السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟
الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️
السؤال:
هل حديث “حفوا الشارب وأعفوا اللحى” هل هو أمر إرشاد ؟
الجواب:
والله أخشى من كتمان العلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشارب ويقول خالفوا المشركين، فإذا الأمر ليس أمر إرشاد إنما الأمر أمر شرعي لأنه في نفس الحديث قال خالفوا المشركين، فقوله خالفوا المشركين يدل أن الأمر ليس أمر إرشاد، وبعض الناس قد يطيب له أن يحلق، ولكن هذا الذي طاب له ليس شرعيًا.✍️✍️
السؤال:
بعض الطلاب الذين أدرسهم في المدرسة يهدوني، فإن قبلت أقوم بإعطائها لأي طالب أخر أو أدفع له ثمنها أو أكثر من ثمنها.
الجواب:
الأحسن أن لا تأخذ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح “هدايا العمال غلول” وأنت تدرس وتأخذ راتب لتدريسك لهم.
فالهدية التي تأخذها سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، والأورع أن تعلمهم بلسانك وأن تعلمهم بفعالك الورع، وأن تذكر لهم الحديث وتشرحه لهم، حتى لا يفتح باب حرام عليك، هذا والله أعلم.✍️✍️
الجواب:
لا، لا للزواج ولا هم متزوجون، ولا لو كان عليهم دين، زكاة المال أوساخ كخ كخ، هذه الصدقة أوساخ الناس، الزكوات أوساخ، فلا يجوز لك أن تُطعم أباك ولا أمك من زكاة مالك ولا أن تطعم ابنك كذلك.✍️✍️
السؤال:
شيخنا الحبيب (أحبكم الله فيما أحببتني فيه)، هل من مؤلفات للصحابة المنسوبين للأردن؟
الجواب:
كتب الشيخ نوح القضاة نسأل الله أن يرحمه كتاب في أصحاب الأضرحة الذين نزلوا الأردن وماتوا فيها. وتاريخ الأردن الثقافي والعلمي تاريخ مهمل، لم يذكره أحد. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت مشروع العمر عندي التاريخ الثقافي والعلمي للأردن وأكتب تاريخا علميا للأردن. والأردن فيها كثير من الفقهاء وكثير من العلماء ولا سيما لما كانت في عهد الدولة العثمانية. ✍️✍️
السؤال:
أخ يقول علي دين ألف وستمائة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟
الجواب:
إذا كنت غارما بحلال فلك أن تأخذ فلو مت قبل السداد وأنت تنوي السداد فالله جل في علاه يسد عنك ولا شيء عليك.
الشيء والبأس الكبير على الإنسان أن يأخذ من الناس في صورة الطلب وهو لا يريد السداد ، وأما إن سألت الناس وأنت محتاج والله يعلم أنك محتاج لتنفق على أسرتك لتعيش حياة فيها ستر وتريد السداد فالله جل في علاه إن مت سد عنك ويسر الله لك أسباب السداد.✍️✍️
السؤال:
أرجو التوضيح للأهمية: إمام جامعنا متساهل في الجمع. هل أخرج من الصلاة المجموعة؟
الجواب:
إذا كنت تعتقد أن هذا الجمع جائز صلي جمعا وإذا كنت رأيت أن هذا الإمام متساهل فصل نافلة ولا تخالف. صلي نافلة ولا تخالف.
وصلي الصلاة الثانية المجموعة أعني العصر أوالعشاء في وقتها.✍️✍️
الجواب:
إذا كانت المصلحة للعبد في الدنيا فهذا هو أمر إرشاد وأما إذا كانت المصلحة خالصة لله في اليوم الأخر في الأجر والثواب فهذا هو أمر وينظر هذا الأمر أمر جازم أو أمر غير جازم ويقرر ذلك بناء على ضوابط وهذا الذي نشرحه ونبينه بتفصيل في دروس يوم السبت في هذه الأيام.✍️✍️