السؤال:
زوجتي تعاني من تساقط شعر بشكل كبير وشعرها خفيف وهناك طريقة لتكثيف الشعر وهي عمل وصلات صناعية دائمًا للشعر، ما حُكم هذه الوصلات؟
الجواب :
هذا النوع من الأسئلة أنا أحبه، وسبب حبي أن الذي أجابنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
من سألني عن مسألة ووجدت حديث يخص المسألة بعينها فأفرح بهذا السؤال لأنني أنا ناقل في النهاية ، -أنا انقل فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم-
المسأله فيها عدة أحاديث ، وأشهر الأحاديث التي فيها حديثان:
حديث لمعاوية رضي الله عنه وآخر لعائشة رضي الله عنها .
وبوّبَ الإمام البخاري في كتاب اللباس من صحيحه ففي كتاب اللباس وضع الإمام البخاري باب سماه باب الوصل في الشعر باب عن نفس هذه المسألة، باب الوصل في الشعر وأخرج برقم ٥٩٣٨ بسنده إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، قال : قدِم معاويه في آخر قِدمة ٍقدمها إلى المدينة فخطبنا ، وهو في الخطبه فأخرج قبة من شعر وقال : ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهود،(اليهود يتفننون في التزوير) قال : فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماه الزور.
[عن معاوية بن أبي سفيان:] إنَّكُمْ قدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وإنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الزُّورِ. قالَ: وَجاءَ رَجُلٌ بعَصًا على رَأْسِها خِرْقَةٌ، قالَ مُعاوِيَةُ: أَلا وَهذا الزُّورُ. قالَ قَتادَةُ: يَعْنِي ما يُكَثِّرُ به النِّساءُ أَشْعارَهُنَّ مِنَ الخِرَقِ.
صحيح مسلم ٢١٢٧ .
يعني الواصلة في شعرها التي تصل الشعر زور وتدليس وتلبيس على الناس، والناس لا يرضون بقدر الله .
من ابتليت بشيء في بدنها فالواجب الصبر، والواجب على زوجها كذلك ، الواجب أن يصبر وليس لهم أن يعمدوا إلى الزور .
وثبت أيضا في صحيح البخاري رقم ٥٩٣٤ ووضعه أيضا في باب الوصل في الشعر وأعاده في كتاب النكاح، وبوّبَ عليه في كتاب النكاح بقوله باب : لا تطيع المرأة زوجها في المعصية.
وبموطن ثاني رقم 5205 ذكر الإمام البخاري بسنده إلى السيده عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة من الأنصار زوّجَت ابنتها فتمعط شعرها هذه رواية البخاري، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقالت إنّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها (هذا الموضوع الذي يسأل عنه) .
أن زوجها أمرني أن أضع وصلات في الشعر.
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا .
إنه قد لُعِن الموصلات.
فالتي توصل شعرها بشعر غيرها شعر طبيعي أو شعر اصطناعي فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[عن عائشة أم المؤمنين:] أنَّ جارِيَةً مِنَ الأنْصارِ تَزَوَّجَتْ، وأنَّها مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُها، فأرادُوا أنْ يَصِلُوها، فَسَأَلُوا النبيَّ ﷺ فقالَ: لَعَنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ.
صحيح البخاري ٥٩٣٤.
فلا أرى لهذه الأخت السائلة
إلا أن تستجيب لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام .
مداخلة:
تفضل يا أبا عبد الرزاق.
منهم من يأخذ الشعر من الخلف ويضعه في الأمام (زراعة الشعر )
الجواب:
(زرع الشعر) إذا يوجد في الشعر بويصلات وكان هذا الشعر لا ينمو لسبب طبي يعرفه الأطباء فعالجوه فهذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داءٍ إلا جعل له دواء .
وهذا غير الوصل إذا وجد في الشعر داء وعالجه الأطباء معالجة صحيحه فهذا ليس فيه شيء أمّا أن توصل شعر بشعر أخر فقد لُعِن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الموصلات فهن ملعونات.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
شيخنا -بارك الله فيك-، ونحن على الطّريق كنّا مع بعض الإخوة نتكلم عن حبّ الكافر، وقالوا: (إنّ حبّ الكفّار كفر).
