السؤال الحادي عشر: أخ يقول: من غابت عليه الشمس اليوم العاشر ولم يطف بالبيت ماذا عليه، وهل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع في نية واحدة؟
الجواب: اليوم العاشر من أعماله كما تعلمون طواف الإفاضة، فبعض الناس يؤخر طواف الإفاضة، فإما أن يطوف بعد العشاء في الليل، أو يبقى في منى ويقول أذهب لما أغادر منى فأنوي طواف طواف الإفاضة وطواف الوداع .
طبعا طواف الإفاضة من أركان الحج، ولو أن الرجل أخر طواف الإفاضة ثم مات في منى، فما تم حجه، والواجب أن يحج عنه، وأما من طاف طواف الإفاضة في العاشر وبقيت عليه أيام منى فمات، فحجه صحيح ولا يحج عنه .
فطواف الإفاضة من أركان الحج.
واختلف أهل العلم من غربت عليه الشمس ولم يطف طواف الافاضة هل يبقى بملابسه أم الواجب عليه أن يخلعها وأن يعود محرما حتى يطوف.
فهذه من المسائل وقع فيها الخلاف ، كان عبد الله ابن الزبير وهذا اختيار الإمام ابن القيم في كتابه ‘ تهذيب السنن ‘ سنن ابي داوود واختيار شيخنا الألباني – رحمه الله تعالى – أن الواجب على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس اليوم العاشر، فإن غربت شمس اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا من باب أولى اذا الرجل نوى أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فالواجب عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام.
والدليل على ذلك حديث صحيح أخرجه الامام أبو داوود في سننه وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” اذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حُرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به ” .
فالإمام ابن القيم وقبله عبد الله ابن الزبير وبعده شيخنا الألباني – رحم الله الجميع – كانوا يرون أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع أو إذا أخره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فلا بد أن يرجع إلى ملابس الإحرام يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويعود إلى ملابسه بعد طوافه .
من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فطاف طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فلا حج له .
فالذي يؤخر لا بد أن ينوي أن يكون الطواف طواف إفاضة فإذا لم يخطر في باله أنه طواف إفاضة وأنه يطوف كسائر الناس ويطوف طواف وداع ولم يكن طواف الإفاضة فهذا لا حج له، لأنه الركن قد فاته ومن جواز والجواز له وجه لأن المراد بطواف الوداع تعظيم البيت كالمراد بركعتين تحية المسجد، فمن دخل البيت والإمام يصلي الفريضة فعظم البيت بالصلاة ولو صلى أربع ركعات العشاء وثلاث ركعات المغرب فإنه لا يقوم ليصلي ركعتي تحية المسجد .
فطواف الوداع معقول المعنى وهو ليس من ليس من أعمال الحج ومن ترك طواف الوداع فلا شيء عليه من حيث الذبح أو غيره، ولكنه آثم لأنه ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم قوله – صلى الله عليه وسلم – ” وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف ” .
بل صح عن عطاء وغيره من التابعين أنهم كانوا إذا تركوا مكة إلى منى ودعوا .
يعني في اليوم الثامن لما يتركوا مكة ويذهبوا إلى منى يطوفون طواف الوداع، فطواف الوداع تعظيم للبيت وترك طواف الوداع إثم لكن ليس هو من مناسك الحج، فلا ذبح فيه.
ومن اضطر اضطرارا شديدا، فبعض الناس يكون عنده موعد طائرة قريب والزحمة تكون شديدة جدا على وجه ييأس منه أن يطوف طواف الوداع، فمن غادر أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان قد اضطر.
وإلا فكما قلت يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع لأنك تختم أعمالك بالطواف بالبيت وتعظم بيت الله جل في علاه بهذا الطواف الذي هو طواف إفاضة لكن يجب عليك أن تنوي بهذا الطواف أن يكون طواف إفاضة ولا يكون طواف وداع، ولو أنك نويت النيتين فهذا أتم وأحسن وهو مبني على التداخل .
والله تعالى أعلم.
