الجواب:
الوصية أن تضع الناس بعدك من أحبائك وورثتك، فألا تتركهم في عِماية، تقول لي كذا من الديون وعلي كذا، فما تعلمه على غلبة الظن أنه سيُفعل من خلال موت أمثالك من عشيرتك أنه سيفعل حراما تمنع منه فتعلم وتغلب على ظنك، فقديما كانت النساء يلطمن وينحن فكان الواجب البراءة من النوح واللطم، تعلَّم الناس اليوم واللطم والنوح قليل، لكن الناس اليوم يستدينون حتى يطعمون الناس في الثالث، والأربعين، والأسبوع، ورأس السنة، والعيد فهذا تبرأ منه، فكل ما يغلب على ظنك أنهم سيفعلونه فيه محذور تبرأ منه ولا يوجد للوصية لفظ، الوصية متروكة للإنسان ثم لك ثلث لك أن توصي به لمن تحب، الإمام الشافعي إمام كبير محمد بن إدريس الشافعي فكتب في وصيته وقال وأن يُعطى كل ذكر من آل شافع دينار، كل واحد من الحمولة والعشيرة اعطوه دينار حتى لا ينساني من الترحم عليّ، كان ذا مال فأوصى لكل واحد من عشيرته أن يُعطى دينار، فأنت حر في الوصية ولكن لا تُقْدِم حتى تستشير وهنا لفتة ينبغي أن ننتبه لها، سعد طمع بالأجور فأوصى بماله ولما مرض ما كان له ولد ثم فيما بعد رزقه الله عدد من الذكور وأصبحوا من أهل الحديث لهم ذكر في الأحاديث ولهم ذكر في عامر بن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، فأوصى ماله للفقراء فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإرشاد لنا فقال ياسعد إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير لهن من أن يتكففن الناس، أنت انوي في ما بينك وبين الله أن هذا المال يُعطى للأولاد ولك فيه أجر لك فيه أجر، إذا أردت أن تترك مالك لأولادك حتى لا يتكففوا الناس ولا يسألوا الناس وفي الحديث القادم في صحيح مسلم “اليد المُعطية خير من اليد الآخذة” اترك أولادك أصحاب يد مُعطية فلا تتركهم يتسولون ويطلبون، ليكن هذا بينك وبين الله. انتبه فضًّل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الورثة وهم أغنياء المال على إعطائه للفقراء، فإعطائهم الفقراء فيه أجر فالأفضل من هذا الأجر أن يأخذه الورثة، فأن يرث الورثة أباهم فيأخذون من ماله هذا فيه أجر أعظم عند الله من الصدقة، انتبه لهذا يعني لا تخرج من كل مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا تخرج كل مالك الثلث والثلث كثير فلو نقصت أحسن، العلة أترك ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكففوا الناس.✍️✍️
السؤال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ومات، فهل ترثه زوجته؟
الجواب التفصيل ، فإذا كانت الزوجة في العدة ترثه ، لأن فترة العدة فترة انتقالية فنستصحب الزواج نستصحب الأصل وما هو ؟ أنها زوجة ، لذا المرأة في العدة تتزين وتتجمل وتظهر زينتها أمام زوجها وهي في عدتها ، ولذا من الخطأ في أحكام الطلاق مجرد ما يطلق الزوج المرأة تذهب إلى بيت أبوها ، يجب عليها أن تقضي العدة في بيت زوجها.
فإذا مات الزوج والمرأة قد طُلقت فإن انتهت عدتها فلا ترث وإن كانت في العدة فترث ، إن كانت في العدة ترث وإن كانت في غير العدة لا ترث.✍️✍️
السؤال :
أخ يقول أريد أن أسأل عن قضية الميراث أُمي توفيت وكان لها ذهب فأبقاهُ ولم يذكُرُه عند التوزيع.
مَن الذي ابقاه ،
الظاهر أنه الذي تولى التوزيع .
ولم يذكر عند التوزيع في المحكمة وذلك حتى يُبقيه للبنات ماذا نفعل؟
الجواب :
أبقوا الذهب للبنات وخذوا مقابله من سائر الأموال .
فنُقَوِّم المال كم ونوزع المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
لا بد من العدل
فإن لم يكن إلا الذهب فتعطي الأخت أخاها نصيبه تُبقي الذهب عندها.
الذهب عند من سيكون ليس هذا الإشكال.
الإشكال أن يُعطى كل ذي حقٍ حقه. كيف يُعطى كل ذي حقٍ حقّهُ ؟
هذا متروك لشأن الناس .
فرجل ترك عمارات وولده يسكن في العماره والبنت متزوجه والعماره تبقى للولد لا يوجد مشكلة لكن المهم العدل .
تُقَوّم العماره بسعرها عند الوفاة ويُعطى كل ذي حقٍ حقّه .
هذا حكم الله سبحانه وتعالى.✍️✍️
السؤال:
توفي رجل عن زوجة وأبناء ذكور وإناث وترك بيتًا تركةً، تنازل الأبناء والبنات عن حصصهم في البيت لصالح الوالدة، بعد فترة حصلت الوالدة على ميراث، فتريد أن تعطي للبنات فقط أموالًا من ميراثها بدل حصصهم في البيت المتنازل عنه مقابل أنّه عند وفاتها يكون البيت من نصيب الذكور فقط، فما الحكم.
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الطبراني قال: «اعدِلوا بين أولادِكم» [الطبراني (٢١/٧٨) (٧٦)].
كيف يعدل الأب ؟
هذا الأمر إليه ، لحكمته ، لفهمه.
إذا في عدل في هذه العملية [فما في حرج].
حَرَمَتْ مقابل التسجيل [فإذا كان] مقدار ما حرمت وما سُجِّل يكون فيه عدل فما في حرج.
العبرة بالعدل.
في حيِّنا رجل طلبني فزرته في وفاته رحمه الله فقال لي: يا شيخ أنا عندي أشياء أُريد أن أعطي أولادي عطية، قلت له: اِعدل، قال: سأعدل بإذن الله، رجل صالح أسأل الله أن يرحمه، فاسترسل قال: عندي سلاح أُريد أن أعطيه ابني الكبير وعندي كذا…، فقلت له بالعدل لكن أحببت أن أفحص فقلت: لماذا تعطي السلاح للكبير أعطيه للصغير اِعكس، قال: أعوذ بالله هذا الصغير يقتل كل الناس أمّا الكبير عاقل بخلاف الصغير.
الرجل فاهم.
الأب معه سلطة أن يفعل بأمواله ما شاء والواجب عليه أن يعدل، طريقة العدل لاجتهاده لا لميله، لا لحُبِّه وميله القلبي، بل لاجتهاده، فإن وقع خلل في الاجتهاد وهو لا يريد إلا الخير فلا شيء عليه.
فالعبرة بالعدل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
السؤال :
أبي توفاه الله أكثر من عشرين عامًا وعليه دَين لأخي وزوجات أخواني، وتم الإتفاق على سداد الذهب على سعره في ذاك اليوم وتمت كتابة المبلغ على حسب ذلك الوقت ونُقِل الدّين إلى الورثة والعِقار عند بيعه.
السؤال هل تبرأ الذِّمة من هذا الدَّين بانتهاء الإتفاق بيننا على هذا وتمت المسامحة من النِّساء ونقل الدَّين علينا؟
الجواب:
الذِّمه لا تبرأ حتى يتم السداد.
يعني رجل عليه دَين فاصطلح الورثة مع أهل الدَّين على أن الدَّين هم الذين يتحملوه فهل تبرأ ذمة المتوفى؟ الجواب:
لا.
متى تبرأ الذِّمة؟
عند السداد.
وثبت في ذلك حديث أبي بردة بن نَيار رضي الله تعالى عنه، جيء بعمٍ لأبي بُردة بن نَيار ليُصلى عليه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دَين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تُفتح البحرين لا يُصلي على من كان عليه دَين ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريره فبدأ يأتي بأموال المسلمين من البحرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يُصلي على من عليه دَين ويقول أن الدَّين يقضيه بيت المال ومن مات وليس له وارث يكون ماله لبيت المال لكن في الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على الميت الذي عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: قلت يا رسول الله أنا أسُدُ عليه دَينَه صلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ما أختار النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف: موقف فيه رحمة وموقف ليس فيه رحمة إلا اختار الذي فيه الرحمة، فصلى عليه يقول أبو قتادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألني أسددتَ دَين صاحبك، فأقول لا، فقلت مرةً نعم يا رسول الله سددتُ دَينَه.
والشاهد هذا من إيرادي لهذا المقطع من الحديث قال فلما قلت له نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بَرِدت جِلدتَهُ.
متى بردت الجِلدة؟
لما وقع السداد.
أما أن تقول أنا أتحمل الدَّين ولا تسد فهذا أمرُُ ليس بمشروع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
السؤال:
أخت تقول: بعد موت أبي أبا أخوتي المسارعة في إجراء حصر الإرث فقمت أنا بعمله وجراء ذلك انزعج أخوتي مِنّي ما توجيهكم؟
الجواب:
الحمد لله على أنّهم انزعجوا فقط.
الأمر سهل.
أنا أرشد لوضع الحق في مكانه في موضوع الميراث فالحصر وجعل المحكمة الشرعية هي التي توزّع الميراث، لمّا يوصل الأمر إلى حصر الإرث وتوزيعها بالمحكمة الشرعية لا يوجد حيف ولا ظلم، المحكمة الشرعية تحكم بالشرع في الميراث وتعطي كل ذي حق حقه.
فالمرأة إذا أرادت أن تحفظ حقها وتعلم من أخوانها الظلم وما أكثر الظلم في الميراث هذه الأيام فعليها بالمحكمة الشرعية؟.
من غضب يغضب، هي تريد حقها وما تنازع أحدًا في شيء.
فأنصح أختي السائلة حافظي على علاقتك مع أخوانك لا تنفعلي لا تردّي سفههم بسفه ولا ظلمهم بظلم وسِّعي صدركِ وكوني على علاقة حسنة مع أخوانك واثبتي على ما أنت عليه ولك أن تحصلي حقك.
هو أبٌ لهم وهو أبٌ لكِ فلماذا الذكر يأخذ والأنثى لا تأخذ؟!
قالوا الأنثى تزوّجها رجل أجنبي يعني ليس من العائلة.
طيب زوجات البنين أجنبيات والخير ليس للولد فقط، للولد وللزوجة وللعائلة.
هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، العدل فيما قال الله، وما خالف أوامر الله عزّ وجلّ فليس فيه عدل.
فما صنعتِ يا أختي حسن ولا حرج فيه.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٣-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
٦- ١ – ٢٠٢٣م
السؤال:
أرض ورثها والدي عن والده، وكان أجدادنا قد حرموا الإناث، فباع والدي الأرض وقسّمها علينا ذكوراً وإناثاً، فأخذت حصتي، فماذا علي؟
الجواب:
لا شيء عليك.
الحرام لا يتعدى ذمتين.
بريرة كانت خادمة لعائشة وكانت فقيرة وكان الناس يتصدّقون عليها وكانت بريرة تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مما تُصدّق عليها.
كيف أخذوا ذلك؟
كانت تأخذ الصدقة ليس حُرمةً لكن تأخذ حلالاً لأنها محتاجة، ولكنها تدفع هدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحرام لا يتعدى ذمتين في هذه المسألة وليس في مسألة بريرة.
ففي هذه المسألة حرم جدك عماتك من الميراث وأعطى أباك وأعمامك هذا إثم، ثم أبوك والحمد لله أعطاك وأعطى أخواتك وإخوانك، فالحرام بقي على الجد ولا يتعدى الحرام ذمتين.
لكن لو أردت البرّ بجدك فأعطي من نصيبك بالمحاصصة.
أنت غير مطلوب منك تعطي كل شيء لآنك قد تعطي كل ما ملكت من أبيك وتكون ملحوق.
ما معني المحاصصة.
كم لعماتك من المبلغ الذي ورثته؟تعطيه لعماتك.
فهذا من باب برّ الجد.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٢-جمادى الأولى -١٤٤٤هـ
١٦- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يقول: رجل له عمّة تُوفِّيَت وليس لها ولد ولها زوج فكيف يوزع الميراث؟
الجواب:
الزوج مِن أصحاب الأنصبة كما في سورة النساء.
الزوج له حالتين: إمّا له النصف وإمّا له الربع.
فإن كان لهذه الزوجة أولاد منه أو من غيره فله الربع.
وإن لم يكن لها أولاد لا منه ولا من غيره فله النصف.
امرأة ماتت ولها زوج، الزوج اعطيناه النصف؛ ما لها أولاد.
[تكملة السؤال] ”ولها ورثة ووالدة توفيت.
الشيخ:
توفيت ليس لها شيء.
تكملة السؤال:
وله أعمام.
الجواب:
عم المرأة يرثها؟
نعم، عم المرأة يرثها.
إخواني!
الميراث بايجاز سهل جدا تَعلُّم الميراث، وأنا أدعو إخواني لاسيّما ممن فتح الله عليهم وأصبحوا يحبُّون الرياضيات والأرقام، فوجود العلاقة بالنصيب المذكور في القرآن لكل واحد من أصحاب الأنصبة نُوزِّع أصحاب الأنصبة على أصحابها، وهذه ليس لها إلّا زوج لها أُم ماتت ما عليها شيء فيبقى الباقي (النصف)، النصف الباقي الذي يرثه أقرب ذَكَر وارث يرث، يرث تعصيبًا، فإذا كان العم أقرب ذكر وارث فليس لها والد وليس لها ولد فحينئذ إذا وُجِد مَن يرث من الذُّكور فهو أقرب ذكر وارث، يعني إذا وجد لها أب أو ولد الأقرباء لا يرثون، الأقارب لا يرثون مع وجود الوالد والولد فهم يحجبون، يُسمَّى عند العلماء الحجب، وأمّا وليس لها أحد وكان العم أقرب الموجودين من الذكور فهو ممن يرثون.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٣ – ربيع الأخر – ١٤٤٤هـ
٢٨ – ١٠ – ٢٠٢٢م
السؤال:
والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟
وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟
الجواب:
أب خصّٙ ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد أربعة عشر ألف.
لو سألنا هذا الوالد لماذا أعطيتهم ؟
قال : هم فقراء.
إذا استأذن.
أو قال: أحبهما.
جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين، وقد نَحَل – أي أعطى نِحلة هدية – وقد نَحَل احدى ولديه إحدى ورثته نِحلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه ، فمن الظلم أن يخص الوالد ولده.
اذا كان الولد عاصٍ فألّف قلبه وادعُ له وأعطه ألّف قلبه ما دام ولدك فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك ، أن تنتفع به أكثر من غيره فما تدري، مآلات الناس وخواتيم أعمالهم لا نعرفها ، فإن الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد .
الولد بار بأبيه
الجواب: أبي أعطاني أربعة عشر ألف دون إخواني ، أرفع الظلم عنه من باب بِرِّي أنا لأبي أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة ، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك لا تكون العطية إلا في الحياة أعطيهم وليس واجبًا عليك ،لكن من باب البرّٙ أن أعطيهم .
فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ، الحرام يكون في ذمة واحدة ،
بريرة رضي الله عنها وثبت ذلك في صحيح البخاري كانت أَمَةً لعائشة رضي الله عنها وكان الناس يتصدقون عليها -أَمَةً فقيرة – فكانت تأخذ من الناس الصدقة وكانت ُتحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت تُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
المال الحرام لا يتعدى ذمتين ، فهي ملكته ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
فمثلا رجل والده يعمل في حرام ولا تُنازع هذا المال في حرام ذمة ، فالولد يأخذ هذا المال ميراثًا شرعيًا صحيحا والإثم على من ؟ على الوالد ، الناس يتحاطمون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم ، سبحان الله! عجيب! والعجيب من الذنب ، أعجب شيء في الذنب ، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه ، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة إني لأترك المعصية خوفًا من أختها التي هي أكبر منها ، وإني لأعمل الطاعة طمعًا في أختها التي هي أكبر منها ، فيعمل طاعة ويطمع في طاعة أُخرى وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟
الجواب:
إذا كان هناك حاجة كالتعليم مثلا فيما يظهر لي من الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال (سنن أبي داوود ٣٣٦ وحسنه الألباني.)
فالوالد لو أنفق على ولده لتعليمه، أو لتطبيبه أكثر من سائر إخوانه فلا حرج في هذا، فهذا من الواجبات المناطة التي اناطها الشرع بالوالد، أما مجرد العطية فلا تشرع إلا بالسوية، لحديث النعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال له انحلت سائر أولادك مثله، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
(البخاري ٢٦٠، مسلم ١٦٢٣)
قال بعض الشراح:
قوله في البر إشارة إلى أن هذا حق لله، وليس حق للعبد.
وهاهنا اختلف العلماء لو أن سائر الأولاد رضوا فهل العطية جائزة أم لا.
إن كانت حق للعبد جازت، وإن كانت حق لله إن رضوا لا يجوز، وبالأول قال المالكية والحنفية، وبالثاني قال الحنابلة.
والذي أراه أن السوية في العطية واجبة، إلا فيما أوجب الشرع على الأب من تطبيب وتعليم وما شابه، وما عدا ذلك فالأصل في العطية أن تكون بالسوية.
والذي أراه أن العطية حق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أبنائكم. (سنن أبي داوود ٣٥٤٤ وصححه الألباني)✍?✍?