أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟
الجواب:
من مات وليس له وارث من الذكور (من العصبات)إلا البنت، فالبنت ماذا تأخذ؟
بنص القرآن في سورة النساء البنت لها النصف، فإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان.
واحد مات وليس له ذكور وعنده بنتين أو أكثر، فالأكثر مأخوذة من الأخوات في آخر سورة النساء، أما البنتين فالعلماء يحملون المطلق على المقيد، ويقولون: من مات وله ابنتان فأكثر فلهن الثلثان، ومن مات ذكر أوأنثى وله ابنة واحدة فلها النصف، فأنتِ ما تكتبِ وصية، هذا حكم الله، حق ابنتكِ، فإن مُتِ ولك ابنة واحدة ولا يوجد ذكور فلها النصف، هذه الواحدة لها النصف، هذا حكم الله عز وجل، ولا داعي لكتابة الوصية، فلا وصية لوارث، من كان وارث فليس له وصية، هذه الوصية لغو وليس لها فائدة، لأن الله عز وجل قد نص على هذا.
أنا أقيم في أحد مدن السعودية، وعندنا في هذه المدينة سكانها أغلبهم بدو مع أنهم يسكنون في بيوت، والمجتمع مجتمع بداوة، وعندنا غالبهم يلحن في القرآن لحناً جلياً، وقد سمعت لكم فتوى أنكم تبطلون الصلاة بذلك، وأنا لم أُصلِ في المسجد أي صلاة بعدها، لكن قد تحصل فتنة بعدها؛ لأنه قد نقع في حرج في الصلاة في المسجد، وقد تحدث فتنة في ذلك ماذا أفعل؟
الجواب:
الواجب على الإمام أن يتقن حفظه، والواجب على الإمام على الأقل أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة.
واللحن في الفاتحة قسمان:
لحن جلي.
لحن خفي.
اللحن الجلي: عند جماهير أهل العلم يبطل الصلاة، ومنهم من قال اللحن الجلي الذي يغير المعنى.
في يوم من الأيام، وفي درس في مسجد في القويسمة دخلنا المسجد، ووجدنا أخ تقدم للإمامة وهو ليس حافظًا، فلما قرأ الفاتحة بدلا من أن يقول (أنعمتَ عليهم) ، قرأ (أنعمتُ عليهم).
هناك فرق كبير بين أنعمتَ عليهم، و أنعمتُ عليهم.
فلما فرغوا من الصلاة قلنا أول شيء نبدأ به قبل الدرس إعادة الصلاة.
وقلت: هذا أنعمتَ و أنعمتُ إنما هو لحن جلي، واللحن الجلي الذي يغير المعنى يُبطل الصلاة.
فاللحن الجلي عند علماء التلاوة والتجويد إن سكنت متحركا، أو حركت ساكنا، أو غيرت في رسم شكل كلمة؛ فهذا لحن جلي.
فبعض أهل العلم يقول: اللحن الجلي الذي يغير في المعنى فهذا يبطل الصلاة .
أنا مُبتلى بإمام يلحن لحنًا جليًا في الصلاة، وبعض إخواننا الحضور في منطقة قريبة من مسجدنا يقول إمامنا يلحن لحنا جليا.
قُلت: غير معقول.
قال: أنا أقول لك يلحن لحنا جليا.
قلت له: سجل قراءته و أسمعها لبعض الحاذقين العارفين بأحكام التلاوة والتجويد.
أحيانا يخيل إليك أن الإمام يلحن، وقد تكون العلة في السماعات، يعني لو ما في سماعات و تسمع قراءته لا تقول عنه أنه يلحن.
فما نتعجل في تقرير اللحن حتى يقرر لك أن هذا لحن جلي إمام حاذق عارف بأحكام التلاوة والتجويد.
فإن وجدنا فيه لحن جلي فالواجب علينا أن نعلمه بأي طريقة من الطرق.
حتى بالطريقة ألتي تُذكر و تُؤثر عن الحسن و الحسين.
قالوا: الحسن والحسين رأيا رجلا كبيرا يتوضأ و يُخطئ بالوضوء، فذهبا إليه وقالا له نريد أن نتوضأ عندك حتى تعلم أينا أصح وضوءاً -والقصة مذكورة ولا أعرفها مسندة-.
فتوضأ أمامه؛ فكان الرجل عاقلا فقال: لقد تعلمت الوضوء منكما، جزاكما الله خيرا.
لو ذهبت للإمام و قلت: له أنا أريد أن أقرأ الفاتحة، هل أنا ألحن أم لا ألحن، وتقرأ الفاتحة، فإن أراد أن يردك تقول له: هل علمتني كيف أقرأ هذه العبارة – وتركز على اللحن الجلي الذي عنده- فتقول «هذه كيف أقرأها» فتبقى تلقنه وأنت تُظهر أنك تتعلم منه.