السؤال العاشر: موضوع دفع زكاة المال للذي لا يستطيع أن يحج، ما المراد به؟
المراد به حجة الإسلام، وليس المراد حجة التطوع، لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لغير مقتدر على الحج حجة نافلة .
فرجل فقير حج حجة الإسلام ويريد مال زكاة حتى يحج تطوع لا يجوز لك ذلك .
الحج في سبيل الله المراد به حج الفريضة، وبعض أهل العلم ألحق به حج النذر، أما غير ذلك وهو حج التطوع فهذا لا يجوز دفع زكاة المال من أجله .
السؤال التاسع: هل يجوز أخذ القرض الحسن والذهاب للحج بهذا المال؟
الجواب: أيهما مقدم حق الله أم حق العبد.
رجل معه مال وعليه دين، إن ذهب للحج وحل موعد الدين.
فالدين قسمان: دين حال.
دين ليس بحال.
الدين الحال الذي له وقته، حل الدين، ولا يستطيع أن يحج، وأن يؤدي الدين معا، ماذا يقدم ؟
فيقدم الدين ‘ حق العبد ‘، ولا يحل له أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين.
إذا كان الدين غير حال، ويستطيع إن حل موعد الدين أن يسد فلا يلزمه أن يستأذن، وهذا شأن أخوانا التجار، كل أخوانا التجار لهم وعليهم ويحجون والديون بينهم في المصالح قائمة، والديون قائمة.
لكن رجل عليه دين ويسر الله له الحج والكلفة من غيره ، شخص قال : أنا أريد أن أحج، وأريدك تتفضل معي وتحج على حسابي، أو قال له خذ هذا المبلغ هدية مني لك، بل لو أن الأخ أعطاه من زكاة ماله لجاز، ” يا من عندك مال في هذه العشر ورأيت رجلا فقيرا يستطيع أن يحصل على تأشيرة حج ويمنعه من الحج المال أدي زكاة مالك له فهذه قربة وهذا مصرف من مصارف الزكاة، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” الحج من سبيل الله ” وهذا دليل جواز على أن يكون الحج مصرف من مصارف الزكاة.
فهذا الذي عليه دين إذا رجل تبرع عنه ليحججه أو عطاه مالا هل يلزم أن يستأذن صاحب الدين ؟
لا يلزم .
لكن لو رجل لا يستطيع أن يحج إلا بالدين فذهب للرجل الغني وقال يا أبا فلان أريد منك قرض حسن أذهب أحج ومتى يسر الله لي سددتك إياه، فهل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
أجمع أهل العلم على عدم الوجوب، ما من أحد من أهل العلم قال يجب على الفقير أن يستدين حتى يحج هذا الأمر مجمع عليه .
واختلفوا في الجواز، والراجح الجواز إذا أذن المقرض ويعلم أنك فقير وتريد أن تحج وأذن لك فلك ذلك. ومن أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة هو جواب سلفي قال به بعض التابعين وهو بكر بن عبد الله المزني – رحمه الله تعالى – لما سُئل هل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
فقال : نعم ، فالحج أقضى للدين، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ” فالذي عليه دين وبقي يتابع بين الحج والعمرة فهذا ينفي الفقر نفياً، فإذا انتفى الفقر حصل سداد الدين، فإذا اقترضت لتحج وأنت صاحب يقين فحينئذ هذا أقضى للدين، فمن سبب قضاء دين
الرجل المعسر أن يحج وأن يعتمر وأن يقارب بينهما، فإن أذن المقرض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
السؤال الثامن: أخ يسأل يقول: خذو عني مناسككم، هل معنى هذا إن كل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج واجب إلا ما جاء النص باستحبابه ركنيته بناءا على القاعدة أن النبي فعل ما جاء في النص المذكور خذو عني مناسككم ؟
الجواب: سؤال جيد.
النبي -صلى الله عليه وسلم – حج وفعل أفعالا وقال أقوالا ثم قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: خذو عني مناسككم، وفي رواية في مسلم لتأخذوا عني مناسككم.