فقلتُ لهم: (إنّ المقصود -هنا- هو “حبّ الاتباع”، وهو الّذي لا يجوز، وأمّا حبّ الكفّار، كحبّ الزّوجة الكتابية فهو جائز). فما قولكم؟
الجواب:
(الحبّ يتجزأ)..
أن تحبّ الكافر لأنّه كافر؛ فُحبّ الكفر كفر.
لماذا تحبّ فلان؟
أحبّه لأنّه صادقٌ في وعده؛ لا حرج. أحبّه لأنّه أفاد الأمّة؛ فاكتشف كذا،
فهذا الحبّ يتجزّأ.
أمّا أن تحبّ الكافر لأنّه كافر، أو لأنّه يحمل الكفر؛ فهذا حرامٌ شرعًا.
(الحبّ الغريزي):
كحبّ الزوجة والشّهوة، رجلٌ يتزوج كتابيةً، فيراها جميلة مطيعة، ذات أخلاق عالية -وهي غير مسلمة-، فهذا الزّوج الّذي تزوج هذه الكتابية إن أحبّ زوجته فلا حرج.
يحبها حبًّا غريزيًّا، فلا حرج في ذلك.
ابنها يحبّها -أيضًا-، امراةغير مسلمة تزوّجت مسلمًا، وانجبت له أولاد، فالأولاد هل لهم ان يحبوا أمهم؟
نعم، حبّ غريزي.
لذا من بديع تفريق الإمام علي القاري في كتابه “شرح ألفاظ الكفر” قال:
(هذا الولد، هل له أب يبعث أمه للكنيسة)؟ أمّه كتابية تريد أن تذهب إلى الكنيسة، فهل يجوز للولد أن يُوصِلها للكنيسة؟
يقول القاري-رحمه الله-:
(له أن يُرجعها من الكنيسة، وليس له أن يذهب بها الى الكنيسة).
فإن طلبت منه أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت؛ فتجب عليه الطّاعة.
و أمّا إن طلبت منه أن تذهب الى الكنيسة، فهذا أمرٌ في معصية الله، والأمر في معصية الله لا يجوز فعله، وهذا تدقيق جميل، هذا تفصيل جميل، يُنبئ عن فقه، والله -تعالى- أعلم.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
هل من السّنة المكوث عند قبر الميت، والدّعاء له بعد دفنه بمقدار ذبح جزورٍ، وكم يكون ذلك تقريبًا؟
الجواب:
نعم، هذا ثبت في “صحيح مسلم” (١٢١)، من حديث عبدالله بن عمروٍ عن أبيه أنّه قال -وهو في سياق الموت-:
(…فَإِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَصحَبنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبري قَدرَ مَا تُنحَرُ جَزُورٌ وَيُقسَمُ لَحمُهَا؛ حَتَّى أَستَأنِسَ بِكُم، وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي).
كم يحتاج الماهر في ذبح الجزور وتوزعيه؟
يحتاج ما بين النّصف ساعة، إلى ثلثي السّاعة.
في هذه المدّة ينبغي لذوي الميت أن يلازموا قبره، وان يبتهلوا إلى الله -تعالى-، وأن يسألوا الله -تعالى- لميتهم الثّبات في السّؤال، فهذه سنّةٌ ثابتةٌ، والله -تعالى- أعلم.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخٌ يقول تفضلتم وذكرتم أن المطعون شهيد، وقلتم أن المطعون هو الذي طُعِن فمات فهو شهيد، هل لا يشمل هذا المطعون هو الذي مات بوباء الطاعون؟
الجواب:
ورد من مات في الطاعون فهو شهيد،
قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الطَّاعُونُ شَهادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
أخرجه البخاري (2830)، ومسلم (1916)
بل كل من مات من بطنه ولو بطعن بمعنى قتل، فأرجو أن يكون هذا من الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال:
ما هو حكم تركيب الرموش الاصطناعية بحيثُ أركِّبُها في وقت معين ثم أزيلها بعد ساعتين مثلًا بحيث أنها لا تكون في وقت الصلاة؟
الجواب:
لو صلت والرموش الاصطناعية موجودة ما حكمها؟
الجواب:
لا حرج.
لكن ما حكم تركيب الرموش؟
قلت من صلت صلاتها صحيحة فمن صلى وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة وخاتم الذهب لبسه حرام.