فتصححه بأي طريقة من الطرق؛ لأن بصحة صلاته صحة صلاه الناس.
و الأئمة ينبغي أن يكونوا أتقى الناس وأورع الناس، و أكثر الناس سلاسة وعلما وفهما؛ فأحيانا يضطر واحد من الناس أن يكون أحلم منه و أعلم منه و أفقه منه و أحفظ منه و هو يتقن القراءة و غيره لا يتقن القراءة.
فبأي طريقة من الطرق هذا اللحن الجلي ينبغي أن يرفع منه.
هل يجوز التداوي و الإنتفاع بأملاح وطين البحر الميت؟
الجواب:
قبل التداوي والانتفاع بالبحر الميت.
هل يجوز الإنتفاع بملح البحر الميت؟
كل خبزنا اليوم في كل الأردن إنما هو فيه ملح البحر الميت.
نبعد قليلاً عن الملح.
هل يجوز أكل الفواكه والخضار التي من تلك المناطق؟
ألم يقل الله عز وجل في كتابه: 《وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ》(45) ابراهيم .
وهذا في معرِض الإمتنان.
من أهلكهم الله أنتم سكنهم في مساكنهم، هذا في معرِض الامتنان، و الامتنان لا يكون إلا بحلال.
بئر ثمود، بئر معيّن، أمر النبي ﷺ أن من مرّ بثمود أن يتعجل، وفي رواية عند البخاري في كتاب الأنبياء أن النبي عليه السلام نزل عند بئر ثمود.
الحديث « عن ٱبن عمر قال أنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ، الحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِن بئْرِهَا، واعْتَجَنُوا به، فأمَرَهُمْ رَسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا ما اسْتَقَوْا مِن بئْرِهَا، وأَنْ يَعْلِفُوا الإبِلَ العَجِينَ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. »صحيح البخاري (٣٣٧٩).
وينبغي لمن ينزل في قوم أُُهلكوا بسبب ذنوبهم أن يتدبر وأن لا يكون غافلاً.
فخبزوا، وقد نهاهم النبي ﷺ عن السُقيا من ماء بئر معين محدد محصور (بئر ثمود)، فأمرهم ﷺ أن يُعلِفوه للدواب (للنواضح)، وفي هذا إشاره إلى حرمة إضاعة المال، فهم خبزوا، فقال النبي ﷺ أعلفوه للنواضح، هذا البئر ممنوع.
الآن قياس منطقة البحر الميت وهي منطقة الأغوار تمتد قرابة مئة كيلو متر من الأعلى إلى الأدنى وقياس هذه المنطقة بتمامها وكمالها على بئر محدود، هذا قياس مع الفارق .
فيجوز لنا أن نسكن الأغوار، و يجوز لنا أن نأكل من خضارها، و من فاكهتها، و أن نستخدم ملحها، وبالتالي يجوز لنا أن نستخدم طينتها في العلاج، ولا أرى حرج في ذلك.
وقياس المنع على بئر ثمود قياس غير صحيح، و قياس مع الفارق، فلا حرج في هذا إذا اجتنبنا سائر المحاذير.
فاليوم الكافرات نسأل الله العافية قد تتعرى، و تضع طين البحر الميت فهذا يقال حرام للمخالفة في طريقة استخدامها لها، أما أصل الاستخدام فهو مباح وليس بممنوع.
وأعجب كل العجب من الكفار كيف يكشفون العورات، يعني الأمر عندهم سهل جدا نسأل الله العافية و هي عورات و سوءات، و الواجب على العاقل قبل المسلم أن يستر سوأته، وأن يستر عورته، و إلى الله تعالى الشكوى.
أنا أخرج زكاة أموالي من تجارتي على دفعات قبل حلول الحول للأسر الفقيرة وغيرها وذلك افضل من دفعة واحدة هل هذا جائز؟
الجواب:
نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب أن يخرج ماله عن سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة سنتين.
الحديث: [عن علي بن أبي طالب:] أنَّ النبيَّ تعجَّل مِنَ العباسِ صدقَتَه سنتَينِ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، إرواء الغليل ٨٥٧ • حسن.
وهذا يجوز لحاجة وضرورة.
والواجب عليك أن تخرج زكاة مالك ولا يجوز لك أن تتأخر عن الحول وأما أن تخرجها قبل الحول فلا حرج.