هل كل أفعال الحج واجبة؟
إذا جاءنا الدليل أنه ركن نقول ركن، كالحج عرفة، كطواف الإفاضة، فطواف الإفاضة كما في الصحيح يحبس المرأة الحائض أما طواف الوداع لا يحبس، يعني امرأة حاضت وطافت طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع ماذا عليها؟
باتفاق العلماء ليس عليها طواف وداع، طواف الوداع قولا واحدا يسقط عن الحائض والنفساء.
امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فإنه يحبس، وكونه يحبس دل هذا على أن طواف الإفاضة من أركان الحج.
طواف الافاضة ليس كطواف الوداع طواف الافاضة من أركان الحج.
النبي – صلى الله عليه وسلم – فعل فعلا وما جاءنا دليل وما جاءت قرينة أنه مستحب ولا جاءنا قرينة أنه ركن فهذا فعله مجرد -صلى الله عليه وسلم- هل هو كالأصل.
ما هو الأصل في فعله – صلى الله عليه وسلم – السنية أم أنه واجب لان النبي قال: لتأخذوا عني مناسككم.
شيخنا الألباني كان يقول الثاني والأمر يتضح بالمثال.
ما هو حكم المبيت اليوم الثامن في منى؟
النبي – صلى الله عليه وسلم – فعله والصحابة فعلوه، لم تأت قرينة تدل على الوجوب غير الفعل المجرد ولم تأت قرينة تصرفه الى السنية.
فما هو حكم المبيت في اليوم الثامن؟
على حسب فهم الحديث .
” لتأخذوا عني مناسككم ” هل اللام اللام أمر أم اللام للتعليل؟
إذا كانت لام تعليل الأمر يختلف الحكم، الطيبي في شرح المشكاة كان يقول: فعلت تقدير الحديث وفهم الحديث فعلت أفعالي لهذا لتأخذوا عني مناسككم.
فاللام لام تعليل وليست لام أمر فسقط الوجوب أصلا وبقي الفعل المجرد فعل سنة وليس فعل واجب. ومنهم من قال وهذا الذي ارتضاه المباركفوري في مرقاة المصابيح قال : ” خذوا عني مناسككم ” أي تعلموها مني واحفظوها قال هذا لا يدل على وجوب فعل كل شيء فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – في المناسك وإنما يدل على وجوب أخذها وتعلمها، فمن استدل به على وجوب شئ من المناسك فاستدلاله في محل نظر، إذ وجوب تعلم الشئ لا يدل على وجوب ذلك الشئ إذ جميع المندوبات وجميع السنن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية وهي غير واجبة عملا، قال فافهم، ” خذوا عني مناسككم ” أي اتقنوها حفظا وتعلما ولو على وجه الكفاية.
وكلام جماهير أهل العلم يعني هذه وجهتهم في فهم الحديث.
والله تعالى أعلم .
السؤال السابع: هل تقصير جوانب الشعر يعتبر من التحلل المشروع؟
الجواب: المرأة في الحج والعمرة تأخذ من ظفائرها ويكفيها الأخذ من ظفائرها بمقدار أنملة.
وأما الرجل فلا بد له إما أن يحلق رأسه وهو الأفضل، لقول النبي ” رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال : رحم الله المقصرين “.
والتقصير لا بد أن يكون من جميع جوانب الشعر، أما أن تأخذ من ها هنا شيء ومن ها هنا شيءشئ فأنت لم تتحلل ويحرم عليك أن تلبس المخيط وهذا عام في الحج والعمرة .
فكثيرا من أخواننا المعتمرين على المروة في الشوط السابع معه مقص ويأخذ طرف من شعره من هنا وهنا ويخلع ملابس الإحرام فهذا لم يتحلل، هذا لو كان قد جاء من الأردن يجب عليه أن يرجع ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويعود ويحلق رأسه مرة أخرى.
أما إذا بعد العهد بسبب الجهل فهو معذور.
أما التحلل بحق الرجل لا بد أن يأخذ من جميع شعره، بعباراتنا العرفية لا بد من يحلق تصليح يعني صلح جميع شعر رأسك .