والكلام عن النهي طويل وكثير فمن صلى بثوب مسروق سرق ثوبًا فستر عورته فصلى فيه هذا غير الصلاة بخاتم الذهب لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فهذا فيه خلاف. وللأسف هذا كثير.
من صلى وتوضأ واغتسل بماء مسروق -كالذي يسرق من الساعات- هذا ماء مسروق عند بعض أهل العلم الصلاة باطلة ، لأن الوضوء شرط للصلاة ، للأسف في هذا الزمان شدة التفلت والبُعد عن أحكام الله فمن صلّى وهو يلبس عباءه مسروقة -شيخ يلبس عباءة مسروقة هذا وارد في هذا الزمان- أو من يلبس طاقية مسروقة صلاتهُ صحيحة ،فلبس الطاقية ليس بشرط لصحة الصلاة والعوره تستر بغير العباءة.
الشاهد أن تركيب الرموش داخلة في معنى الوصل.
اليوم ترى المرأه عجيبة تضع أظافر طويلة.
لماذا الأظافر ؟
من خصال الفطرة قص الأظافر.
فهذا التركيب كله سماه معاوية، بقوله نهى عن الزور وهذا فيه معنى الزور.
الرموش المصطنعة والأظافر المصطنعة هذا كله فيه زور وهكذا كان يصنع اليوم.
أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنّ إمرأةً كانت تضع شيء تحت قدميها حتى تظهر أنها طويلة لكن هذا بعدنا ما عرفناه هذا للأن ما عرفناه، إمرأة تكون قصيره تركب شيئًا حتى تصبح طويلة وهذا ليس بالبعيد في الأيام القريبه هذا ليس بالبعيد تدري الموضه والموديل في هذا الزمن يدرسون الأحاديث النبوية ثم يتقصدون ارتكاب ما يخالفها انظرْ إلى كل الموضات كلها ورد فيها لعن كلها ورد فيها شيئ.
ما أجمل أن تكون الزينة طبيعية لا يوجد فيها زور ، فالزينة الطبيعية أن تتزين المرأة بالكُحل مثلا و لها أن تضع زينة للتلوين أن تلون وجهها وكان يفعل ذلك الرجال والنساء وثبت ذلك في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف الرجل كان يتزعفر.
فالشاهد أن الزينة الطبيعية الحقيقية لا شيء فيها ، والزينة التي ورد فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمة أن تتجنبها .✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السّؤال:
لي والد يلعبُ القِمار، ويُجبِرُنِي -وأخي- بدفعِ مبلغٍ أُسبُوعيّ له، قَدره: مائتا دينار، فما توجيهكم؟
الجواب:
هذه إعانةٌ مُباشرةٌ على المُنكر، والله -عزّ وجلّ- يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوَانِ} [المائدة:٢].
الواجب عليك أن تنصحه.
القِمار -نسأل الله العافية- فيه إدمان، المُقامر مُدمِن، ولذا من سِرِّ اقتران الخمر بالميسر في قوله -تعالى-:
{إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ} [المائدة:٩٠].
سِرّ الاقتران: (الإدمان).
فالعلماء يقولون: الكأس في الخمر تدعو إلى كأس، وأمّا في القمار، فيقولون: الدِّستُ في القمار يدعو إلى دِست.
ما معنى دِست؟
شَوْط (جُزءٌ من عمل مُقسّم)، اللّعبة تدعو إلى أُخرى، بل المُصلّي الّذي يشرب الخمر، والمصلّي الذي يُقامر، وَهُو في الصّلاة ينتابه دومًا شُعور شرب الخمر، والشّعور بالقمار.
وكذلك الزّنا -نسأل الله العافية- به إدمان، الله -تعالى- يقول عن الزنا:
{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [اﻹسراء:٣٢].
(السّبيل): هو الطّريق المُمَهّد المسلوك.
فالّذي يزني مرّةً -نسأل الله العافية- إذا لم يكبح جِماح نفسه؛ يصبحُ الزّنا سبيلاً له، كالخمر والميسر.
قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصّحيح: “مدمنُ خمرٍ كعابدِ وثنٍ”.
أخرجه أحمد (2453)، والبزّار (5085)، وابن حبّان (5347) .
يُصبح الإنسان لا إرادة له، الّذي يُقامر والّذي يشرب الخمر.
