليئا مقرا، وأما إن كان:(1) مليئا جاحدا.. أو إن كان :(2) فقيرا مقرا ..ومن باب أولى إن كان :(3)فقيرا جاحدا، فهذه الصور الثلاثة يكون الملك ناقصا وليس بتام. ويزكي الإنسان في غير الصورة الأولى المال لما يقبضه ، ويزكي الدين مرة واحدة ..فمثﻵ : أنا لي عشرة الاف دينار على واحد، فاستطعت أن أحصلها بعد سنوات ،أو هو مقر لكنه لا يملك ففرج الله عليه بعد سنوات فأعطاني إياها بعد سنوات : فمجرد ما حصلتها إذا حال عليها حول أو أكثر من حول أزكيها مرة واحدة . أما واحد مليء لي عليه دين (مقر مليء) ،أنا بقول: مالي كأنه عندي، في أي لحظة أقول له : يا أبو فلان أريد ديني ، يقول لي : تفضل ،هذا هو دين ولكنه في صورة وديعة، فأنا عندي وديعة عند الناس : واحد معطيه مال يضعه عنده يحفظه.. فهذا يجب علي أن أزكيه . فالدين له صور: فبعضه يزكى.. وبعضه لا يزكى وإن زكيته فلا حرج ، نحن لا نمنعك ، نحن نقول : ما هو الحد الواجب الذي يجب عليك أن تزكيه ، لكن إنسان تبرع فزكى الذي غير المرجو فحينئذ نقول له : جزاك الله خيرا،أنت فعلت خيرا. والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى
الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س4.mp3?الجواب : علماؤنا يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فالإنسان يملك ملك تام ويملك ملك ناقص فما هو الملك الناقص؟
يعني أخبأت مالا ولكن نسيت أين خبأته فهل تزكيه؟.
جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله قال إني خبأت مالا ونسيت أين وضعته، فقال له أبو حنيفة: قم الليل .
فرجع هذا الرجل وهو يقول هذا مجنون فأنا أقول له خبأت مالا وضعيته وهو يقول لي قم الليل!!
فأصابه في الليل أرق فقال لعل كلام أبي حنيفة صحيح، فقام يصلي، فلما قام يصلي بين يدي الله جاءه شيطان وأشغله بماله ودله أين خبأه.
فقال رحم الله أبو حنيفة،
ففهم لماذا قال له قم الليل.
فإنسان ضيع مالا هذا لا يزكيه هذا ملك ناقص .
لكن إنسان له على شخص دين فهل ملكه تام أم ناقص؟
هذا ملك ناقص.
لكن في صورة من الصور. ممكن أن أقول ليس بناقص فمثلا واحد مليء وشبعان ومقر واضطر لسبب أو لآخر وطلب منك وأنت أعطيته وأنت مبسوط لأنك أعطيته ،فأنت تمن أمام الناس وتقول فلان اعطيته دينا. فهذا في الحقيقة إذا كان مليء ومقرا فهذا ليس دينا ،هذا أمانة يعني أنا وضعت أمانة عند شخص هل أزكيها أم لا ؟
نعم أزكيها لأنها موجودة .
لكن لو كان لي دينا على أخي وهو مقر ولكنه ليس بمليء فهو فقير، ومن باب أولى إذا كان فقير غير مليء وكان جاحدا .
فزكاة الدين إن أردت أن تخرجها لا أحد يمنعك .
لكن زكاة الدين هنا تؤديها عندما تقبضه وعندما يصبح ملكك له ملكا تاما واختلف أهل العلم في كيفية أداء الزكاة والراجح متى قبضته زكيته مرة واحدة لأن الشرع يرغب في الدين فأجر الدين نصف أجر الصدقة يعني أنا عندما اعطي واحد ألف دينار دينا ويرجعها لي ألف دينار فالله يكتب لي صدقة خمسمئة دينار، يعني فضل الدين كما صح في عدة أحاديث “أجر الدين نصف أجر الصدقة”
فنصف هذا المبلغ يكتب لك به كأنك تصدقت به فهذا ترغيب في أقراض الناس فلو جاءك الدين بعد عشر سنوات أو خمس سنوات أو سنتين تزكيه مباشرة.
بعض الناس يقول أنا أعطيت دين بعد رمضان بأربعة أشهر وأنا واثق بأنه سيأتيني الدين وأنا زكاتي في رمضان فنقول له زكيه في رمضان ،لأنه بعد أربعة أشهر متى اخذته فيجب عليك أن تزكيه في نفس اللحظة التي أخذته فيها فأنت عندما تزكيه في رمضان تأخذ أجر رمضان ،عظم الأجر في رمضان.
وكان عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر كما في موطأ مالك يقول: شهر صيامكم شهر زكاتكم .
يعني من الحسن بمكان أن يكون زكاة العبد في رمضان هذا الأمر من الحسن بمكان فإذا أنت أعطيت لأخيك دين وسيعطيك إياها بعد شهرين و زكاتك في رمضان زكيه الآن في شهر رمضان وزكاته الآن يكون فيه عمل صالح في رمضان والله تعالى أعلم.
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري .
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?