هل يجوز للمحرم أن يقصر لغير المحرم؟
يجوز ، يعني أنا الآن محرم وحلاق وأخي أكمل وأنا قارن وهو متمتع، أو لسبب أخر، جاز له أن يتحل ولا يجوز لي أن أتحلل، هل لي أن أقصر له، هل لي أن أحلق له؟
يجوز ذلك ولا يوجد دليل يمنع، وأحاديث صلح الحديبية تدل على الجواز .
السؤال الخامس: هل يجوز رمي الجمار في آخر أيام التشريق للمتعجل قبل الزوال ” أي قبل زوال الشمس ” ؟
الجواب: بعض الناس حجه لا يأذن له بأن يرمي بعد الزوال ،فالمضط أرجو أن لا حرج في ذلك ففي اليوم الثاني مثلا من أيام التشريق إذا كان لا يستطيع أن يبقى إلى ما بعد الزوال فرمى ما قبل الزوال فأرجو أن يكون له رخصة في ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن رجلا سأل عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – متى ارمي ؟،فقال ابن عمر : ارمي إذا رمى إمامك .
ابن حجر – رحمه الله تعالى – شد النفس في تحديد من إمامه، فحدد إمامه، فحدد إمامه بأنه عبد الله ابن الزبير ثم شد ابن حجر النفس في تحقيق مذهب ابن الزبير فرأى أن ابن الزبير يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فابن عمر قال له: ارمِ إذا رمى إمامك .
السائل طالب علم والمفتي أسير المستفتي، ابن عمر أراح نفسه وأجاب بجواب عام دقيق، الناس كانوا يأتون وكلٌ معهم أمير فمتى رمى الأمير ارمِ.
لكن السائل أراد أن يحاققه فضيق عليه الألفاظ فقال: متى رمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ .
الآن السؤال أصبح أضيق من السؤال الاول.
قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتحين إذا زالت الشمس رمى، ومعنى يتحين: أنه كان في فراغ قبلها، فكان بإمكانه أن يرمي ما قبل الزوال ولكنه كان يراقب ويتحين ويدقق فمتى زالت الشمس رمى ،متى تحقق عنده – صلى الله عليه وسلم – زوال الشمس رمى .
ولذا قال جماهير أهل العلم وهذا هو القول المرضي أن الأصل في الرمي في اليوم الثاني والثالث أنه لا يجوز إلا بعد الزوال .
فالمضطر له حكمه أما غير المضطر لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس .
متى آخر وقت الرمي؟
أخر وقت للرمي الأحسن أن يكون قبل الغروب لأن الليل مبيت والنهار رمي، ومنهم من قال إلى منتصف الليل، وإذا ضاق به الأمر يعني إنسان مشى فضاع أو مشى فتعب أو مشى وكان في مكان بعيد فلم يصل الجمار إلا بعد منتصف الليل فإن رمى فلا حرج.
فالشرع حدد أول الوقت ولم يحدد أخره، لكن بلا شك الأفضل يكون قبل غروب الشمس، لأن أيام منى في النهار رمي وفي الليل مبيت، فمن يرمي قبل الفجر بقليل حقق المبيت، ولكنه بات حكما ولم يبت حقيقة.
والله تعالى أعلم .
أخ يقول: أحد الأخوان يأتي بعمرة من بداية شهر ذي القعدة ومن ثم يعود إلى الأردن ويبقى هنا إلى الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى مكة ويدخلها متحللا وفي يوم التروية يحرم من مكة للحج، ما رأيكم دام فضلكم ؟
الجواب:
قال بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، هذا مذهب الشيخ الألباني، وهو اختيار الإمام الحسن البصري من قبله.
والجماهير يمنعون.
الجماهير يقولون: الإنسان إن رجع إلى دياره انقطع تمتعه، فإن عاد إلى مكة فلا بد له من عمرة جديدة ، وأما إن سافر إلى غير دياره و إلى غير بلدته فتمتعه لا يلغى.