فبالتّالي:
إذا وجدت من أبيك إلحاحًا وشدّةً؛ فوطِّن نفسك على الثّبات على عدم الاستجابة لهذا الإلحاح، فالقمار إدمان، والمدمن ينبغي أن يكون له علاج، والعلاج ينبغي أن يكون قاسيًا، ومن باب برّك بأبيك ألّا تعطيه المال للقمار.
بعضُ النّاس يتوهّم أنّهُ إذا ما أعطَيتُ أبي؛ فأنا مغضوبٌ عليَّ، وأنا عاق.
لا، برُّكَ بأبيك يستدعي ألّا تعطيه، وألّا تُعينه على المعصية، هذا برّك بابيك، ليس البرّ أن تلبي حاجة أبيك في كلّ ما يريد.
النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول:
“لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ اللهِ”.
رواه أحمد (١٠٥٩)، وصحّحه العلّامة الألباني في “صحيح الجامع”، برقم: (٧٥٢٠).
فالمخلوق -وإن كان أبًا، وإن كان كبيرًا، وإن كان مسؤولًا- إن طلب منك معصية؛ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، هذا كلام النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
فأنت من برّك بأبيك أن تتعهّده، وأن يعيش أبوك كما تعيش أنت، هذا البرّ بأبيك، فعائشة -رضي الله عنها- تقول: (يد الوالد مبسوطةٌ في مال ابنه).
وهذا معنى قول النّبي- صلّى الله عليه وسلّم-: “أنتَ ومالُكَ لأبيكَ”.
أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، وأحمد (7001).
ما معنى أنت ومالك لأبيك؟
ليس كلّ مالك لأبيك، إذا كان كلّ مالك لأبيك، فكيف يكون للأب السّدس حينَ تموت؟
حين يموت الولد أبوهُ يأخذ السُدس؛ {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النّساء:١١].
فأنت ومالك ولأبيك، معناه: يدهُ مبسوطةٌ في مالك، وإن أخذ من مالك خُفية دون أن تعلم ليس بسارق، ولا تُقطع يده، يده مبسوطةٌ.
لكن ليس لك أن تشتري لأبيك خمرًا، وليس لك أن تعطي أباك مالاً ليُقامِرَ فيه.
فالواجب عليك أن تبرّه، ومن البرّ بالأب: ألّا يلعب القمار.
والله -تعالى- أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السّؤال:
بعضُ النّاسِ يأتي [ومعه] بِنتٌ -لَهُ- صغيرة إلى صلاة الفريضة، فتقف بين الرّجال فما حكم ذلك؟.
الجواب:
هذا داخلٌ في قول -النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:
“أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَينَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيدِي إِخوَانِكُم، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيطَانِ، وَمَن وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله، وَمَن قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله”.
أخرجه أبو داود (666)، وأحمد (5724)، والطّبراني (13/319) (14113) باختلافٍ يسير.
من قطعَ صفًّا قطعه الله، تأتي بابنك الصّغير الّذي لا يُحسن الصّلاة، أو بابنتك الصّغيرة أو الكبيرة، وتجعلها بين الصّفوف؛ فأنت قطعت صفًّا.
قال الإمام النّووي “في شرحه على صحيح الإمام مسلم”:
(من وصل صفًّا وصله الله بجنّته أو برحمته، ومن قطع صفًّا قطعه الله عن جنّته أو عن رحمته).
فلا يجوز أن تأتي بالصّغير ويقف بين الصّفوف.
فهِمّ ولدك، قل له: يا بُني، حينَ نقف في الصّف كُن أمَامَنَا، يعني: الوالد حينَ يأتي بولده، وقد يضّطر الوالد أن يأتي بولد صغيرٍ معه إلى المسجد، لسببٍ أو لآخر، كان معه وأذّن؛ فلا يجوز أن تفوته الجماعة، فيقول له: يا بُني، أنا حينَ أقف في الصّلاة لا تقف بجانبي، [بل] تَقف أمامي.
وإذا أردت أن تكافئه اجعله بجانب الإمام، يعني: لا تقطع الصّف،
لا تقطع به صفًّا.
هذا الوالد الفقيه.
ممّا أعجبني، حَفيدٌ لأخينا أبي أحمد، زوج ابنته داخلٌ ومعه ولدٌ صغير، الولد الصّغير ذهب ليجلس عند الحائط، فالوالد قال له: تعال اجلس هنا، فقال له الصّغير: لا، أنا أَجلسُ هُنا (عند الحائط)، فالولد الصّغير فهم المسألة فطبّقها، والأب جهلها.
