الجواب:
الركن جزء من الصلاة ، والشرط قبل الصلاة ، فالطهارة شرط أم ركن؟ شرط.
فالطهارة قبل الصلاة .
استقبال القبلة؟
شرط .
قراءة الفاتحة؟
ركن في الصلاة.
الركن في داخل الصلاة ، والشرط خارج الصلاة.
وهذه مسألة دقيقة تنبني عليها أحكام.
تكبيرة الإحرام والسلام ركن أم شرط؟
أول ما نبدأ الصلاة بماذا؟
بالتكبير.
وآخر ما نختم بالصلاة ؟
بالسلام.
فتكبيرة الإحرام والسلام شرط أم ركن؟
ركنٌ.
وفيها خلاف.
الجماهير يقولون ركن وهو الصواب ، والحنفية يقولون تكبيرة الإحرام شرط ويقولون السلام شرط.
مثل أن تحدث قبل أن تسلم ، أحدث إنسان بعد ما أنهى الصلاة وقبل ما يسلم ، ما حكم الصلاة؟
عند الحنفية صحيحة ، وعند الجمهور باطلة.
وهذا يترتب عليه بحث ، وفرصة أن أذكر هذا الأمر في جواب هذا السؤال .
إنسان قام في صلاة رباعية إلى خامسة ، وفي صلاة ثلاثية إلى رابعة وفي صلاة ثنائية إلى ثالثة ماذا يفعل؟
علماء الحنفية يقولون يأتي بأخرى، وأنهى الفريضة وإذا كان قام إلى خماسية في صلاة رباعية يأتي بالسادسة ، ويَحسِب الخامسة والسادسة ركعتين سنة ، وإن قام في الصلاة الثلاثية إلى رابعة فيحسب الرابعة والخامسة سنة ، وإذا قام في الصلاة الثنائية إلى ثالثة فيأتي كذلك بالرابعة ويحسب الثالثة والرابعة سنة ، لأن تكبيرة الإحرام تصلح للصلاتين ، ولأن السلام يصلح للصلاتين ، تكبيرة الإحرام تصلح للفريضة والسنة ، وهكذا ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، والصواب مذهب الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” تحريمها -عن الصلاة -التكبير وتحليلها السلام ”
عندما أقول الله أكبر يحرم الأكل والشرب والكلام ومتى يَحِلُّ لك ذلك؟ تحليلها بالسلام ، تحريمها التكبير وتحليلها السلام فدل هذا على أنهما ركنان على أن تكبيرة الإحرام ركن وعلى أن السلام ركن.✍️✍️
الجواب:
يوجد عندنا في الزّواج إشهار وعندنا في الزّواج إشهاد.
_ الإشهاد: رجُلان عدلان، أو رجُلٌ وامرأتان -أن تَضِّلّ إحدهُما فتُذّكِر إحدهُما الأُخرى- يشهدانِ معًا.
جاءَتْ والدةُ الإمام الشّافعي للقاضي، والقاضي اراد أن يستمع لكل واحدة منهم على حدة، فذكرت لهُ قولَ الله -تعالى-: {…أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى…}
[البقرة: ٢٨٢].
فقالت: والله لا أشهد إلاّ على سمعها، وهي لا تشهدُ إلاّ على سمعي؛ لأنّ الله يقول: {…فتذكِر إحداهما الأُخرى…}.
فحُقّ لهذهِ المرأه أن تلِد أمثال الإمام الشّافعي -رحمهُ الله تعالى-.
_ الإشهار:
قال جماهير أهلِ العِلم: أقلّهُ اثنان -وهو الإشهاد-، لا يتواطئانِ على الكِتمان، اثنان شرطهما ألّا يتواطئانِ على الكتمان.
لذا نسألُ الله العافية بعض النّاس في دور البُغاة في دُور الزّواني يكونون أكثر مِن اثنين شاهدين والعياذُ بالله.
فالشّاهِد:
أقلُّ شيء في الإشهار اثنان لا يتواطئان على الكتمان.
الإمام مالك -فقط- قالَ: ينبغي أن يُعلَن، اعلنوا النِّكاح، أن يُعلَن النِّكاحُ بينَ النّاس.
فإعلانُ النِّكاح بين النّاس أمرٌ حَسَن، لكن الخِلاف المُعتبَر عندِ العُلماء في أقّل هذا المِقْدار، وقُلتُ لَكُم: أقلّه اثنانِ لا يتواطئانِ على الكِتمان .
السؤال:
ماذا يقول خطيب الجمعة بين الجلستين وهو على المنبر؟
الجواب:
يقول ما شاء ، لم يرد في الشرع شيء.
الشرع ذكر هذه الجلسة حتّى يرتاح فقط، ليس هنالك ذكر خاص.
أمّا رجل هو من عادته أن يذكر، فجلس فذكر الذي هو مِن عادته فلا نقول له ممنوع، لكن لا نتعبّد الله بعبارة معينة وبلفظ معين.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أحد الإخوة يقول : في حال غياب الإمام ، أحد المصلين يرفض أن يؤم الناس في الصلاة ، فهل يؤثم على ذلك ؟
الجواب:
إن أراد أن يقدم من هو أحفظ منه وأفقه ؛ فلا حرج.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم للقرآنِ)) فإن كان هو الأقرأ والأفقه ؛ فلا يجوز له أن يتخلَّف إلا لعلة خاصة به تكون عذراً له في عدم تقدمه ، كأن يكون مثلاً صاحب سلس.
صاحب السلس هل يؤم بمن ليس هو بصاحب سلس؟
الراجح أنه يؤم على الخلاف المعروف في المسألة. ✍️✍️
السؤال:
هل يردد خلف المؤذن ، والإمام جالس فوق المنبر ؟
الجواب : نعم ، الإمام ما لم يخطب لك أن تتكلم وبعض إخوانٍّا الأئمة غفر الله لنا ولهم يسرع في الخطبة ، ولما يكون المؤذن يؤذن والناس يرددون خلف المؤذن فلا يعطيهم وقت لقولهم اللهم رب هذه الدعوة التامة مباشرة يتكلم ولا يعطيهم وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمباشرة يقوم .
فلو انتظر قليلا حتى الناس يتمكَّنون من قول الذكر ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا أمر حسن.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
السؤال:
ما صحة عبارة الدين المعامله، حيث جعلت عند كثير من الناس هي المقياس في تدين الرجل ومعرفة أخلاقه ؟
الجواب:
حديث الدين المعاملة لا أصل له ، لا يوجد في أي كتاب من كتب المسلمين مسنداً للنبي عليه الصلاة والسلام أبدًا، لكن لما رأوا الناس بعض المتدينين والحريصين على الصلاة أخلاقهم سيئة ومعاملتهم سيئة فأصبحوا يقولون الدين معامله ودرجة هذه العبارة.
تتمة السؤال :لكن جعلت هذه العباره(الدين المعامله )عند كثير من الناس هي المقياس في تدين الرجل , هل هذا صحيح؟
هذا المقياس صحيح وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي في السنن الكبرى أنه سمع رجل يزكي آخر فسأله عمر:هل سافرت معه؟ قال: لا ، قال: هل جاورته؟ قال: لا،قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟قال: لا ،قال عمر : إنك إذا لا تعرفه .
متى تعرف الرجل؟
عامله بالدينار والدرهم وهو المراد هنا بقولهم الدين معامله،عامله بالدينار والدرهم تعرفه ، أو سافر معه,
قالوا: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال, يسفر أي يكشف، المسافر يتكشف على أخلاق أخيه فالإنسان يعرف في التعامل بالدينار والدرهم أو بالجوار أو بالسفر والله تعالى أعلم .
السؤال :
ماهي الأجور المترتبة للزوجة التي تعين زوجها على الطلب ؟
الجواب:
كل من أعان غيره على الخير فهو شريكه في الأجر،الأخ يقول زوجتي تتضجر أحيانًا من إنشغالي في طلب العلم .
الشيخ: القصور منك ،إشغلها بالعلم، الزوجة تحب أن تتفاعل معك ، أنا أول ما تزوجت ،في نفس اليوم الذي تزوجت فيه ،كنت أحقق كتاب اسمه “ثلاث رسائل للإمام النسائي” صاحب السنن والكتاب مطبوع فواحدة من الرسائل الثلاث إسمها من لم يروي عنه إلا واحد من الحفاظ ،اضطررت أن أجرد كتب كثيره ،فجردت مجموعة من الكتب ،منها كتاب “تهذيب التهذيب” ،وضعت كتاب كتاب” تهذيب التهذيب” أمام زوجتي وقلت لها إبحثي لي في هذا الكتاب وأخرجي منه من لم يروي عنه إلا واحد ،ففعلت وهي سعيدة عندما تشاركك وتتابع معك فهذا شئ وعندما تهملها ولا تلتفت إليها هذا شيئ آخر .
فالزوجة لها الحق أن تغضب ،هي لم تغضب لأنك طالب علم، هي تغضب بسبب إهمالك لها ، فشاركها، أنت طالب علم شارك زوجتك اطلب منها وإحفظ وسمع لها وتسمع لك ،على أقل الأحوال تفقد حالها ،الكثير من إخواننا يأتي يقول زوجتي ممسوسه ،أنت السبب ، لم تحفظها أذكار الصباح والمساء،حفظها أذكار الصباح والمساء قل لها يا زوجتي يا حبيبتي كل يوم سمعي لي ذكر من أذكار الصباح والمساء فإنها تفرح، فالزوجة تحب أن تكون لها منزلة عند زوجها ولها اهتمام فهي ليست غاضبة لأنك طالب علم، هي غاضبة لأنك مهمل لها ولأن قلبك متعلق بكتبك .
الإمام الزهري كان له كتب، وكانت زوجته تقول كتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرائر ، فلو تزوج ثلاث زوجات أهون علي من كتبه،فالشاهد بارك الله فيكم الأصل بالزوجة أن تشغلها بالخير فإن أشغلتها بالخير فلن تشكو منك، والله تعالى أعلم .
السؤال:
أبي رجل كبير ومريض كان من رواد المسجد ، عندما نكون عنده على صلاة المغرب أو العشاء يتشاور معنا أن نصلي عنده جماعة في البيت لمرضه، أيهما أفضل : الذهاب للمسجد أم نتركه ليصلي في البيت؟
الجواب:
إخواني : من سافر أو مرض فانقطع عن عمل صالح فأجره ثابت وكأنه مصح مقيم ، إنسان محافظ على الجماعة فمرض فلا يستطيع أن يصلي جماعة ، يصلي في بيته .
هذا المريض الذي منعه مرضه عن الصلاة في جماعه يصلي منفردا ويجب عليه أن يعتقد أن ثوابه ثواب الجماعة، كل عمل خير تفعله فمنعك منه المرض أو السفر فأجرك أجر المقيم المصح.
كل عمل تعمله من صيام من قيام من صلاة جماعه من طلب العلم من حفظ لكتاب الله عز وجل فمنعك عنه المرض أو السفر ، عندما تسافر فتركت في السفر قيام الليل وتركت في السفر صلاة الضحى وتركت في السفر ما تتلو من القرءان بعد صلاة الفجر فأجرك كأجرك وأنت مقيم وأنت مصح. فهذا الوالد ما ينبغي أن يقول للناس تصدقوا علي وصلوا معي جماعه ، ما ينبغي له . لماذا؟
الجواب :
لأن ثواب صلاته ثواب صلاة الجماعه، فلا داعي أن يقول للناس صلوا معي ، ولا داعي أن يقول لابنه صلي معي .
ويجب أن يقول لابنه يا أبني أنا معذور في ترك صلاة الجماعه وأنت غير معذور ، اذهب للجماعه ، المؤذن يؤذن حتى أنت تذهب ، أما أنا فقد أديت ما أوجبه الله علي وأنا أصلي في بيتي ولي أجر الجماعه ، وإذا أردت أن تكون بارا بأبيك بعد الأذان صلي صلاة السنه نافله تنفل تصدق عليه تطوع فصلي النافله معه ثم اذهب إلى الجماعة لكن لا يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة في المسجد حتى تصلي مع أبيك صلاة الجماعه في البيت .
السؤال:
سؤال من خارج الأردن:
رجل كان في طريق العودة من السفر وكان يقود سيارته ولم يتجاوز السرعة القانونية، وكانت معه والدته وخادمة نصرانية، انقلبت السيارة فماتت الوالدة وماتت الخادمة، هل عليه دفع دية لأهل هذه الخادمة؟
الجواب:
نعم.
بيننا وبينهم أهل الكتاب ميثاق. فالواجب على المسلم كما في سورة النساء إذا قتل كتابياً وبيننا وبينهم ميثاق كما قال تعالى “فدية مسلمة إلى أهله”.
الواجب الدية.
هل الواجب على من انقلبت به السيارة الصيام؟
نعم.
إخواني من قتل مؤمنا ومن قتل كتابيا بيننا وبينهم ميثاق وليس في أرض معركة، وانما بيننا وبينهم ميثاق، فمن قتل خادمة نصرانية أو رجل نصراني
فواحد دعس آخر ثم تبين بعد أن مات أنه كتابي ،فهذا قاتل وعليه دية، وعليه كفارة.
من قتل مؤمنا أو كتابيا من أهل الكتاب وبيننا وبينهم ميثاق الواجب عليه أمران.
الأمر الأول: في حق الله، وفي حق الله الكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين، لا يفطر إلا بعذر، والعذر إما أن يكون حسيا قد تكون القاتلة امرأة، المرأة قد تنقلب على ولدها ورضيعها فتقتله، فالمرأة عند العادة الشهرية تفطر وجوبا، ولا تحسب من الشهرين، تصوم شهرين إذا كان عذر حسي أو عذر شرعي؛ العذر الشرعي مرض فإنسان خلال صيام الشهرين مرض فله أن يفطر، أومن أفطر بسبب السفر فكذلك لا يحسبه من الشهرين. لكن يحرم عليه أن ينشئ سفرا من أجل الفطر، قال مثلا صيام شهرين مدتهما طويلة. قال أسافر وأفطر .
لماذا سافرت؟
قال سافرت حتى افطر.
نقول له: لا حرام عليك أن تفطر.
اما إذا سافرت كعادتك فأنت من عادتك أن تسافر، فإن سافرت فلك أن تفطر. ثم تكمل الشهرين المتتابعين.
فالواجب على من قتل
الأمر الاول :الكفارة والكفارة في حق الله عز وجل.
والأمر الثاني: الدية.
والدية توزع على أولياء المقتول على حسب نصيبهم في الميراث.
هذا هو الواجب.
والله تعالى اعلم.
علما بأنه يقول أني لم أذكر أني نمت في السيارة ولم اسرع في القيادة.
فانت كنت تقود السيارة فأنت سبب الوفاة.
والواجب عليك ما قلت.