يعني إنسان عنده زكوات كثيرة قد تصل مثلاً الى مئة الف فأراد كل شهر أن يخرج مبلغ، ولما يحول الحول إحسب كم دفعت ولابد من الدفع أن يكون بنية الزكاة ولابد أن يكون في مصارف الزكاة، الذي تدفعه أن تكون النية للزكاة وان يكون المكان الذي تضعه فيه هو من مصارف الزكاة للفقراء والمساكين إلى آخره ،فوضعت المال في محله بنية الزكاة ،فالآن لما يحول الحول انظر أخرجت مثلاً سبعين ألف باقي ثلاثين ألف، الثلاثين ألف الواجب إخراجها حالاً، فيجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة ،يجوز أن تؤدي الزكاة قبل وقتها بنية الزكاة وفي مصارفها ،وإن حال الحول فلا يجوز لك أن تتأخر عن أدائها.
السؤال الثامن عشر: هل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورّث؟
الجواب :
أولاً: الواجبُ في شرعنا العدل في كل شيء ولكن كيف يتحقق العدل؟
بالشرع ، إن أعطينا المرأة بعد الوفاة أعطيناها على نصف ما يُعطى الذكر هل عدلنا معها ؟
هذا هو العدل الواجب , الواجب العدل وليس الواجب المساواة
يعني الفرق بيننا وبين غيرنا نحن أُمة الإسلام و غيرُنا من الكفار فنحن نوجب العدل في كل شيء وغيرنا من الكفار لا يوجبون العدل إنما يوجبون المساواة .
فهل المساواة في كل شيء عدل؟
لا.
يعني أنت الآن عندك زوجة من الذي يغيّر للولد؟
إذا أردنا المساواة أنت مرة وزوجتك مرة.
اذا أردنا أن نرضع الولد, إذا أردنا المساواة أنت تُرضع مرة وهي تُرضع مرة ، هل يمكن هذا ؟
الرضاعة غير ممكنة ،ولكن تغير الحفاظة ممكنة عند الكفار، المرأة تغير مرة و الرجل يغير مرة ،هل هذا من الشرع؟
لا.
في شرعنا أن الله عز وجل خلقك أيها الإنسان ذكر أم أنثى و زودك بأشياء تعينك على أداء الواجب الذي كلفك الله تعالى به, الله خلقك باستعداد معين وهذا الاستعداد أنت مُهيأ له فالمرأة لها واجبات والرجل له واجبات.
فمن أراد أن يوزع المال بين ورثته وهو حي ،هذا ليس ميراث ، هذا لا يدخل تحت قول الله عز و جل « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» النساء (١١).
توزيع المال ميراث يكون بعد الوفاة أما في أثناء الحياة فلا ،رجل أراد أن يعطي أولاده ذكوراً وإناثاً في حياته فهذا العطاء ميراث أم هو هِبة ؟
هِبة .
طيب الهِبة الواجب العدل والعدل في الحياة إنما يكون بالعطاء بالسوية وأما العدل مع الأولاد بعد الوفاة إنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالواجب العدل على كل حال ،و أنت حي لا يجوز لك أن تعطي الأنثى نصف ما تعطي الذكر .
تعطي مثلا إبنك ١٠٠٠ دينار و تعطي البنت ٥٠٠ دينار و أنت تريد أن توزع هِبة في حياتك!
فلا.
فتعطي الذكر ألف دينار و تعطي الانثى ألف دينار، تعطي الذكر قطعه أرض و الواجب عليك أن تعطي الأنثى قطعة أرض بمساواتها بموازاتها بقيمتها، أما تبحث عن الأرض الغالية والنفيسة فتعطيها للذكر و أما الأنثى فتعطيها الشيء الذي لا قيمه له فهذا حرام شرعاً.
فهل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورث ؟
الواجب العدل ، و كيف يكون العدل في الحياة؟
الذكر مثل الأنثى في الحياة.
تكملة السؤال :وإذا كان المورث أخاً او أُختًا ولم يكن الورثة أبناء ،هل يجب عليه أن يقسم التركة بالسويّة بين إخوانه وأخواته وأمه وأبيه ؟
لا.
هل أنا إذا أعطيت أخي شيء يجب أن أعطي سائر إخواني ؟
لا.
أنا أخي مثلاً فقير فأعطيه من زكاة مالي وأخ آخر لي ليس فقير , أنا أميل لأخ من إخواني دون سائر الإخوة فهل يجوز لمن أميل إليه أن أعطيه دون سائر إخواني من الإخوة و الأخوات ؟
يجوز لي ذلك.
فالواجب العدل بين الأبناء والدليل ما جاء عن النعمان بن بشير: أَعْطانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَواحَةَ: لا أرْضى حتّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فأتى رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَواحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟، قالَ: لا، قالَ: فاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٢٥٨٧
فالعدل بين الأبناء .
أما إخواني و أقاربي و أعمامي و خالاتي فلي أن أخص من شئت إذا بزكاة شرط أن تكون زكاة، و إذا بهبة يجوز لي بأن أهب لمن أشاء من سائر إخواني .
و الوصية حسنة.
ومن عجائب وصية الإمام الشافعي رحمه الله لما مات الإمام الشافعي كان قد كتب وصيته وكان فيها أنه يوصي لكل رجل من آل شافع أن يُعطى ديناراً.