فالصّغير أراد أن يجلس بعيدًا، والوالد قال له: اجلس بجانبنا، قال: يا أبي، أنا لا يجوز لي أن أقف هُنا، ينبغي أن أجلس هناك.
فالصّغير حين يعرف المسألة ويتعلّمها، هذا أمرٌ حسن.
علِّم ولدك متى يقف بجانبك، ومتى لا يقف بجانبك إلى آخره.
والصّغير إن عُلِّمَ تعلّم.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السّؤال:
أخٌ يسأل، يقول: ما قولكم و نصيحتكم لمن عندما يُذكر اسمُ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عنده يختصرُ الصّلاة والسّلام -صلّى الله عليه وسلّم -بقوله: (صلعم)، بدل [أن] يقول: (صلّى الله عليه وسلّم)، وبعضهم يتعجّل، يقول -على عجلة-: (صلعم)، يعني لا ينطق الأمر كما هو (صلّى الله عليه وسلّم).
الجواب:
هذا أمرٌ حذّر منه العلماء، وذكر هذا ابن حجر الهيتمي في فتاويه، وقال: الواجب التّصلية والتّسليم.
الواجب أن تقول: “صلّى الله عليه وسلّم”.
وقال: وهذا يدلّ على أنّ هذا الاختصار كان قديمًا -وهو كذلك-، وجدتُ في كتاب الفيروز آبادي صاحب “القاموس المحيط”، له كتاب في الصّلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، اسمه: “الصِلاتُ والبُشر في الصّلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم خير البشر”، في الصّفحة (١١٤) يقول:
(…يفعله الكُسالى والجهلة، وعوام الطلبة).
بل قال: الغِزي في “الدُّر النّضيد في أداب المفيد والمستفيد”: (ولا يختصر الصّلاة في كتاب، ولا يسأم من تكريرها، ولو وقعت في السّطر الواحد مرارًا، كما يفعل بعض المحرومين المتخلّفين من كتابة: (صلعم)، أو (صلع) ، أو (صلم)، أو (صم)، أو (طلسم)… فإنّ ذلك خلاف الأولى).
بل قال العراقيّ: إنّه (مكروه).
فهذا هو الحكم.
والله تعالى أعلم . ✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال :
ما حكم رد الزوجة للزوج في قراءة القرآن عندما تكون مأمومة ، والزوج إمامًا ؟
الجواب :
بعض النساء ، بعض الأخوات الفاضلات قد تكون حافظة أكثر من زوجها وتصلي خلفه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الصحيحين: قال صلى الله عليه وسلم :”يَؤمُّ القومَ أقرؤُهم لِكتابِ اللَّهِ وأقدمُهم قراءةً فإن كانوا في القراءةِ سواءً فليؤمَّهم أقدمُهم هجرةً فإن كانوا في الهجرةِ سواءً فليؤمَّهم أَكبرُهم سنًّا ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في بيتِهِ ولا في سلطانِهِ ولا يُجلَسُ على تَكرِمتِهِ إلّا بإذنِهِ”.
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٥٨٢ • صحيح • أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢) واللفظ له، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠)، وابن ماجه (٩٨٠)، وأحمد (١٧٠٦٣)
من الذي يؤم الذكر ولا الأنثى ؟
من الذي يخطب الجمعة ؟
ما عُرِف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا زمن التابعين ، -أنا أذكر هذه الأزمان الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها-، لم يُعرَف أن امرأة صعدت على المنبر.
والإمام الشافعي في كتابه (الأم) لما تعرض للخطيب هل يشترط أن يكون ذكرًا؟ فقال : نعم ، لأنه لم يُعرَف عند أحد من السابقين ان يكون الخطيب امرأة.
اليوم بعض إخواننا، بعض الجهات ، بعض الجماعات في أمريكا يناقشون بقوة ويقولون المرأة لماذا لا تخطب ؟
أنا رأيت في أندونيسيا بعض الواعظات في عيد المولد النبوي تدخل المرأة وتعظ الرجال (وتروِّح) ، الذي يدرِّس الرجال امرأة ، هذا عجيب ! وهذا للأسف في بلد مسلم ، ما الدَّليل ؟
ما عندنا دليل إلا أنه لم يُفعل في عهد الصحابة .
العلماء يقولون : كل ما كان المقتضى قائمًا على فعله ، ولم يفعلهُ السلفُ الصالح ؛
فمخالفةُ السلف الصالح بدعة شاء من شاء وأبى من أبى .
المقتضى قائم
واحد يقول : هذا ما كان فعله السلف الصالح.
أقول : المقتضى غير قائم ، لو كان المقتضى قائمًا على فعل هذا وتركوه فالواجب علينا أن نتركه ، في الأذان ، في الدرس ، لكن المقتضى غير قائم ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ، المؤذن يصعد على أعلى مكان حتى يسمع ، فمعنى هذا الارتفاع في أعلى مكان في الأذان.
فالشاهد الأصل في المرأة أن تكون مأمومة ولا يجوز لها أن تكون إمامًا ، وما أجاز ذلك إلا الطبري في قيام الليل لا في الفريضة ، وقال تؤمهُ وهي من خلفه .
الطبري يقول : إذا كانت المرأة قارئة ، وأرادا هي وزوجها أن يصليا قيام ليل ؛ فالمرأة تؤم فقط في القيام في النوافل دون الفرائض ، وتؤمُ وهي من خلفه (أن تقوم من خلف وتؤم من خلف) وقوله ليس بصحيح ، لأن أصل المسألة واحد.
فالمرأة لما تصلي مأمومة فلها أن ترد زوجها، وتبقى مأمومة ، فإن استفتح زوجها ، وهو إمام ، فلها أن ترد ولا حرج في ذلك .
في الصلاة أنت وزوجتك فهل تقيم الصلاة ؛ لا حرج ، لو صليت أنت وزوجتك زوجتك تقيم الصلاة فلا حرج في ذلك .
المرأة إن أرادت أن تؤذن ، وتقيم ، وتصلي وحدها ، ولا يسمعها الرجال ؛ لا حرج ، وثبت ذلك عن جمع من السلف .
فالمرأة إن صلت مأمومة فلها أن تفتح على زوجها إن استفتح زوجها ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال : امرأة مات الجنين في أحشائها بعد الحمل بشهر ونصف، ثم في الشهر الرابع أسقطته ؛ فهل يلزمها الصيام والصلاة ، علمًا بأنه يوجد دم مثل دم الحيض؟
الجواب : المسألة قائمة على أمرين : الأمر الأول :
المرأة قد لا تكون نفاسًا ، فتسقط قطعة لحم غير مُخلقة ؛ هذه ليست نفاسًا.
المرأة التي تسقط جنينًا مُخلقًا له رأس ، وله أطراف ؛ فهذه نفاس ، وثبت في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يومًا) وأحاديث الستين ضعيفة ، وأصوب ما ورد في الباب أربعين ، فإذا كان المولود الساقط مخلقا له رأس ، وله رجلين ؛ هذه نفاس وتبقى نفاسًا أربعين يومًا ، إلا إن رأت الطُهر قبل الأربعين ، فمتى رأت الطُهر تغتسل وتصلي.
الأمر الثاني: أن تُسقط شيئًا ليس مُخلقًا ؛ فحينئذٍ تنظر ، مع الإسقاط قد يتواطأ إتيان الحيض ، فحينئذٍ نحن لا نبحث عن امرأة نفساء ، نبحث عن امراة حائض ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((الحيض أسود يَعرِف)) أو قال صلى الله عليه وسلم :((الحيض أسود يُعرَف)).
يَعرِف :تنبعث منه رائحة كريهة من العرف.
ويُعرَف :تعرفهُ النساء بالعادة المستمرة ، وبالآلام المصاحبة ، إما يَعرِف أو يُعرَف .
فإذا نزلت هذه القطعة ، والقطعة تقول (الأخت) : نزلت مبكرة ، مات الجنين مبكرًا ، وكانت القطعة غير مُخلقة ؛ فرأت الدم ، الدم تعرفه ؛ فإذا الدم أحمر قاني كسائر الدماء ؛ هذه مُستحاضة تتوضأ وتصلي ، تتوضأ لكل صلاة ، وأمّا إن كان الدم أسود ، وتنبعث منه رائحة كريهة ؛ فهذه حائض تعامل معاملة الحائض ، لا معاملة نفساء إلا إنْ كان السقط مُخلقًا.
والله تعالى أعلم .✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م