يعني إنسان في ذي القعدة أخذ العمرة لم يرجع إلى دياره وإنما رجع للمدينة أو الرياض أو جدة وبقي مسافر وما رجع إلى دياره وهو ليس من اهل جدة او المدينة او الرياض، قالوا: العمرة التي فعلها يتمتع بها ومتى عاد إلى دياره فإن العمرة التي فعلها لا يجوز له أن يتمتع بها، وإن رجع الى مكة فلا بد أن يعتمر مره أخرى.
دليل شيخنا الألباني لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل استعظم أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ذلك .
فالعرب في جاهليتها تستعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج وهو حلٌ وليس بمحرم
يعني بعد العمرة هناك وقت حلال قبل الثامن من ذي الحجة وبعد العمرة وهذا وقت يجوز للرجل فيه أن يأتي أهله، حتى أننا لما ندرس أخواتنا النساء تأتينا أسئلة منهن أنهن يطلبوا من الرجال ألا يقوموا بالجماع.
نقول لهن: هذا ليس لكن، فيجوز للرجل أن يطلب أهله، وهذا ليس ممنوع شرعا، وأخواتنا النساء يتحرجن من هذا، ويعتبرنه من المحظورات، وهو ليس من محظورات الحج، وليس هو بمكروه والمرأة آثمة إن تمنعت وأرادها زوجها.
فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لما أمر من لم يسق الهدي أن يتحللوا فقالوا له مستغربين : قالوا يا رسول الله أيُ الحل؟
فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: الحل كله.
طبعا ملابسات ومناسبات السؤال عن الجماع، بدلالة قول جابر بن عبد الله في الحديث نفسه في صحيح مسلم قال: فمشينا إلى منى اليوم الثامن وأذكارنا تقطر منيًا، فكنا حديثي عهد بالنساء.
وشيخنا الألباني – رحمه الله – قال النبي عليه السلام قال: الحل كله، فهذا يشمل الحل كله، والرجوع للأهل من مفردات الحل كله.
فحصر الحل كله بشيء دون شيء تخصيص بلا مخصص، فالحل كله يشمل كل شيء، هذه رخصة لا سيما لمن لم لا يستطيع أن يدخل مكة إلا وهو لابس الثياب ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو لابس ملابس الإحرام، فهذه رخصة ولله الحمد.
السؤال الرابع: من اضطر أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط بعد إحرامه، ماذا عليه؟
الجواب: اليوم أخواننا الذين لا يوجد معهم تأشيرات حج أو تصريح حج لما يدخل على نقاط التفتيش إن كان يلبس ملابس الإحرام وليس معه تصريح حج ،ماذا يطلبون منه؟
أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط.
إن اضطر لذلك فعلى القول الأصولي بعموم المقتضى (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ومتى غاب عن أنظارهم قليلا ثم لبس الإحرام لا شئ عليه، أما ان تمادى فهذا عليه إما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو الذبح، فهذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام في حال تماديه، أما إن اضطر اضطرارا ومتى غاب عن أنظارهم رجع فلبس ملابس الإحرام فأرجو أن لا يكون عليه شئ والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث: أخ يقول: رجل في كل عام يحج عن غيره مع العلم أنه حج عن نفسه مرة، هل هذا عمل حسن؟
الجواب: لا ليس بحسن.
لماذا تحج عن غيرك؟
القاعدة عند العلماء: لا إيثار في القربات، إذا دخلت أنت وأبوك ما لم يكن أبوك أفقه منك من أهل القرآن ويكون خلف الإمام ووجدت فجوة في طرف الصف أنت لا تأثر أباك في الفجوة أنت تقدم لها، لا إيثار في القربات، لا تقبل لنفسك أن يسبقك أحد في الطاعات والعبادات.
فلماذا تحج عن غيرك؟
فيقول: في كل عام أحج عن غيري، ابحث عمن يحج عنه، إلا اذ كانت تجارة أو دنيا أو مال وهذه مصيبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما سأل قال: هل يجوز لرجل أن يأخذ ليحج؟
قال: من أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق .