السؤال السابع :
هل يبدأ المسبوق بدعاء الاستفتاح أم بقراءة الفاتحة ؟!
الجواب:
ليس الفقيه- كما قال بعض السلف-: أن تعرف الحلال من الحرام، ولكن الفقيه إن تزاحمت عليك الخيرات فتختار أحسنها.
وإن كنت لابد أن تقتحم شيئاً من الشرور فتقتحم أهونها.
يعني إنسان دخل على الصلاة والإمام يسرع في الصلاة أو يقرأ وبقي شيء يسير ،فمن تلبيس إبليس على الناس أن يشغله بدعاء الاستفتاح ليترك قراءة الفاتحة ، فإذا دخلت ورأيت أن الإمام يقصر في الصلاة، أو إن دخلت متأخراً والإمام يقرأ الفاتحة وأنت لا تستطيع أن تجمع بين قراءة دعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب، الأصل ان تنشغل بفاتحة الكتاب ولا تنشغل بدعاء الاستفتاح وإذا الإمام لا يطيل بالصلاة فلا تنشغل بدعاء استفتاح طويل بل انشغل بدعاء استفتاح قصير ،والسعيد من وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.
لا أحد يستطيع أن يقتدي برسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا بثلاث شروط:
أن ترجو الله في كل عملك وأن تحتسب، وأن تنوي، وأن تربط قلبك باليوم الآخر.
وأن تكون الحسنة والسيئة تحسب لها حساب كبيرا.
وأن تذكر الله كثيرًا.
“لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا”
لذا ورد في الحديث:
“لا أجر لمن لا حسبة له”
[هذا الحديث قد حسنه شيخنا الألباني في [ صحيح الجامع : 7164 ] و قال عنه : هذا إسناد مرسل حسن [السلسلة الصحيحة : 5/538 ]
فهذا الأجر، أما الأعمال فتقبل ولا سيما براءة الذمة من الأعمال المالية، يعني إنسان أدى دينًا أو إنسان كان عليه حق فأداه فهذه تكفي دوم النية، لكن مع النية أجرها أعظم عند الله – عزوجل-.
السؤال الخامس:
هل المُجيزين للجمع بين الصلاتين قالوا إن عدم الجمع أولى وأفضل؟
الجواب:
لا؛ اِختلف أهل العلم هل الجمع بين الصلاتين سنة أم رخصة؟
الجمع بين الصلاتين؛ سنة أم هي رخصة!
فذهب بعض أهل العلم وهذا قول ابن العربي المالكي في عارضة الأحْوَذِي شرح جامع الترمذي قال: الجمع بين الصلاتين سنة لا يكِعُّ عنها “أي لا يتنحَّى عنها” إلا أهل الجفاوةِ والبداوة.
فالجمع رخصة لكن من ترك الجمع لا حرج عليه، مع وجود أسباب الجمع، يعني إمام يرى أن الناس يهرولون ويهرعون إلى المسجد حال الجمع بين الصلاتين والمطر شديد وسبب الجمع قائم، فلما جاء الناس قال لا أريد أن أجمع، فالجمع رخصة وما أريد أن أجمع، أريد لأخواني الذين جاءوا للجمع يتعلمون ويجيئون للجماعة ويصيبون ثواب الجماعة، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا.
أخ يسأل ويقول:
عندما يُصَلِّي الإمام على الجنازة؛ أين يكون رأس الجنازة: عن يمين الإمام، أم عن شمال الإمام؟
الجواب:
أولاً الآثار والأحاديث المرفوعة عن جَمع من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن الإمام إن صَلَّى صلاة الجنازة؛ فـالإمام يَقف عند رأس الذَّكر، وأما الأنثى؛ فيقف عند وسطها، هذا المأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
والوقوف عند الوسط ثابت في صحيح مسلم، والوقوف عند الرأس ثابت في سنن أبي داود.
[فعن أبي غالب الخيَّاط، قال: “شَهِدت أنس بن مالك صلَّى على جنازة رجلٍ عند رأسه، فلمَّا رفَع، أُتِي بجنازة امرأةٍ من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة إبنة فلان، فصلِّ عليها، فصلَّى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العَدوي، فلمَّا رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال : يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم حيث قمتَ، ومن المرأة حيث قُمتَ؟ قال: نعم، قال: فالْتفَت إلينا العلاء، فقال: احْفَظوا”
صحيح؛ رواه أبو داود (3194)، والترمذي (1034) وحسَّنه، وابن ماجه (1494).] وصححه الشيخ الألباني
إذا وَقَفتُ أنا عند رأس الميت، وكان الميت ذكراً؛ هل أجعل رأسه عن يميني أم عن شمالي؟
الإجابة:
الأمر واسع، سواء كان على يمينك أم عن شمالك، والزعم أن الأصل أن يكون على اليمين أو على الشمال؛ هذا خطأ، والأمر واسع.
أخ يسأل فيقول أعمل في شركة وأنا مديرها، ولِيَ قِسم من رأس مالِها. وسؤاله من شقين:
[ الشق الأول ]:
أريد أن أُقدِّم قرضاً لهذه الشركة، فهل لي أن أربح من هذا القرض؟
الجواب:
القاعدة المتفق عليها عند العلماء:
(كل قرض جر نفعا فهو ربا).
شرح فتح القدير ٧/٢٣٢
ويُرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يَثبُت عنه، وإنما ثبت كما عند عبد الرزاق في المصنف عن قتادة رضي الله عنه قوله والقاعدة مُجمَع عليها.
فلا يجوز لِمَن قَدَّم لشركة أو لغيرها أو لِشخص قرضا أن يستفيد منه.
وهنا يأتي سؤال آخر وهو مهم ويسأل عنه إخواننا في السوق المركزي، يُقَدِّمون للمزارعين قروضًا مقابل أن يأتوا بمنتوجهم الزراعي وهم الذين يُسَوِّقوه ويُرَوِّجُوه، فـلا يُعطون القرض إلا مقابل هذا.
فكلُّ قرض جَرَّ نَفعاً هو ربا.
لا يجوز أن يكون القرض إلا طاعة خالصة لله تعالى كالزكاة.
القرض كالزكاة، عبادةٌ خالصة لله عز وجل.
فلا يجوز لمن أراد أن يُقرِض قرضاً أن يستفيد، حتى بالغ بعض الحنفية المتأخرين وعَزَوا ذلك إلى أبي حنيفة، وقالوا :
(لو ذهب الدائن إلى المدين لِيُطالِب بماله؛ فلا يجوز له أن يَستظِلّ بِظِل بيته وهو يطالِب بدَينه).
يعني لَمَّا تضرب الجرس اليوم؛ لا تبقَ في الظل وإنما تَذهب للشمس، لأنه لا يجوز لك أن تستفيد من قرضك لا فائدة مادية ولا فائدة معنوية.
فكل من أراد أن يُقرِض؛ ليس له إلا أن تكون نيته خالصة لله تعالى، ليس له فيه فائدة.
والشق الثاني والأخير الذي يسأل الأخ عنه.
يقول: أنا مدير الشركة وليَ فيها نصيب، فهل ليَ أن أتقاضى راتبا من عملي (أنا مؤسس الشركة وليَ فيها نصيب من المال وأنا المدير فيها فهل لي أن أتقاضى مبلغا مقابل هذه الإدارة؟
الجواب:
رأيت غير واحد من أهل العلم يَذكرون المنع بالإجماع، يقولون هذا حرام بالإجماع، لأن مبنى المعاملات على الفهم والتعليل.
وقالوا هذا الذي له شركاء وهو واحد منهم إن أصبح مديراً وأخذ راتباً يستنفذ جميع أموال الشركة تحت اسم الراتب، تصبح الشركة كلها له تحت مسمى الراتب.
ما المطلوب إذا؟
المطلوب أن يأخذ نسبة يتفقون عليها، حتى نأمن أن تبقى الشركة وأن يبقى النفع عائداً للجميع.
يعني مثلاً الآن أنا شريك بالنصف، وأنا الذي أدير، فأقول: مثلاً أنا لي نسبة (٧٠٪)، وأنتم يا باقي الشركاء لكم (٣٠٪)،أنا الآن هذه الـ (٢٠٪) الزائدة، نِلتُها مقابل إدارتي لِـلشركة، فأنا الآن أسعى إلى أن أُطَوِّر الشركة وأن أُكَثِّر أرباحها؛ فإن كثرت أرباحها فيعود النفع لي ولغيري من الشركاء.
وكم من شركة قامت، فأفلسَت بسبب أن واحداً من المؤسسين للشركة يأخذ الراتب، فأخذ الأخضر واليابس وأخذ كل شيء تحت مسمى الراتب.
لكن لو كان له شيء زائد من النسبة مقابل عمله؛ فهذا الخير يعود على جميع الأطراف.
السؤال العشرون: امرأة عليها قضاء صيام أيام من شهر رمضان، فقضت هذه الأيام من الأيام الأول في شهر ذي الحجة، يعني انتهزت فرصة فضل الصيام من شهر ذي الحجة وقضت رمضان ،فصامت هذه الأيام بنية القضاء والنافلة، ما حكم صيامها؟
الجواب:
الفريضة لا تجتمع مع النافلة.
الصيام عبادة خاصة، وليست عبادة لمعنى.
هنا مسألة ؛ لو أن أحداً دخل على المسجد والوقت ضيق وليس أمامه إلا صلاة ركعتين فنوى سنة الفجر وركعتين تحية المسجد، هل يجوز؟
يجوز ، فتحية المسجد ليست عبادة خاصة، تحية المسجد من أجل تعظيم المكان.
أنا أسألك سؤالاً : صليت السنة في بيتك وحضرت للمسجد في وقت الإقامة فصليت وابتدأت قبل أن تجلس بصلاة الفريضة، فهل عليك أن تقوم وتصلي ركعتي تحية المسجد؟ لا.
لماذا؟ لأن تحية المسجد المراد منها أن تعظم بيت الله بالصلاة.
فلا قضاء لتحية المسجد.
وهذا لا يشوش على المسألة؛ فالصيام عبادة خاصة فلا يجوز أن تجمع بين صيام الفريضة وصيام نافلة، صيام فريضة تقضيها بنية القضاء.
الآن الأخت تسأل وتقول أنا فعلت الأمرين ماذا علي؟
فأنا أجيب بسؤال:
رجل حج نافلة وقال: أنا لا أعرف الحج ولا أعرف حكمه وأريد أن أتعلم ما فيه، فأنا إن شاء الله أحج الحجة الأولى نافلة وبعد ما أفهم الحج وأتفقه في الحج، أحج الحجة الثانية فريضة.
أو رجل قال: أنا أبي مات من قريب وأبي مات وهو غير حاج وأنا أريد أن أحج عن أبي و بعد ما أحج عن أبي في العام القادم أحج عن نفسي، فحج عن أبيه.
في الصورتين: الحج يكون عنه، والحج عن الفريضة، إذا نوى عن أبيه فالحج عنه وإذا نوى حج النافلة الحجة التي أداها تكتب له فريضة.
هذه الأخت صامت بنيتين فريضة و سنة ذي الحجة ماذا يكتب لها؟
يكتب لها الفريضة و يجزئها صيامها، وأرجو الله تعالى أن يكتب لها شيئاً زائداً بنيتها، نية التعبد لله في صيام ذي الحجة فهذه النية حسنة وهذه النية لها فيها أجر، لكن هل أجرها أجر الصائم؟
لا، أجر صيامها إنما يقع عن الفريضة دون النافلة.
السؤال التاسع عشر : شيخنا أحسن الله إليك هل يجوز لمن يشتري شيء أن يقول للبائع هذا الشيء للمسجد حتى يخفض السعر؟
الجواب: لا حرج، أنت ذهبت لتشتري مواد تنظيف وأنت تعمل خادم للمسجد، فقلت للتاجر: أنا أريد أن أشتري شيء للمسجد، فخَفَّض السعر أو أعطاك إياه دون مال فلا حرج.
قل له أنا أريد أن أشتري شيء للمسجد والأمر واسع ولله الحمد والمنة والناس بخير.
بعض الناس في غفلة، وقد يكون غير مصلٍ.
ولكن يقول: هذا للمسجد فلا آخذ شيء، فإن قدم شيء لله أرجو الله -عز وجل- أن يتقبله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
السؤال الثامن عشر : هل الفرس التي تؤكل تكون أصيلة؟
الجواب: في درس أمس في شرح صحيح مسلم جاء عرضا أن الفرس الراجح حلها.
وبعض أهل العلم حمل الأحاديث النهى عن ذبح الفرس لأنها كانت وسيلة الحمل ،ومنهم من قال أن في المعركة الكر والفر على الفرس فيحرم ذبحها في المعركة لأنها وسيلة من وسائل وسبب من أسباب النصر للمسلمين.
فيما يخص جواز أكل الفرس ،أنا وأخونا أبو أحمد في أوزبكستان أكلنا لحم فرس ولحم الفرس جائز ولا حرج فيه.
لحم الفرس الأصيلة.
ماذا يعني الأصيلة؟
اللحم الذي تأكله يلزم أن يكون بلدي؟
لا.
كثير من الإخوة يقول هل يلزم أن يكون بلدي؟
هل العقيقة يجب أن تكون بلدية؟.
الشرع لم يقل بلدية.
الأحكام الشرعية عامة والاحكام الشرعية ليست خاصة بالبلد، لكن الأحكام الشرعية تخص بماذا؟
بالذبح.
فالخروف الروماني لو ذُكِّيَ في عمان يكون حلالاً؟ نعم.
والبلدي الذي في عمان لو ذبحه تاجر وما ذكَّاه هل يكون حلالاً ؟ لا.
فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات.
ما في شاه حلال وشاه حرام كل الشياه التي خلقها الله عز وجل حكمها واحد وحكمها حلال ،ولكن العبرة بالأفعال، ماذا تفعل بها؟
فإن خنقتها أو إن قتلتها دون تذكية دون أن تقطع الودجين وتنهر الدم: حرام.
لو كانت بلدية او رومانية وغير رومانية والفرس كذلك ما دام أنه فرس فإذا ذبح وذكِّي الذكاة الشرعية فلك أن تأكله سواء كانت أصيلة أو لم تكن أصيلة.