كانت وصية الشافعي أن كل واحد يخصه و يجمعه فيه نسب شافع فهو من آل شافع فمن وصيته أن يُعطى كل ذكر ديناراً فهذا أمر حسن فالواجب في موضوع العدل (في العطية) إنما هو مع الأولاد.
كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟
الجواب:
إنسان عليه زكاة وله دين، وعليه دين، فالدين الذي لك تزكيه لما تقبضه، وإذا أردت أن تترخص وأن تأخذ بالأورع لك وأن تزكي فلا حرج.
والزكاة واجبة في الذمة ولا تجب في المال.
إنسان تاجر عنده مئة ألف نقد وعنده مئة ألف بضاعة معروضة للتجارة وعليه خمسين ألف دينار دين فهو في الحقيقة يملك مئة وخمسين ولا يملك المئتين ألف، فهذه الخمسين تخصم مما تملك، والدين لما تقبضه تزكيه على أرجح الأقوال مرة واحدة.
إذا لي على واحد دين أعطاني الدين بعد عشر سنين لما أقبضه أزكيه مرة واحدة ولا أزكيه كل عام.
أنا نجار، عملت عشر سنوات عند أحد النجارين توفي صاحب المحل وله في ذمتي ألف وثلاثمئة دينار، ثلاثمئة دينار نقدًا، وأربعمئة دينار ثمن خزانة مرتجعة أخذتها منه وبعتها بأربعمئة دينار وأخذت مئة دينار أرضية محل، أي بدل مكان لشغل خاص، وأود تبرئة ذمتي؟
الجواب:
واحد مات وله في ذمة الناس أموال، من كان في ذمتهم له مال، المال لمن الآن؟
قال العلماء: بموت الإنسان تخرب ذمته، فلا يوجد مجال أن تسد له، وإنما المال الذي تركه إنما هو لورثته.
بطريقة عملية، تنظر إلى ورثته، فتنظر إلى إنسان صالح منهم، رجل تقي، رجل لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يأكل المال بالباطل، ولو أنك دخلت عليه وحوله بعض إخوانه (بعض الورثة) الآخرين فقلت: أبوكم مات وله عندي ألف وأربعمئة دينار، وهذه هي الألف وأربعمئة دينار.
هل للوارث له أن يسامح بالمال؟
لا، له أن يسامح بنصيبه فقط.
يعني واحد قال: أنا مسامح، أنت مسامح فقط بنصيبك، أنا مسامح بنصيبي أنا ، أنا لي النصف ، فأسامح بالنصف، والباقي للورثة، أو نحتاج إلى مسامحة بقية الورثة ، لأن هذا المال لا يبرأ صاحبه إلا أن يرجعه إلى من كان له، فإن كان حيّاً فيرد إليه وإن كان ميتاً فلورثته.
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل امرئٍ لأكبهم الله في النار يدل أنهم ما حوسبوا عليه في عذاب الآخرة فكذلك يشتركون في القصاص في الدنيا؟
الجواب:
الراجح عند أهل العلم أن القتل أقسام ، ولو أن جماعةً تمالؤوا على قتل رجل فالراجح من قولي العلماء، أن من تمالؤوا وباشروا بقتل هذا الإنسان فإنهم جميعاً يُقتلون به، بناءً على حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو ان أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» [رواه الترمذي 1398، وصححه الألباني].
وبناءً على آثار فمما روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 9/ – 476 18075، وابن أبي شيبة 9/ 347، والدارقطني 3/ 202.
لو تواطئ إثنين أو ثلاثة وباشروا القتل، واحد مسك يديه وآخر نحره وإلى آخره فكل من يتمالئ على قتل القاتل إنما يقتل.
اليوم بعض العقلانيين والمشككين في الشرع قالوا: التثاؤب بسبب نقص الأكسجين، عندما ينقص الأكسجين يتثاءب الإنسان، قالوا: فهذا الحديث غير صحيح، قلنا لهم: من الذي أنقص الأكسجين، (خلينا نقول إنه التثاؤب بسبب نقص الأكسجين).
من الذي أنقصه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان.
فالواجب على الإنسان أن يتكاظم وألا يسترسل بالتثاؤب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ “.(صحيح مسلم)٢٩٩٤.
وإذا تثاءب ففي رواية أوردها الحافظ ابن حجر قال فلا يعوي كعوي الكلب.
بعض الناس يتثاءب فيخرج صوت وهذا أمر مرفوض.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه.
والتغطية تكون إما بباطن اليمني أو بظاهر اليسرى.
فالإنسان إن أراد أن يتثاءب فالواجب عليه أن يغطي فمه.
في رواية عند مسلم وهي من أقوى الروايات على تلبس الجن للإنس وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .